جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 210)

و الاحتياط المذكور بعده قرينة على ان المراد من بيوت مكة هى البيوت الاوّلية التي كانت في الزمن القديم و قد وقع التقييد بذلك في العروة في عنوان المسئلة لكن المذكور في الشرايع هي مشاهدة بيوت مكّة بنحو الاطلاق و قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعده: «كما صرّح به غير واحد بل قيل انه مقطوع به في كلام الاصحاب» و يمكن ان يكون مراده هى مقطوعية اصل الحكم في الجملة و كيف كان فقد وردت في هذا المقام روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): اذا دخلت مكة و انت متمتع فنظرت الى بيوت مكّة فاقطع التلبية و حدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين فان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبيةو عليك بالتكبير و التحميد و التهليل و الثناء على الله ـ عزّ و جلّ ـ ما استطعت(1). و ظاهرها وجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة التي كانت قبل اليوم و حدّها العقبة المذكورة فيها و احتمال عدم دلالة هيئة افعل في مثل هذا المورد مماكان الحكم السابق عليه هو استحباب خلاف مادّتها على الوجوب مدفوعة بانه لا وجه لهذا الاحتمال بعد كون المتعلق امرا يحتمل ان يكون راجحا في مورد و مبغوضا في غير ذلك المورد كالصلوة التي تكون راجحة بالاضافة الى غير الحائضو مبغوضة بالاضافة اليها بناء على كون الحرمة ذاتية لها و سيأتي ما هو الحق في ذيل المسئلة.
و امّا التعرض للحدّ بعد عدم تقييد اصل الحكم به فالظاهر انه لا يكاد يقدح في ظهوره في مدخلية القيد في الحكم و ان البيوت التي تقطع التلبية عند مشاهدتها هي البيوت التي كان قبل اليوم.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 1.

(الصفحة 211)

و يمكن ان يقال ان قوله (عليه السلام): اذا دخلت مكة... بملاحظة الجمع فيه بين دخول مكة و النظر الى بيوتها ظاهر في ان المراد بالبيوت هي البيوت الخاصّة ضرورة انه مع عدم الخصوصية لا يكون النظر اليها متوقفا على الدخول لتحقق المشاهدة قبله الاّ ان يكون المراد من قوله (عليه السلام) اذا دخلت هو ارادة الدخول لا نفسه.
و منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع اذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية(1). و ظاهرها ايضا وجوب قطع التلبية و ان كانت مطلقة من حيث البيوت.
و منها: صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابي الحسن الرّضا ـ عليه السلام ـ انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال اذا نظر الى عراش مكّة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكّة؟ قال: نعم(2). و في بعض الروايات العروش مكان العراش لكن المحكى عن الجوهرى التعبير بالعرش بضم العين و الراء و ذكر انه قيل لبيوت مكّة العرش لانّها عيدان تنصب و يظلّل عليها.
و كيف كان فالمذكور في هذه الرواية في مقام الحدّ هي عقبة ذي طوى بعد ماكان المذكور في الرواية الاولى هي عقبة المدنيّين و هل هما امر واحد و الروايتان مفادهما متحد او انّهما امران مختلفان لا بد من العلاج بينهما؟ ظاهر كثير من الكلمات الثاني فعن السيد و الشيخ و الديلمي و الحلّي ان عقبة المدنييّن لمن اتى على طريق المدينة و الثانية لمن اتى على طريق العراق. و عن الشهيدين تقييد الاولى بما اذا دخلها من اعلاها و الثانية بما اذا دخلها من اسفلها. و لعلّه لم تكن منافاة

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 4.

(الصفحة 212)

بين هذا القول و القول الاوّل و عن الصدوقين و المفيد تخصيص الثانية بمن اتى على طريق المدينة من دون التعرض لتوضيح الاولى و في محكى المختلف بعد ان حكى عن الجميع ما عرفت قال: «و لم نقف لاحدهم على دليل» و عن الغنية و المهذب:
«حدّ بيوت مكّة من عقبة المدنيين الى عقبة ذى طوى» و عن المصباح المنير:
«و ذو طوى واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم و يعرف الآن بالزاهر» و نحوه ما عن تهذيب الاسماء الاّ انه قال: موضع باسفل مكّة. و كيف كان فان كانت العقبتان اسمين لموضع واحد فلا معارضة بين الروايات بوجه و ان كانتااسمين لموضعين كما هو الظاهر فالجمع بين الروايات انّما هو باعتبار اختلاف طرق الدخول الى مكّة كما هو المتعارف في كثير من البلاد حيث تكون طرق الدخول اليها متعددة و يمكن ان يكون الاختلاف باعتبار اختلاف الازمنةو بالجملة لاخفاء في ان ثبوت العنوانين لا يوجبان التعارض بوجه.
نعم في مقابل الروايات المتقدمة بعض الروايات الظاهرة في ان المعيار دخول بيوت مكة لا النظر اليها و مشاهدتها المتحققة قبل الدخول كما هو ظاهر و بعض الروايات الدالة على ان الملاك دخول الحرم.
امّا الاولى: فصحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته اين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: اذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الابطح(1). و لكنه ربما يقال بانّها مهجورة كما انه ربما تحمل على الدخول الى البيوت الحادثة التي احدثها الناس بعدا و هو يستلزم مشاهدة البيوت القديمة الاوّلية و لكن الظاهر ثبوت المعارضة و كون الترجيح مع الطائفة الاولي الموافقة للشهرة الفتوائية.
و امّا الثانية: فرواية زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 7.

(الصفحة 213)

تلبية المتعة متى تقطع؟ قال حين يدخل احرم(1). و لكنها مضافا الى ضعفها بابي جميلة المفضل بن صالح الراوى عن زيد يمكن حملها ـ كما حكى عن الفقيه و الاستبصار على معني عدم تأكد استحباب فعل التلبية بعد دخول الحرم قبل مشاهدة بيوت مكّة.
و رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال و ان كنت معتمرا فاقطع التلبية اذا دخلت الحرم(2). و لكنها على تقدير الاطلاق و عدم الظهور في خصوص العمرة المفردة كما لا تبعد دعويه لاستعمال «المتمتع» في التمتع دون «المعتمر» من دون اضافة يكون اطلاقها مقيّدا بالروايات المتقدمة الواردة في خصوص عمرة التمتع الدالة على قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة فتختصّ الرواية بالعمرة المفردة التي يأتي البحث عنها انشاء الله تعالى.
و قد ظهر مما ذكرنا ان مقتضي الجمع بين الروايات المتعددة الواردة في هذاالمقام الحكم بلزوم قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم و الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن بالاضافة الى البيوت الحادثة الموجودة في زمان العمرة منشأه اطلاق كثير من الروايات و كلمات مثل المحقق في الشرايع على ماعرفت و لكن ذلك لا يوجب الاحتياط بعد كون مقتضي الجمع بين الروايات خصوص البيوت القديمة و بعد ما عرفت من وقوع الاختلاف الكثير في تفسير العقبتين على ما عرفت فغايته اولويته لا لزومه.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 9.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الاربعون ح ـ 1.

(الصفحة 214)

المقام الثاني:
في العمرة المفردة و احرامها قد يتحقق من احد المواقيت المعروفة كالمدني اذااراد العمرة المفردة من المدينة و قد يتحقق من ادني الحلّ كالتنعيم و نحوه كالمكّى اذا اراد العمرة المفردة حيث يخرج من مكة الى ادني الحلّ و يحرم منه و كالوارد على مكّة من دون ان يمرّ على الميقات كما في احرام الرسول (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة بعدرجوعه من غزوة حنين على ما مرّ و كما في احرام الايرانيين الذين يدخلون جدّة مع الطائرة على ما تقدم تحقيقه منّا من جواز احرامهم في العمرة المفردة من ادنى الحلّ و لا يلزم عليهم الذهاب الى الميقات و الاحرام منه و عليه فلاحرام العمرة المفردة صورتان:
احديهما: الاحرام من ادني الحلّ و قد ورد فيها روايتان: احديهما واردة في خصوص من خرج من مكة مريدا لها و الثانية مطلقة امّا الاولى فصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث: و من خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر الى الكعبة(1).
و امّا الثانية: فصحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد(2). و الظاهر انه لا خصوصية للتنعيم بل ذكره انّما هو في مقابل الاحرام من الميقات كما انها مطلقة من حيث الخروج من مكة لارادة الاعتمار و من حيث غيره كما في الفروض التي اشرنا اليها.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الاربعون ح ـ 8.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الاربعون ح ـ 4.