(الصفحة 301)
ذلك من الاعذار فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات حكم كلّى و ذكر هنا انه يظهر ذلك ـ يعني ملازمة الكفارة للتظليل و ان التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفارة ـ بوضوح من صحيح على بن جعفر: اظلّل و انا محرم؟ فقال نعم و عليك الكفارة فان قوله اظلّل كما انه مطلق من حيث الاختيار و الاضطرار كذلك مطلق من حيث اسباب الاضطرار فيعلم منه انّ التظليل مطلقا من اىّ سبب كان يلازم الكفارة و انت ترى المناقضة بين الكلامين و الحق انه لا مجال لانكار عدم دلالته على ثبوت الكفارة في التظليل المحرّم الصادر حال الاختيار لوضوح كونه قضيّة شخصية في واقعة.
كما انّ دعويه انه يظهر من بعض الروايات المعتبرة ان ملازمة الكفارة للتظليل كانت امرا متسالما عليه و مفروغا عنه و لذا يسئل من الامام (عليه السلام) انه يظلل اختيارا و يكفّر زعما منه ان الكفارة ترفع الحرمة فمنعه عن ذلك الاّ اذا كان مريضا ففي معتبرة عبد الله بن المغيرة قال قلت لابي الحسن الاوّل (عليه السلام):
اظلّل و انا محرم؟ قال: لا، قلت افا ظلّل و اكفّر؟ قال: لا قلت فان مرضت؟ قال:
ظلّل و كفّر(1). مدفوعة اوّلا بانه لا ظهور للرواية في كون الملازمة بين الكفارة و التظليل امرامفروغا عنه عند الرّاوي فانه سئل اوّلا عن اصل جواز التظليل في حال الاحرام فاجيب بالمنع ثم سئل عن جوازه مع التكفير فاجيب بالمنع ايضا و لا اشعار في هذا السؤال فضلا عن الدلالة على الملازمة بين الكفارة و التظليل و ليت شعرى انه كيف يدل على كون الملازمة امرا مفروغا عنه.
و ثانيا بان المفروغية عند السائل لا حجية فيها بعد كون مورد السؤال و الجواب
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستّون ح ـ 3.
(الصفحة 302)
امرا آخرا و هو جواز التظليل في حال الاختيار مع ضمّ الكفّارة و عدمه.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لاستفادة ثبوت الكفارة في التظليل الاختياري الذي يكون محرّما من الروايات و الادلة اللفظية الواردة في الباب اللّهم ان يكون مستنده الاجماع كما لا تبعد دعويه فتدبّر.
الجهة الثانية:
في ثبوت الكفارة في التظليل الجائز الصادر عن اضطرار و نقول انّ العنوان المأخوذ موضوعا لعدم الحرمة في كثير من الكلمات هو الاضطرار كما في المتن لكن المحكى عن الشيخين و ابن ادريس اعتبار الضرر العظيم و من البعيد ان يكون مرادهم ثبوت خصوصية زائدة في المقام بحيث لم يكن مجرد الحرج و الضرر العرفي كافيا كما في سائر المقامات.
هذا و امّا الروايات الواردة في هذا الباب فظاهر كثير منها انّ المعيار في الجوازمطلق الاذية الشامل لما يحتمّل مثله نوعا كرواية على بن محمّد قال كتبت اليه:
المحرم هل يظلل على نفسه اذا اذته الشمس او المطر او كان مريضا ام لا؟ فان ظللّ هل يجب عليه الفداء ام لا؟ فكتب يظلّل على نفسه و يهريق دما ان شاء الله(1). و رواية محمد بن اسماعيل قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظلّ للمحرم من اذى مطر او شمس فقال ارى ان يفديه بشاة و يذبحها بمنى(2). و رواية سعد بن سعد الاشعرى عن ابي الحسن الرّضا (عليه السلام)قال سئلته
- 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 3.
(الصفحة 303)
عن المحرم يظلّل على نفسه فقال: امن علة؟.
فقلت: يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم فقال هى علّة يظلّل و يفدي(1). و رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرّضا (عليه السلام)قال و سئله رجل عن الظلال للمحرم من اذي مطر او شمس و انا اسمع فامره ان يفدي شاةو يذبحها بمنى(2). قال في الوسائل بعد نقلها عن الكليني: و رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد، و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن (عليه السلام) مثله الاّ انه قال: في اذى من مطر او شمس او قال من علّة و زاد:
و قال: نحن اذا اردنا ذلك ظلّلنا و فدينا. و ذيل الرواية على نقل الصدوق ربما يشعربكون الجواز اوسع من الاذي ايضا.
لكن في مقابلها ما يدلّ على تضييق دائرة الجواز مثل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان اذا اصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه اذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها(3). و رواية اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم قال: لا الاّ مريض او من به علة و الذي لا يطيق حرّ الشمس(4). و مضمرة محمد بن منصور عنه (عليه السلام) قال سئلته عن الظلاّل للمحرم فقال:
- 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 6.
- 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 6.
- 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 7.
(الصفحة 304)
لا يظلّل الاّ من علّة او مرض(1). و رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا الاّ ان يكون شيخا كبيرا او قال ذا علّة(2). و اصرح من الكلّ رواية زرارة قال سئلته عن المحرم ايتغطىّ؟ قال امّا من الحرّ و البرد فلا(3). و السؤال فيها في نفسه و ان كان يحتمل فيه ان يكون عن تغطية الرأس التي هي محرم آخر على الرجال غير الاستظلال كما عرفت الاّ ان الجواب بلحاظ قوله (عليه السلام) من الحرّ يدل على كون المراد الاستظلال فتدبّر و مقتضي قاعدة حمل المطلق على المقيّد حمل الطائفة الاولى على الاذية التي لا تتحمل عادة و تكون مشقة و حرجا.
ثم ان كثيرا من الروايات المتقدمة كما تدل على الجواز في مورد الاضطراركذلك تدل على ثبوت الكفارة و قد مرّ انه لا منافاة بين الجواز بحسب الحكم الثانوي و بين ثبوت الكفارة بوجه.
الجهة الثالثة:
في جنس الكفارة و قد ظهر لك بملاحظة الروايات المتقدمة انّها بين ما يدلّ على لزوم الكفارة بعنوانها و ما يدل على لزوم اراقة الدّم و ما يدل على لزوم الفدية بشاة و ما يكون ظاهره لزوم التصدق بمدّ لكلّ يوم و حيث ان الاخيرة رواية واحدة رواها على بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير و عليّ المذكور كذاب معروف فلا مجال للاستناد بها بل اللازم طرحها و عليه فمقتضي قاعدة حمل المطلق على
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 8.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 9.
- 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 14.
(الصفحة 305)
المقيّد الاخذ بما يدل على تعيّن الشاة و الحكم بلزوم اراقة دمها.
نعم قد عرفت في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليهما السلام) انه بعد ما سوّغ له الامام (عليه السلام) التظليل و حكم عليه بوجوب الكفارة انّ الراوي عن علىّ قال: فرأيت عليّا اذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظلّ(1). و قد حمله جملة من الاصحاب على الاستحباب لكنه ربما يقال: انه لا وجه له لانه بعد ما كان ظاهرالروايات تعين الشاة لا يكون غيرها مجزيا و لو كان ابلا و فعل على بن جعفر لا يكون حجة و لعلّه اجتهاد منه غير متبع عندنا.
و يبعد هذا القول انّ مثل على بن جعفر مع شدّة اتصاله بالامام (عليه السلام) و كثرة رواياته عنه الحاكية عن احاطته بالاحكام و المسائل لا يكاد يخفى عليه مثل ذلك خصوصا مع التفاوت الفاحش بين قيمتي البدنة و البقرة و عليه فالظاهر هو الحمل على الاستحباب ثم ان الظاهر ان قوله (قدس سره) في المتن، على الاحوط راجع الى اصل كفارة الاستظلال لا خصوص ما اذا كان عن عذر لما عرفت من عدم دلالة شىء من الروايات على ثبوت الكفارة للتظليل المحرّم غير الجائز و الوجه في الاحتياط دون الفتوى امّا وجود الروايّة الدالة على التصدق و امّا اطلاقات الكفارة و الدّم التي يبعد تقييدها مع كثرتها فتدبّر.
الجهة الرّابعة:
في تكرّر الكفارة بتكرر الاستظلال و عدمه و محل الكلام انّما هو التكرر بالتكرر في احرام واحد ضرورة انّه اذا كان في احرامين و لو كانا لعمرة التمتع و حجّه المرتبطين اللذين يعدّان عملا واحدا كما مرّ مرارا لا خفاء في التعدّد لتعدّد
- 1 ـ وسائل ابواب بقيّة كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 2.