(الصفحة 309)
من الثانية لصدق الدلالة على الكتابة و غيرها و اختصاص الاشارة بالاشارة الخارجية المتحققة بعضو من اعضاء البدن كاليد و العين و الرأس او بغيره كالاشارة بالعصا.
و في هذا الفرق و ان كان نظر بلحاظ ان المغايرة بالعموم و الخصوص المطلق لا تصحّح العطف لأن ذكر العام يغني عن الخاص الاّ انه حيث لا يكون الحكم متعلقا بالعنوانين بل يشمل كل ما له مدخلية في تحقق الاصطياد و لو كان مثلوضع سلاح الصائد في يده فضلا عن اعطاء السّلاح اياه فلا يهم البحث و التعرض الاّ انه يأتي في البحث عن مفاد صحيحة الحلبي ما يدل على الفرق بينهما.
و امّا السّنة فتدل على حرمة ما ذكر كلاّ أو بعضا روايات أجمعها و أشملها:
صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلّن شيئا من الصيد و انت حرام، و لا و انت حلال في الحرم و لا تدلّن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحلّ من اجلك فان فيه فداء لمن تعمّده(1). و في الصحيحة بعد لزوم تقييد الصيد فيها بالصيد البرّى بمقتضي الآية الدالة على حلّية صيد البحر و طعامه و الروايات الآتية الواردة في ذلك و بعد ظهور الفقرة الاولى كالآية المتقدمة في عدم حليّة شىء من الافعال المتعلقة بالصيد من الامورالمذكورة في المتن و غيرها مما اشرنا الى بعضها لوضوح كون المراد من الصّيد فيها هو المصيد لا الاصطياد تلزم الاشارة الى نكتتين:
احديهما: انه بعد دلالة الفقرة الاولى على سعة دائرة الحرمة و عمومها لكل فعل يتعلّق بالصيد يكون التعرض لحرمة الدلالة و الاشارة من قبيل ذكر الخاص بعد العام و الوجه فيه لعلّه كونهما من الافراد الخفيّة المفتقرة الى التنبيه و البيان لان
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 1.
(الصفحة 310)
مجرد الدلالة و الاشارة بعيد عن كونه من الافعال المتعلقة بالصيد فيحتاج الى التعرض.
ثانيتهما: ظهور الرواية في الفرق بين الدلالة و الاشارة و المغايرة بينهما خصوصا مع تفريع قوله: فيصطاده على الاولى و تفريع قوله: فيستحلّ من اجلك على الثانية فان اختلاف التفريعين ظاهر في ثبوت المغايرة الكاملة في البين و ان مرجع الدلالة الى عدم كون الدليل مريدا لتحقق الاصطياد في الخارج بل هو امر قد اراده الصائد و عزم عليه غاية الامر ان الدليل يرشده الى الصيد و مكانه كدليل الطريق الذي لا يكون شأنه الاّ الارائة و تبيينه من دون ان يكون غرضه متعلقا بالمقصد اصلا و امّا الاشارة فعلي ما يستفاد من تفريع الرواية يكون المراد بها هي الاشارة المؤثرة في اصل ارادة الاصطياد من الصائد فان قوله: فيستحل من اجلك، انّ الاصطياد و الاستحلال كان مستندا الى الاشارة المحرّكة المؤثرة و عليه فمجرد الاشارة الخالية عن التشويق و التأثير داخل في الدلالة و لا تكون مقصودة من الاشارة في الرّواية هذا و لكن في جملة من الروايات الآتية المتعرضة لحرمة الدلالة و الاشارة قد اقتصر فيها على احد العنوانين فهما كعنواني الفقير و المسكين اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا.
امّا سائر الرّوايات فمنها: صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: المحرم لا يدلّ على الصيد فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء(1).
و منها: رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: و اجتنب في احرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك و لا تشر اليه فيصيده (2)
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 5.
(الصفحة 311)
و منها: مرسلة ابن (ابي خ ل) شجرة عمّن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ(1). و الظاهر كما افاده الصدوق و الشيخ ان الذيل استفهام انكارى جىء به شاهدا على عدم جواز كون المحرم شاهدا على النكاح و لو كان بين الزوجو الزوجة المحلّين.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد و انت حرام و ان كان اصابه محلّ(2). و قد نقل في الوسائل رواية اخرى لمعاوية بن عمار مفادها عين مفاد هذه الرواية و ان كان بينهما اختلاف يسير في التعبير و من الظاهر اتحاد الرّوايتين و عدم تعدّدهما.
و منها: صحيحة ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرّضا (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة قلت فان اصابه خطاء قال:
و اىّ شىء الخطاء عندك؟ قلت ترى هذه النخلة فتصيب نخلة اخرى فقال نعم هذا الخطاء و عليه الكفارة قلت فانّه (فان خ ل) اخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال: عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت ان الخطاء و الجهالة و العمدليسوا بسواء فبأيّ شىء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطي؟ قال انه اثم و لعب بدينه(3).
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ما وطيته او وطأه بعيرك و انت محرم فعليك فدائه و قال: اعلم انه ليس عليك فداء شىء اتيته وانت محرم جاهلا به اذا كنت محرما في حجّك او عمرتك الاّ الصيد فان
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 8.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني ح ـ 3.
- 3 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 2.
(الصفحة 312)
عليك الفداء بجهالة كان او عمد(1). و منها غير ذلك من الروايات الدالة على حكم الصّيد.
الجهة الثالثة:
في حكم الفرخ و البيضة و الوجه في التعرض لخصوصهما مضافا الى التبعيّة عن الروايات المتعرضة لهما انّ البيضة لا يصدق عليها عنوان الصيد فان بيضة الصيد غير الصيد و لا يشملها ما يدل على حرمة الصيد كما انّ الفرخ لاجل عدم قدرته على الامتناع عن الانسان او حيوان آخر يكون خارجا عن مفهوم الصيد الذي يعتبر فيه الامتناع و التوحش كما سيأتي انشاء الله تعالى.
فنقول المعروف بل المتسالم عليه عندهم هي حرمتهما كالاصل اكلا و اتلافا مباشرة و دلالة و اعانة و الظاهر انه لم يقم دليل على الحرمة بالمطابقة بل مقتضى الروايات المتعددة ثبوت الكفارة فيهما و قد عرفت ان ثبوتها يكشف عن الحرمة في مورد الحكم الاولى.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم(2).
و منها: صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال في الحمام درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم(3). و مقتضى اطلاقهما ثبوت الحرمة لهما في مورد ثبوت الحرمة للحمام سواء كان محرما و لو في غير الحرم او في الحرم و لو لم يكن محرما.
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب العاشر ح ـ 1.
- 3 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب العاشر ح ـ 5.
(الصفحة 313)
و منها: رواية الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل اكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال: عليه لكلّ بيضة دم و عليه ثمنها سدس او ربع درهم ـ الوهم من صالح يعني الراوي عن ابن المغيرة ـ ثم قال: ان الدّماء لزمته لاكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم(1).
و منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ذيل الجهة الثانية فان ما يوطىء بسبب الانسان او البعير هو الفرخ و البيض غالبا كما لا يخفى.
و منها: صحيحة ابي عبيدة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فاكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت: و ما عليهما قال على المحلّ جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة(2).
الجهة الرّابعة:
في حكم الصيد الذي ذبحه المحرم و المشهور شهرة عظيمة بل كما في الجواهر: لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله و ان ضعف بل في المنتهى و عن التذكرة الاجماع عليه انه يكون اكله حراما مطلقا على المحرم و المحلّ و انه ميتة كما في جملة من العبارات او كالميتة كما في جملة اخرى لكن المحكي عن الفقيه و ابن الجنيدو الشيخ المفيد و السيّد المرتضى حلّية اكله على المحلّ لكن الذي ينبغي الالتفات اليه انّ العنوان المأخوذ في كلمات المشهور القائلين بالحرمة هو عنوان الذبح و المأخوذ في كلمات القائلين بالحلّية للمحلّ ما صاده المحرم فقد قال المفيد في
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب العاشر ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الرابع و العشرون ح ـ 5.