جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 31)

لا يفهم منها الاختصاص.
و امّا مع عدم انحصار الدليل بتلك الرواية بل وجود رواية اخرى فى هذه الجهة يشكل الامر فاللازم ملاحظتها فنقول هى عبارة عن رواية ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الايام يعنى الاحرام من الشجرة و ارادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الاّ من المدينة(1). وجه الاشكال دلالتها على المنع عن التجاوز عن مسجد الشجرة من دون احرام مع كثرة البرد و كثرة الايام مع ان الاوّل حرجى و الثانى عذر عرفى و مجموع الامرين لا يخرجه عن الحرجيّة بعد كون احدهما كذلك.
الاّ ان يناقش فى اعتبار الرواية من حيث السند كما صرّح بضعفها السيد (قدس سره) فى العروة لكنك عرفت سابقا اعتبارها لان ابراهيم المذكور موثق بالخصوص و الراوى عنه و هو جعفر بن محمد بن حكيم من رجال كامل الزيارات.
و يمكن ان يقال انّ قوله (عليه السلام): من دخل المدينة... لا يراد من الاحرام من المدينة فيه هو الاحرام من بلدها لعدم كونه ميقاتا كما انه لا دليل على كون المراد هو الاحرام من خصوص مسجد الشجرة فاللازم ان يحمل على انّ المراد هو الاحرام من طريق المدينة الذى يسلك نوعا للورود فى مكة و الدخول فيها و عليه فلا تدّل الرواية على المنع من الاحرام من الجحفة الواقعة فى نفس ذلك الطريق بل غرضها عدم جواز الانحراف منه و المرور الى ذات عرق الذى هو ميقات اهل العراق و عليه فلا توجب الرواية اشكالا فى المقام نعم يكون مفادها عدم جواز الانحراف من

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثامن ح ـ 1.

(الصفحة 32)

مسألة 2 ـ الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد اذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم ـ ح ـ، و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء او العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الاحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما، و امّا قبل نقائهما فان لم يمكن لهما الصبر الى حال النقاء فالاحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة او محاذاتها1.

طريق المدينة لمن قدمها مع ان الظاهر فيه الجواز ايضا لكنه امر آخر لا يرتبط بما نحن فيه و من الممكن كما قيل هو الحمل على الكراهة و ان كان يبعّده كونه مغضبا في مقام الجواب لعدم ملائمة الغضب مع الكراهة كما لا يخفى.
1 ـ البحث فى هذه المسئلة تارة يقع بناء على القول بعدم تعيّن المسجد للاحرام و ان اخذه انّما هو بعنوان المبدئية لا الظرفية فلا مانع من الاحرام من خارجه مع الاختيار و عدم الضرورة و اخرى يقع بناء على القول بتعين المسجدللاحرام امّا على القول الاوّل الذى قد عرفت انه قوّاه السيد (قدس سره) فى العروة و تبعه بعض الشرّاح فالحكم فى الجنب و الحائض و النفساء واضح لعدم تعين الاحرام من المسجد مطلقا فيتحقق الاحرام منهم خارج المسجد من دون اشكال.
و لكنه ذكر السيد (قدس سره) انه يدل عليه ـ مضافا الى ما مرّ ـ مرسلة يونس فى كيفية احرامها ـ يعنى الحائض ـ و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلوة.
اقول: اوّلا ان الرواية مسندة معتبرة لا مرسلة قد رواها الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلوة.(1)

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثامن و الاربعون ح ـ 2.

(الصفحة 33)

و ثانيا انّ الاستدلال بالرّواية لما رامه السيد (قدس سره) يتوقف على ثبوت امرينو ان كان الظاهر منه و من بعض الاعلام (قدس سره) فى الشرح كفاية امر واحد لكن الظاهر عدمها و لزوم ثبوت كلا الامرين:
احدهما: ان يكون اطلاق السؤال و شموله لاحرام العمرة ايضا و ترك الاستفصال فى الجواب قرينة على ان يكون المراد من قوله: و لا تدخل المسجد اعمّ من المسجد الحرام و شاملا لمسجد الشجرة ايضا و على ان يكون المراد من قوله (عليه السلام):
و تهل بالحج شاملا لعمرة التمتع ايضا بلحاظ كونها مرتبطة بحجه و عدم كون كل من حجّه و عمرته عملا مستقلا بل المجموع عمل واحد بخلاف العمرة المفردة.
ثانيهما: اطلاق جواز الاحرام من خارج المسجد للحائض و عدم تقييده بصورة الضرورة من جهة ضيق الوقت او عدم الرفقة او غيرهما نظرا الى انه لو لم يكن خارج المسجد ميقاتا ايضا لكان اللازم التقييد المذكور لانه لا مجال للحكم بجوازالاحرام من غير الميقات مع عدم ثبوت الضرورة المقتضية لذلك خصوصا مع وجود ميقات آخر فى الطّريق.
و مع قطع النظر عن هذا الامر لا يكون مجرد تجويز الاحرام للحائض خارج المسجد دليلا على كونه ميقاتا مطلقا كما هو غير خفّى ثم ان الامر الثانى و ان كان غير قابل للمناقشة الاّ ان الامر الاول قابل لها فان ظهور الجواب فى كون المراد من المسجد هو المسجد الحرام و كذا التعبير بالاهلال بالحج يمكن ان يكون قرينة على اختصاص السؤال باحرام الحج و عدم شموله لاحرام العمرة.
و امّا على القول الثانى الذى نفى فى المتن خلوّه عن القوة و هو لزوم كون الاحرام من داخل المسجد و انه لا يجوز من خارجه عنده فان قلنا بجواز الاجتياز و المرور لهم في المسجد من دون وقوف و ان خرج من الباب الذى دخل منه او الباب الملاصق له و امكن لهم الاحرام فى حال الحركة و المرور من دون استلزام للوقوف
(الصفحة 34)

فى المسجد فالظاهر الجواز بهذه الكيفية بل الوجوب لانحصار الطريق بذلك.
و امّا ان قلنا بعدم جواز مثل هذا النحو من الاجتياز نظرا الى ان المستثنى في قوله تعالى: و لا جنباً الاّ عابرى سبيل هو العنوان الذى لا يتحقق الاّ مع كون المسجد طريقا و سبيلا و لا يشمل مثل الاجتياز فى المقام، او قلنا بالاوّل و لكنه لم يمكن له الاحرام فى حال المرور و الاجتياز لزحام او ضعف او غيرهما فالمسئلة مشكلة و لا بدّ فى استكشاف حكمها بعد ملاحظة فرض المسئلة من كون الميقات هو المسجد بنحو الظرفية و عدم امكان تحقق الاحرام فيه شرعا او عادة من ملاحظة ما مرّ من انه لا يجوز التجاوز عن الميقات لمن يريد الحج او العمرة و الدخول فى مكة الاّ محرما و كذا ملاحظة ما تقدم ايضا من جواز التعدى عن مسجد الشجرة بلا احرام للمريض و الضعيف بل فى حال الضرورة مطلقا و تأخير الاحرام الى الجحفة غاية الامر ان الجنابة و الحيض و النفاس لا تكون من مصاديق الضرورة لان الضرورة المبيحة للتاخير هى ما تكون مرتبطة باستمرار الاحرام و طول زمانه و مكانه و من المعلوم انّ مشكل مثل الجنب لا يكون ذلك بل مربوط بانشاء الاحرام و ايجاده فى المسجد كما لا يخفى و عليه فالخصوصية المذكورة في روايات التأخير الى الجحفة من المرض و الضعف و ان كانت ملغاة و الحكم شامل لمطلق الضرورة الاّ ان موارد المقام ليست من مصاديقها و عليه فتصير المسئلة مشكلة.
لكن وردت فى قصّة احرام اسماء بنت عميس بعض ما يمكن استفادة الحكم منه مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله (عليه السلام).
قال: ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء لاربع بقين من ذى القعدة فى حجة الوداع فامرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)فاغتسلت و احتشت و احرمت و لبّت مع النبي (صلى الله عليه وآله) و اصحابه فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى و قد
(الصفحة 35)

شهدت المواقف كلّها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصّفا و المروة، فلما نفروا من منى امرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت و طافت بالمبيت و بالصّفا و المروة، و كان جلوسها فى اربع بقين من ذى القعدة و عشر من ذى الحجّة و ثلاث ايام التشريق(1). فانّها ظاهرة فى ان احرامها كان مع النبيّ و اصحابه الذين احرموا من مسجد الشجرة غاية الامر قيام الدليل الخارجى على عدم كون احرامها فى المسجد و ان المراد بالمعيّة هو عدم التأخير الى الجحفة و عليه فتدل الرّواية على توسعة ميقات النفساء و جواز احرامها من خارج المسجد بل وجوبه و اشتمالها على امتداد النفاس الى ثمانية عشر يوما مع انه خلاف ما هو المشهور فى ذلك الباب لا يقدح فى الاستدلال بها للمقام و من المعلوم انه لا خصوصية للنفاس بل الظاهر انه لا فرق بينه و بين الحيض نعم مورد الرواية صورة عدم امكان تأخير الاحرام الى النقاء لأنّ المفروض ادامة نفاسها الى آخر ايّام التشريق و فى بعض الروايات الحاكية لهذه القصّة التصريح بامتداد نفاسها ثمانية عشر يوما.
و كيف كان فلا يستفاد من الرّواية الجواز فى صورة امكان التأخير الى النقاء لان موردها صورة عدم الامكان لامتداد النفاس الى آخر ايّام الحج و من الواضح انه لا فرق بين النفاس و الحيض من هذه الجهة.
و لعلّ هذه الرواية مستند جماعة من الاصحاب كالشهيد الثانى و صاحبي المدارك و الذخيرة القائلين بوجوب الاحرام من خارج المسجد و منه يظهر الاشكال على صاحب المستند حيث استظهر تأخير الاحرام الى الجحفة لهما حيث قال: «و اذا عرفت تعين الاحرام من مسجد الشجرة فلو كان المحرم جنبا او حائضا

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب التاسع و الاربعون ح ـ 1