(الصفحة 320)
السلام ـ(1) فلا حاجة اذا الى حمل قوله: و يتصدّق بالصيد على مسكين على خلاف ظاهره من ان المراد بالباء هو السببية او كون المراد هو الجزاء و الفداء، يتعين الجمع الثاني لبعد اطلاق الذبح المأخوذ في دليل المشهور على التذكية بالرمي و نحوه و بعد حمل الاصابة في الروايات الكثيرة على مجرد الاخذ و الاستيلاء فقط مع تحقق التذكية بيد المحلّ و يؤيّده قوله (عليه السلام): ان يدفنه في رواية ابن عمار المتقدمة على ما في رواية الكليني الذي هو اضبط من الشيخ (قدس سره) في نقل الرّواية.
و بذلك يمكن الجمع بين الكلمات ايضا على ما ذكرنا في اوّل البحث فان العنوان المأخوذ في عبارات المشهور هو عنوان الذبح، و المأخوذ في عبارات المخالفين لهم هو عنوان الاصابة و ان كان يبعّده ان لازمه عدم تعرّض كل واحد من الطرفين لحكم العنوان الذي تعرض له الاخر و هو بعيد جدّا لكن الا بعد منه جعل عنوان الذبح شاملا لمجرد الاخذ و الاستيلاء الذي هو مورد الاصابة قطعا و القدر المتيقن من عنوانها.
و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه انه على تقدير التعارض لا بد من ترجيح مستندالمشهور و على تقدير عدمه يكون الترجيح مع الجمع الذي احتمله الشيخ (قدس سره).
و كيف كان فقد عرفت انّ ظاهر رواية اسحاق المتقدمة التي هي دليل المشهور كون ذبيحة المحرم اذا كان صيدا ميتة حقيقة يترتب عليها جميع آثار الميتة و لا تختص الحرمة بالاكل و ان ذكره بعده انّما هو لاجل كونه الغرض المهم من الصيد و لكن وردت روايات متعددة فيما اذا اضطرّ المحرم الى الصيد و الميتة بحيث
- 1 ـ لكن الشيخ و ان رواه في التهذيب في موضع منه عن الكليني بهذا النحو لكنه رواه في موضعين آخرين منهو في موضع من الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله7 قال المحرم الى آخر الحديث مع زيادة قوله فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه و ينتقم الله منهو النقمة في الآخرة فراجع.
(الصفحة 321)
كان امره دائرا بينهما و مقتضاها لزوم تقديم الصيد على الميتة و في مقابلها و ان كان بعض الروايات الدالة على تقديم الميتة على الصيد الاّ انّ الظاهر كونها مخالفة للمشهور و لا بد من طرحها و ان كان المحكي عن الشيخ (قدس سره) انه حملها على ما لا ينافي الطائفة الاولى كالحمل على عدم التمكّن الاّ من الميتة و غيره من المحامل الاّانه على تقدير عدم صحّة المحامل المذكورة لعدم اقتضائها للخروج عن عنوان التعارض يكون الترجيح مع الطائفة الاولى لما عرفت.
و كيف كان ففي بعض هذه الطائفة ـ مضافا الى ان نفس ترجيح الصيد على الميتة قرينة على عدم كونه ميتة و الاّ لكان اللازم ان يكون حاله اسوء منها لانه مضافا الى كونه ميتة يكون اصطياده ايضا محرّما بخلاف الميتة التي لا يكون فيهاالاّ اثارها و ليس في اتصافها بذلك وقوع فعل محرّم حتى لو قتل ما يملكه من الغنم ـ مثلا ـ على غير طريق شرعي متعمدا كترك ذكر اسم الله عليه كذلك فانه لا يكون في البين الاّ الاتصاف بكونه ميتة و ترتب اثار الميتة عليه من دون ان يكون هناك عمل محرّم ـ ما يدل على كون الصيد الذي ذبحه المحرم ملكا و مالا مضافا اليه و هذالا يجتمع مع كونه ميتة لعدم ثبوت المالية بالنسبة اليه ففي رواية يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المضطرّ الى الميتة و هو يجد الصيد قال:
ياكل الصيد، قلت انّ الله عزّ و جلّ قد احلّ له الميتة اذا اضطرّ اليها و لم يحلّ له الصيد قال: تأكل من مالك احب اليك او ميتة؟ قلت من مالي قال: هو مالك لانّ عليك فدائه قلت فان لم يكن عندي مال؟ قال تقضيه اذا رجعت الى مالك.(1)
و رواية ابي ايّوب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطرّ و هو
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الثالث و الاربعون ح ـ 2.
(الصفحة 322)
محرم الى صيد و ميتة من ايّهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد قلت فانّ الله قد حرّمه عليه و احلّ له الميتة و قال: يأكل و يفدى فانما يأكل من ماله(1). و غيرهما من الروايات الدالة على هذا المعنى الذي مقتضاه ثبوت المالية للصيدو اضافتها الى المحرم و لازمه عدم كونه ميتة يترتّب عليه جميع احكامها فاللازم ـ ح ـ بمقتضى هذه الروايات التصرف في ظهور رواية اسحاق المتقدمة في كونه ميتة حقيقة و الحكم بان ذبيحة المحرم انما تكون كالميتة في بعض الاحكام خصوصا مع عدم معروفية اشتراط كون المذكى محلاّ و لو بالاضافة الى الصيد و في بعض الروايات جواز استعمال جلود الصيد التي جعل فيها الماء مثل رواية ابن مهزيار قال سئلت الرجل (عليه السلام) عن محرم يشرب الماء من قربة او سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك اولا فقال يشرب من جلودها(2). نعم ربما يقال انّ هذا لا اثر له بالاضافة الى الصلوة في اجزائه لان صحتها مترتبة على حلية الاكل و عدم كونه غير المأكول من دون فرق بين ان تكون الحرمة بالذات كالحيوانات المحرمة بالاصل و ان تكون بالعرض كالمحلّل الذي صار محرما لاجل الجلل او كونه موطوء للانسان نعم ثمرته تظهر في مثل الانتفاع بجلده في اللبس و غيره.
لكن تفصيل البحث في المراد من غير المأكول موكول الى كتاب الصّلوة و قدتقدم سابقا فراجع.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة انّ الاحتياط الوجوبى المذكور في المتن بعد النسبة الى المشهور ان كان راجعا الى اصل الحكم و هي حرمة ذبيحة
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الثالث و الاربعون ح ـ 6.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع ح ـ 1.
(الصفحة 323)
المحرم اذا كانت صيدا مطلقا للمحرم و المحلّ فاللازم ان يقال بالتفصيل بين الصورتين من تلك الصور الاربع المتقدمة و هما ما اذا كان الذبح المتعارف صادرا من المحرم سواء كان اصطياده بيده او بيد غيره و بين غيرهما من الصورتين الاخيرتين بالفتوى بالحرمة المطلقة في الاوليين و الاحتياط اللزومي في الصورة الثالثة و الجواز في الصورة الرابعة التي لم يتحقق من المحرم الاّ مجرد اخذ الصيد و الاستيلاء عليه و تحقق الازهاق من المحلّ.
و ان كان راجعا الى كون مذبوح المحرم ميتة يترتب عليها جميع آثار الميتة كماعرفت انّه مفاد رواية اسحق المتقدمة التي هي دليل المشهور فهو و ان كان مطابقا للاحتياط الاّ ان النسبة الى المشهور في غير المحلّ و ان استظهره بعض بل استقر به العلامة في محكى التحرير مع ان لزوم الاحتياط المزبور ممنوع لما عرفت من روايات ترجيح الصيد على الميتة اذا اضطر المحرم الى احدهما هذا و لكن الظاهر انّ مراد المتن هو الاحتمال الاوّل فتدبّر.
الجهة الخامسة:
في حكم الطيور و الجراد و الظاهر انه لا خفاء في كونه الطيور بحكم الصيدالبرّي بل من مصاديقه لانّ لازم الطيران ذلك لعدم اجتماعه مع كونه من الحيوانات البحريّة و سيأتي المعيار في البحرية انشاء الله تعالى.
و امّا الجراد فالتعرض له في النصوص و الفتاوى انّما هو لاجل كون اصله من الماء و لذا ربما يتوهّم كونه من صيد البحر و يجوز للمحرم ايضا فنقول امّا من حيث الفتوى فقد ذكر في الجواهر بعد قول المحقق: و الجراد في معنى الصيد البرّي.
«عندنا بل في المنتهى و عن التذكرة انه قول علمائنا و اكثر العامّة، و في المسالك لا خلاف فيه عندنا خلافا لابى سعيد الخدري و الشافعي و احمد في رواية».
(الصفحة 324)
و امّا من حيث الرواية فقد ورد فيها ثلاث طوائف من الروايات كلهامشتركة في الدلالة على الحرمة في صورة الاختيار بالمطابقة او الالتزام:
الطائفة الاولى: ما تدل بالمطابقة على الحرمة للمحرم مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: مرّ عليّ ـ صلوات الله عليه ـ على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله و انتم محرمون فقالوا: انّما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء اذا(1). اي لو كان بحريّا لعاش فيه لا مجرد الرمس في الماء و لو آنامّا.
و صحيحة زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد اذاكان على الطريق فان لم يجد بدّا فقتل فلا شىء عليه(2).
و التنكب في الرواية هو الاعراض و العدول عن الطريق.
و موثقة ابي بصير قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غيرتعمد لقتله، او يمرّون به في الطريق فيطأونه قال ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس(3). و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا و لا يقتله الحديث(4). و غير ذلك من الروايات الواردة في هذه الطائفة.
الطائفة الثانية: ما تدل على ثبوت الكفارة فيه الدالة بالالتزام على الحرمة مثل:
صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال: يطعم
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 3.
- 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 4.