(الصفحة 459)
الحرمة الابديّة بين ما تحقق التزوج في اثناء الاحرام الصحيح او تحقق بعد افساده كما لو تحقق بعد الجماع مع زوجته عالما عامدا قبل احد الوقوفين و قلنا بان الحج الذي يجب عليه قضائه في العام القابل هو فرضه و انّ الاوّل فاسد غاية الامر وجوب اكماله و لزوم اتمامه فانّ الظاهر ـ ح ـ انه كما يكون سائر محرّمات الاحرام حراما عليه كذلك يكون ايقاع العقد لنفسه ايضا حراما و يترتب عليه ما يترتب على الايقاع في الاحرام الصحيح من الحرمة الابدية كما ان الظاهر ترتب الكفارة عليه اذا اتى بموجبها فعلى ذلك لا فرق بين الاحرامين من هذه الجهة ايضا.
ثمّ انه حكى عن العلاّمة في التحرير انه استظهر ان مراد علمائنا بالعقد في المحرم و ذات العدّة انّما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع لترتب عليه اثره.
و اورد عليه بان لفظ التزويج و النكاح موضوع للاعم من الصحيح و الفاسد.
و يدفعه انّ الوضع للاعم لا ينافي كون المتفاهم العرفي و المنساق من النصوص و الفتاوي العقد الصحيح في نفسه الذي لو لا هذه الجهة لكان مؤثرا في حصول الزوجية و تحقق النكاح فاذا كانت ذات العدّة اخت زوجة العاقد لها لنفسه مع بقائها في حبالته فهل يؤثر ذلك في تحقق الحرمة الابديّة فانّها لو لم تكن ذات العدة لما كان نكاحها مؤثرا لحرمة الجمع بين الاختين و كذلك بالاضافة الى سائر شرائط الصحة المعتبرة فيها بحيث لولاها لم يتحقق النكاح الصحيح كما اذا قلنا باعتبار العربية ـ مثلا ـ في صحة عقد النكاح فهل العقد بغير العربية يؤثر في حرمة ذات العدة و مثلها.
نعم لو اجتمع عنوانان يكفى كل واحد منهما في ثبوت الحرمة الابدية كما اذاتزوج المحرم بذات العدة عالما بالحرمة من الجهتين فالظاهر عدم كون اجتماع العنوانين مانعا عن ثبوتها بل المتفاهم العرفي بعد ملاحظة ادلة العنوانين ثبوت الحرمة الابدية بطريق اولى فان الظاهر انه لا يكون المتفاهم من ادلة المحرم اعتبار
(الصفحة 460)
استقلال الاحرام في ايجاب الحرمة الابدية و كذلك من ادلة ذات العدة غاية الامران المقام يصير من قبيل العلل التكوينية التي يكون اجتماعها مانعا عن التأثير في المعلول بوصف الاستقلال بل المعلول يصير ـ ح ـ مستندا الى كليهما و مترشحا من مجموعهما و المقام الذي لا يتجاوز عن كونه امرا اعتباريا ايضا كذلك فالحرمة الابدية في المثال مستندة الى كلا الامرين من دون ان يكون هناك ترجيح في البين و يؤيد ذلك رواية الحكم بن عيينة قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام)عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها قال يفرق بينهما و لا تحلّ له ابدا(1).
الحكم الثالث:
هو البطلان و عدم تأثير عقد المحرم في تحقق الزوجية و لو بين محلّين و الدليل عليه في مورد ثبوت الحرمة الابدية و هو ما اذا تزوج لنفسه عالما بالحرمة التكليفية الاحرامية هو نفس ثبوت هذه الحرمة الابدية فانّها لا تجتمع مع الصحّة بوجه فالدليل عليها دليل عليه ايضا كما في سائر موارد الحرمة الابديّة المسببة عن النكاح فانّ لازمها البيّن عدم الصحة.
و امّا في غير مورد ثبوتها فروايات كثيرة واردة في هذا المجال بعد وضوح ان الروايات الدالة على الحكم الاوّل اعنى الحرمة التكليفية الاحرامية لا دلالة لها على البطلان لما قرّر في محلّه من الاصول من انّ النّهي المتعلق بالمعاملة بالمعنى الاعم الشامل لمثل النكاح اذا لم يكن ارشادا الى فساد المعاملة و عدم ترتب الاثر المترقب مع وجود متعلق النّهي بل كان مفيدا لمجرد الحكم التكليفي التحريمي لا دلالة له على الفساد لعدم الملازمة بين الحرمة و الفساد بخلاف الحرمة الابدية
- 1 ـ وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة الباب السابع عشر ح ـ 15.
(الصفحة 461)
التي لا تتصور مع الصحة بوجه و عليه فاللازم اقامة الدليل على البطلان في غيرمورد الحرمة الابدية و هي روايات متعددة على ما اشرنا اليه:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي رواها الشيخ (قدس سره) بطريقين عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوّج، و ان تزوج او زوّج محلاّ فتزويجه باطل(1). و فيما رواه الصدوق باسناده عنه مثله الاّ انه قال:
و لا يزوّج محلاّ و زاد: و ان رجلا من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه(2) فان صدر الرواية ظاهر في الحرمة الاحرامية و ذيلها صريح في البطلان و التعبير بالتزويج في الجزاء في الذيل مع ان المذكور في الشرط التزوج و التزويج معا انّما هو لاجل كون المراد به الاعم من ان يكون لنفسه او لغيره كما هو ظاهر، و لا فرق في دلالة الذيل على البطلان بين ان يكون عطفها على الجملة الاولى بالواو او بالفاء كما جزم به بعض الاعلام (قدس سره) فيما تقدّم.
و منها: صحيحة ابي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن محرم يتزوّج، قال: نكاحه باطل(3).
و منها:صحيحة معاوية بن عمّار قال: المحرم لا يتزوج و لا يزوّج فان فعل فنكاحه باطل(4). و التعبير في التفريع بقوله: فان فعل شامل لكلا الامرين التزوج و التزويج و هو اولى من التعبير بالتزويج الوارد في صحيحة عبد الله بن سنان و ان كان المراد منه الاعم ايضا على ما عرفت.
و منها: ذيل رواية مرسلة ابن فضال المتقدمة عن ابي عبد الله (عليه السلام)
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 3.
- 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 9.
(الصفحة 462)
قال: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد، فان نكح فنكاحه باطل(1). و التعبير في القضية الشرطية بالنكاح مع ان المنهي عنه في الفقرة الاولى النكاح و الانكاح معا يمكن ان يكون المراد به الاعم بقرينة الصدر و الغرض كون البطلان من آثار نكاح المحرم في مقابل الشهادة التي لا تؤثر في البطلان بوجه و ان كانت محرمة بالحرمة التكليفية الاحرامية على ما عرفت و يمكن ان يكون المراد به التعرض لهذا الفرض من دون ان يكون له مفهوم الاّ على القول بثبوت مفهوم اللقب الذي لا طريق اليه اصلا.
ثم انه لو فرض ثبوت المفهوم له بالاضافة الى الانكاح ايضا كالشهادة فنقول انه لا جابر لارسالها و ضعف سندها من هذه الجهة كما عرفت بالاضافة الى الزيادة الواقعة في نقل الكليني (قدس سره) و هو قوله: و لا يخطب على ما مرّ.
و هنا رواية ربما يتوهم دلالتها على عدم البطلان و هي صحيحة عمر بن ابان الكلبي قال: انتهيت الى باب ابي عبد الله (عليه السلام)فخرج المفضل فاستقبلته فقال:
مالك؟ قلت: اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني ابو عبد الله (عليه السلام) فاردت ان يحصن الله فرجي و يغضّ بصرى في احرامي فقال: كما انت، و دخل فسئله عن ذلك فقال: هذا الكلّبي على الباب و قد اراد الاحرام و اراد ان يتزوّج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل و الاّ انصرف عن ذلك فقال لي: مره فليفعل و ليستتر(2). و لكن الظاهر ان المراد من مورده صورة وقوع النكاح قبل دخوله في الاحرام لانّ السؤال كان في المدينة و الظاهر الذي يساعده العرف ارادة وقوع النكاح فيها
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 7.
- 2 ـ نقل صدرها فى حاشية الوسائل عن التهذيبين و ذيلها فى متن الوسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 8.
(الصفحة 463)مسألة 6 ـ تجوز الخطبة في حال الاحرام و الاحوط تركها و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعى1.
مع انّ كون الهدف ان يغض الله بذلك بصره لا يكاد يتحقق الاّ مع وقوع النكاح قبل الشروع في الاحرام و الاّ فبعد الشروع يكون الخوف باقيا في الآنات السّابقة و عليه فلا دلالة للرواية على عدم بطلان نكاح المحرم بوجه بل ذكر في الوافي انّ الامر بالاستتار يرشد الى انّه اراد تزويج المتعة و من المعلوم انه لا يلائم النكاح في حال الاحرام.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا في الاحكام الثلاثة ان مورد الحكم التكليفي التحريمي اوسع من موردى الحكمين الاخرين لشموله مضافا الى النكاح و الانكاح للشهادة بل الخطبة على احتمال.
و مورد الحكم الوسط و هي الحرمة الابدية اضيق الموارد لاختصاصه بما اذاكان مشتملا على قيدين: كون التزوج لنفسه و كونه عالما بالحرمة الاحرامية و مورد الحكم الاخير هو الوسط بين الموردين لشموله النكاح و الانكاح معا و عدم شموله للشهادة و الخطبة ضرورة ان الشهادة و ان كانت محرمة على المحرم الاّ انّها لا تؤثرفي بطلان العقد الواقع بين محلّين كما ان الظاهر شمول مورده لصورة الجهل كصورة العلم فانه لا فرق في الحكم بالبطلان بين الصّورتين.
كما انك عرفت ان النكاح اعم من ان يكون بالمباشرة او بالتوكيل اوبالاجازة في الفضولي على ما مرّ تفصيله و الانكاح اعم من ان يكون بالولاية او بالوكالة أو بالفضولي كما مرّ ايضا.
1 ـ امّا الخطبة فقد وقع البحث عن جوازها و عدمه في المسئلة الخامسة المتقدمة في ذيل البحث عن الحكم التكليفي الاحرامي و تقدم ان مقتضى الاحتياط الوجوبي تركها.
و امّا جواز رجوع المحرم في الطلاق الرجعي الذي انشأه قبل الاحرام او في