(الصفحة 471)
الاحرام و لا يعتبر العلم بكون زوجها محرما لعدم الفرق في حرمة تزوج المحرمة بين كون الزوج محرما او محّلا كما في العكس حيث انه لا فرق في تزوج المحرم بين كون الزوجة محرمة او محلّة، و امّا المعلوم في المرئة المحلّة كون زوجها محرما لانه الاساس في هذه الجهة الراجعة الى ثبوت الكفارة فالفرق بين الصورتين واضح.
و مما ذكرنا ظهر انّ ما في المتن من الحكم بثبوت الكفارة على الثلاثة مع علمهم بالحكم غير تام بل اللازم ثبوت العلم بالموضوع في العاقد و المرئة المحلّة و لا يكفي مجرد العلم بالحكم بعد عدم العلم بالموضوع خصوصا مع كون المصرح به في الرواية في المرئة هو اعتبار العلم بالموضوع و ان كان قد عرفت دلالة نفس الرواية على اعتبار العلم بالحكم ايضا فتدبّر.
كما انه مما ذكرنا ظهرت المناقشة فيما جعله الشهيد الثاني (قدس سره) ضابطا حيث قال في المسالك: «و الضابط ان الزوجين لا يجب عليهما الاّ مع احرامهما و الدخول و العلم، و العاقد لا يجب عليه شيء الاّ مع احرام الزوج و دخوله ففيه ما مرّ».
وجه المناقشة انه لا يعتبر في ثبوت الكفارة على الزوجة ان تكون محرمة بل يكفي علمها بكون الزوج محرما و انه لا يجوز له ان يتزوج في حال الاحرام فتخصيص الحكم بثبوتها عليهما بما اذا كان كلاهما محرمين لا وجه له كما ان الحكم في الذيل بثبوت الكفارة على العاقد في صورة احرام الزوج و دخوله لا ينطبق على الرواية اذ مقتضاها اعتبار العلم ايضا فهذه الضابطة غير تامّة.
ثم انه هل يمكن تسرية حكم الرّواية الى ما لو عقد لمحرمة مع العلم بانّها محرمة سواء كان الزوج محلا ام محرما فيحكم بثبوت الحرمة و بعدها بثبوت الكفارة مع الشرائط المذكورة في الرواية ام لا؟ الظاهر هو الثاني لان الحكم في الرواية على خلاف القاعدة و اللازم الاقتصار فيه على موردها و لا دليل لالغاء الخصوصية اصلا.
(الصفحة 472)مسألة 9 ـ الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم و المنقطع1.
1 ـ وجه الظهور كون النكاح على مذهب فقهائنا ـ رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ـ على نوعين: الدائم و المنقطع و عليه يكون مقتضى اطلاق الروايات الواردة في الامر الثالث الدالة على النهي عن تزوج المحرم و تزويجه و كذا تعبير الفقهاءبايقاع العقد لنفسه و لغيره الشمول للعقد المنقطع ايضا فيثبت فيه الاحكام الثلاثة المتقدمة و هي الحرمة التكليفية الاحرامية و الحكم الوضعي و الحرمة الابديّة بلا اشكال.
هذا تمام الكلام في الجزء الثالث من شرح مباحث الحج من كتاب تفصيل الشريعة الذي هو شرح تحرير الوسيلة للامام الراحل الخميني قدس سره الشريف و قد وقع الفراغ من هذا الجزء في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة من شهور سنة 1414 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء و التحيّة بيد العبد المفتاق الى رحمة ربّه الغنيّ محمد الفاضل اللنكراني ابن العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله الشيخ فاضل اللنكراني تغمده الله بغفرانه و اسكنه بحبوحات جنانه و حشره الله مع من يحبّه و يتولاه من النبي و الائمة المعصومين ـ عليه و عليهم الصلوات ـ و الرجاء من فضل الله العميم ان يكون مقبولا عنده و من الفضلاء و المشتغلين ان ينظروا اليه بعين الاغماض و ان يتفضلوا عليّ بموارد الاشكال و الخطاء و الاشتباه فانه ليس المعصوم الاّ من عصمه الله تعالى و اصطفاه لهذه الفضيلة.
كما انّ الرجاء الواثق منه تعالى ان يحشر سيدنا الاستاذ الاعظم الماتن (قدس سره) مع اجداده الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و ان يوفقني لاتمام هذا الشرح الذي يمكن ان يكون ذخيرة ليوم فقرى و فاقتي يوم لا ينفع مال و لا بنون الاّ من اتى الله بقلب سليم و الحمد لله رب العالمين.
|