جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 82)

(الصفحة 83)



القول في احكام المواقيت


(الصفحة 84)

(الصفحة 85)

القول في احكام المواقيت

مسألة 1 ـ لا يجوز الاحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفى المرور عليها محرما بل لا بد من انشائه في الميقات و يستثنى من ذلك موضعان:

احدهما: اذا نذر الاحرام قبل الميقات فانه يجوز و يصحّ و يجب العمل به و لا يجب تجديد الاحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الاحوط اعتبار تعيين المكان فلا يصحّ نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الاحوط، و لا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بان يقول: لله عليّ ان احرم امّا من الكوفة او البصرة و ان كان الاحوط خلافه، و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب او المندوب او للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج او عمرة التمتع يشترط ان يكون في اشهر الحجّ1.

يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامات:
المقام الاوّل:
في انه لا يجوز الاحرام قبل المواقيت و الظاهر ان المراد به هى الحرمة التشريعية دون الحرمة الذاتية و ذلك لانه مضافا الى انه لو كان المراد به الثانية لكان اللازم التعرض لها في مثل الشرايع لاحتياجها الى البيان بخلاف الحرمة التشريعية التي
(الصفحة 86)

لا تحتاج الى البيان نوعا كما هو ظاهر، لا دليل على ثبوت الحرمة الذاتية لان، مايستفاد منه ذلك بين ما يكون مفاده عدم الانعقاد و عدم ثبوت الاحرام له و بين ما يكون النهي فيه ظاهرا في الارشاد الى البطلان مثل النهي عن الصلوة في وبر ما لا يؤكل لحمه الظاهر في الارشاد الى الشرطية او المانعية فلا يكون ما يدل على الحرمة الذاتية بمتحقق اصلا.
المقام الثاني:
في عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات و يدل عليه مع انه نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر النصوص المتعددة: منها قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبى الواردة في المواقيت: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج و لامعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.(1) و المراد من قوله: لا ينبغي و ان كان هو عدم الجواز دون الكراهة الاّ ان عدم الجواز ارشاد الى البطلان و عدم الانعقاد كالمثال الذى عرفت.
و منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن اذينة في حديث: و من احرم دون الوقت فلااحرام له.(2) بناء على ان يكون المراد من كلمة «دون» هو القبل و القدام او يكون المراد منه هو الغير الشامل لقبل الميقات او يكون المراد به هو بعد الميقات كما يدل عليه التعبير به في بعض الروايات الواردة في دويرة الاهل بضميمة عدم الفصل في هذا الحكم بين البعد و القبل فتدبّر.
و منها: معتبرة ميسر قال دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) و انا متغير اللّون

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب التاسع ح ـ 3.