(الصفحة 402)
أجمع الروايات خبر محمّد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)قال : الفيل مسخ كان ملكاً زنّاءً ، والذئب مسخ كان أعرابيّاً ديّوثاً ، والأرنب مسخ كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل ، لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البرّ ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاماً ، والدبّ والوزغ والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان(1) . قال : وهذه المسوخ كلّها هلكت ، وهذه الحيوانات على صورها(2) .
ثمّ إنّ المشهور كما قيل : عدم قابليّة المسوخ للتذكية(3) ، لكن عن المرتضى(4)والشهيد(5) وقوع الذكاة عليها ، بل في محكيّ غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر(6) ، بل عن كشف اللثام إلى المشهور(7) .
والتحقيق أنّه ليس في شيء من النصوص ما يدلّ على القابلية ، ولا ما يدلّ على
- (1) الكافي : 6 / 246 ح14 ، علل الشرائع : 485 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 39 ح166 ، وعنها الوسائل : 24 / 106 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب2 ح7 .
- (2) مسالك الأفهام : 11 / 517 ، جواهر الكلام : 36 / 197 .
- (3) جواهر الكلام : 36 / 196 .
- (4) يراجع مسائل الناصريّات: 99، حكى عنه في الشرائع: 3 / 210 وإيضاح الفوائد: 4 /130 والمسالك: 516.
- (5) الدروس الشرعيّة : 2 / 410 .
- (6) غاية المراد : 3 / 507 ، وفيها : ظاهر كلام الأصحاب .
- (7) كشف اللثام : 2 / 257 .
(الصفحة 403)
عدمها . نعم ، بعض أفراد المسوخ كالكلب والخنزير لا تقبل التذكية بعنوان كونه نجس العين كما عرفت ، لا بعنوان كونه من مصاديق المسوخ ، وقد عرفت أنّه لا مجال للتمسّك باستصحاب عدم القابليّة بعد كونها من عوارض الوجود ، كما أنّه لا مجال للتمسّك باستصحاب الطهارة الثابتة في حال الحياة ، أو قاعدة الطهارة بعد التذكية ; لعدم إثباتهما لوقوع التذكية عليها .
ومثل المسوخ ، الحشرات ; وهي التي تسكن باطن الأرض ، كالفأرة ، وابن عرس ، والضبّ ونحوها ، فقد قال المحقّق في الشرائع : في وقوع الذكاة عليها تردّد أشبهه أنّه لا يقع(1) ، وأضاف إليه في الجواهر قوله : وفاقاً للأكثر ، بل المشهور(2) ، وقد استدلّ عليها بأصالة عدم التذكية التي قد عرفت عدم جريانها على المختار .
ويؤيّده بعض الروايات الواردة في لباس المصلّي ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين ، قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسّموروالفنكوالثعالبوجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك(3) ، مع أنّه لو لم تقبل التذكية تكون ميتة ، ولا يجوز لبسها .
ودعوى انصراف لفظ الجلود الدالّ على العموم عن مثل المقام ممنوعة ، ولعلّه لما ذكرنا نفى خلوّ الطهارة عن الوجه في المتن بالإضافة إلى المسوخ والحشرات وإن نهى عن ترك الاحتياط فيهما ، ولعلّه لأجل وقوع الشهرة كما مرّ .
وأمّا السباع ; وهي التي تفترس الحيوان وتأكل اللحم ، وقد تكون من الوحوش ، وقد تكون من الطيور ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فقد قال المحقّق في
- (1) شرائع الإسلام : 3 / 210 .
- (2) جواهر الكلام : 36 / 199 .
- (3) تهذيب الأحكام : 2 / 211 ح826 ، الاستبصار : 1 / 385 ح1560 ، وعنه الوسائل : 4 / 352 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب5 ح1 .
(الصفحة 404)مسألة : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفاً تقع عليه التذكية ، فتطهر بها لحومها وجلودها1 .
الشرائع : في وقوع التذكية عليها تردّد ، والوقوع أشبه(1) . وتبعه الماتن وفاقاً للمشهور(2) ، ويدلّ عليه موثّقة سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا(3) . وما ورد من النصوص في جواز استعمال جلد السّمور والثعالب .
ورواية أبي مخلّد السرّاج قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتّب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس(4) ، وكذا تدلّ عليه السيرة المستمرّة بين المتشرّعة في جميع الأزمنة والأمكنة .
وليعلم أنّ وقوع التذكية على السباع لا يلازم جواز الصلاة في جلودها بعد كونها غير مأكول اللحم ، ولا تجوز الصلاة في أجزائه أصلاً ، بل أثرها الطهارة ، فيجوز الانتفاع بها في مثل الموارد المذكورة في المتن .
وأمّا الدباغ الذي سأل عنه الإمام (عليه السلام) في الرواية الأخيرة ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ; لقصورها سنداً ودلالةً وإن كان مقتضى الاحتياط رعايته .
1 ـ مقتضى العموم الشمول للآدمي أيضاً ، مع أنّ الإجماع بل الضرورة على
- (1) شرائع الإسلام : 3 / 210 .
- (2) مسالك الأفهام : 11 / 518 .
- (3) تهذيب الأحكام : 9 / 79 ح339 ، وعنه الوسائل : 24 / 185 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب34 ح4 .
- (4) الكافي : 5 / 227 ح9 ، وعنه الوسائل : 17 / 172 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب38 ح1 .
(الصفحة 405)مسألة : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل ، وكذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها ، كالمحلّل ، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال1 .
مسألة : ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكّى ، بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه
عدم قابليّته للتذكية ولو كان كافراً جائز القتل ، إلاّ أن يقال بالانصراف عنه .
وكيف كان ، فالدليل على الظهور ما دلّ من النصوص بالعموم أو الخصوص ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة على جواز الانتفاع بجلود الحيوانات المحلّلة الأكل مع ملاحظة أنّه لو لم تقع التذكية عليها تكون ميتة نجسة لا يجوز الانتفاع بها .
1 ـ الحيوان المحرّم الأكل القابل للتذكية إنّما تكون تذكيته في باب الذبح من حيث الكيفيّة والشرائط هي التذكية في باب الحيوان المحلّل ، فيعتبر فيه جميع ما يعتبر فيه من دون فرق ، وحرمة الأكل وحلّيته لا مدخليّة لهما في التذكية الذبحيّة أصلاً ، أمّا التذكية بالاصطياد في الحيوان الممتنع أي الوحشي على ما تقدّم ، فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان بالآلة الجماديّة ، فتكون كالمحلّل ، وبين ما إذا كانت بالكلب المعلّم فقد تردّد فيه واستشكل .
والوجه في الأوّل واضح ، وفي الثاني قصور أدلّة الاصطياد بالكلب المعلّم عن الشمول للحيوان المحرّم ، فيحتمل الاختصاص بالحيوان المحلّل ، سيّما مع كونه مخالفاً للقاعدة ظاهراً .
(الصفحة 406)وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية ، ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحبّ ، بل نهي عنه ، وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين ; سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال ، كما إذا كان اللحم مطبوخاً والجلد مخيطاً أو مدبوغاً ، وكذا إذا اُخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الأقوى ، بشرط مراعاة الاحتياط المتقدّم .وأمّا ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم ، وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفّار أو كان مطروحاً في أرضهم ، ولم يعلم أنّه مسبوق بيد المسلم واستعماله ، يعامل معه معاملة غير المذكّى ، وهو بحكم الميتة ، والمدار في كون البلد أو الأرض منسوباً إلى المسلمين غلبة السكّان القاطنين ، بحيث ينسب عرفاً إليهم ولو كانوا تحت سلطة الكفّار ، كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار ، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار1
.
1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : المأخوذ من يد المسلم لحماً كان أو شحماً أو جلداً مع عدم العلم بكونه من غير المذكّى يعامل معه معاملة المذكّى ، وقد اشترط فيه في المتن على سبيل الاحتياط الوجوبي أن يتصرّف فيه ذو اليد تصرّفاً مشروطاً بالطهارة ، أو بها والحلّية ، ويكفي مجرّد ذلك من دون لزوم الفحص والسؤال ، بل عدم استحبابه ، بل النهي عنه ، ويدلّ عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال : كُلْ إذا كان ذلك في سوق