جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 397)

الجنين حلالاً مع فرض حياته بعد الخروج أو الإخراج ، لدلالة مثل الصحيحة المتقدّمة عليه ، ولا فرق مع وصف الحياة في حال الخروج أو الإخراج في أنّ الحرمة مع عدم التذكية لأجل اتّساع الزمان لها والمساهلة في ذلك ، أو لأجل عدم الاتّساع ، وقياسه ببعض مصاديق الصيد المتقدّمة غير صحيح .
الثالثة : ما لو خرج أو اُخرج ميّتاً من بطن اُمّه التي وقعت التذكية عليه ، وفي هذه الصورة يحلّ أكل الجنين ، وكانت تذكيته بتذكية اُمّه ، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة ، وقد أشعر أو أوبر ، وإلاّ فميتة ، ويدلّ على ذلك روايات متعدّدة :
منها : رواية سماعة قال : سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر؟ قال : ذكاته ذكاة اُمّه(1) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عزّوجلّ : {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ}(2)؟ قال : الجنين في بطن اُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة اُمّه ، فذلك الذي عنى الله عزّوجلّ(3) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكُلْ ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل(4) .
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في الجنين : إذا أشعر
  • (1) الكافي : 6 / 235 ح4 ، وعنه الوسائل : 24 / 33 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح2 .
  • (2) سورة المائدة : 5 /1 .
  • (3) الكافي : 6 / 234 ح1 ، الفقيه : 3 / 209 ح966 ، تهذيب الأحكام : 9 / 58 ح244 ، وعنها الوسائل : 24 / 33 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح3 .
  • (4) الكافي : 6 / 234 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 58 ح242 ، وعنهما الوسائل : 24 / 34 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح4 .


(الصفحة 398)

مسألة : لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على اُمّه ، ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته ، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف ، ولو أخّر زائداً على المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه1 .

فكُلْ ، وإلاّ فلا تأكل ; يعني إذا لم يشعر(1) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ومقتضى الجمع بينها أنّ الملاك في حصول الذكاة للجنين في هذا الفرض هي التماميّة المتحقّقة بأن يشعر أو يوبر ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ولوج الروح وعدمه ، كما قوّاه في المتن .

1 ـ هذه هي الصورة الرابعة بعد الصور الثلاثة المتقدّمة في المسألة السابقة ; وهي عبارة عن أن يكون الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على اُمّه ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها .
وقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته بالحكم بالحلّية فيها ، بل مع عدم المبادرة ، غاية الأمر عدم التأخير في شقّ البطن زائداً على القدر المتعارف في شقوق البطون بعد الذبح أو النحر وإن احتاط استحباباً بالاختصاص بالفرض الأوّل ، وبين ما إذا أخّر الشقّ زائداً على القدر المتعارف ، فتحقّق الموت قبل أن يشقّ البطن ، فاحتاط وجوباً بالاجتناب عنه .
  • (1) الكافي : 6 / 235 ح5 ، قرب الإسناد : 76 ح247 ، وعنهما الوسائل : 24 / 34 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح5 .


(الصفحة 399)

مسألة : لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً ـ وإن حرم بالعارض ، كالجلاّل والموطوء ـ بحريّاً كان أو بريّاً ، وحشيّاً كان أو إنسيّاً ، طيراً كان أو غيره وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما مرّ . وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلّية لحمها لو لم يحرم بالعارض . وأمّا غير المأكول من الحيوان ، فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه ، لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية ; لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال . وما كان له نفس سائلة ، فإن كان نجس العين كالكلب والخنزير ، فليس قابلاً للتذكية . وكذا المسوخ غير السباع ، كالفيل والدبّ والقرد ونحوها . وكذا الحشرات وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض ، كالفأرة ، وابن عرس ، والضبّ ونحوها على الأحوط الذي لا يترك فيهما وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه .

وأمّا السباع; وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم; سواءكانت من الوحوش كالأسد، والنمر، والفهد، والثعلب ، وابن آوى ، وغيرها ، أو من الطيور كالصقر ، والبازي، والباشق، وغيرها، فالأقوى قبولها للتذكية، وبهاتطهرلحومها وجلودها، فيحلّ الانتفاع بها; بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمعائعات ، كأن تجعل قربة ماء ، أو عكّة سمن ، أو دبّة دهن ونحوها ، وإن لم تدبغ على الأقوى ، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة1 .

والوجه في الأوّل واضح ; لأنّه مع فرض المبادرة أو عدم التأخير الزائد يصدق موت الجنين في بطن اُمّه ، وكذا سائر التعابير الواقعة في الروايات ، وفي الثاني لا يكون الموت مستنداً إلى التذكية ، بل إلى تأخير الشقّ .

1 ـ الحيوانات على قسمين :

(الصفحة 400)

القسم الأوّل : الحيوانات التي يحلّ أكلها ذاتاً وإن كان قد يعرض لها الحرمة بالعرض بسبب ، مثل الجلل القابل للاستبراء ، والوطء ، ولا إشكال في وقوع التذكية على مثل هذه الحيوانات وتأثيرها في الطهارة أو مع حلّية اللحم ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون بحريّاً أو برّيّاً ، وحشياً كان أو إنسيّاً ، طيراً كان أو غيره ، وإن وقع الاختلاف في كيفيّة تذكيته على ما تقدّم من أنّه قد يكون بالذبح ، وقد يكون بالنحر ، وأنّ الآلة المستفادة من ذلك قد تكون آلة جماديّة ، وقد تكون حيوانيّة ، كالكلب المعلّم على ما تقدّم ، ولا ينافي الحرمة بالعرض لوقوع التذكية في هذا القسم ; لأنّ أثر التذكية في مواردها لا يكون منحصراً بحلّية أكل اللحم غير المتحقّقة في هذا المورد المفروض ، بل أثرها في مثله طهارة اللحم والجلد وغيرهما من سائر الأعضاء ، والضابطة أنّ الحيوانات المحلّلة الأكل بالذات قابلة بأجمعها لوقوع التذكية عليها وإن عرض لها الحرمة، كما عرفت .
القسم الثاني : الحيوانات التي لا يحلّ أكلها ذاتاً ، ولنقدِّم في هذا القسم مقدّمة ; وهو أنّه ربما يقال : إنّ مقتضى أصالة عدم التذكية في الحيوانات ـ التي يشكّ في وقوع التذكية عليها وعدمه ـ عدم التذكية ، وهي لا أصل لها ، كما قرّرناه في تنبيهات مسائل البراءة من علم الاُصول(1) ، وذلك لعدم ثبوت الحالة السابقة المتيقّنة ; لأنّ الصلاحيّة وعدمها من عوارض الوجود ، وهي لا تكون لها حالة سالبة متيقّنة إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، وفي مثله تختلف القضيّتان المتيقّنة والمشكوكة ; لأنّ السالبة في الاُولى بانتفاء الموضوع ، وفي الثانية بانتفاء المحمول ، ومع هذا الاختلاف لا اتّحاد بين القضيّتين ، كالاستصحاب في المرأة التي يشكّ في
  • (1) معتمد الاُصول : 2 / 8 ـ 19 .



(الصفحة 401)

كونها قرشيّة حتّى تكون صالحة لرؤية الحيض إلى الستّين ، أم لا تكون كذلك لتصلح لرؤيته إلى الخمسين فقط ، فإنّه لا مجال لاستصحاب عدم القرشيّة لأجل ما ذكرنا ، وإن كان يظهر من المحقّق الخراساني (قدس سره) في كتابه في الاُصول في مباحث العامّ والخاصّ الجريان(1) ، لكنّ التحقيق العدم كما ذكرناه مراراً .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هذا القسم على نوعين :
الأوّل : الحيوانات الكذائيّة التي ليست لها نفس سائلة ، فقد ذكر في المتن أنّ التذكية لا أثر لها ، لا في الحلّية ولا في الطهارة ، أمّا الحلّية ، فلأنّ المفروض كونها محرّمة الأكل بالذات ، وأمّا الطهارة فلحصولها مع عدم التذكية ; لأنّها ليست لها نفس سائلة حتّى تصير طاهرة بإجراء دمها بالتذكية المناسبة لها .
الثاني : الحيوانات الكذائيّة التي لها نفس سائلة ، وهي على قسمين : فتارةً تكون نجس العين ، كالكلب والخنزير ، واُخرى لا تكون كذلك .
أمّا الأوّل : فلا يكون قابلاً للتذكية ; لأنّ أثر التذكية إمّا الطهارة ، وإمّا مع حلّية اللحم ، وكلاهما منتفيان بالإضافة إلى نجس العين ; لأنّه لا تصير طاهرة بالتذكية بعد كونها نجسة في حال الحياة ، والتذكية لا توجب تغيّر حاله إلى الطهارة ، وأمّا عدم الحلّية فلأنّه المفروض ، بل لا مجال لاجتماع النجاسة الذاتيّة مع الحلّية ، مضافاً إلى أنّه ضروري أو كالضروري من المذهب أو الإسلام .
ويلحق بهذا القسم المسوخ غير السباع ، والمشهور(2) على ما قيل : أنّه لا تقع عليها الذكاة ، خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها ، وفي الجواهر عن المسالك أنّ
  • (1) كفاية الاُصول : 223 .
  • (2) جواهر الكلام : 36 / 196 .