جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 81)

مسألة : الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد ، والأوقاف العامّة التي كانت على العناوين العامّة كالفقراء ، لا يجوز بيعها ونقلها بأحد النواقل إلاّ لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ ، وهي اُمور :
الأوّل : ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الاُولى ، ولا الانتفاع بها إلاّ ببيعها والانتفاع بثمنها ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير الخلق ، فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة .
الثاني : أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به ، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة ، بشرط أن لا يرجى العود كما مرّ ، كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلاّ بمقدار جزئيّ جدّاً يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما ، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار ، أو بستان آخر ، أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان ، أو تقرب منها ، أو تكون معتدّاً بها . ولو فرض أنّه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلاّ ما يكون منفعتها كمنفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها ، وتبقى على حالها .
الثالث : ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر ، مثل قلّة المنفعة ، أو كثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بين أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم ، أو غير ذلك ، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى .

ومثلها ذلك . غاية الأمر أنّه لابدّ من صرف القيمة المأخوذة منه في بدل التالف أو مثله ، كما لا يخفى .

(الصفحة 82)

الرابع : ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ، ولا ينحسم ذلك إلاّ ببيعه ، فيباع ويقسّم ثمنه بينهم . نعم ، لو فرض أنّه يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين اُخرى ، أو تبديل العين الموقوفة بالاُخرى تعيّن ذلك ، فتشترى بالثمن عين اُخرى أو يبدّل بآخر ، فيجعل وقفاً ويبقى لسائر البطون ، والمتولّي للبيع في الصور المذكورة وللتبديل ولشراء عين اُخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متولٍّ منصوب من قبل الواقف1 .

1 ـ الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد ، والأوقاف العامّة التي مثلها كالأوقاف على العناوين العامّة لا الجهات لا يجوز التصرّف الناقل ـ كالبيع والصلح والهبة ـ ونحوها فيها كالجهات العامّة . نعم ، قد يعرض في الأوّلين بعض العوارض المجوّزة لذلك ، وأمّا في الثالثة فلا معنى للنقل فيها أصلاً ، وأمّا تلك العوارض فهي عبارة عن أحد اُمور أربعة :
الأوّل : ما إذا خربت العين الموقوفة بحيث لا يمكن إعادتها إلى الحالة الاُولى، ولا الانتفاع بها إلاّ ببيعها والانتفاع بثمنها ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فإنّها تباع في هذه الحالة ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ; لأنّ الأمر يدور بين إبقائها إلى أن يتلف بنفسها ، وبين إتلاف البطن الموجود إيّاها ، وبين تبديلها بما يبقى مراعاةً لحقّ البطون ، ومن المعلوم أولويّة الأخير ، والأحوط بل الأقوى حفظاً لغرض الواقف ورعايةً لنظره مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة ، فيشترى بثمن البستان المخروبة بستان أصغر وأقلّ منه قابل للانتفاع .
الثاني : أن يسقط عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره على وجه لا
(الصفحة 83)

يرجى عوده ويحكم في العرف أنّه خرج عن الانتفاع ، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئيّ يكون بحكم العدم بنظر العرف .
وقد استظهر من المشهور عدم الجواز في هذه الصورة(1) ، حيث علّقوا الجواز على عدم إمكان الانتفاع به ، إلاّ أن يقال  بأنّ مقصودهم عدم إمكان الانتفاع المعتدّ به ، وأمّا إذا قلّت منفعته لا إلى حدّ يلحق بالعدم عند العرف ، فلا دليل على الجواز .
وما اشتهر من التبديل بالأحسن(2) فالظاهر أنّه لا يسوّغ البيع بنفس هذا العنوان ، ومن الواضح أنّه في صورة البيع والاشتراء بثمنه ما يعادله إذا كان نفعه مثل الأوّل أو أقلّ منه لا يجوز قطعاً .
نعم ، حكي عن المفيد جواز البيع في هذه الصورة التي يكون بيعه وشراء عين اُخرى عوضه أعود وأنفع للموقوف عليهم(3) .
لكن التحقيق عدم الجواز ، وفاقاً للأكثر(4) ; لعدم الدليل على الجواز إلاّ خبر جعفر بن حنان (حيّان خ ل) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، حيث إنّ في آخره قال الراوي : قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج
  • (1) الحدائق الناضرة : 22 / 256 ، الانتصار : 468 ـ 470 ، جامع المقاصد : 4 / 97 ، مسالك الأفهام : 3/170 وج5/400 ، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 4 / 71 و 78 .
  • (2) المهذب : 2 / 92 ، النهاية : 600 ، المراسم العلويّة : 200 ، نزهة الناظر لابن سعيد : 74 ، تذكرة الفقهاء : 10/41 .
  • (3) اُنظر المقنعة : 652 ، وحكى عنه الشهيد في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 2 /24 .
  • (4) مختلف الشيعة : 6 / 257 مسألة 29 ، إيضاح الفوائد : 2 / 392 ، الحدائق الناضرة : 18/446ـ 447 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 255 ، السرائر : 3 / 153 ، شرائع الإسلام : 2 / 220 ، كشف الرموز : 2 /54 ، قواعد الأحكام : 2/395 ، التنقيح الرائع : 2 / 330 ، مهذّب البارع : 3 / 64 ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 2/383 ـ 385 ، الروضة البهيّة : 3 / 255 .


(الصفحة 84)

من الغلّة؟ قال : نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا(1) .
وخبر الحميري : أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) : ـ جعلني الله فداك ـ روي عن الصادق (عليه السلام) [في بيع الوقف](2) خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه؟ فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب (عليه السلام) : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين ، إن شاء الله(3) .
وقد أفاد السيّد في الملحقات بعد نقل الخبرين: أنّ العمل بهما مع مخالفة الأكثر ، بل عدم القائل إلاّ المفيد (قدس سره) مشكل ، مع أنّ الظاهر من الأوّل كفاية عدم كفاية الغلّة ، ومن الثاني الجواز مع رضاهم مطلقاً ، ولم يقل بهما أحد ، وأيضاً ظاهرهما جواز البيع من دون أن يشترى بعوضه ، وهذا مناف لحقّ البطون ، فاللازم الإعراض عنهما مع ضعفهما وعدم الجابر ، أو حملهما على الوصية ونحوها(4) .
الثالث : ما إذا اشترط الواقف في وقفه عند حدوث أمر مثل الاُمور المذكورة في المتن ، فقد قوّى في المتن أنّه لا مانع من البيع أو مثله عند حدوث ذلك الأمر .
  • (1) الكافي : 7 / 35 ح29 ، الفقيه : 4 / 179 ح630 ، التهذيب : 9 / 133 ح565 ، الاستبصار : 4 /99 ح382 ، وعنها الوسائل : 19 / 190 ، كتاب الوقوف والصدقات ب6 ح8 .
  • (2) من الاحتجاج .
  • (3) الاحتجاج : 2 / 584 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 191 ، كتاب الوقوف والصدقات ب6 ح9 ، وبحار الأنوار : 53/166 .
  • (4) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 256 .


(الصفحة 85)

والأصل في ذلك ما في الصحيح عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كيفيّة وقف ماله في عين «ينبع» وفيه : فإن أراد ـ يعني الحسن (عليه السلام)ـ أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله سرى الملك ، وإنّ ولد عليّ (عليه السلام)ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي (عليهما السلام) ، وإن كانت دار الحسن بن عليّ غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، وثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، إلى آخره(1) .
الرابع : ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ، ولا يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين اُخرى بدل العين الموقوفة أو تبديلها بها ، فيجوز بيعها حينئذ وتقسيم ثمنها بينهم .
وربما يستدلّ على ذلك بخبر عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ـ : إنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها ، أو يدعها موقفة ، فكتب إليّ : أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . قال : وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟
  • (1) الكافي: 7/49 ح7 ، التهذيب : 9 / 146 ح608 ، وعنهما الوسائل : 19 / 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ب10 ح3.