جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 134)

ما عرفت من عدم اجتماع ذلك مع الجهل.
ثانيهما: صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليهما السلام) قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع الى بلده قال: اذا قضي المناسك كلّها فقد تم حجّه(1). و ظهور الرواية في تمامية الحج و صحته في صورة وقوعه بتمامه بدون الاحرام و مع تركه عن جهل لا مناقشة فيه و الظاهر عدم الاختصاص بالجاهل بل الحكم جار في الناسي و لو لم نقل بصدق الجاهل عليه لاتحاد الملاك و المناط و الاشتراك بينهما في الرواية السّابقة و في جميع احكام ترك الاحرام من الميقات على ما تقدم تفصيله.
ثم انّ الحكم بصحة الحج مع وقوعه بدون الاحرام نسيانا او جهلا لا يستلزم الحكم بصحة العمرة كذلك و لو كانت عمرة التمتع لا من طريق الاولوية و لا من اجل الغاء الخصوصية و ذلك انّما هو لجهة موجودة في الحج مختصة به و هو تقيّده بوقت مخصوص دون العمرة و لو كانت عمرة التمتع، مع انّ التبدل فيها لاجل الضيق جار دون الحج فتدبر فلا يمكن استفادة حكم غير الحج من الصحيحة نعم الظاهر عدم الاختصاص بحج التمتع بل جريانه في قسيميه ايضا هذا تمام الكلام في احكام المواقيت.

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 2.

(الصفحة 135)



القول في كيفية الاحرام




(الصفحة 136)

(الصفحة 137)

القول في كيفية الاحرام

الواجبات وقت الاحرام ثلاثة:

الاوّل: القصد لا بمعنى قصد الاحرام بل بمعنى قصد احد النّسك فاذا قصد العمرة ـ مثلا ـ و لبّى صار محرما و يترتب عليه احكامه و امّا قصد الاحرام فلا يعقل ان يكون محقّقا لعنوانه، فلو لم يقصد احد النسك لم يتحقّق احرامه سواء كان عن عمد او سهو او جهل و يبطل نسكه ايضا اذا كان الترك عن عمد، و امّا مع السّهو و الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديد الاحرام من الميقات ان امكن و الاّ فمن حيث امكن على التفصيل المتقدم1.

اقول قد اختلفت الكلمات في المراد بالاحرام و معناه فعن ظاهر المبسوط و الجمل انه امر واحد بسيط و هو النّية، و عن ابن ادريس انه عبارة عن النية و التلبية و لا مدخل للتجرد و لبس الثوبين فيه، و عن العلامة (قدس سره) في المختلف انه ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين، و عن الشهيد انه قال: «و كنت قد ذكرت في رسالة انّ الاحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة الى ان يأتي بالمناسك و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها اليه كنسبة التحريمة الى الصلوة الى ان قال: فعلى هذا يتحقق نسيان الاحرام بنسيان النية و بنسيان التلبية» و ذيله شاهد على انّ مراده من التوطين ليس الاّ النّية فان قوله يتحقق
(الصفحة 138)

نسيان الاحرام بنسيان النية قرينة على انّ انّها المراد من التوطين و عليه فاحتمال كون مراده منه هو البناء النفساني و الالتزام كذلك في غير محلّه و ان ـ كان المحكّى عن الشيخ الانصاري (قدس سره) بل المنسوب الى المشهور ان المراد بالاحرام هو العزم على ترك المحرمات و توطين النفس عليه و لذا ذكروا انه لو بني على ارتكاب شىءمن المحرمات بطل احرامه لعدم كونه قاصدا للاحرام كما في الصوم اذا لم يقصد الامساك عن بعض ما يجب الامساك عنه فانه لا يتحقق الصوم بوجه.
و لكن يرد عليه ان لازم ذلك العلم بجميع محرمات الاحرام حتى يمكن ان يتحقق العزم على تركها و من الظاهر عدم توقف الصحّة على ذلك بل ربما يتحقق الاحرام من دون توجه الى شىء من محرّماته و لا مجال للحكم بالبطلان فيه اصلا مع ان مقتضاه بطلان الاحرام بارتكاب شىء من محرّماته خصوصا اذا كان عن عمد كما في الصّوم الذي يبطل في مثل هذه الصّورة.
و التحقيق في هذا الباب ان يقال بوقوع الخلط في كثير من الكلمات بين ماهية الاحرام و حقيقته و بين ما يتحقق الاحرام و يتحصل به و يكون سببا موجبا لحصوله خصوصا مع ملاحظة ان الاحرام بعد تحققه بحصول سببه يبقى الى ان يأتي بالاعمال و المناسك و يخرج منه بمثل الحلق او التقصير و هذا الامر الباقي المستمر اليه من دون ان يكون له حالة ضعف و قوة و شدة و نقيصة لا يلائم ان يكون عبارة اخرى عن التلبية بل لا يلائم ان يكون عبارة عن نيّة الحج او العمرة فانّها و ان كانت باقية الى اخر الاعمال لكن بقائها انّما هو بحسب الارتكاز بمعنى انه لو سئل عن عمله و التفت اليه يقول بانه مشتغل بالحج او العمرة كما في باب الصلوة مع ان الاحرام انما يكون باقيا حقيقة.
و على ما ذكرنا يظهر انّ الاحرام امر و ما يتحقق به امر آخر و لا محالة يكون ذلك الامر امرا اعتباريا وضعيا و يكون هو الموضوع للاحكام الكثيرة كما في مثل