جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 239)

العاتقين جميعا:
منها: الرواية المفصلة الحاكية لحجة الوداع المشتملة على قوله (عليه السلام) فاقبل الناس فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرد في ازار و رداء او ازار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء(1). فان ظاهرها لزوم عنوان الرداء الذي لا يكون لبسه الاّ بالارتداء به بالنحو المذكور و اشتماله على جملة من المستحبات لا يكون قرينة على عدم لزوم عنوان الرداء خصوصا بعد لزوم عنوان الازار الذي هو المتفق عليه عند الاصحاب على ماعرفت.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) او قباء بعد ان ينكسه(2).
و منها: رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال:
و يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه(3) و ظاهر هذه الروايات لزوم كون عنوان الثوب الاخر هو الردّاء و الظاهر ان لبس الرداء لا يكون الاّ بالارتداء به و دعوى ان النصوص المذكورة ليس فيها الاّ ذكر الرّداء و لم تتعرض لكيفية لبسه و عليه فمقتضي الاصل عدم لزوم هيئة خاصة مدفوعة بان المراد ليس هو وجدانه للرداء زائدا على الازار بل هو لبسه و لبس الرداء لا يكون الاّ مع الارتداء به و التوشح و غيره من سائر الهيئات لا يصدق عليه لبس الرداء و لاجله قوى صاحب الحدائق ذلك و ان قال صاحب الجواهر انه في غير محلّه و بالجملة

  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 15.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 7.

(الصفحة 240)

العدول عن ظاهر ما يدل عليه النصوص المذكورة مشكل.
هذا و امّا ما ورد في مثل العقد و الشدّ فعدّة روايات:
منها: و هي عمدتها موثقة سعيد الاعرج انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد ازاره في عنقه؟ قال: لا(1). هكذا نقلت الرواية في الوسائل و المحكي عن الفقيه الذي هو مصدرها في حاشيتها حيث انه لم يقع فيها اشارة الى مخالفته لما فيه و لكن صاحب الجواهر (قدس سره) رواها هكذا: عن المحرم يعقد ردائه في عنقه، مع انه نقلها قبلها بصفحتين بالمعني و انه نهي فيها عن عقد الازار بالعنق مع التعبير عنه بالخبر المشعر بعدم اعتباره و اضافه الى ابي سعيد الاعرج مع انه هو سعيد الاعرج و كيف كان لا مجال للاشكال في ان السؤال في الرواية انما هو عن عقد الازار في العنق و لكنه مع ذلك ربما يقال ان المراد بالازار هو الرداء لانه هو الذي يعقد في العنق مضافا الى اطلاقه على الثوب الثالث في كفن الميت المشتمل على جسد الميّت و الذي يغطي تمام بدنه.
و الظاهر بطلان هذا القول فان الذي يعقد في العنق بلحاظ كونه استر للعورة و عدم المعرضية للكشف هو الازار دون الرّداء و يؤيده ما هو المتداول في الحمامات من عقد ازار الصبيّ على عنقه لعدم تحفظّه و عدم قدرته نوعا عليه واطلاقه على الثوب الثالث في كفن الميت انما هو باعتبار عدم ثبوت عنوان الرداء في مقابله بخلاف المقام الذي وقع فيه هذا العنوان في مقابل الرّداء.
ثمّ انّ الظاهر ان السؤال في الرواية انّما هو عن جواز عقد الازار على العنق و مشروعيته و عليه فالجواب بقوله (عليه السلام): لا، ظاهر في عدم الجواز و احتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد لمناسبة الستر الذي هو اقرب الى مقام العبادة

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث و الخمسون ح ـ 1.


(الصفحة 241)

و التواضع فيكون النفي في الجواب ظاهرا في عدم الوجوب خلاف الظاهر جدّا و ان احتمله صاحب المستمسك (قدس سره).
و منها: صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) انه قال: المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده(1). لكن قوله:
لا يصلح، لا يكون ظاهرا في الحرمة و عدم الجواز و لعلّه يصير قرينة على ضعف ظهور الرواية المتقدمة في الحرمة، و يمكن ان يقال بالعكس و هو جعل الظهور في الرواية المتقدمة في الحرمة قرينة على كون المراد من قوله: لا يصلح هى الحرمة و لاجل ما ذكرنا جعل في المتن العدم مقتضي الاحتياط اللزومي.
و منها: ما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزّمان ـ عج ـ انه كتب اليه يسئله عن المحرم يجوز ان يشدّ المئزر من خلفه على عنقه «عقبه خ ل» بالطول و يرفع «من» طرفيه الى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقد هما و يخرج الطرفين الاخيرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشدّ طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاوّل كنّا نتزرّ به اذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا استر. فاجاب (عليه السلام)جائز ان يتزرّ الانسان كيف شاء اذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض و لا ابرة تخرجه به عن حدّ الميزر، و غزره غزرا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض و اذا غطّى سرّته و ركبته (ركبتيه خ ل) كلاهما فان السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة و الركبتين و الاحب الينا و الافضل لكلّ احد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء الله تعالى(2)

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث و الخمسون ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث و الخمسون ح ـ 3.

(الصفحة 242)

و منها: ما رواه فيه عنه انه سئله هل يجوز ان يشد مكان العقد تكّة؟ فاجاب لا يجوز شدّ الميزر بشىء سواء من تكّة او غيرها(1). هذا و لكن الروايتين ضعيفتان من حيث السند.
و قد ظهر بملاحظة ورود جميع الروايات المتقدمة في الازار و عدم ورود روايةو لو ضعيفة في الرداء دالة على لزوم لبسه بكيفية خاصّة عدم اعتبارها فيه بل مقتضي رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب اذا قصر ثم يصلي فيه و ان كان محرما(2). جواز عقد الرداء في حال الاحرام ايضا.
و عليه فالتشريك بين الثوبين في الحكم و لو الاحتياطي كما في المتن لم يقم عليه دليل الاّ ان يقال بالغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الازار و لازمه التشريك في عدم جواز العقد على العنق بنحو الاحتياط اللزومي مع ان ظاهره الاختصاص بالازار كما لا يخفى.
الجهة الرّابعة:
في حدّ الثوبين و مقدارهما من جهة العرض و الطول قال في الجواهر: «فقد ذكر غير واحد انه يعتبر في الازار ستر ما بين الركبة و السّرة و في الرداء كونه مما يستر المنكبين بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بابدال الستر في الثاني بالوضع ثم اورد عليه بانه لا دليل على ذلك بل مقتضي الاصل و اطلاق الفتوى خلافه ثم قوى الرجوع فيه الى العرف».

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث و الخمسون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث و الخمسون ح ـ 2.

(الصفحة 243)

مسألة 16 ـ الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزّر ببعضه و يتردى بالاخر الاّ في حال الضرورة و مع رفعها في اثناء العمل لبس الثوبين، و كذا الاحوط كون اللبس قبل النية و التلبية فلو قدمهما عليه اعادهما بعده، و الاحوط النية و قصد التقرب في اللبّس، و امّا التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة و ان كان الاحوط و الاولى الاعتبار1.

اقول لم يرد التحديد في الروايات الاّ بالاضافة الى الازار في رواية الاحتجاج المتقدمة حيث دلت على لزوم ان يغطّى السّرة و الركبة و لكنها مضافا الى ضعف سندها لا يكون التعليل الواقع فيها مناسبا لشأن الامام و بيانه كما لا يخفى.
هذا و لكن الظاهر ان العرف يحكم بلزوم هذا المقدار من التغطية في الازار لانّ عنوانه غير عنوان ما يستر العورة المتحقق باقل من ذلك. و امّا عنوان الرداء فاعتبار كونه مما يستر المنكبين ان اريد به عدم كفاية ستر منكب واحد و ما يستره فقط ـ مثلا ـ فالظاهر انه لا اشكال فيه لعدم صدق الرداء على ما يستر اقل من المنكبين و ان اريد به عدم اعتبار ازيد من ذلك ايضا فالظاهر انه لا يجوز الالتزام به فان الثوب الذي يغطي المنكبين فقط بحيث يكون الفصل بينهما و بين ما يستره الازار زائدا على شبر مثلا لا يصدق عليه الرداء مع ان الذوق الفقهي و الشمّ المتشرعى يقتضيان كون الرداء و الازار لابسا لجميع البدن من العنق الى الرجل فتدبّر.
1 ـ في هذه المسئلة ايضا جهات من الكلام:
الجهة الاولي:
في انه هل يجوز الاكتفاء بثوب واحد طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالآخر ام لا؟ فيه وجهان و الظاهر هو الوجه الثاني لعدم صدق العنوانين الرداء و الازار على ثوب واحد بل ظاهرهما الاثنينية و التّعدد مع ان التعبير في الروايات و الفتاوي بالثوبين او ثوبي الاحرام و امثالهما ظاهر في ذلك و لم يعلم ان المناط هو ستر ما