جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 391)

اهله قال: عليه بدنة، قال فقال له زرارة: قد سئلته عن الذي سئلته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شيء غير هذا قال عليه الحج من قابل(1).
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا وقع الرجل بامرئته دون مزدلفة او قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل(2). و الفرق بين هذه الرواية و الروايات السّابقة ان شمول تلك الروايات لهذه الصوّرة التي هي محلّ البحث انّما كان بالاطلاق و امّا هذه الرواية فالقدر المتيقن من موردهاانّما هي هذه الصورة و ان كان مقتضي اطلاقه الشمول لما قبل الوقوف بعرفات و الظاهر ان الترديد انّما هو من الرّاوي لعدم الفرق بين التعبيرين في المدلول.
و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق (عليه السلام) ان وقعت على اهلك بعد ما تعقد الاحرام و قبل ان تلبّي فلا شىء عليك، و ان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، و ان كنت ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليك(3). و قد ظهر لك بعد ملاحظة هذه الرّوايات انّ الظاهر ما ذهب اليه المشهور و تبعه المتن من اتّحاد الصورتين في الحكم و ترتّب الاحكام الثلاثة من لزوم الاتمام و ثبوت الكفارة و وجوب الحجّ من قابل على كلتيهما نعم لا بدّ من الالتفات الى ان اكثر الرّوايات المتقدمة مشتركة في ثبوت الحكمين الاخيرين و بعضها يدل على خصوص الحكم الاخير و امّا ما يدل على لزوم الاتمام فمضافا الى

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع اورد صدرها في الباب الاوّل ح ـ 2 و وسطها في الباب السادس ح ـ 2 و ذيلها في الباب الثاني ح ـ 5

(الصفحة 392)

انه لو لم يلزم الاتمام و كان الحج فاسدا غير واجب الاكمال يلزم ان يكون المفسد موجبا لحصول التحلل و الخروج عن الاحرام مع انّ التحلّل في الحج يتوقّف على قضاء مناسكه باجمعها نعم قد يتحقق بدونه كما في مورد الاحصار و لكنه لم يعهد جعل مثل الجماع موجبا لحصول التحلّل و الى وجود روايات ظاهرا دالة على لزوم الاتمام في جميع الموارد سواء كان الحج صحيحا او فاسدا ففي المقام مثل رواية زرارة المتقدّمة الدالة على لزوم التفريق بينهما فان لزوم التفريق يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب الاتمام ضرورة انه لا مجال مع فساد الحج و عدم لزوم الاتمام للزوم التفريق و عليه فالروايات مع ملاحظة مجموعها تدلّ على الاحكام الثلاثة.
و يدلّ على لزوم التفريق ايضا رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ في المحرم يقع على اهله فقال: يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء الاّ ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه(1). و امّا مستند القائلين باعتبار تقدم الجماع على الوقوف بعرفات في ترتّب الاحكام المذكورة فهو مثل ما روي من انّ الحجّ عرفة(2). و هو مع ضعفه لا يكون المراد به ما هو ظاهره قطعا و الاّ يلزم كفاية الاقتصار على الوقوف في حال العمدو الاختيار و ترك سائر المناسك كلّها كذلك فاللازم الحمل على ان الوقوف بعرفات من اعظم اركان الحجّ و هو لا يستلزم عدم ترتب الاحكام المذكورة على الجماع بعده و قبل الوقوف بالمشعر و كيف يصح الاستدلال بمثله في مقابل الروايات الكثيرة المتقدمة الصريحة بعضها فلا محيص عن الاخذ بما عليه المشهور.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 5.
  • 2 ـ المستدرك ابواب احرام الحج الباب الثامن عشر ح ـ 13.

(الصفحة 393)

بقي الكلام في هاتين الصورتين في امور:
الأمر الأوّل: في فساد الحج بالجماع فيهما و عدمه ففي المتن تبعا للمحقّق في الشرايع بل المحكى عن الاكثر بل قد ادعى الاجماع في محكي التنقيح عليه هو الفساد لكن قد حكى عن النهاية و الجامع و عن المحقق في النافع بل في الشرايع في احكام الصيد عدم الفساد و ان الحج الثاني عقوبة و اختاره غير واحد من متاخرى المتأخرين و قد عرفت انه لا اختلاف بين القولين في ترتب الاحكام الثلاثة المذكورة بل الثمرة بينهما تظهر في امور اخر.
منها: و هو العمدة النيّة فانه لو كان الفرض هو الحجّ في العام القابل لكان اللازم حال الاحرام نيّة حجة الاسلام ـ مثلا ـ و لو كان الحج الثاني عقوبة لكان الّلازم نيّة ما وجب عليه بالافساد.
و منها: ما لو مات بين العامين فعلى تقدير القول بفساد الاول كان الفرض و هي حجة الاسلام ـ مثلا ـ على عهدته و يعامل معه معاملة من مات و لم يأت بالحج اصلا مع استقراره عليه و على فرض القول بالصحة لكان التكليف المتعلّق بالحج المتوجه اليه قد امتثل و صارت الذمة بريئة بخلاف القول الاخر فانه عليه عقوبة و كفارة لعلّها تخرج من الثلث لا من الاصل فتدبّر.
و منها: ما لو كان الجماع واقعا من الاجير الذي كان متعلق اجارته الحج في خصوص السنة الاولى فانه لا يستحق الاجرة على تقدير فساده بخلاف القول بالصحة فانه يستحق الاجرة و يجب عليه الحج في القابل من مال نفسه.
و منها: غير ذلك من الثمرات المتعددة المترتبة على القولين المذكورة في مطاوي الكتب الفقهية.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان ذيل رواية زرارة المتقدمة ظاهر بل صريح في انّ الحج الذي وقع الجماع فيه هو واجبه و ان الثاني عقوبة و الاشكال فيها من جهة
(الصفحة 394)

الاضمار لا يعتني به بعد كون المضمر هو زرارة و ليس من شأنه السؤال و الاستفتاءعن غير الامام (عليه السلام) هذا لو لم نقل بان الاضمار وقع في الجامع الروائي و بيد مؤلّفه بلحاظ ذكر المروي عنه في الرواية السابقة و الاشارة بالضمير اليه و الاّفلا موقع له بوجه اصلا.
و يدلّ عليه ايضا موثقة اسحق بن عمار الواردة في الحج النيابي قال سئلته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدّراهم غيره فقال: ان مات في الطريق او بمكّة قبل ان يقضي مناسكه فانه يجزى عن الاوّل قلت: فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الاوّل قال نعم قلت لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم(1). و اضمارها ايضا لا يقدح لما ذكر و دلالتها على صحة الحج الاوّل اظهر من دلالة رواية زرارة لانّ الاجزاء عن المنوب عنه لا يكاد يتحقّق من دون اتصاف بالصحة كما ان السؤال فيها يدلّ على ان المرتكز في ذهن السائل من الفساد الذي عبّر عنه هو لزوم الحج عليه من قابل لا البطلان و الاّ فلا مجال للجمع بين التعبير بالفساد و بين السؤال عن الاجزاء عن المنوب عنه الكاشف عن الشك فيه فان الباطل كيف يتوهّم كونه مجزيا.
و يؤيد الرّوايتين انه ليس في شيء من الروايات الدالة على لزوم الحج عليه من قابل، التعبير بالاعادة الظاهر في البطلان كما في مثل حديث لا تعاد المعروف في باب الصلوة الدال على لزوم الاعادة بالاضافة الى الامور الخمسة المستثناة فيه الدالّ على بطلان الصلوة بسبب الاخلال بواحد من تلك الامور و مجرد اللزوم أي لزوم الحج عليه من قابل لا يساوق البطلان كما هو ظاهر.

  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة فى الحج الباب الخامس عشر ح ـ 1.

(الصفحة 395)

و من جميع ما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال للبطلان بصحيحة سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول في الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحجّ(1). فان كلمة «الفساد» و لو كانت ظاهرة في نفسها في البطلان كما في مثل الصلوة و الصوم الاّ ان مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و بين الروايتين حمل الفساد فيها على التنزيل و كون الاطلاق من باب الاستعارة لانه كما ان العبادة الباطلة يجب عليه قضائها و الاتيان بها ثانية كذلك الحج اذا وقع فيه الجماع يترتب عليه لزوم التكرار من دون ان يكون فاسدا بخلاف الجدال و الفسوق لعدم ترتب لزوم التكرار على مثلهما.
و يؤيد ما ذكرنا اطلاق عنوان الفساد في بعض الروايات في بعض الموارد الذي اجمع على عدم الفساد فيه مثل صحيحة حمران بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر الله و لا يعود و ان كان طوف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا(2). فان الاجماع قائم على عدم بطلان الحج بالجماع بعد الموقفين مع انه قد وقع التعبير بالفساد في الجماع اثناء طواف النساء قبل تجاوز النصف.
و من الروايات الّتي عبر فيها بالفساد مع كون المراد به هو عدم اداء الكفارة مع وضوح عدم كونه موجبا للفساد رواية ابي بصير انه سئل الصادق ـ عليه

  • 1 ـ وسائل اورد صدره فيه في الباب الاوّل من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ـ 1 و ذيله في الباب الثاني منهاح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الحادى عشر ح ـ 1.