جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 425)

سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامنى او امذى قال ان كان حملها او مسّها بشيء من الشهوة فامنى او لم يمن، امذي او لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حملها او مسّها لغير شهوة فامنى او امذي فليس عليه شيء(1)
فان التفصيل في الجواب ظاهر في كون الامناء اعمّ من الشهوة و عليه فاطلاق الروايات المتقدمة بحاله و مجرد كون الغالب في النظر الى الاجنبية خصوصا مع تعقب الامناء هو كونه بشهوة لا يوجب الانصراف و لذا لم يقع هذا القيد في كلام المشهور و المتن و ان كان يرد على مثل المتن ممّا وقع فيه تقييد النظر بشهوة في اصل عنوان المحرم الثاني من محرمات الاحرام انه لا يجتمع التقييد هناك مع الاطلاق هنا فانه مع عدم كون النظر واقعا بشهوة لا يكون محرّما حتى يترتب عليه الكفارة و الحرمة الاصلية المطلقة لا تستلزم الحرمة الاحرامية بوجه كما نبهنا عليه مرارا و حمل الامناء في الروايات على خصوص صورة قصد خروج المني و انّ الكفارة انما هي لاجله مدفوع مضافا الى ان كلمة «الامناء» لا دلالة فيها على وجود قصد خروج المني بل معناها مجرد الخروج و لو لم يكن مقرونا بالقصد بان موثقة ابي بصير بضميمة صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في مدخليّة النظر في ترتب الكفارة غاية الامرمدخلية الانزال ايضا و ان النظر المتعقب للانزال يوجب الكفارة فلا يبقى مجال للحمل المذكور بوجه.
بقى في هذا الفرع امران:
الامر الاوّل: ذكر في المسالك بعد شرح كلام الشرايع: «هذا كلّه اذا لم يكن معتاد الامناء عند النظر او قصد الامناء به و الاّ كان حكمه حكم مستدعى المنّي» و مراده حكم الاستمناء الذي تكون كفارته بدنة مطلقا و قد وقع فيه

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 6.

(الصفحة 426)

الخلاف في فساد الحج به كالجماع الذي يترتب عليه لزوم الحج من قابل.
اقول ان كان مراده اختصاص الروايات الواردة في المقام بذلك في نفسهافالظاهر انه لا مجال لدعويه لظهورها في الاطلاق و قد عرفت انه ليس معنى قوله:
فامنى الاّ مجرد خروج المنى و القصد خارج عن معناه كما انّ عدم الاعتياد ايضا كذلك و ان كان مراده تقييد اطلاق هذه الروايات بما ورد في الاستمناء فاللازم ملاحظته و سيأتي البحث عنه انشاء الله تعالى.
الامر الثاني: ان ظاهر الموثقة التي عرفت انّها مستند المشهور انّ الاختلاف انّماهو بحسب اختلاف حالات المكلف من كونه موسرا او متوسطا او فقيرا و عليه فلا ترتيب في الكفارة بل لكل مكلف حكم يخصه و الرجوع في تشخيص العناوين الثلاثة انّما هو الى العرف كما في سائر الموارد و لكن ربما يقال بتنزيل ذلك على الترتيب و معناه وجوب البدنة على القادر عليها و مع عدم القدرة عليها فالبقرة و مع عدم القدرة عليها فالشاة و حكي عن العلامة و الشهيد القطع به و هوظاهر المتن و الظاهر انّ الوجه في ذلك صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله:
فان لم يجد فشاة حيث ان ظاهرها بعد التقييد الذي عرفت كون الانتقال الى البقرة انّما هو مع عدم امكان الجزور و الانتقال الى الشاة انّما هو مع عدم امكان البقرة.
و لكن الظاهر ان ظهور الموثقة في عدم الترتيب و كون الاختلاف في الكفارة انّما هو بحسب اختلاف حالات المكلف اقوى من ظهور الصحيحة في الترتيب و عليه فيحمل قوله (عليه السلام) فان لم يجد على عدم كونه واجدا للمال بهذا المقدار نوعاو لا محالة ينطبق على الفقير لا على العجز لعدم الوجدان او لعدم القدرة المالية الشخصية فتدبّر.
(الصفحة 427)

الفرع الثالث:
لمس الزوجة او الامة بشهوة و المنسوب الى الاكثر بل المشهور ثبوت الشاة فيه من دون فرق بين صورة الامناء و عدمها و حكى عن ابن ادريس التفصيل بين الصورتين بالحكم بثبوت البدنة مع الامناء و الشاة مع عدمها و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذه الجهة فنقول:
منها: صحيحة مسمع ابي سيّار قال: قال لي ابو عبد الله (عليه السلام) يا ابا سيّار انّ حال المحرم ضيّقة ان قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و ان قبّل امرأته على شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر الله، و من مسّ امرأته و هومحرم على شهوة، فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامني فعليه جزور، و ان مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه(1). و مقتضى اطلاق قوله:
و من مسّ... ثبوت الشاة مطلقا من دون فرق بين صورتي الامناء و عدمها و يؤيّد الاطلاق تقييد نظر الشهوة بالامناء في الفقرة اللاحقة في ثبوت كفارة الجزور فان قرينة المقابلة تقتضى ثبوت الشاة في المسّ بشهوة مطلقا لعدم التعرض للقيدالمذكور فيه.
و منها: ذيل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة و هو قوله (عليه السلام) و ان حملها او مسّها بشهوة فامني او امذي فعليه دم و قال في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة(2). و الظاهر انه مستند ابن ادريس للتفصيل الذي ذكره نظرا الى انّ الامناء في الفقرة الاولى لا مدخليّة لها اصلا لعطف الامذاء عليها و عليه

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني عشر ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 1.

(الصفحة 428)

فالحكم مترتب على نفس الحمل او المس بشهوة و امّا الفقرة الاخيرة فالقيد فيهاخصوص الانزال المنصرف الى انزال المنّي فقط كما في سائر الروايات التي اطلق فيها الانزال فالرواية ـ ح ـ ظاهرة في ثبوت البدنة في المسّ بشهوة اذا كان متعقبا للامناء و تصلح لان تكون مقيدة لاطلاق الصحيحة السّابقة و حمل قوله: حتى ينزل على الاستمناء في غاية البعد بل الظاهر ان المراد من التعبير ب «حتى» هو ترتب الانزال و الامناء فقط.
و يظهر من الجواهر (قدس سره) انّ النسخة التي حكى الرواية عنها كانت «واو» مكان «او» في قوله (عليه السلام) او ينزلها بشهوة حيث استظهر من الرّواية اعتبار النظر و النزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصّة و استفاد منها انّ البدنة ـ ح ـ للنظرخاصّة و لكن يرد عليه مضافا الى انّ لازمه كون اضافة النزول الى النظر بلا وجه انّ الرواية في الوسائل المطبوعة بالطبع الحديث المشتملة على التذييلات الحاكية عن مراجعة المصادر الاصلية التي اخذ منها الرواية صاحبها تكون مشتملة على «او» و ليس في الذيل اشارة الى وجود «الواو» في الكافي او التهذيب او الاستبصار مع كونها منقولة في الجميع.
فالظاهر ـ ح ـ انّ الرواية تدل على ثبوت البدنة في المسّ بشهوة المتعقب للامناءو تصلح ان تكون مستندة لابن ادريس نعم لا مجال للاستدلال له بانه افحش من النظر الذي فيه بدنة فان مثل هذا الاستدلال لو سلم و لم يكن خاليا عن الاشكال فانّما يكون مورده ما اذا لم يكن دليل لفظى على الخلاف و لو كان هو الاطلاق فتدبر.
و منها: رواية محمد ـ يعنى ابن مسلم ـ قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامني او امذي قال ان كان حملها او مسّها بشيء من الشهوة فامنى او لم يمن، امذي او لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حملها او مسّها لغير
(الصفحة 429)

شهوة فامنى او امذي فليس عليه شيء(1). و في هذا الطريق علي بن ابي حمزة البطائني الكذاب المعروف لكن ذكر في الوسائل بعد نقل الرواية: «و عنه ـ يعني الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ـ عن عبد الرحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) و ذكر مثله الاّ انه قال في آخره فامني او لم يمن ـ يعنى ترك قوله امذي او لم يمذ ـ و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه الاّ انه قال: دم شاة، و رواه في المقنع كذلك» و عليه فالرّواية مروية بطرق ثلاثة و طريق الشيخ اى الثاني صحيح و المراد بعبد الرحمن فيه هو عبد الرحمن ابي نجران كما ان طريق الصدوق الى محمد بن مسلم ايضا ضعيف لوجود فردين غير موثقين فيه و هما على بن احمد و ابوه احمد بن عبد الله.
و كيف كان فالرواية على الطريق الصحيح تشتمل على خصوصيتين: احديهمااطلاق الدم فيها و عدم الاضافة الى الشاة و ثانيتهما التصريح بعدم الفرق بين الامناء و عدمه و عدم عطف الامذاء على الامناء اثباتا و نفيا.
و عليه فصحيحة معاوية بن عمار كما تكون صالحة لتقييد صحيحة مسمع كذلك تصلح لتقييد اطلاق الدم في هذه الرواية و حملها على خصوص البدنة في صورة الامناء و الشاة في صورة عدمها كما لا يخفي و التصريح بعدم الفرق انما هو بالاضافة الى اصل ثبوت كفارة الدم لا خصوصيته.
و منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت: افيمسّها و هي محرمة؟ قال نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 6.