جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 430)

يهريق دم شاة قلت: فان قبّل قال هذا اشدّ ينحر بدنة(1). و الظاهر في بادي النظر ان صحيحة معاوية بن عمار تصلح لتقييد هذه الرواية المصرحة بكون الكفارة دم شاة بما اذا لم يتحقق الامناء عقيب وضع اليدبشهوة لكن مقتضى الدقة انه لا يجوز تقييدها بذلك لانّك عرفت في مسئلة كفارة التقبيل ان ملاحظة الروايات الاخر الواردة في كفارة التقبيل تقتضي حمل هذه الرواية على التقبيل بشهوة مع التعقب للامناء و ان كان خلاف الظّاهر فاذا حملناالفقرة السّابقة على وضع اليد بشهوة مع عدم تعقب الامناء لا يبقى مجال للحكم بالاشدية الموجبة للزوم نحر البدنة لانه لا يبقى فرق ـ ح ـ بين التقبيل و وضع اليد لانه في كليهما تكون الكفارة البدنة مع الامناء و الشاة مع عدمها فلا وجه لتوصيفه بالاشديّة.
و الانصاف انّ الدّقة في هذه الرواية توجب المصير الى ما عليه المشهور من ثبوت الشاة في المس بشهوة الذي يكون وضع اليد كذلك احد مصاديقه و عليه فيشكل الامر في الكفارة في هذا الفرع من جهة ان مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد في الرّوايات هو الاخذ بما عليه ابن ادريس من التفصيل و من ان المشهورشهرة عظيمة بل كما في الجواهر: كادت تبلغ الاجماع هو ثبوت الشاة مطلقا فهل الشهرة الكذائية تعدّ بمنزلة الاعراض عن صحيحة معاوية بن عمار القادح في حجّيتها بالاضافة الى الفقرة الاخيرة و ان كان لا يضرّ ذلك بالاضافة الى النظر لوجودالتعرض له في روايات اخرى ايضا و انه اذا كان بشهوة و متعقبا للامناء تكون كفارته بدنة.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع اورد صدرها فى الباب السابع عشر ح ـ 2 و ذيلها فى الباب الثامن عشر ح ـ 1.

(الصفحة 431)

مسألة 4 ـ لو جامع امرأته المحرمة فان اكرهها فلا شىء عليها و عليه كفّارتان، و ان طاوعته فعليها كفارة و عليه الكفارة1.

او ان الشهرة تكشف عن كون الرواية مطابقة لما حكاه في الجواهر من وجود «الواو» دون «او» او عن كون المراد بقوله: حتى ينزل هو الاستمناء كما مرّت الاشارة اليه فلا ترتبط الرواية بالمقام.
و كيف كان فالمسألة مشكلة من جهة ثبوت الشهرة الكذائية المؤيدة بما تقتضيه الدقّة في الرواية الاخيرة و من جهة كون الجمع الدلالى بين الروايات مقتضيا للاخذ بخلاف ما عليه المشهور فالاحوط وجوبا رعاية التفصيل و الفرق في الكفارة بين صورتي الامناء و عدمها.
1 ـ قد نفي وجد ان الخلاف بل الاشكال في الجواهر في صحّة حجّ الزوجة المكرهة على الجماع و كذا في ثبوت كفارتين على الزوج المحرم المكره بل حكى عن الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعها محرمين.
و الرّوايات الواردة في هذا المجال بين ما هو ظاهر الدلالة على كلا الحكمين و بين ما يدل على الحكم الاوّل و هو عدم ثبوت الكفارة على المكرهة و بين ما لا تتضح دلالته و ربما تكون معرضا عنها.
امّا الاوّل: فالظاهر انحصاره في رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة قال سئلت اباالحسن (عليه السلام) عن محرم واقع اهله قال: قد اتى عظيما، قلت افتنى «قد ابتلى» فقال استكرهها او لم يستكرهها؟ قلت افتنى فيهما جميعا قال ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة الحديث(1). و حيث ان مستند المشهور منحصر في هذه الرّواية فلا محالة ينجبر ضعفها بعلي بن ابي حمزة و يكون الاستناد جابرا له على ما هو التحقيق عندنا.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح ـ 2.

(الصفحة 432)

و امّا الثاني: فمثل صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة ايضا قال سئلته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا، و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء(1). و صحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث المتقدمة ايضا قال: قلت ارأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال عليه بدنة، و ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، و ان كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شيء الحديث(2). و لاجل عدم دلالة هذه الطائفة على ازيد من الحكم الاوّل حكى عن صاحب المدارك الدغدغة و الشبهة في ثبوت الحكم الثاني مع انه لو كان الدليل منحصرا بهذه الطائفة لكان عدم التعرض للحكم الثاني كاشفا عن عدمه و امّا مع وجود الدليل و هي الرواية الاولى على ثبوته لا يبقى مجال للاشكال فيه الاّ ان لا يكون استناد المشهور الى رواية ضعيفة جابرا لضعفها لما عرفت من انحصار الدليل الظاهر في كلا الحكمين في خصوص تلك الرّواية.
و امّا الثالث: فصحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرهها

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 14.

(الصفحة 433)

فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل(1). هكذا في الوسائل و لكن حكي في حاشيتهاعن الاستبصار انه ترك فيه قوله: و ان كانت الى آخر الحديث، و عن التهذيب تمام الحديث و في آخره: و عليهما «عليه» الحج، و في نقل صاحب الجواهر: و عليهما الحج من قابل.
و الاشكال في الرواية انه ان كان المراد بالجماع هو الجماع الحقيقي فيرد عليهامضافا الى عدم ارتباطه بما هو مورد السؤال و هو المواقعة فيما دون الفرج انّ ثبوت الحج عليه فقط من قابل ان كان في مورد المتابعة و المطاوعة فقد مرّت دلالة روايات كثيرة على ثبوت الحج عليهما من قابل و ان كان في مورد الاستكراه فلا مجال لتخصيص لزوم القضاء بهذه الصورة و ان كان الضمير بنحو التثنية فهو لا يتمّ في مورد الاستكراه الذي دلت روايات متعددة على انه لا شيء على المستكرهة.
و ان كان المراد بالجماع هو الجماع فيما دون الفرج الذي هو مورد السؤال نظرا الى صدق عنوان الجماع عليه لغة فمضافا الى انه لم يقل احد بثبوت القضاء فيه بل ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) ان وجوب البدنة عليها مع المطاوعة و تحمله عنها مع الاكراه لم اجد به مصرّحا هنا لا يبقى مجال للاستدلال بها على حكم الجماع الحقيقي الذي هو مورد البحث في المقام الاّ ان يقال باستفادة حكم المقام من طريق الاولوية او الغاء الخصوصية و كلتاهما كما ترى فالانصاف انّه لا مجال لاستفادة شىء من الرواية بالاضافة الى هذه الجهة.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ الحقّ ما عليه المتن تبعا للمشهور.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 434)

مسألة 5 ـ كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم او غفلة او نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شىء عليه1.

1 ـ بقي في هذه المسئلة امران:
احدهما: انّ الظاهر خصوصا بملاحظة صحيحتي سليمان و الحلبي المتقدمتين انّ المراد بالاستكراه هنا اوسع من الاكراه المذكور في حديث الرّفع المعروف فانّ المراد بالاكراه هناك ما يكون مقرونا بالتوعيد على ترك المكره عليه بايقاع الضرر النفسي او العرضي او المالي على المكره ـ بالفتح ـ اذا ترك المكره عليه و امّاالاستكراه هنا فالمراد به مجرد عدم كون المرئة معينة للزوج على الجماع و عدم وقوعه بهوى منها في مقابل ما اذا تحققت الاعانة و كونه بهوى منها كما في الرّوايتين و عليه فلا مجال لاستفادة حكم المقام من حديث الرفع كما صنعه بعض الاعلام (قدس سره) في بعض فروع المسئلة.
ثانيهما: الظاهر اختصاص مورد التحمل بما اذا كان الاكراه متحققا من ناحية الزوج بالاضافة الى الزوجة لان التحمل امر على خلاف القاعدة و اللازم الاقتصار فيه على مورد الدليل و الدليل في المقام وارد في خصوص هذا المورد و امّااذا كان الاكراه من ناحية الزوجة بالنسبة الى الزوج فالظاهر انه لا تتحمل عنه بوجه بل عليها كفارة واحدة نظير اكراه الزوج زوجته الصائمة على الافطار في شهر رمضان فانه يتحمّل عنها الكفارة و لا دليل على التحمل في العكس و امّا عدم ثبوت شيء على الزوج المكره ـ بالفتح ـ فقد ادّعى في الجواهر ضرورة عدم الفرق و ان التعرض للعكس في الروايات باعتبار غلبة وقوع الاكراه من ناحية الزوج دون العكس و هذا هو الفرع الذي ذكر بعض الاعلام انه لا حاجة في استفادة حكمه الى النصوص بل حديث الرفع كاف في ذلك و قد مرّ ما فيه.
1 ـ قال في الجواهر في ذيل مسئلة ثبوت الكفارة و مثلها في الجماع: «و لا