(الصفحة 81)
و الخاصّ الذي اختار المحقق الخراسانى (قدس سره) فيه الاحتياط و الدوران بين الجنسو النوع و الدوران بين المطلق و المشروط و الدوران بين الطبيعي و الفرد بل هى مسئلة مخصوصة لم يقع التعرض لها في كلام المحقق الخراسانى (قدس سره) في الكفاية بوجه و ان كان اشار اليها في بعض الموارد و قد ظهر من جميع ما ذكرنا ان الحكم فيمن لم يمرّ على ميقات اصلا كالراكب على الطائر النازل في جدّة انه يجب عليه الرجوع الى الميقات مثل الجحفة و نحوها امّا لاجل دلالة الرواية عليه و امّا لاجل كونه مقتضى الاحتياط اللازم هذا تمام الكلام في بحث المواقيت.
(الصفحة 82)
(الصفحة 83)
القول في احكام المواقيت
(الصفحة 84)
(الصفحة 85)
القول في احكام المواقيت
مسألة 1 ـ لا يجوز الاحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفى المرور عليها محرما بل لا بد من انشائه في الميقات و يستثنى من ذلك موضعان:
احدهما: اذا نذر الاحرام قبل الميقات فانه يجوز و يصحّ و يجب العمل به و لا يجب تجديد الاحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الاحوط اعتبار تعيين المكان فلا يصحّ نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الاحوط، و لا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بان يقول: لله عليّ ان احرم امّا من الكوفة او البصرة و ان كان الاحوط خلافه، و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب او المندوب او للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج او عمرة التمتع يشترط ان يكون في اشهر الحجّ1.
يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامات:
المقام الاوّل:
في انه لا يجوز الاحرام قبل المواقيت و الظاهر ان المراد به هى الحرمة التشريعية دون الحرمة الذاتية و ذلك لانه مضافا الى انه لو كان المراد به الثانية لكان اللازم التعرض لها في مثل الشرايع لاحتياجها الى البيان بخلاف الحرمة التشريعية التي
|