جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 338)

فقال: سبحان الله و انتم محرمون فقالوا: انّما هو من صيد البحر فقال: لهم ارمسوه في الماء اذا(1). فانّ المستفاد من قول على (عليه السلام) ارمسوه... انّ المعيار في الحيوان البحري هو التعيش في الماء و عدم هلاكه فيه و حيث انّ الجراد الذي كانوا يأكلونه في حال الاحرام لم يكن واجدا لهذه الخصوصيّة فلم يكن اكله حلالا في الحالة المزبورة.
و من المعلوم ان الجراد من الطيور فكلتا الطائفتين واردتان في الطير و لااختلاف بينهما من هذه الجهة اصلا و كون المورد في الطائفة الاولى هو الطير الذي يكون في الآجام انّما هو بلحاظ وجود قسمين في الطير الكذائى لا بلحاظ خصوصية للكون في الآجام و امّا الصحيحة الاخرى لمعاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الجراد و انه من البحر و كل شىء اصله في البحر و يكون في البر و البحر، فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فالظاهر انّ غرضها افادة الحكم بالحرمة فيما يكون في البحر و البرّ معا من دون دلالة على بيان الضابطة و المعيار في البحرية و البرّية.
و كيف كان فقد ذكر بعض الاعلام (قدس سره) انّ الرواية الاولى لمعاوية بن عمّارليس كما نقلها صاحب الوسائل و التمييز بالفرخ و البيض في البحر او البرّ غير موجود في كتاب التهذيب الذي هو مصدر الرّواية فالزيادة امّا اشتباه من صاحب الوسائل او من النّساخ نعم هي مذكورة في رواية حريز المرسلة فاذا لم يثبت التمييز بالفرخ و البيض في البرّ او البحر.
اقول: الامر بالاضافة الى رواية معاوية و ان كان كما افاده و قد نبّه على ذلك في حاشية الطبع الحديث من الوسائل و احتمل قويّا ان يكون الذيل من كلام المفيد (قدس سره) الذي يكون التهذيب شرحا لمقنعته الاّ ان رواية حريز التي اخترنا عدم

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 339)

حجيّتها لترددها بين الارسال و الاسناد رواها الصدوق ايضا مرسلا بالارسال المعتبر عندنا على ما نبهنا عليه مرارا حيث قال بعد حكاية قول الله ـ عزّ و جلّ ـ (احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة) و قال الصادق (عليه السلام)هومليحه الذي تأكلون و قال: فصّل ما بينهما كل طير يكون في الاجام يبيض في البرّو يفرخ في البرّ فهو صيد البرّ، و ما كان من طير يكون في البرّ و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر... ».
و عليه فحذف الرواية الدالّة على هذه الضابطة مستندا الى الارسال غير تام بل لا بد من ملاحظة الجمع بينها و بين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على الضابطة الاخرى.
و قد جمع بينهما بما يلوح من كلام صاحب الجواهر و وقع التصريح به فى تقريرات بعض الاعاظم (قدس سره) بانّ مورد الضابطة الثانية المستفادة من صحيحة محمد بن مسلم هو الحيوان الذي لا يعيش الاّ في خصوص البحر او البرّ فان كان لا يعيش الاّ في البحر فهو بحرى و ان كان يعيش في البرّ فقط فهو برّي و مورد الضابطة الاولى هو الحيوان الذي يعيش في البر و البحر كليهما فالمرجع في الحاق المشكوك باحد الصنفين هذا الضابط.
هذا و لكن ذكر في الجواهر انّا لا نعرف من الطيور ما يبيض و يفرخ في نفس الماء فمن المحتمل الاكتفاء في كونه صيد بحر بالبيض و الفرخ في حوالي الماء او في الآجام التي فيه او نحو ذلك كما انه افاد انه لم يجد المسئلة منقحة في كلامهم.
و الذي يقوي في النظر انّ ثبوت ضابطة شرعية تعبديّة بالاضافة الى عنوانى:
صيد البحر و صيد البرّ و لو بالاضافة الى بعض مصاديقهما ـ على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف و اللغة ـ مستبعد جدّا فان عنوان الصيد عنوان معروف في العرف و كذا عنوان البحر و عنوان البرّ و اضافة الصيد اليهما لا توجب ثبوت معنى
(الصفحة 340)

آخر غير ما يفهمه العرف منها و ليس العنوانان المأخوذان في الكتاب موضوعين للحلية و الحرمة مثل العناوين التي وقع البحث في علم الاصول في ثبوت الحقيقة الشرعية لها و عدمه فان المثبتين و النافين في ذلك البحث متفقون على ان المعنى المستعمل فيه لفظ «الصلوة» مثلا معنى مغاير للمعنى اللغوي غاية الامر ثبوت الاختلاف في كون الاستعمال فيه هل هو على نحو الحقيقة او المجاز و الالتزام بثبوت مثله في المقام و لو بالاضافة الى بعض الافراد في غاية البعد خصوصا بعد وقوع العنوانين في القرآن المجيد و صدور الضابطة التعبدية بلسان الامام الصادق (عليه السلام) مع طول الزمان و بعد الفاصلة فلو كان المراد من العنوانين غير ما هو المتفاهم منهما عند العرف و لو بالاضافة الى بعض المصاديق لكان اللازم بيانه من اوّل الامر مع كثرة الابتلاء بالحج و اهميّة الصيد المحرّم فيه و ابتلاء الحجّاج بمسئلة الصيد لوقوع البحر قريبا من الجادّة خصوصا في طريق المدينة الى مكة.
و يدل على ما ذكرنا ان قول على (عليه السلام) ارمسوه في الماء اذا في رواية محمد بن مسلم المتقدمة في مقام الجواب عن ادّعائهم كون الجراد صيد البحر ظاهر في ان الضابطة التي افادها ضابطة عرفية و انه لا تعبّد في البين لان الاستدلال كالاستشهاد دليل على عدم ثبوت تعبد في هذه الجهة و لذا صاروا مفحمين بعد بيانه (عليه السلام) و لم يبق لهم مجال للاعتراض عليه لما رأوا من تمامية الضابطة و عدم انطباقها على الجراد الذي كانوا يأكلونه في حال الاحرام فالمستفاد من الصّحيحة انه لا ضابطة شرعية تعبدية في هذه الجهة بل صيد البحر عنوان يعرفه العرف غاية الامر انه قد يغفل عن معناه العرفى و في هذا الحال يحتاج الى التنبيه عليه و التذكّر له كما في مورد الرواية. و عليه فيشكل الامر بالنسبة الى رواية حريز التي ظاهرها ثبوت ضابطة شرعية تعبديّة و ان حملناها على ان المراد بيان معنى عرفى بحيث كان مرجعه الى الحكاية عما هو معنى العنوانين في العرف تخرج الرواية عن الحجية


(الصفحة 341)

و الاعتبار و لو فرض كونها مسندة بسند صحيح لعدم حجيّة خبر الثقة بل العادل في الموضوعات العرفية غير المستنبطة كما انه لا حجية لشهادته مع عدم التعدد على ما حققناه في محله و الذي تحصّل مما ذكرنا ان الارجح في النظر ثبوت ضابطة واحدة مستفادة من الصحيحة و هي التعيش في الماء او في خارجه و مع اجتماع كلاالامرين يكون ملحقا بالبرّي في الحرمة لدلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عليه.
الامر الثالث: في حكم مورد للاشتباه و هو على قسمين فان الشبهة قد تكون مفهومية و قد تكون مصداقية فالكلام يقع في موردين:
المورد الاوّل: الشبهة المفهومية التي معناها في المقام الشك في مفهوم صيد البحر و صيد البرّ و شموله بالنسبة الى بعض الموارد بعد وجود المصاديق المتيقنة لكل من العنوانين كالسّمك و الظبي ـ مثلا ـ و هذا من دون فرق بين القول بثبوت ضابطة تعبدية شرعية ـ كما عرفت انه مستبعد جدّا ـ و بين القول بان المراد من العنوانين هومعناهما العرفى و لكن شك في سعة دائرة ذلك المفهوم و ضيقها فنقول:
قد تقرر في الاصول انّ العام و كذا المطلق اذا خصص بمخصّص مجمل فان كان المخصص متّصلا يسرى اجماله الى العام من دون فرق بين ان يكون اجماله بالترديد بين المتبائنين أو بين الأقل و الأكثر و ان كان المخصص منفصلا ففي الدوران بين المتبائنين يسري اجماله الى العام كما اذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم زيدا العالم و كان زيد المذكور مردّدا بين زيد بن عمرو و زيد بن بكر ـ مثلا ـ و في الدوران بين الاقل و الاكثر كما اذا ورد دليل المخصص بصورة لا تكرم الفساق من العلماء و دار مفهوم الفسق بين الاختصاص بخصوص ارتكاب الكبيرة و بين الشمول لارتكاب الصغيرة ايضا وقع الاختلاف في سراية اجمال دليل المخصص الى العام و عدمها و نحن قد حققنا في محلّه عدم السراية الاّ ان يكون لسان الدليل
(الصفحة 342)

لسان الحكومة و النظر و الشرح كما اذا قال ان مرادي من اكرم العلماء هوخصوص غير الفاسقين منهم ففي هذه الصورة تتحقق السّراية المانعة من جواز التمسك بالعامّ و في غير هذا الصورة لا مانع من الرجوع اليه و التمسك به.
اذا عرفت ذلك فنقول ظاهر قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و انتم حرم) و ان كان هو الاطلاق لعدم تقييده بالبرّي الاّ ان الآية الواقعة بعدها المتصلة بها و هو قوله تعالى: (احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيّارة و حرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً) هل تكون بمنزلة القرينة المتصلة الشارحة للآية السّابقة و ان الصيداذا كان بحريّا فقد احلّ لكم و اذا كان بريّا فهو محرم عليكم ما دمتم حرما فلا يكون في البين اطلاق و تقييد بل اجمال و تفصيل من دون وقوع فصل في البين فاللازم ـ ح ـ قصر النظر على الآية اللاحقة المشتملة على حكمين لعنوانين الحلية لصيد البحر مطلقا و الحرمة لصيد البرّ في حال الاحرام او انه لا تكون كذلك بل هو بمنزلة دليل مقيد منفصل يجري فيه ما ذكرناه في المثال المتقدم و لازمه وجوب الرجوع الى اطلاق الآية السابقة الناهية في صورة الشبهة المفهومية و الحكم بحرمة المورد المشكوك فيه وجهان.
و الظاهر هو الوجه الاوّل لانه ـ مضافا الى ان تعاقب الآيتين ظاهر في اتصالهما و عدم وقوع فصل بينهما ـ انه على تقدير الوجه الاخر يشكل الامر من جهة ان قوله تعالى: (و حرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما) لا يصلح لتقييد الاطلاق في قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و انتم حرم) لعدم المنافاة بينهما بعد كونهما مثبتين و عدم ثبوت المفهوم للآية الثانية و عليه فالنسبة بين الآية السابقة و بين قوله تعالى (احلّ لكم صيد البحر...) تكون عموما من وجه لعدم اختصاص دليل الحلية بحال الاحرام و عدم اختصاص دليل الحرمة بصيد البحر فيقع التعارض في مادة الاجتماع و هوصيد البحر في حال الاحرام و عليه فلا يستفاد من الآية جواز صيد البحر في حال