ج2
كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام
3ـ وقد تصدّى بعض الأعلام لدفع الاستحالة التي ادّعاها المحقّقالخراساني رحمهالله وغيره بوجه آخر، وذكر لتقريب مرامه مقدّمتين:
المقدّمة الاُولى: قوله: يمكن تصوير الواجب التعبّدي على أنحاء:
الأوّل: أن يكون تعبّديّاً بكافّة أجزائه وشرائطه، الثاني: أن يكون تعبّديّبأجزائه مع بعض شرائطه، الثالث: أن يكون تعبّديّاً ببعض أجزائه دونبعضها الآخر.
أمّا النحو الأوّل: فالظاهر أنّه لا مصداق له خارجاً، ولا يتعدّى عن مرحلةالتصوّر إلى الواقع الموضوعي.
وأمّا النحو الثاني: فهو واقع كثيراً في الخارج، حيث إنّ أغلب العباداتالواقعة في الشريعة المقدّسة الإسلاميّة من هذا النحو، منها الصلاة مثلاً، فإنّأجزائها بأجمعها أجزاء عباديّة، وأمّا شرائطها فجملة كثيرة منها غير عباديّة،وذلك كطهارة البدن والثياب واستقبال القبلة وما شاكل ذلك، فإنّها رغمكونها شرائط للصلاة تكون توصّليّة، وتسقط عن المكلّف بدون قصد التقرّب.نعم، الطهارات الثلاث خاصّة تعبّديّة، فلا تصحّ بدونه، وأضف إلى ذلك أنّتقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يكون عباديّاً، فلو صلّى المكلّف غافلاً عنطهارة ثوبه أو بدنه ثمّ انكشف كونه طاهراً صحّت صلاته، مع أنّ المكلّف غيرقاصد للتقيّد، فضلاً عن قصد التقرّب به، فلو كان أمراً عباديّاً لوقع فاسداً،لانتفاء القربة به، بل الأمر في التقيّد بالطهارات الثلاث أيضاً كذلك، ومن هنلو صلّى غافلاً عن الطهارة الحدثيّة، ثمّ بان أنّه كان واجداً لها صحّت صلاته،مع أنّه غير قاصد لتقيّدها بها، فضلاً عن إتيانه بقصد القربة، هذا ظاهر.
(صفحه108)
وأمّا النحو الثالث: ـ وهو ما يكون بعض أجزائه تعبّديّاً وبعضها الآخرتوصّليّاً ـ فهو أمر ممكن في نفسه ولا مانع منه، إلاّ أنّا لم نجد لذلك مصداقاً فيالواجبات التعبّديّة الأوّليّة، كالصلاة والصوم وما شاكلهما، حيث إنّها واجباتتعبّديّة بكافّة أجزائها، ولكن يمكن فرض وجوده في الواجبات العَرَضيّة،وذلك كما إذا افترضنا أنّ واحداً مثلاً نذر بصيغة شرعيّة الصلاة مع إعطاءدرهم بفقير على نحو العموم المجموعي، بحيث يكون المجموع بما هو المجموعواجباً، وكان كلّ منهما جزء الواجب، فعندئذٍ بطبيعة الحال يكون مثل هذالواجب مركّباً من جزئين: أحدهما: تعبّدي، وهو الصلاة، وثانيهما: توصّلي،وهو إعطاء الدرهم، وكذلك يمكن وجوب مثل هذا المركّب بعهد أو يمين أوشرط في ضمن عقد أو نحو ذلك، فالنتيجة أنّه لا مانع من الالتزام بهذا القسممن الواجب التعبّدي إذا ساعدنا الدليل عليه. هذا من ناحية.
المقدّمة الثانية: قوله: ومن ناحية اُخرى، إنّ الأمر المتعلّق بالمركّب من عدّةاُمور فبطبيعة الحال ينحلّ بحسب التحليل إلى الأمر بأجزائه، وينبسط علىالمجموع، فيكون كلّ جزء منه متعلّقاً لأمر ضمني، ومأموراً به بذلك الأمرالضمني، مثلاً الأمر المتعلّق بالصلاة ينحلّ بحسب الواقع إلى الأمر بكلّ جزءمنها، ويكون لكلّ منها حصّة منه المعبّر عنها بالأمر الضمني، ومردّ ذلك إلىانحلال الأمر الاستقلالي إلى عدّة أوامر ضمنيّة حسب تعدّد الأجزاء.
ولكن هذا الأمر الضمني الثابت للأجزاء لم يثبت لها على نحو الإطلاق، مثلالأمر الضمني المتعلّق بالتكبيرة لم يتعلّق بها على نحو الإطلاق، بل تعلّق بحصّةخاصّة منها، وهي ما كانت مسبوقة بالقراءة، وكذا الأمر الضمني المتعلّقبالقراءة، فإنّه إنّما تعلّق بحصّة خاصّة منها، وهي ما كانت مسبوقة بالركوعوملحوقة بالتكبيرة، وكذلك الحال في الركوع والسجود ونحوهما، وعلى ضوء
ج2
ذلك يترتّب أنّ المكلّف لا يتمكّن من الإتيان بالتكبيرة مثلاً بقصد أمرهبدون قصد الإتيان بالأجزاء الباقية، كما لا يتمكّن من الإتيان بركعة مثلبدون قصد الإتيان ببقيّة الركعات، وإن شئت قلت: إنّ الأمر الضمني المتعلّقبالأجزاء يتشعّب من الأمر بالكلّ، وليس أمراً مستقلاًّ في مقابله، ولذا لا يعقلبقائه مع انتفائه، ومن المعلوم أنّ الأمر المتعلّق بالكلّ يدعو المكلّف إلى الإتيانبجميع الأجزاء لا إلى الإتيان بجزء منها مطلقاً، ولو لم يأت بالأجزاء الباقية،هذا إذا كان الواجب مركّباً من جزئين أو أزيد، وكان كلّ جزء أجنبيّاً عنغيره وجوداً وفي عرض الآخر.
وأمّا إذا كان الواجب مركّباً من الفعل الخارجي وقصد أمره الضمني،كالتكبيرة مثلاً إذا افترضنا أنّ الشارع أمر بها مع قصد أمرها الضمني فلإشكال في تحقّق الواجب بكلا جزئيه وسقوط أمره إذا أتى المكلّف به بقصدأمره كذلك، أمّا الفعل الخارجي فواضح، لفرض أنّ المكلّف أتى به بقصدالامتثال، وأمّا قصد الأمر فأيضاً كذلك، لأنّ تحقّقه وسقوط أمره لا يحتاج إلىقصد امتثاله، لفرض أنّه توصّلي، وبكلمة اُخرى: إنّ الواجب في مثل الفرضمركّب من جزء خارجي وجزء ذهني، وهو قصد الأمر، وقد تقدّم أنّ الأمرالمتعلّق بالمركّب ينحلّ إلى الأمر بكلّ جزء جزء منه، وعليه فكلّ من الجزءالخارجي والجزء الذهني متعلّق للأمر الضمني، غايته أنّ الأمر الضمني المتعلّقبالجزء الخارجي تعبّدي، فيحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله، والأمر الضمنيالمتعلّق بالجزء الذهني توصّلي، فلا يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله، هذا منناحية، ومن ناحية اُخرى: قد سبق أنّه لا محذور في أن يكون الواجب مركّبمن جزء تعبّدي وجزء توصّلي.
ثمّ رتّب بعض الأعلام على هاتين المقدّمتين دفع الاستحالة المدّعاة في كلام
(صفحه110)
صاحب الكفاية وغيره بقوله:
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أنّه لا مانع من أن يكون مثلالصلاة أو ما شاكلها مركّباً من هذه الأجزاء الخارجيّة مع قصد أمرهالضمني، وعليه فبطبيعة الحال الأمر المتعلّق بها ينحلّ إلى الأمر بتلك الأجزاءوبقصد أمرها كذلك، فيكون كلّ منها متعلّقاً لأمر ضمني، فعندئذٍ إذا أتىالمكلّف بها بقصد أمرها الضمني فقد تحقّق الواجب وسقط، وقد عرفت أنّالأمر الضمني المتعلّق بقصد الأمر توصّلي، فلا يتوقّف سقوطه على الإتيان بهبقصد امتثال أمره، ومن هنا يفترق هذا الجزء ـ وهو قصد الأمر ـ عن غيرهمن الأجزاء الخارجيّة، فإنّ قصد الأمر الضمني في المقام محقّق لتماميّة المركّب،فلا حالة منتظرة له بعد ذلك، وهذا بخلاف غيره من الأجزاء، فإنّه لا يمكنالإتيان بجزء بقصد أمره إلاّ مع قصد الإتيان ببقيّة أجزاء المركّب أيضاً بداعيامتثال أمره، مثلاً لا يمكن الإتيان بالتكبيرة بقصد أمرها إلاّ مع قصد الإتيانببقيّة أجزاء الصلاة أيضاً بداعي امتثال أمرها، وإلاّ لكان الإتيان بها كذلكتشريعاً محرّماً، لفرض عدم الأمر بها إلاّ مرتبطة ببقيّة الأجزاء ثبوتوسقوطاً(1).
إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».
نقد ما أفاده بعض الأعلام في المقام
وفيه أوّلاً: أنّ انحلال الأمر المتعلّق بالمركّب إلى أوامر ضمنيّة متعدّدة بعددالأجزاء مبنيّ على كون أجزاء الواجب مقدّمة له لا عينه، ولقائل أن يقول: إذكان المأمور به مركّباً، كالصلاة، فأجزائه عينه، ويراها الآمر أمراً واحداً، فل
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 2: 164.
ج2
ينحلّ الأمر المتعلّق بالمركّبات، كما لا ينحلّ الأمر المتعلّق بالبسائط، وتحقيقهذا الأمر موكول إلى مبحث مقدّمة الواجب.
وثانياً: أنّ صاحب المحاضرات تسلّم داعويّة الأمر إلى تحقّق المأمور به التيادّعاها صاحب الكفاية، ثمّ تكلّف نفسه لتصحيح أخذها في متعلّق الأمر،كالمحقّق الحائري رحمهالله ، مع أنّك قد عرفت أنّ داعويّة الأمر إلى المأمور به أمر غيرمعقول، لاستلزامها عدم تحقّق الكفر والعصيان في العالم.
في التوسّل بتعدّد الأمر لتصحيح أخذ قصد القربة في متعلقّه
على أنّ هذا الجواب مستفاد من الإشكال الأخير الذي وجّهه صاحبالكفاية إلى نفسه ثمّ أجاب عنه.
أمّا الاشكال: فهو قوله: إن قلت: نعم، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره فيالمأمور به بأمر واحد، وأمّا إذا كان بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعلوثانيهما(1) بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلاً كما لا يخفى، فللآمر أن يتوسّلبذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة(2)، إنتهى.
نعم، أحد الأمرين الذين فرضهما صاحب الكفاية متعلّق بمجموع الصلاةمثلاً، والآخر بإتيانها بداعي أمرها، وأمّا صاحب المحاضرات فذهب إلىانحلال الأمر بالصلاة إلى أمرين بالنسبة إلى كلّ جزء جزء منها، أحدهما تعلّقبالركوع مثلاً، والآخر بإتيان الركوع بداعي أمره، ولكن لا فرق أساسيّبينهما، فما أجاب به بعض الأعلام عن المحقّق الخراساني مستفاد من هذالإشكال الذي وجّهه رحمهالله إلى نفسه.
- (1) الأمر الأوّل المتعلّق بذات الفعل تعبّدي، ولكنّ الثاني المتعلّق بإتيانه بداعي أمره توصّلي. منه مدّ ظلّه.