جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه250)

وتلقّاه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بالقبول، حيث قال:

ولكنّ التحقيق في تصحيح الموارد المتوهّم فيها تأخير الشرط عنمشروطه أن يقال: «ما في شرائط التكليف» عن القدرة مثلاً(1)، فلأنّ شرطانقداح الإرادة أو صدور البعث الاعتباري ليس هو القدرة الواقعيّة، علم بهالمولى أو لا، بل علمه واستحضاره وقت التكليف بقدرة العبد على إيجادالمأمور به في وقت العمل، وإن كان ذلك العلم غير مطابق للواقع، ولكن ذلكلا يجعل الإرادة الجدّيّة صوريّة كما لا يجعل البعث الحقيقي غير واقعي، بل يلزملغويّة الإرادة والتكليف، وهو غير القول بأنّ التكليف غير واجد لشرطه.

والحاصل: أنّ الإرادة معلولة علم المولى بالصلاح مع سائر مباديها، ويعقّبهالبعث الاعتباري، فظهر أنّ شرط التكليف أو ما يتوقّف عليه الإرادة موجودمع سائر المبادئ، وهو علمه بالصلاح وسائر شرائط التكليف، ولا يتفاوت فيذلك كون‏الخطاب شخصيّاً، كما في الموالي العرفيّة، فيشترط علمه بقدرة مخاطبهفي ظرف ا لعمل، واحداً كان المخاطب أو أكثر، أو كونه مجعولاً على العنوانقانوناً بحيث يشمل كلّ من دخل تحت العنوان، نحو قولك: يا أيّها الناس.

نعم، يكفي في الثاني العلم بباعثيّة الخطاب لعدّة من الأفراد، والعلم باقتدارجمع منهم عليه، وسيوافيك تفصيل القول في مبحث الترتّب عند التعرّضبملاك الخطاب الشخصي والقانوني(2)، فحينئذٍ ما هو شرط التكليف حاصلفيها، ولا مجال لتوهّم التأخّر أصلاً، ولعلّه إلى ذلك يرجع كلام المحقّق


  • (1) لا يخفى أنّ في العبارة اغتشاشاً، لكنّ المراد معلوم، توضيحه: أنّ كلّ تكليف مشروط بالقدرة، فإذا قالالمولى لعبده: «يجب عليك أن تسافر غداً» لا يتمكّن العبد من المسافرة الواجبة عليه إلاّ بعد مجيءظرفها، وهو الغد، فالقدرة على المأمور به متأخّرة ظاهراً عن التكليف المشروط بها، لكنّ الشرط فيالواقع مقارن له، فإنّ وجوب المسافرة مشروط بعلم المولى وتصوّره قدرة العبد عليها غداً، لا بالقدرةالواقعيّة. م ح ـ ى.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 438.
ج2

الخراساني(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نقد كلام صاحب الكفاية والإمام رحمهماالله في المقام

أقول: للتكليف معنيان: لأنّه يكون تارةً بمعنى المصدر، وهو إنشاء الحكممن قبل المولى، أعني قوله مثلاً: «أكرم زيداً»، واُخرى بمعنى اسم المصدر، وهوالحكم الفعلي.

وما ذكره صاحب الكفاية وسيّدنا الاُستاذ صحيح بالنسبة إلى الأوّل دونالثاني، لأنّ الشرط وإن كان بوجوده الذهني دخيلاً في إنشاء الحكم دائماً إلأنّه بوجوده الخارجي دخيل في الحكم الفعلي، ألاترى أنّه إذا قيل: «إذا غربتالشمس تجب عليك صلاة المغرب» فما هو دخيل في وجوب الصلاة إنّما هوالغروب الخارجي، وأيضاً إذا قيل: «إن جاءك زيد فأكرمه» فالمجيء الخارجيشرط لفعليّة التكليف على العبد، وأمّا الصورة الحاصلة في ذهن المولى منالغروب أو مجيء زيد فهي شرط الإيجاب والإنشاء، لا شرط فعليّة الوجوب.

وحينئذٍ فلو كان شرط الوجوب متقدِّماً عليه، كما إذا قال: «إن جائكزيد فأكرمه بعده بيوم» فكيف يمكن الجمع بينه وبين القاعدة العقليّةالمتقدِّمة؟

الحقّ المختار في المقام

والحقّ في الجواب ما تقدّم عن المحقّق العراقي رحمه‏الله من أنّ الأحكامالشرعيّة اُمور اعتباريّة، وكما يمكن للمعتبر أن يجعل الاُمور المقارنةللاعتباريّات شروطاً لها يمكن له أيضاً أن يجعل الاُمور المتقدِّمة أو المتأخِّرة


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 302.
(صفحه252)

كذلك.

نعم، إسرائه إلى الحقائق التكوينيّة غير صحيح كما عرفت.

وبالجملة: مورد القاعدة هو الاُمور الواقعيّة، ولا ترتبط بالاعتباريّات،فلا يلزم انخرامها بالشروط الشرعيّة المتقدّمة على المشروط أوالمتأخّرة عنه.

إن قلت: المقدّمات الشرعيّة أيضاً مشمولة للقاعدة بناءً على ما ذكرت منرجوعها إلى المقدّمات العقليّة.

قلت: كلاّ، فإنّ معنى رجوعها إليها أنّ الحاكم باستحالة تحقّق المشروطبدون الشرط هو العقل، سواء كانت الشرطيّة مدرَكةً عقلاً أو بيّنها الشارع كمعرفت، وأمّا اعتبار الطهارة مثلاً شرطاً للصلاة فهو بيد الشارع وجعله كمتقدّم، فالشروط الشرعيّة راجعة إلى العقليّة بحسب الكبرى، لا بحسبالصغرى التي هي ملاك كونها اعتباريّة أو حقيقيّة.

ولعلّ منشأ توهّم شمول القاعدة العقليّة الشرائط الشرعيّة كالعلل التكوينيّةهو التعبير عن بعضها بالسبب وعن بعضها الآخر بالشرط وعن بعضهالثالث بالمانع، كالتكوينيّات، حيث إنّه يقال: «عقد النكاح سبب للزوجيّة،والاستطاعة شرط لوجوب الحجّ، والحدث مانع عن الصلاة» ونحوها منالتعبيرات الوارد بعضها في الروايات أيضاً، كما يقال في الحقائق التكوينيّة:«النار سبب للإحراق، ومجاورتها للمادّة المحترقة شرط له، ورطوبة تلك المادّةمانعة عنه».

ولكنّهم غفلوا عن أنّ إطلاق كلّ من السبب والشرط والمانع فيالتكوينيّات إنّما هو بملاك خاصّ به، فالسبب ما يؤثّر في المعلول، والشرطليس مؤثّراً فيه، بل يربط السبب به، والمانع ما يمنع من تأثير السبب في مسبّبه،

ج2

ولأجل هذا لا يصحّ إطلاق كلّ منها مكان الآخر، فلا يقال مثلاً: «عدمالرطوبة شرط للإحراق» لأنّ الشرط كما عرفت يوجد الربط بين المقتضيوالمقتضي لكي يحصل التأثير والتأثّر، والعدم ليس شيئاً حتّى يوجد الربط به،ولا فرق في ذلك بين العدم المطلق والمضاف على ما هو التحقيق، فالرطوبةوجودها مانع عن الإحراق، لا أنّ عدمها شرط له، كما أنّ المجاورة وجودهشرط، لا أنّ عدمها مانع.

لا يقال: نحن نرى أنّ الإحراق كما ينعدم بعدم النار كذلك ينعدم بعدمالمجاورة وبوجود الرطوبة، فنستنتج أنّ النسبة بين هذه الاُمور الثلاثة وبينالإحراق في حدٍّ سواء.

فإنّه يقال: كلاّ، فإنّ الأمر وإن كان بالنسبة إلى عدم المعلول كذلك، أي ليُرى فرق بين هذه الاُمور الثلاثة عند عدم المعلول، إلاّ أنّ الفرق بينها عندوجوده واضح لا يخفى، فإنّك لو قلت: النار شرط للإحراق، أو المجاورة سببله يضحك العقلاء.

والحاصل: أنّ لكلّ من السبب والشرط والمانع ملاكاً خاصّاً فيالتكوينيّات، بخلاف الشرعيّات، فإنّ إطلاق الشرط على مثل الاستطاعةوالبلوغ، والسبب على مثل عقد البيع وزوال الشمس ليس بملاك خاصّ،فيمكن لنا أن نعكس التعبير، بل لعلّ إطلاق السبب على الاستطاعة والبلوغ،والشرط على عقد البيع وزوال الشمس كان أولى من العكس، لأنّالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ والبلوغ بالنسبة إلى جميع التكاليفكالمؤثّر بالنسبة إلى المتأثِّر في التكوينيّات، وأمّا الملكيّة عقيب عقد البيعفجاعلها هو الشارع والعقلاء، لا أنّ العقد هو موجدها وجاعلها، فدوره دورالشرط لا دور السبب، فلا دليل على بطلان قولنا: «عقد البيع والنكاح شرط

(صفحه254)

لجعل الملكيّة والزوجيّة من قبل الشارع والعقلاء».

ومن هنا يعلم أنّ تسمية هذه الاُمور بالسبب والشرط والمانع في لسانالشارع إنّما هي من باب الاستعارة وتشبيهها بالعلل التكوينيّة من دون أنتكون ملاكاتها فيها.

هذا كلّه في شرائط التكليف.

في شرائط الوضع المتقدِّمة عليه أو المتأخِّرة عنه

ما أفاده صاحب الكفاية في المقام

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عن شرائط الوضع أيضاً(1) بعين ما أجاب بهعن شرائط التكليف، فإنّه قال: وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً، ولو كانمقارناً، فإنّ دخل شيء في الحكم به وصحّة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلاّ مكان بلحاظه يصحّ انتزاعه، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده، فيكون دخلكلّ من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه، وهو مقارن، فأين انخرام القاعدةالعقليّة في غير المقارن، فتأمّل تعرف(2).

نقد نظريّة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

ويرد عليه هنا نفس ما أوردناه عليه في شرائط التكليف، فإنّ الشارعحينما يقول: «لو أجاز المالك العقد الفضولي لكان المشتري مالكاً للمبيع منحين العقد» فلابدّ له من تصوّر الإجازة، فتصوّرها دخيل في حكم الشارع


  • (1) ومثال شرط الوضع المتأخّر عنه هو الإجازة في العقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي، حيث إنّالملكيّة متقدّمة على شرطها. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 119.