جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه260)

إذا عرفت هذا فنقول في حلّ إشكال شرط الوضع المتأخّر عنه كالإجازةالمتأخّرة عن عقد الفضولي، وشرط المأمور به المتأخّر عنه كأغسالالمستحاضة في الليل الآتي المعتبرة في صحّة صومها الماضي:

شرطيّة هذه الاُمور ترجع إلى أنّ الشرط هو تقدّم العقد ذاتاً على الإجازةوتقدّم الصوم ذاتاً على الغسل، وهذا من قبيل الشرط المقارن لا المتأخّر، لأنّالإجازة والغسل كاشفان عن كون عقد الفضولي في ظرف وجوده متقدِّماً علىالإجازة ذاتاً، والصوم متقدّماً على الغسل كذلك.

لا يقال: هذه اُمور عقليّة لا يفهمها العرف.

فإنّه يقال: نعم، ولكن إشكال انخرام القاعدة العقليّة بهذه الاُمور الشرعيّةأيضاً أمر عقلي، فلابدّ من حلّه عقلاً، وأمّا العرف فكما لا يفهمون هذا الجوابالعقلي فهم لا يفهمون أيضاً تلك القاعدة العقليّة وانخرامها بهذه الاُمورالشرعيّة(1).

هذا حاصل ما أجاب به الإمام رحمه‏الله عن إشكال شرائط الوضع والمأمور بهالمتأخّرة عنهما.

وهو كلام دقيق متين من الجهة العلميّة، ولكن قد عرفت أنّ تلك القاعدةالعقليّة لا ترتبط بالاُمور الاعتباريّة كالأحكام الوضعيّة والتكليفيّة والشروطالشرعيّة بناءً على ما هو الحقّ من كون شرطيّتها اعتباريّة.

نعم، بناءً على كون شرطيّتها أمراً واقعيّاً نجيب عن الإشكال الوارد فيشروط المأمور به بما ذكره الإمام قدس‏سره ولكنّه مجرّد فرض.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في الشّرط المتأخّر


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 303.
ج2

وقال المحقّق النائينى رحمه‏الله : ومن جملة تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى المقارنةوالمتقدِّمة والمتأخّرة في الوجود، وهي المعبّر عنها بالشرط المتأخّر، وقد وقعالنزاع في جوازه وامتناعه، وتحرير محلّ النزاع يتوقّف على تقديم اُمور:

الأمر الأوّل: ينبغي خروج شرط متعلّق التكليف عن حريم النزاع، لأنّحال الشرط حال الجزء في توقّف الامتثال عليه وعدم الخروج عن عهدةالتكليف إلاّ به، فكما أنّه لا إشكال فيما إذا كان بعض أجزاء المركّب متأخّرعن الآخر في الوجود ومنفصلاً عنه في الزمان، كما إذا أمر بمركّب بعض أجزائهفي أوّل النهار والبعض الآخر في آخر النهار، كذلك لا ينبغي الإشكال فيما إذكان شرط الواجب متأخّراً في الوجود ومنفصلاً عنه في الزمان، ومجرّد دخولالجزء قيداً وتقييداً في المركّب وخروج الشرط قيداً، لا يكون فارقاً في المقامبعدما كان التقييد داخلاً في متعلّق التكليف.

والحاصل: أنّ إشكال الشرط المتأخّر إنّما هو لزوم الخلف والمناقضة،وتقدّم المعلول على علّته، وتأثير المعدوم في الموجود على ما سيأتي بيانه،وشيء من ذلك لا يجري في شرط متعلّق التكليف، لأنّه بعدما كان الملاك(1)والامتثال والخروج عن عهدة التكليف موقوفاً على حصول التقييد الحاصلبحصول ذات القيد فأيّ خلف يلزم؟ وأيّ معلول يتقدّم على علّته؟ وأيّمعدوم يؤثّر في الموجود؟ فأيّ محذور يلزم إذا كان غسل الليل المستقبلشرطاً في صحّة صوم المستحاضة؟ فإنّ حقيقة الاشتراط يرجع إلى أنّالإضافة الحاصلة بين الصوم والغسل شرط في صحّة الصوم، بحيث لا يكونالصوم صحيحاً إلاّ بحصول الإضافة الحاصلة بالغسل.

نعم، لو قلنا: إنّ غسل الليل المستقبل موجب لرفع حدث الاستحاضة عن


  • (1) «في» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.
(صفحه262)

الزمان الماضي بحيث يكون غسل المغرب يوجب رفع الحدث من الظهر، أوقلنا: إنّ غسل الليل يوجب تحقّق الامتثال من السابق وإن لم يوجب رفعالحدث عنه، كان الإشكال في الشرط المتأخّر جارياً فيه كما لا يخفى، إلاّ أنّحديث جعل الغسل شرطاً للصوم لا يقتضي ذلك، بل أقصاه أنّه لا يتحقّقصحّة الصوم إلاّ به، غايته أنّه لا على وجه الجزئيّة، بل على وجه القيديّة،وذلك ممّا لا محذور فيه بعدما كان الغسل فعلاً اختياريّاً للمكلّف وكان قادرعلى إيجاده في موطنه، فتسرية إشكال الشرط المتأخّر إلى قيود متعلّقالتكليف ممّا لا وجه له.

الأمر الثاني: لا إشكال في خروج العلل الغائيّة عن حريم النزاع، فإنّ العللالغائيّة غالباً متأخّرة في الوجود عمّا تترتّب عليه، وليست هي بوجودها العينيعلّة للإرادة وحركة العضلات نحو ما تترتّب عليه حتّى يلزم تأثير المعدوم فيالموجود، وتقدّم المعلول على علّته، بل العلّة والمحرّك هو وجوده العلمي(1)،مثلاً علم النجّار بترتّب النوم على السرير موجب لحركة عضلاته نحو صنعالسرير، وكذا علم المستقبِل بمجيء زيد في الغد يوجب إرادته للاستقبال، ولأثر لوجودهما العيني في ذلك، فإنّ من لم يعلم بقدوم زيد في الغد لا يتحقّق منهإرادة الاستقبال وإن فرض قدومه في الغد، كما أنّ علمه بقدومه يوجب إرادةالاستقبال وإن فرض عدم قدومه، فالمؤثّر هو الوجود العلمي، وكذا الحال فيعلل التشريع، فإنّ علل التشريع هي العلل الغائيّة، ولا فرق بينهما، إلاّ أنّهماصطلحوا في التعبير عنها في الشرعيّات بعلل التشريع وحكم التشريع، وفيالتكوينيّات بالعلل الغائيّة، وعلى كلّ حال علم الآمر بترتّب الحكمة موجبللأمر، وإن كانت هي بوجودها العيني متأخّرة عن الأمر، فما كان من العلل


  • (1) أي تصوّره والتصديق بأنّه مترتّب على المعلول. م ح ـ ى.
ج2

الغائيّة والعلل التشريعيّة لا يندرج في الشرط المتأخّر المبحوث عنه في المقام،وذلك واضح.

الأمر الثالث: ليس المراد من الشرط المتأخّر المبحوث عنه في المقام بابالإضافات والعناوين الانتزاعيّة، كالتقدّم، والتأخّر، والسبق، واللحوق،والتعقّب، وغير ذلك من الإضافات والاُمور الانتزاعيّة، فلو كان عنوان التقدّموالتعقّب شرطاً لوضع أو تكليف لا يكون ذلك من الشرط المتأخّر، ولا يلزمالخلف وتأثير المعدوم في الموجود وتقديم المعلول على علّته، وذلك لأنّ عنوانالتقدّم ينتزع من ذات المتقدّم عند تأخّر شيء عنه، ولا يتوقّف انتزاع عنوانالتقدّم عن شيء على وجود المتأخّر في موطن الانتزاع، بل في بعض المقاماتممّا لا يمكن ذلك، كتقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض، فإنّ عنوان التقدّمينتزع لليوم الحاضر لتحقّق الغد في موطنه، فيقال: «هذا اليوم متقدّم علىغد»، ولا يتوقّف انتزاع عنوان التقدّم لليوم الحاضر على مجيء الغد، بل ليصحّ، لتصرّم اليوم الحاضر عند مجيء الغد، ولا معنى لاتّصافه بالتقدّم حالتصرّمه وانعدامه. هذا حال الزمان.

وقس على ذلك حال الزمانيّات الطوليّة في الزمان، حيث يكون أحدالزمانيّين مقدّماً على الآخر في موطن وجوده، لمكان وجود المتأخّر في موطنه،فيقال: «زيد متقدّم على عمرو» ولو لم يكن عمرو موجوداً في الحال، بل يكفيوجوده فيما بعد في انتزاع عنوان التقدّم لزيد في موطن وجوده.

الأمر الرابع: لا إشكال في خروج العلل العقليّة عن حريم النزاع مطلقبجميع أقسامها وشؤونها: من البسيطة، والمركّبة، والتامّة، والناقصة، والشرط،والمقتضي، وعدم المانع، والمعدّ، وكلّ ما يكون له دخل في التأثير، سواء كان لهدخل في تأثير المقتضي، كالشرط وعدم المانع، أو كان له دخل في وجود

(صفحه264)

المعلول بحيث يترشّح منه وجود المعلول، كالمقتضي، فإنّ امتناع تأخّر بعضأجزاء العلّة عن المعلول من القضايا التي قياساتها معها، ولا يحتاج إلى مؤونةبرهان، لأنّ أجزاء العلّة بجميع أقسامها تكون ممّا لها دخل في وجود المعلولعلى اختلاف مراتب الدخل حسب اختلاف مراتب أجزاء العلّة من الجزءالأخير منها إلى أوّل مقدّمة إعداديّة، ويشترك الكلّ في إعطاء الوجودللمعلول، ومعلوم أنّ فاقد الشيء لا يكون معطي الشيء، وكيف يعقلالإفاضة والرشح ممّا لا حظّ له من الوجود.

وبالجملة: امتناع الشرط المتأخّر في باب العلل العقليّة أوضح من أنيحتاج إلى بيان بعد تصوّر معنى العلّيّة والمعلوليّة.

وعليك بمراجعة ما علّقه السيّد الطباطبائي رحمه‏الله على المكاسب في بابالإجازة في العقد الفضولي، ليظهر لك ما وقع في كلامه من الخلط والاشتباه.

إذا عرفت هذه الاُمور، ظهر لك أنّ محلّ النزاع في الشرط المتأخّر إنّما هوفي الشرعيّات في خصوص شروط الوضع والتكليف، وبعبارة اُخرى: محلّالكلام إنّما هو في موضوعات(1) الأحكام، وضعيّةً كانت أو تكليفيّة، فقيودمتعلّق التكليف، والعلل الغائيّة، والاُمور الانتزاعيّة، والعلل الحقيقيّة خارجةعن حريم النزاع.

وبعد ذلك نقول: إنّ امتناع الشرط المتأخّر في موضوعات الأحكام يتوقّفعلى بيان المراد من الموضوع، وهو يتوقّف على بيان الفرق بين القضايالحقيقيّة والقضايا الخارجيّة، وأنّ المجعولات الشرعيّة إنّما تكون على نهج


  • (1) إذا قلنا: «المستطيع يجب عليه الحجّ» فلنا في اصطلاح المحقّق النائيني رحمه‏الله حكم ومتعلّق وموضوع،فالحكم هو الوجوب، ومتعلّقه هو الحجّ، وموضوعه عنوان «المستطيع»، والسرّ في تعبيره عن شروطالأحكام بموضوعات الأحكام، أنّا إذا قلنا: «إن استطعتم يجب عليكم الحجّ» فشرط الوجوب في الشرطيّةهو بعينه موضوع في الحمليّة. منه مدّ ظلّه.