جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناءً على اشتراط وجوب الصلاةبالوقت.

وذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله في هذا القسم إلى جريان استصحاب عدم وجوبالوضوء إلى الزوال(1)، وبالنسبة إلى الصلاة يجري بعد تحقّق الزوال الأصلالذي كان جارياً في القسم الأوّل، وهو أصالة البراءة بالبيان المتقدِّم ذكره، ولبأس في تخالف نتيجة الأصلين، حيث إنّ نتيجة الاستصحاب هي كونوجوب الوضوء غيريّاً ونتيجة أصالة البراءة كونه نفسيّاً(2).

وهذا كلام صحيح متين مع قطع النظر عمّا أوردناه عليه في القسم الأوّل.

القسم الثالث: ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته، ولكن شكّ فيوجوب الغير، كما إذا شكّ في وجوب الصلاة في المثال المتقدِّم وعلم بوجوبالوضوء، ولكن شكّ في كونه غيريّاً حتّى لا يجب، لعدم وجوب الصلاة ظاهربمقتضى البراءة، أو نفسيّاً حتّى يجب، ففي هذا القسم يجب الوضوء دون الصلاة،أمّا وجوب الوضوء فلأجل العلم به، وأمّا عدم وجوب الصلاة فلجريانأصالة البراءة فيها(3).

هذا ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله .

وفيه: أنّه لا يمكن تصوير هذا القسم، لعدم إمكان العلم بوجوب ما شك فيغيريّته مع الشكّ في وجوب الغير، ضرورة أنّ الغير لو كان واجباً لكان مشكّ في مقدّميّته له أيضاً واجباً، إمّا نفسيّاً وإمّا غيريّاً، وأمّا لو لم يكن الغيرواجباً فيحتمل عدم وجوب ما شكّ في مقدّميّته أيضاً، لاحتمال كون وجوبه


  • (1) ليس في فوائد الاُصول ولا في أجود التقريرات أثر من تمسّك المحقّق النائيني رحمه‏الله بالاستصحاب، بلتمسّك فيهما لرفع وجوب الوضوء قبل الزوال أيضاً بأصالة البراءة. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 1 و 2: 223.
  • (3) المصدر نفسه.
(صفحه328)

لأجل التوصّل به إلى الغير الذي لا يكون واجباً فرضاً.

وبالجملة: الشك في وجوب الصلاة يسري إلى وجوب الوضوء ويجعلهأيضاً مشكوكاً، فأين العلم بوجوب الوضوء.

نعم، لو أمكن تصوير هذا القسم فحكمه ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله منجريان البراءة في الصلاة دون الوضوء.

البحث حول الثواب والعقاب في الواجب النفسي والغيري

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثالالأمر النفسي وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً، وأمّاستحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدمالاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة.

واستدلّ عليه بوجهين:

استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلاّ لعقاب واحد، أو لثواب كذلك فيمخالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها، أو وافقه وأتى به بمله من المقدّمات.

أنّ موافقة الأمر الغيري بما هو أمر ـ لا بما هو شروع في إطاعة الأمرالنفسي ـ لا يوجب قرباً، ولا مخالفته بما هو كذلك بعداً، والمثوبة والعقوبة إنّمتكونان من تبعات القرب والبُعد.

ولا يخفى أنّ الوجهين يرجعان إلى وجه واحد، والاختلاف إنّما هو فيالتعبير.

وأمّا ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات، كما ورد من أنّ منمشى إلى الحجّ أو إلى زيارة الحسين عليه‏السلام فله في كلّ خطوة كذا وكذا فحمله

ج2

المحقّق الخراساني رحمه‏الله إمّا على التفضّل لا الاستحقاق، أو على أنّ الثواب الواردفي هذه الأخبار إنّما هو لأجل أنّ الواجب النفسي يصير فيما لو أتى بالمقدّماتبما هي مقدّمات له(1) من أحمز الأعمال وأشقّها، فيصير حينئذٍ من أفضلالأعمال بمقتضى حديث «أفضل الأعمال أحمزها»(2) فيزيد ثوابه، فالثواب فيالواقع مترتّب على الواجب النفسي، لا على مقدّماته، ويؤيّده أنّه لو ذهب إلىمكّة مثلاً بداعي التجارة، ثمّ فعل مناسك الحجّ بعد طيّ الطريق فحجّه وإنكان صحيحاً، إلاّ أنّه لا يستحقّ الثواب على المشي، لعدم صيرورة الحجّ منأحمز الأعمال وأفضلها، حيث إنّ المشي لم يتحقّق بما هو شروع في إطاعة الأمرالنفسي، بل كان بداعي التجارة(3).

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله .

بيان الحقّ في المسألة

وتحقيق الحال يقتضي تبيين معنى الثواب والعقاب، فنقول: اختلفوا فيه علىأقوال: فذهب أكابر الفلاسفة إلى أنّ الثواب عبارة عن الصور الجميلةالمتجسِّمة من الأعمال الصالحة، وهي ملازمة لنفس الإنسان، والنفس تلتذّبها، لكونها آنسة بها وترتقي بها إلى الدرجات العالية الاُخرى، والعقابعبارة عن الصور القبيحة المتجسِّمة من الأعمال السيّئة، وهي ملازمة لنفسالإنسان العاصي، وموجبة لوحشتها وانحطاطها إلى الدركات السافلةالاُخرى.

وهذا معنى دقيق يؤيّده بعض الآيات والروايات، مثل قوله سبحانه


  • (1) لا بالدواعي النفسانيّة. م ح ـ ى.
  • (2) بحار الأنوار 67: 191 و 237.
  • (3) كفاية الاُصول: 138.
(صفحه330)

وتعالى: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍتَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدا بَعِيدا»(1) وقوله سبحانه: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍخَيْرا يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَه»(2).

ولا وجه لتفسيرهما بأنّ المراد «تجد ثواب ما عملت من خير وعقاب معملت من سوء» و«يرى ثوابه ويرى عقابه» سيّما بعدما ورد من أنّ «أحكمآية في القرآن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَه» إلى آخر السورة»(3).

وعلى هذا المعنى فلابدّ من ملاحظة أنّ تجسّم الأعمال بالصور الملازمةلنفس الإنسان هل هو يختصّ بالواجبات النفسيّة، أو يعمّ الغيريّة، وهو بحثكلامي لسنا بصدده، لكن على أيّ حال لا معنى لكلمة «الاستحقاق» لا فيالواجبات النفسيّة ولا في الواجبات الغيريّة، ضرورة أنّ تلك الصور الحسنةأو القبيحة لوازم الأعمال الصالحة أو السيّئة وآثارها الوضعيّة الملازمة لنفسالإنسان قهراً، فلا معنى لاستحقاق المطيع الثواب والعاصي العقاب كما يستحقّالدائن على مديونه.

وذهب جماعة إلى أنّ الثواب والعقاب من المجعولات، كالجزائيّات العرفيّةفي الحكومات السياسيّة، نظراً إلى ظواهر بعض الآيات والأخبار.

وعليه فاستحقاق الثواب تابع لجعل الشارع، ولا فرق في ذلك بينالواجبات النفسيّة والغيريّة، ضرورة أنّ أمر الجعل بيد الشارع، فيمكن له أنيجعل الثواب لبعض الواجبات الغيريّة ولا يجعله لبعض الواجبات النفسيّة،فالمكلّف يستحقّ الثواب على موافقة كلّ واجب جعل الشارع له الثواب،سواء كان نفسيّاً أو غيريّاً، ولا يستحقّه على موافقة غيره من الواجبات


  • (1) آل عمران: 30.
  • (2) الزلزلة: 7 ـ 8 .
  • (3) تفسير نور الثقلين 5: 650.
ج2

كذلك.

نعم، استحقاق العقاب غير تابع للجعل، فللمولى أن يعاقب العبد بمجرّدالعصيان ومخالفة أمره ولو لم يجعل لها عقاباً.

وذهب طائفة اُخرى إلى أنّ استحقاق الثواب والعقاب يترتّب على نفسالموافقة والمخالفة، سواء جعلهما الشارع أم لا، فالعبد المطيع يستحقّ على مولاهجزاء عمله، ولا يجوز له التخلّف عنه عقلاً، ولو لم يجعل له جزاءً أصلاً، وله أنيعاقب العبد العاصي التارك للمأمور به، ولو لم يجعل لتركه عقاباً.

وفيه: منع حكم العقل باستحقاق الثواب بمجرّد موافقة أمر المولى، ضرورةأنّ العبد مملوك المولى، فعليه الإتيان بما أمره به من دون أن يستحقّ أجراً علىذمّته.

هذا في الموالي العرفيّة الذين ملكيّتهم اعتباريّة أوّلاً، ومصلحة المأمور بهراجعة إليهم ثانياً، فضلاً عن اللّه‏ سبحانه الذي هو مالك حقيقي لجميع العالم،وفيما أمر به العباد مصلحة راجعة إليهم لا إليه، بناءً على أنّ الأوامر تابعةلمصالح في متعلّقاتها، كما هو الحقّ.

نعم، للمولى أن يعاقب العبد العاصي بمجرّد المخالفة كما تقدّم.

والحاصل: أنّ الثواب بالجعل لا بالاستحقاق.

ولو فرض كون الثواب والعقاب كليهما بالاستحقاق فهل هما يختصّانبالواجبات النفسيّة كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله أو يعمّان الغيريّة؟

الحقّ هو الأوّل، لأنّ الثواب والعقاب يترتّبان على موافقة ومخالفة الأوامرالتي لها دور في تحقّق الداعي في نفس المكلّف إلى إطاعة المولى، والأوامرالغيريّة ليست كذلك، ضرورة أنّ المولى إذا قال مثلاً: «كن على السطح» فإنأراد العبد الإطاعة يأتي بالمأمور به بواسطة نصب السلّم ولو لم يكن نصبه