(صفحه326)
البحث حول كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
قال المحقّق النائيني رحمهالله : للشكّ في الواجب الغيري ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير والشيء الذي دار أمروجوبه بين النفسيّة والغيريّة، من دون أن يكون وجوب الغير مشروطبشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كلّ من الوضوء والصلاة،وشكّ في كون وجوب الوضوء غيريّاً أو نفسيّاً، ففي هذا القسم يرجع الشكّإلى الشكّ في تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة، لكونه منصغريات الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فتصحّ الصلاة ولو تحقّقت بدونالوضوء، فمن هذه الجهة تكون النتيجة نفسيّة الوضوء، وإن لم يحكم بكونهواجباً نفسيّاً من جهة ترتّب آثار الواجب النفسي عليه، لعدم حجّيّة مثبتاتالاُصول العمليّة(1).
وفيه أوّلاً: منع كونه من مصاديق دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين، لما عرفت من منع كون الواجب الغيري شرطاً للواجب النفسيدائماً، وإن كان المثال المذكور كذلك.
وثانياً: مسألة الأقلّ والأكثر من حيث كونها مجرى البراءة أو الاشتغالخلافيّة بينهم، فذهب الشيخ رحمهالله إلى الأوّل، والمحقّق الخراساني رحمهالله إلى الثاني،وفصّل المحقّق النائيني رحمهالله هناك بين كون المشكوك جزءً أو شرطاً، فقالبالبراءة في الأوّل، وبالاحتياط في الثاني، فكيف يمكن له القول بجريان البراءةهنا مع أنّ المقام من قبيل الشكّ في الشرطيّة.
القسم الثاني: الفرض بحاله، لكن كان وجوب الواجب النفسي مشروط
- (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 222.
ج2
بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناءً على اشتراط وجوب الصلاةبالوقت.
وذهب المحقّق النائيني رحمهالله في هذا القسم إلى جريان استصحاب عدم وجوبالوضوء إلى الزوال(1)، وبالنسبة إلى الصلاة يجري بعد تحقّق الزوال الأصلالذي كان جارياً في القسم الأوّل، وهو أصالة البراءة بالبيان المتقدِّم ذكره، ولبأس في تخالف نتيجة الأصلين، حيث إنّ نتيجة الاستصحاب هي كونوجوب الوضوء غيريّاً ونتيجة أصالة البراءة كونه نفسيّاً(2).
وهذا كلام صحيح متين مع قطع النظر عمّا أوردناه عليه في القسم الأوّل.
القسم الثالث: ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته، ولكن شكّ فيوجوب الغير، كما إذا شكّ في وجوب الصلاة في المثال المتقدِّم وعلم بوجوبالوضوء، ولكن شكّ في كونه غيريّاً حتّى لا يجب، لعدم وجوب الصلاة ظاهربمقتضى البراءة، أو نفسيّاً حتّى يجب، ففي هذا القسم يجب الوضوء دون الصلاة،أمّا وجوب الوضوء فلأجل العلم به، وأمّا عدم وجوب الصلاة فلجريانأصالة البراءة فيها(3).
هذا ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله .
وفيه: أنّه لا يمكن تصوير هذا القسم، لعدم إمكان العلم بوجوب ما شك فيغيريّته مع الشكّ في وجوب الغير، ضرورة أنّ الغير لو كان واجباً لكان مشكّ في مقدّميّته له أيضاً واجباً، إمّا نفسيّاً وإمّا غيريّاً، وأمّا لو لم يكن الغيرواجباً فيحتمل عدم وجوب ما شكّ في مقدّميّته أيضاً، لاحتمال كون وجوبه
- (1) ليس في فوائد الاُصول ولا في أجود التقريرات أثر من تمسّك المحقّق النائيني رحمهالله بالاستصحاب، بلتمسّك فيهما لرفع وجوب الوضوء قبل الزوال أيضاً بأصالة البراءة. م ح ـ ى.
- (2) فوائد الاُصول 1 و 2: 223.
(صفحه328)
لأجل التوصّل به إلى الغير الذي لا يكون واجباً فرضاً.
وبالجملة: الشك في وجوب الصلاة يسري إلى وجوب الوضوء ويجعلهأيضاً مشكوكاً، فأين العلم بوجوب الوضوء.
نعم، لو أمكن تصوير هذا القسم فحكمه ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله منجريان البراءة في الصلاة دون الوضوء.
البحث حول الثواب والعقاب في الواجب النفسي والغيري
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله قال: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثالالأمر النفسي وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً، وأمّاستحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدمالاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة.
واستدلّ عليه بوجهين:
1ـ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلاّ لعقاب واحد، أو لثواب كذلك فيمخالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها، أو وافقه وأتى به بمله من المقدّمات.
2ـ أنّ موافقة الأمر الغيري بما هو أمر ـ لا بما هو شروع في إطاعة الأمرالنفسي ـ لا يوجب قرباً، ولا مخالفته بما هو كذلك بعداً، والمثوبة والعقوبة إنّمتكونان من تبعات القرب والبُعد.
ولا يخفى أنّ الوجهين يرجعان إلى وجه واحد، والاختلاف إنّما هو فيالتعبير.
وأمّا ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات، كما ورد من أنّ منمشى إلى الحجّ أو إلى زيارة الحسين عليهالسلام فله في كلّ خطوة كذا وكذا فحمله
ج2
المحقّق الخراساني رحمهالله إمّا على التفضّل لا الاستحقاق، أو على أنّ الثواب الواردفي هذه الأخبار إنّما هو لأجل أنّ الواجب النفسي يصير فيما لو أتى بالمقدّماتبما هي مقدّمات له(1) من أحمز الأعمال وأشقّها، فيصير حينئذٍ من أفضلالأعمال بمقتضى حديث «أفضل الأعمال أحمزها»(2) فيزيد ثوابه، فالثواب فيالواقع مترتّب على الواجب النفسي، لا على مقدّماته، ويؤيّده أنّه لو ذهب إلىمكّة مثلاً بداعي التجارة، ثمّ فعل مناسك الحجّ بعد طيّ الطريق فحجّه وإنكان صحيحاً، إلاّ أنّه لا يستحقّ الثواب على المشي، لعدم صيرورة الحجّ منأحمز الأعمال وأفضلها، حيث إنّ المشي لم يتحقّق بما هو شروع في إطاعة الأمرالنفسي، بل كان بداعي التجارة(3).
هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمهالله .
بيان الحقّ في المسألة
وتحقيق الحال يقتضي تبيين معنى الثواب والعقاب، فنقول: اختلفوا فيه علىأقوال: فذهب أكابر الفلاسفة إلى أنّ الثواب عبارة عن الصور الجميلةالمتجسِّمة من الأعمال الصالحة، وهي ملازمة لنفس الإنسان، والنفس تلتذّبها، لكونها آنسة بها وترتقي بها إلى الدرجات العالية الاُخرى، والعقابعبارة عن الصور القبيحة المتجسِّمة من الأعمال السيّئة، وهي ملازمة لنفسالإنسان العاصي، وموجبة لوحشتها وانحطاطها إلى الدركات السافلةالاُخرى.
وهذا معنى دقيق يؤيّده بعض الآيات والروايات، مثل قوله سبحانه
- (1) لا بالدواعي النفسانيّة. م ح ـ ى.
- (2) بحار الأنوار 67: 191 و 237.
(صفحه330)
وتعالى: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍتَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدا بَعِيدا»(1) وقوله سبحانه: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍخَيْرا يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَه»(2).
ولا وجه لتفسيرهما بأنّ المراد «تجد ثواب ما عملت من خير وعقاب معملت من سوء» و«يرى ثوابه ويرى عقابه» سيّما بعدما ورد من أنّ «أحكمآية في القرآن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَه» إلى آخر السورة»(3).
وعلى هذا المعنى فلابدّ من ملاحظة أنّ تجسّم الأعمال بالصور الملازمةلنفس الإنسان هل هو يختصّ بالواجبات النفسيّة، أو يعمّ الغيريّة، وهو بحثكلامي لسنا بصدده، لكن على أيّ حال لا معنى لكلمة «الاستحقاق» لا فيالواجبات النفسيّة ولا في الواجبات الغيريّة، ضرورة أنّ تلك الصور الحسنةأو القبيحة لوازم الأعمال الصالحة أو السيّئة وآثارها الوضعيّة الملازمة لنفسالإنسان قهراً، فلا معنى لاستحقاق المطيع الثواب والعاصي العقاب كما يستحقّالدائن على مديونه.
وذهب جماعة إلى أنّ الثواب والعقاب من المجعولات، كالجزائيّات العرفيّةفي الحكومات السياسيّة، نظراً إلى ظواهر بعض الآيات والأخبار.
وعليه فاستحقاق الثواب تابع لجعل الشارع، ولا فرق في ذلك بينالواجبات النفسيّة والغيريّة، ضرورة أنّ أمر الجعل بيد الشارع، فيمكن له أنيجعل الثواب لبعض الواجبات الغيريّة ولا يجعله لبعض الواجبات النفسيّة،فالمكلّف يستحقّ الثواب على موافقة كلّ واجب جعل الشارع له الثواب،سواء كان نفسيّاً أو غيريّاً، ولا يستحقّه على موافقة غيره من الواجبات
- (3) تفسير نور الثقلين 5: 650.