جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه478)

متعلّق بأمر مردّد بين الشيئين أو الأشياء، مع أنّ الأمر ليس كذلك، لتعدّدالوجوب بتعدّد الأطراف، فهنا إرادة مستقلّة وبعث مستقلّ متعلّقان بهذا،وإرادة اُخرى وبعث آخر متعلّقان بذاك، فالإرادة والبعث متكثّران بتكثّرالمراد والمبعوث إليه، والسرّ فيه هو أنّ الآمر إذا رأى أنّ في كلّ من الشيئينمصلحةً ملزمة وافية بغرضه بحيث يكون كلّ منهما محصّلاً للغرض ولم يكنبينهما جامع قابل لتعلّق الأمر به فهو يتوصّل لتحصيل غرضه بالبعث إلى كلّمنهما بتخلّل لفظة «أو» وما في معناها لإفهام أنّ كلّ واحد محصّل لغرضه وليلزم الجمع بينهما.

فلا تكون الإرادة في التعييني والتخييري سنخين، ولا المبعوث إليه فيهممتفاوتين، غير أنّ الفرق بينهما هو كون الواجب التعييني بنفسه محصّلاً للغرضليس إلاّ، وفي الواجب التخييري يكون المحصّل للغرض كلاًّ من الشيئين أوالأشياء، ولإفادة ذلك يتخلّل لفظة «أو» وما في معناها من غير لزوم إبهامالإرادة أو المراد.

ويؤيّده أنّك إن قلت: «الأمران الفلانيّان واجبان شرعاً» فلسائل أنيسألك: «هل وجوبهما تعييني أو تخييري؟» مع أنّه لا مجال لهذا السؤال بناءًعلى وحدة الوجوب والواجب في التخييري، لظهور قولك المذكور بنفسه فيتعدّدهما المساوق للواجب التعييني فرضاً.

ولا فرق في ذلك بين صور الواجب التخييري.

ففيما(1) إذا كان للمولى غرض واحد يقوم به كلّ واحد من الطرفين بحيثإذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، يكون كلّ منهما واجباً مراداً بإرادةمستقلّة، لكن لا يجب الجمع بينهما، لحصول الغرض بأحدهما.


  • (1) هذه هي الصورة الاُولى المذكورة في الكفاية. م ح ـ ى.
ج2

وكذلك يجب كلّ منهما فيما(1) إذا كان له في كلّ واحد منهما غرض مستقلّلايكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، وحيث لا يمكن الجمع بينالغرضين فعلى العبد تحصيل واحد منهما بإتيان أحد الطرفين.

والأمر أيضاً كذلك فيما(2) إذا كان له في كلّ منهما غرض مستقلّ يمكنتحصيله حتّى مع حصول الغرض في الآخر، لكن اعتبر في لزوم تحصيله عدمحصول الآخر قبله، ففي هذه الصورة أيضاً كلّ منهما واجب ذو مصلحةملزمة، مراد بإرادة مستقلّة، لكن يجوز تركه عند الإتيان بالآخر، إذ لزوماستيفاء كلّ من المصلحتين مشروط بعدم استيفاء الاُخرى قبلها.

والحاصل: أنّ الواجب التخييري لا يستلزم تعلّق الإرادة بمراد مبهم في أيّةصورة من صوره الثلاث، فهو سنخ خاصّ من الوجوب في مقابل التعييني.

البحث حول إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر

بقي الكلام في أنّه هل يمكن التخيير بين الأقلّ والأكثر ـ كأن يكون الواجبفي الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة التسبيحات إمّا مرّة واحدة أو ثلاثمرّات ـ أم لا؟

تحرير محلّ النزاع

وليعلم أنّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان كلّ من الأقلّ والأكثر واجباً تخييراً، لفيما إذا كان الأقلّ واجباً على كلّ حال وما زاد عليه مستحبّاً أو مباحاً فيصورة اختيار الأكثر، وأيضاً النزاع فيما إذا اُخذ الأقلّ لا بشرط بالنسبة إلى


  • (1) هذه هي الصورة الثانية المذكورة في الكفاية. م ح ـ ى.
  • (2) هذه صورة ثالثة لم يذكرها المحقّق الخراساني رحمه‏الله . م ح ـ ى.
(صفحه480)

الزيادة، وأمّا المأخوذ بشرط لا فالتخيير بينه وبين الأكثر من قبيل التخييربين المتباينين، لعدم تحقّق الأقلّ كذلك في ضمن الأكثر.

برهان القائل بالامتناع

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بعضهم ذهب إلى عدم إمكانه، بدعوى أنّه معتحقّق الأقلّ في الخارج وحصوله يحصل الغرض، فإذن يكون الأمر بالأكثرلغواً، فلا يصدر من الحكيم، سواء كان تدريجي الوجود(1)، كالتخيير بين قراءةالتسبيحات مرّة واحدة أو ثلاث مرّات، أو دفعي الوجود، كالتخيير بينترسيم خطّ طوله شبر واحد أو شبران دفعةً، بأن يلطّخ مثلاً حدّ مسطرةبالحبر ويضربها دفعة على القرطاس.

والتحقيق يقتضي أن نبحث في كلّ من التدريجيّات والدفعيّات على حدة.

القول في التدريجيّات

كلام صاحب الكفاية فيه

ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر حتّى فيالتدريجيّات، وأجاب عن الدليل المتقدّم في كلام القائل بالاستحالة بأنّ المحصّلللغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقلّ الذي في ضمنه، بمعنى أنّه يكونلجميع أجزائه حينئذٍ دخل في حصوله، وإن كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنهكان وافياً به أيضاً.

وبالجملة: لا يكاد يترتّب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر، وإنّما يترتّب


  • (1) والاستحالة فيه أوضح من دفعي الوجود. منه مدّ ظلّه.
ج2

عليه بشرط عدم الانضمام، ومعه كان مترتّباً على الأكثر بالتمام، فكما يمكنالتخيير بين المتباينين يمكن أيضاً بين الأقلّ والأكثر(1).

هذا ملخّص كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

ما أفاده الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام

وقام بتوضيح هذا الجواب سيّدنا الاُستاذ آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله بشكلبرهاني أدقّ، وهو أنّ الأقلّ والأكثر تحت طبيعة واحدة مشكّكة، ويكون مبه الاشتراك بين الأفراد عين ما به الامتياز(2)، كالخطّ القصير والطويل، وليتعيّن الخطّ للفرديّة إلاّ إذا انقطع سيره، إذ ما دام مستمرّاً متدرّجاً سيّالاً لتعيّن له، بل كأنّه بعدُ مبهم قابل لكلّ تعيّن، فمحصّل الغرض إذا كان فرداً منطبيعة الخطّ لا يصير الفرد القصير فرداً لها إلاّ مع محدوديّته وعدم انضمام الزائدإليه، فالفردان مع تفاوتهما بالأقلّيّة والأكثريّة لا يكونان محصّلين للغرض إلإذا تحقّقا بتحقّق الفرديّة، وهو متقوّم بالمحدوديّة.

وبعبارة اُخرى: الأحكام وإن تعلّقت بالطبائع في مقام التقنين، إلاّ أنّامتثالها لا يتحقّق إلاّ بالوجودات الخارجيّة، فإذا كان المأمور به الخطّ الذيطوله شبر أو شبران ورسّم المكلّف خطّاً بطول شبرين فهو بتمامه وجود واحدلطبيعة الخطّ المأمور بها لا وجودان.

هذا حاصل ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في حلّ الشبهة المتقدّمةفي كلام القائل بالاستحالة.

نقد كلام العلمين المحقّق الخراساني والسيّد البروجردي رحمهماالله


  • (1) كفاية الاُصول: 175.
  • (2) ما به الامتياز بين أفراد الكلّيّات المشكّكة عين ما به الاشتراك، سواء كان التفاوت بينهما بحسب الكيف،كالتشكيك في الشدّة والضعف، أو بحسب الكمّ، كالتفاوت بالزيادة والنقصان. منه مدّ ظلّه.
(صفحه482)

ويرد على كليهما أنّ في كلامهما خلطاً بين اللابشرطيّة والبشرط لائيّة، فإنّالأقلّ إذا اُخذ لا بشرط ـ كما هو محلّ الكلام ـ فهو متحقّق في ضمن الأكثرومحصّل للغرض، فلايكون الزائد دخيلاً في حصول الغرض كي يكون الأكثرمأموراً به. وبعبارة اُخرى: إذا أخذ العبد بترسيم الخطّ فحينما وصل إلى شبريصدق عليه أنّه فرد لطبيعة الخطّ المأمور بها، ولا يضرّه استدامة الترسيم إلىشبرين وإلاّ لم يكن الأقلّ مأخوذاً لا بشرط.

نعم، لو اُخذ الأقلّ بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة فلا يكاد يكون محصّلللغرض إلاّ إذا كان موجوداً مستقلاًّ، لعدم إمكان تحقّق الأقلّ بشرط عدمانضمام الزائد إليه في ضمن الأكثر.

وبالجملة: لو كان الأقلّ بشرط لا طرفاً للواجب التخييري فلايحصلالغرض إلاّ بالأكثر أو بالأقلّ الذي لم تنضمّ إليه زيادة، دون الأقلّ الذي هو فيضمن الأكثر، لعدم كونه مصداقاً للأقلّ بشرط لا الذي تعلّق الأمر به فرضاً،فالتخيير بين الأقلّ والأكثر وإن كان ممكناً في هذا الفرض، إلاّ أنّه خارج عنمحلّ النزاع، لما عرفت من رجوعه إلى التخيير بين المتباينين.

فالمختار أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر ممتنع في التدريجيّات.

القول في الدفعيّات

وأمّا الدفعيّات فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ واحد منهما فلا يعقلالتخيير بينهما، لأنّ الغرض إذا كان يحصل بنفس الأقلّ بلا شرط، يكونالتكليف بالزيادة من قبيل الإلزام بما لا يلزم، فيكون تعلّق الإرادة والبعثإليها لغواً ممتنعاً على الحكيم.

وإن كان لكلّ منهما غرض غير ما للآخر، فإن كان بين الغرضين تضادّ في