ج2
فالحقّ ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمهالله من أنّ هذا التقسيم يكون بلحاظالدلالة ومقام الإثبات.
مقتضى الأصل عند الشكّ في أصليّة الواجب وتبعيّته
كلام صاحب الكفاية رحمهالله فيه
ثمّ إنّه لو شكّ في أصليّة واجب وتبعيّته فذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلىأنّمقتضى الاستصحاب هو التبعيّة، لأنّ الواجب التبعي ـ على ما عرّفه ـ هوالذي لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، فإذا أحرزنا أصل الوجوب وشككنا في كونالإرادة المتعلّقة بالواجب مستقلّة أو غير مستقلّة فيستصحب عدم كونهمستقلّة، ويترتّب عليه آثار الواجب التبعي إذا فرض له أثر شرعي، وهذالأصل ليس مثبتاً، لأنّ الواجب التبعي متقوّم بهذا الأمر العدمي المستصحب،لا أنّه لازم له(1).
هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمهالله .
ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمهالله في المقام
وذهب المحقّق الاصفهاني رحمهالله إلى أنّ مقتضى الاستصحاب هو الأصليّة، لأنّالواجب الأصلي ـ على ما عرّفه ـ هو الذي لا تكون الإرادة المتعلّقة به معلولةللإرادة المتعلّقة بشيء آخر، فالمتقوّم بالقيد العدمي المستصحب إنّما هوالواجب الأصلي، بخلاف التبعي، فإنّه عبارة عمّا تعلّق به إرادة مترشّحة من
(صفحه346)
إرادة متعلّقة بشيء آخر(1).
هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله .
نقد كلام المحقّقين الخراساني والاصفهاني في المقام
ويرد عليهما أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب في مثل عدم قرشيّة المرأة،لعدم اتّحاد القضيّتين، حيث إنّ القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوعوالمشكوكة بانتفاء المحمول.
والمقام من هذا القبيل، لأنّ الإرادة لم تكن سابقاً مستقلّة أو معلولة منإرادة اُخرى، لأنّها لم تكن موجودة حتّى تكون كذلك، والآن صارت موجودةونشكّ في استقلالها أو معلوليّتها لإرادة اُخرى.
فالحقّ أنّه ليس لنا أصل عملي يقتضي الأصالة والتبعيّة في جميع الموارد،فلابدّ لنا في كلّ مورد من ملاحظة الأصل الجاري في خصوصه.
هذا تمام الكلام في تقسيمات الواجب.
- (1) نهاية الدراية 2: 158.
ج2
(صفحه348)
فيما هو الواجب من المقدّمة
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب من المقدّمة
نظريّة المشهور فيه
ذهب المشهور إلى أنّ وجوب المقدّمة ـ بناءً على الملازمة ـ يتبع فيالإطلاق والاشتراط وجوب ذيها، فلو كان وجوب ذي المقدّمة مشروطبشيء لكان وجوبها أيضاً مشروطاً بذلك الشيء، ولو كان وجوبه مطلقاً لكانوجوبها أيضاً كذلك.
وهذا واضح بناءً على كون وجوبها مترشّحاً ومعلولاً من وجوبه، كما ذهبإليه بعض، بل هو واضح أيضاً بناءً على المختار من كون وجوبها تابعاً لوجوبهوإن أنكرنا الترشّح والعلّيّة.
وبالجملة: ذهب المشهور إلى عدم اشتراط وجوب المقدّمة بشرط دونوجوب ذيها.
البحث حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيه
ولكن نسب إلى صاحب المعالم رحمهالله أنّه ذهب إلى اشتراط وجوب المقدّمةبإرادة ذيها، حيث قال في مبحث الضدّ: وأيضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمةعلى تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريد
ج2
للفعل المتوقّف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر(1)، إنتهى.
أقول: هذه العبارة ظاهرة في القضيّة الحينيّة لا الشرطيّة، فمفادها أنّ المقدّمةواجبة في حال إرادة الفعل المتوقّف عليها، لا أنّ وجوبها مشروط بإرادته،والفرق بينهما واضح، فإنّ كثيراً منهم قالوا بمفهوم الشرط وانتفاء الجزاءبانتفائه، لظهور القضيّة الشرطيّة في أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء، بخلافالقضيّة الحينيّة حيث لم يقل أحد بثبوت المفهوم لها، فكم فرقاً بين قول المولى:«أكرم زيداً إن جائك» وبين قوله: «أكرم زيداً حين مجيئه» أو «في حال مجيئه»وكذا بين قولنا: «يجب عليك الوضوء إن أردت الصلاة» وقولنا: «يجب عليكالوضوء في حال إرادة الصلاة»، ومقتضى عبارة المعالم هو الثاني، والمنسوبإليه هو الأوّل.
نقد كلام صاحب المعالم رحمهالله
وكيف كان، فكلام صاحب المعالم رحمهالله يدلّ على نوع تضييق في دائرة وجوبالمقدّمة دون ذي المقدّمة، سواء كان بنحو القضيّة الشرطيّة كما نسب إليه، أوالحينيّة كما هو ظاهر عبارته.
ويرد عليه أنّ أصل الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها وإن لم تكنواضحة، إلاّ أنّ تبعيّة وجوبها لوجوبه في الإطلاق(2) والاشتراط بناءً علىالملازمة واضحة لا تكاد تخفى كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله (3).
وأورد الشيخ رحمهالله أيضاً على صاحب المعالم رحمهالله بأنّ وجوب شيء لا يمكن أن
- (1) معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 71.
- (2) هذا ما عبّر به صاحب الكفاية، وإن كان الصحيح المناسب لظاهر كلام صاحب المعالم أن يقال: «فيالتوسعة والتضييق» كما عرفت. منه مدّ ظلّه.