جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

بأجزائه، فكلّ جزء منه مأمور به ببعض الأمر المتعلّق بالكلّ، فلا مجال للقولبوجوب طبيعة الصلاة مثلاً مع قطع النظر عن وقته بسبب الأمر المتعلّقبالصلاة المقيّدة بالوقت.

وبالجملة: كلّ أمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به، والمفروض أنّ البعث تعلّق بالطبيعةالمتقيّدة بالوقت، فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعياً إلى غير متعلّقه.

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

واستثنى المحقّق الخراساني رحمه‏الله مورداً بقوله: نعم، لو كان التوقيت بدليلمنفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاقلكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسبتمام المطلوب لا أصله، وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدةالمطلوب كذلك يكون بنحو تعدّدالمطلوب بحيث كان أصل‏الفعل ولو في خارجالوقت مطلوباً في الجملة، وإن لم يكن بتمام المطلوب، إلاّ أنّه لابدّ في إثبات أنّهبهذا النحو من دلالة ولايكفي الدليل على الوقت إلاّ فيما(1) عرفت(2)، إنتهى.

وحاصل‏كلامه: أنّ‏ثبوت‏الوجوب بعد انقضاءالوقت يتوقّف على‏ثلاثة‏اُمور:

أ ـ أن يكون التوقيت بدليل منفصل عن دليل الواجب، ب ـ أن يكون دليلالتوقيت فاقداً للإطلاق، ج ـ أن يكون دليل الواجب واجداً للإطلاق، فحينئذٍنتمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات الوجوب في خارج الوقت.

وهو وإن كان حقّاً إلاّ أنّه ينبغي أن يعدّ استثناءً منقطعاً، لخروجه عن حريمالنزاع، فإنّ البحث إنّما هو في دلالة الأمر بالموقّت على وجوبه خارج الوقت،


  • (1) يعني فيما يكون لدليل الواجب إطلاق ولا يكون إطلاق لدليل التقييد ، وكان الأنسب التعبير بأنّه«ولايكفي الدليل على الواجب الموقّت». حقائق الاُصول 1: 341.
  • (2) كفاية الاُصول: 178.
(صفحه496)

وهو رحمه‏الله تمسّك في هذا المورد بإطلاق الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة المجرّدة عنتقيّدها بالوقت، لا بأمر متعلّق بالموقّت كما هو واضح.

ما يقتضيه الاُصول العمليّة في المقام

ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت، لاختلاف القضيّةالمتيقّنة والمشكوكة حتّى بنظر العرف، وباختلافهما كذلك ينهدم أساس الاستصحاب.

توضيح الاختلاف: أنّ مصبّ الحكم ومحطّ الوجوب في الأحكام الشرعيّةالمتعلّقة بالعناوين المقيّدة هو نفس تلك العناوين مع قيودها، والعنوان المقيّدوذات العنوان مختلفان في نظر العرف، فالصلاة الموقّتة غير نفس الصلاةعنواناً، والقضيّة المتيقّنة هي وجوب الصلاة الموقّتة، والمشكوك فيها هيوجوب نفس الصلاة، فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى الخالية من القيد إسراءمن موضوع إلى موضوع آخر.

إن قلت: فكيف قالوا بجريان الاستصحاب في كثير من نظائره؟ منها أنّهورد «أنّ الماء الكرّ إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بسبب الملاقاة بالعين النجسةيتنجّس»، ثمّ لا إشكال في صيرورته طاهراً لو زال تغيّره بإلقاء كرّ آخر عليه،إنّما الإشكال فيما إذا زال تغيّره من قبل نفسه، فهل يحكم بصيرورته طاهراً أملا؟ قالوا: لا، لجريان استصحاب بقاء النجاسة، وهل هذا إلاّ استصحابالحكم المتعلّق بالمقيّد بعد زوال قيده؟! فلو كان زوال القيد مخلاًّ بوحدةالقضيّتين المعتبرة في الاستصحاب لما جرى في هذا المثال أيضاً، وإن لم يكنمخلاًّ بها فلابدّ من جريانه في المقام أيضاً.

قلت: الحكم في مسألة الواجب الموقّت حكم تكليفي، وقد عرفت سابقاً أنّالأحكام التكليفيّة متعلّقة بالطبايع والماهيّات، لا بالأفراد والوجودات، فإنّ

ج2

الوجودات توجب سقوط التكاليف لا ثبوتها. وبالجملة: الأحكام التكليفيّةمتعلّقة بالطبايع والعناوين الكلّيّة، ولا إشكال في تغاير الطبيعة المقيّدة معالطبيعة الخالية عن القيد حتّى عند العرف، ألا ترى أنّه يستحيل أن يصدقعنوان «الرجل العالم» على الرجل الذي لا حظّ له من العلم، وهذا أمر واضححتّى في نظر العرف، فلايمكن استصحاب الحكم التكليفي المتعلّق بالطبيعةالمقيّدة لإثباته في الخالية عن القيد، لتغاير القضيّتين.

بخلاف الأحكام الوضعيّة التي منه المثال المذكور ونحوه، فإنّها متعلّقةبالوجودات الخارجيّة، إذ لا يعقل الحكم بصحّة مفهوم «البيع»، أو بنجاسةعنوان «الماء المتغيّر» ففي المثال تعلّقت النجاسة بالماء المتغيّر الموجود خارجفي الحوض مثلاً، ثمّ نشكّ بعد زوال التغيّر من قبل نفسه في بقاء النجاسةوارتفاعها، فتستصحب، لاتّحاد القضيّتين عرفاً، وإن تغايرتا عقلاً، فإنّ ملاكالاتّحاد هنا إنّما هو نظر العرف.

والحاصل: أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوبه خارج الوقت إذا فاتفي الوقت، كما لا دلالة له على عدم وجوبه، لعدم كونه ذا مفهوم، ولا مجاللاستصحاب وجوب الموقّت أيضاً كما عرفت.

فلو شككنا في وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت ولم يدلّ عليه دليلخاصّ فالمرجع هو أصالة البراءة القاضية بعدم الوجوب.

هذا تمام الكلام في الواجب الموقّت، وبه تمّ مباحث الأوامر، إذ طرح بعضالمباحث الاُخر المذكورة في الكفاية، كمسألة «الأمر بالأمر بشيء» و«الأمربشيء بعد الأمر به» ليس بمهمّ.

(صفحه498)