ج2
الحال أو الاستقبال، فهو المعنى المضارعي، وهكذا، فليس هيئة «اضرب»كالأعيان الخارجيّة والاُمور غير القائمة بشيء حتّى لا يمكن لحاظ قيامه فقط،أو في أحد الأزمنة، وعليه فـ «الأمر» موضوع لنفس الصيغة الدالّة على الطلبمثلاً، أو للصيغة القائمة بالشخص، و«أَمَرَ» موضوع للصيغة الملحوظة منحيث الصدور في المضيّ، و«يأمر» موضوع للصيغة الملحوظة من حيثالصدور في الحال أو الاستقبال(1).
نقد كلام المحقّق الاصفهاني من قبل المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه»
وناقش فيه بعض الأعلام من تلامذته بقوله:
إنّ لكلّ لفظ حيثيّتين موضوعيّتين:
الاُولى: حيثيّة صدوره من اللاّفظ خارجاً وقيامه به، كصدور غيره منالأفعال كذلك.
الثانية: حيثيّة تحقّقه ووجوده في الخارج، فاللفظ من الحيثيّة الاُولى وإنكان قابلاً للتصريف والاشتقاق، إلاّ أنّ لفظ «الأمر» لم يوضع بإزاء القولالمخصوص من هذه الحيثيّة، وإلاّ لم يكن مجال لتوهّم عدم إمكان الاشتقاقوالصرف منه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثيّة الثانية، ومن الطبيعي أنّه بهذهالحيثيّة غير قابل لذلك، فما أفاده مبنيّ على الخلط بين هاتين الحيثيّتين(2)،إنتهى.
دفع ما أورده بعض الأعلام على المحقّق الاصفهاني رحمهالله
- (1) نهاية الدراية 1: 253.
- (2) محاضرات في اُصول الفقه 2: 11.
(صفحه16)
وفيه أوّلاً: منع كونه موضوعاً بإزائه من الحيثيّة الثانية، بل هو موضوعبإزائه من الحيثيّة الاُولى، وأمّا مع قطع النظر عن هذه الحيثيّة فليس لنا مادّةقابلة للاشتقاق أصلاً، فإنّ «الضرب» مثلاً يكون قابلاً للاشتقاق بلحاظانتسابه إلى الضارب والمضروب، فإن كان صادراً عن الفاعل في المضيّ يقال:«ضَرَبَ» وإن كان صادراً عنه في الحال أو الاستقبال يقال: «يضرب» وهكذا،وأمّا بحسب كونه أمراً موجوداً خارجيّاً مع قطع النظر عن الانتساب فلا يقبلالاشتقاق أصلاً.
وثانياً: أنّ المحقّق الاصفهاني رحمهالله قال بكونه قابلاً للاشتقاق والتصريف ذاتاً،فلا فرق في ذلك بين الحيثيّتين.
نعم، بينهما فرق بناءً على ما ذهب إليه الإمام قدسسره من أنّ صدوره عن الآمروانتسابه به منشأ إمكان الاشتقاق منه، فيرد عليه إشكال بعض الأعلام علىفرض تماميّته.
وممّا يؤيّد كلام الإمام والمحقّق الاصفهاني رحمهماالله الاشتقاق من البياض والسوادفي قوله تعالى: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»(1) لأنّهما أولى بجمود المعنىمن القول المخصوص أعني هيئة افعل.
وحاصل المختار في هذه الجهة الاُولى: أنّ «الأمر» لغةً وعرفاً إمّا مشتركلفظي بين معناه الاشتقاقي وغيره، أو يتعدّد اللفظ والمعنى فيه، فالذي وضعللمعنى الاشتقاقي هو المادّة غير المتحصّلة(2)، وما وضع لغيره هو لفظ «الأمر»بمادّته وهيئته، وليس له معنى اصطلاحي وراء معناه اللغوي، بل الفقهاءوالاُصوليّون يستعملونه بما له من المعنى اللغوي العرفي، وهو القول بالصيغة كم
- (2) أي «ا ـ م ـ ر». م ح ـ ى.
ج2
ذهب إليه الإمام قدسسره .
هذا تمام الكلام في هذه الجهة.
(صفحه18)
في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى «الأمر»
الجهة الثانية: في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى «الأمر»
ولا يخفى أنّ محلّ النزاع هنا إنّما هو الأمر بمعناه الحدثي الاشتقاقي، سواءكان هوالقولالمخصوص أعني «هيئة افعل ومايشابهه» كماهوالمختار، أو الطلب،وأمّا المعنى غير الاشتقاقي فلا يتطرّق إليه هذا البحث أصلاً كما هو واضح.
والعلوّ: اعتبار عقلائي به كان الآمر نافذ الكلمة وواجب الطاعة عندهم،سواء كان هذه القدرة ونفوذ الكلمة بحقّ، كقدرة الآباء والموالي على الأولادوالعبيد وقدرة الإمام بالحقّ على الرعيّة، أم لا، كقدرة من تسلّط على الناسبالظلم، فله أيضاً علوّ عند العقلاء.
والاستعلاء هنا ليس بمعنى «تغليظ القول في مقام البعث»(1) كما زعم المحقّقالقمي قدسسره ، ولا بمعنى طلب العلوّ، بل بمعنى الاتّكاء على العلوّ الحقيقي إذا كانعالياً بالنسبة إلى المطلوب منه، أو التخيّلي والادّعائي إذا كان سافلاً أومساوياً له.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في المقام احتمالات(2) بل أقوالاً:
والحقّ اعتبار العلوّ في معناه، لتبادره عند العرف، فإنّ الطلب من السافل أو
- (1) نهاية الدراية 1: 259، نقلاً عن المحقّق القمي.
- (2) هل يعتبر علوّ الآمر، أو استعلائه، أو هما معاً، أو أحدهما على سبيل منع الخلوّ، أو لا يشترط شيءمنهما؟ هذه احتمالات خمسة في المقام. منه مدّ ظلّه.
ج2
المساوي لا يعدّ عندهم أمراً حقيقةً كما ذهب إليه المحقّق الخراساني(1) أيضاً،ولكنّه قال بعدم اعتبار الاستعلاء، مع أنّ الحقّ اعتباره أيضاً، فإنّ المولى إذخاطب عبده بقوله: «أعطني ماءً» لكن بنحو التضرّع وخفض الجناح، لا عنموضع القدرة لم يعدّ قوله عند العرف أمراً، إذ لا ريب في أنّ حقيقة الأمربنفسه تغاير حقيقة الالتماس كما قال سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمهالله .
كلام السيّد البروجردي في المقام
لكنّه قدسسره أخطأ فيما استنتجه منه حيث قال:
إنّ الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوّل: الطلب الذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفسهذا الطلب، بحيث يكون داعيه ومحرّكه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، وهذالقسم من الطلب يسمّى أمراً.
القسم الثاني: هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه مننفس طلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضمّاً إلىبعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين منالغنيّ، فإنّ المسكين لا يقصد انبعاث الغنيّ من نفس طلبه وتحريكه، لعلمهبعدم كفاية بعثه في تحرّك الغنيّ، ولذا يقارنه ببعض ماله دخل في انبعاث الغنيّ،كالتضرّع والدُّعاء لنفس الغنيّ ووالديه مثلاً، وهذا القسم من الطلب يسمّىالتماساً أو دعاءً.
فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين، غاية الأمر أنّ القسم الأوّل منه ـ أيالذي يسمّى بالأمر ـ حقّ من كان عالياً، ومع ذلك لو صدر عن السافل