ج2
وبعدما عرفت من عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمتهمطلقاً، فالحقّ هاهنا أيضاً عدم الملازمة بين حرمته وحرمتها كذلك(1).
وأمّا بناءً على الملازمة فالحقّ هو حرمة الجزء الأخير من العلّة التامّة فيمإذا كانت مركّبة من الإرادة والمقدّمات الخارجيّة، وحرمة الإرادة(2) فيما إذكانت هي العلّة التامّة لتحقّق الحرام، كما إذا كان الحرام حركة العضلات التيتتحقّق بمجرّد إرادتها.
هذا تمام الكلام في مقدّمة الحرام، وبه تمّ جميع مباحث مقدّمة الواجب.والحمد للّه ربّ العالمين.
- (1) نعم، يمكن أن ينطبق على مقدّمة عنوان محرّم، فتصير حراماً لأجل ذلك العنوان، كالتجرّي بناءً علىحرمته. منه مدّ ظلّه.
- (2) فإنّها أمر اختياري، كما اختاره الاُستاذ«مدّ ظلّه». م ح ـ ى.
(صفحه404)
الفصل الخامس
في مسألة الضدّ
اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟ وتحقيقالحال يستدعي تقديم اُمور:
الأوّل: في كون المسألة اُصوليّة
قال المحقّق النائيني رحمهالله : لا إشكال في أنّ المسألة من مسائل الاُصول؛ لأنّنتيجتها تقع في طريق الاستنباط(1).
وهو صحيح إن لم يرد حصرها في الاُصول، ضرورة أنّها مع كونها مسألةاُصوليّة من مسائل اللغة أيضاً، حيث إنّ اللغويّين يبحثون عن مفاد الهيئة كميبحثون عن مفاد المادّة، فمن شأنهم أن يتكلّموا في مفاد هيئة «افعل» منحيث اقتضائها النهي عن الضدّ.
- (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 301.
ج2
(صفحه406)
الثاني: في كونها عقليّة
قال المحقّق النائيني أيضاً: ليست المسألة من المباحث اللفظيّة؛ لوضوح أنّالمراد من الأمر العنوان الأعمّ من اللفظي واللبّي المستكشف من الإجماعونحوه، بل هي من المباحث العقليّة، وليست من المستقلاّت العقليّة، بل هي منالملازمات ـ على ما تقدّم شرح ذلك في أوّل البحث عن وجوب المقدّمة وذكرها في المباحث اللفظيّة لكون الغالب في الأوامر كونها لفظيّة(1)، إنتهى.
ج2