جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه12)

المخصوص ومجاز في غيره، ولا يخفى أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، فإنّ معناهحينئذٍ لا يكون معنى حدثيّاً، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهراً تكون بذلك المعنىالمصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر(1).

ثمّ أجاب عن الإشكال بقوله:

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب(2) بالقول لا نفسه، تعبيراً عنه بميدلّ(3) عليه(4).

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

وفيه: أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة عنده رحمه‏الله فكيف اعتمد عليه في المقامبقوله: «فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره»؟!

على أنّ الواقع لا يوافق ثبوت معنى اصطلاحي له لا يفهمه العرف واللغة،فإنّ العرف يفهم من لفظ «الأمر» عين ما يفهمه منه الفقهاء والاُصوليّونوبالعكس.

نظريّة الإمام رحمه‏الله في معناه الاصطلاحي

وسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره أيضاً قائل باتّحاد العرف والاصطلاح فيذلك، وجعل ما في الكفاية من المعنى الاصطلاحي معنىً لغويّاً عرفيّ


  • (1) كفاية الاُصول: 82 .
  • (2) فرجع المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي الأوّل. نعم، يمكن الفرق بينهما بأنّ المعنى اللغوي مطلقالطلب والاصطلاحي الطلب بهيئة افعل فقط، فبينهما عموم وخصوص مطلق. منه مدّ ظلّه.
  • (3) فإنّ القول المخصوص أعني هيئة «افعل» تدلّ على الطلب، فأعرضوا عن التعبير بنفس المعنىالاصطلاحي، وهو الطلب، وعبّروا بما يدلّ عليه، وهو القول المخصوص. م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 82 .
ج2

واصطلاحيّاً، فإنّه رحمه‏الله ـ بعد بيان أنّ مادّة الأمر موضوعة لجامع(1) اسمي بينهيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى ـ قال: ولا يبعد أن يكون المعنىالاصطلاحي مساوقاً للغوي، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ، مثلاً إذا قال:«اضرب زيداً» يصدق على قوله إنّه أمره، وهو غير قولنا: إنّه طلب منه أوأراد منه أو بعثه، فإنّ هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الأمر عرفاً، وبعبارةأوضح: إنّ مادّة «الأمر» موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بما لها منالمعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامعالهيئات المستعملة في معانيها، لا نفس الهيئات ولو استعملت لغواً أو في غيرمعناها، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروفالإيجاديّة(2)،(3)، إنتهى.

وحيث إنّ الإمام رحمه‏الله ذهب إلى أنّ الأمر لغةً واصطلاحاً بمعنى القولالمخصوص يتوجّه إليه أيضاً إشكال عدم إمكان الاشتقاق منه، بل توجّهالإشكال إليه أشدّ من توجّهه إلى ما في الكفاية، فإنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله جعلالقول المخصوص معناه الاصطلاحي فقط، والإمام قدس‏سره ذهب إلى أنّه معناهاللغوي العرفي أيضاً، فإشكال عدم إمكان الاشتقاق يرد على المعنى اللغويكوروده على الاصطلاحي.

وأجاب عن الإشكال بأنّ الجامع الإسمي ـ وهو هيئة افعل ـ وإن كانباعتبار كونه معنى محصّلاً غير مرتبط بالآمر لا يكون حدثيّاً، إلاّ أنّه باعتبار


  • (1) وهو صيغة افعل. م ح ـ ى.
  • (2) الحرف إمّا إخطاري وإخباري، مثل «في» فإنّها تخبر عن الظرفيّة في قولنا: «زيد في الدار» أو إيجادي،مثل حروف النداء والقسم، فإنّها لإيجاد النداء والقسم، وهيئة افعل من هذا القبيل. منه مدّ ظلّه في توضيحكلام الإمام رحمه‏الله .
  • (3) تهذيب الاُصول 1: 186.
(صفحه14)

انتسابه إليه وكونه صادراً عنه يكون معنى حدثيّاً قابلاً للاشتقاق، فإنّ هيئة«افعل» مثل «اضرب» إن كانت صادرة عن الآمر فيما مضى يصدق «أمر» وإنلم تكن صادرة عنه بعد، لكنّها ستصدر في المستقبل يصدق «يأمر»(1).

هذا حاصل كلام الإمام رحمه‏الله في الجواب عن الإشكال.

رأي المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في معناه الاصطلاحي

والمحقّق الاصفهاني رحمه‏الله وافق صاحب الكفاية في كون معناه الاصطلاحي هوالقول المخصوص، يعني «هيئة افعل وما يشابهه» ولكنّه أجاب عن الإشكالبوجه آخر:

وهو أنّ توهّم عدم إمكان الاشتقاق منه إن كان لأجل توهّم كونه فاقدللمعنى(2) أصلاً، لأنّه من مقولة اللفظ لا المعنى، فهو مردود عندنا، فإنّا إذا قلنا:«زيد لفظ» يكون المحمول معنى اللفظ لا لفظه، فكلمة «القول واللفظ وهيئةافعل» وأمثالها معانٍ متصوّرة معقولة، ويؤيّده أنّ اللغويّين ذكروها في معاجماللغة وبيّنوا معانيها، وإن كان لأجل ما هو المعروف من عدم كونه حدثيّاً، ففيهأنّ لفظ «اضرب» صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع(3)، وهو منالأعراض القائمة بالمتلفّظ به، فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدورهعن الغير، فهو المبدء الحقيقي الساري في جميع مراتب الاشتقاق، وقد يلاحظقيامه فقط، فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة، وقد يلاحظ قيامهوصدوره في الزمان الماضي، فهو المعنى الماضوي، وقد يلاحظ صدوره في


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) والاشتقاق وعدمه من شؤون المعنى. منه مدّ ظلّه.
  • (3) الفرق بين كلامه وكلام الإمام رحمه‏الله أنّه قائل بكون المعنى وهو القول المخصوص قابلاً للاشتقاق ذاتاً،لكونه من مقولة الكيف المسموع، وهو معنى حدثي اشتقاقي، لكنّ الإمام قائل بإمكان الاشتقاق منه لأجلانتسابه إلى الآمر وصدوره عنه، لكن مآل الكلامين واحد، وهو إمكان الاشتقاق. منه مدّ ظلّه.
ج2

الحال أو الاستقبال، فهو المعنى المضارعي، وهكذا، فليس هيئة «اضرب»كالأعيان الخارجيّة والاُمور غير القائمة بشيء حتّى لا يمكن لحاظ قيامه فقط،أو في أحد الأزمنة، وعليه فـ «الأمر» موضوع لنفس الصيغة الدالّة على الطلبمثلاً، أو للصيغة القائمة بالشخص، و«أَمَرَ» موضوع للصيغة الملحوظة منحيث الصدور في المضيّ، و«يأمر» موضوع للصيغة الملحوظة من حيثالصدور في الحال أو الاستقبال(1).

نقد كلام المحقّق الاصفهاني من قبل المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه»

وناقش فيه بعض الأعلام من تلامذته بقوله:

إنّ لكلّ لفظ حيثيّتين موضوعيّتين:

الاُولى: حيثيّة صدوره من اللاّفظ خارجاً وقيامه به، كصدور غيره منالأفعال كذلك.

الثانية: حيثيّة تحقّقه ووجوده في الخارج، فاللفظ من الحيثيّة الاُولى وإنكان قابلاً للتصريف والاشتقاق، إلاّ أنّ لفظ «الأمر» لم يوضع بإزاء القولالمخصوص من هذه الحيثيّة، وإلاّ لم يكن مجال لتوهّم عدم إمكان الاشتقاقوالصرف منه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثيّة الثانية، ومن الطبيعي أنّه بهذهالحيثيّة غير قابل لذلك، فما أفاده مبنيّ على الخلط بين هاتين الحيثيّتين(2)،إنتهى.

دفع ما أورده بعض الأعلام على المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله


  • (1) نهاية الدراية 1: 253.
  • (2) محاضرات في اُصول الفقه 2: 11.
(صفحه16)

وفيه أوّلاً: منع كونه موضوعاً بإزائه من الحيثيّة الثانية، بل هو موضوعبإزائه من الحيثيّة الاُولى، وأمّا مع قطع النظر عن هذه الحيثيّة فليس لنا مادّةقابلة للاشتقاق أصلاً، فإنّ «الضرب» مثلاً يكون قابلاً للاشتقاق بلحاظانتسابه إلى الضارب والمضروب، فإن كان صادراً عن الفاعل في المضيّ يقال:«ضَرَبَ» وإن كان صادراً عنه في الحال أو الاستقبال يقال: «يضرب» وهكذا،وأمّا بحسب كونه أمراً موجوداً خارجيّاً مع قطع النظر عن الانتساب فلا يقبلالاشتقاق أصلاً.

وثانياً: أنّ المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله قال بكونه قابلاً للاشتقاق والتصريف ذاتاً،فلا فرق في ذلك بين الحيثيّتين.

نعم، بينهما فرق بناءً على ما ذهب إليه الإمام قدس‏سره من أنّ صدوره عن الآمروانتسابه به منشأ إمكان الاشتقاق منه، فيرد عليه إشكال بعض الأعلام علىفرض تماميّته.

وممّا يؤيّد كلام الإمام والمحقّق الاصفهاني رحمهماالله الاشتقاق من البياض والسوادفي قوله تعالى: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»(1) لأنّهما أولى بجمود المعنىمن القول المخصوص أعني هيئة افعل.

وحاصل المختار في هذه الجهة الاُولى: أنّ «الأمر» لغةً وعرفاً إمّا مشتركلفظي بين معناه الاشتقاقي وغيره، أو يتعدّد اللفظ والمعنى فيه، فالذي وضعللمعنى الاشتقاقي هو المادّة غير المتحصّلة(2)، وما وضع لغيره هو لفظ «الأمر»بمادّته وهيئته، وليس له معنى اصطلاحي وراء معناه اللغوي، بل الفقهاءوالاُصوليّون يستعملونه بما له من المعنى اللغوي العرفي، وهو القول بالصيغة كم


  • (1) آل عمران: 106.
  • (2) أي «ا ـ م ـ ر». م ح ـ ى.