جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه226)

بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلى أنّه ذكرها(1) في مباحث الألفاظ(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نكتتان حول ما أفاده قدس‏سره :

الاُولى: أنّ النزاع إنّما هو في الوجوب الشرعي المولوي المتعلّق بالمقدّمة، لفي لزومها العقلي، سواء كان البحث في نفس وجوبها كما عبّر به كثير منالاُصوليّين، أو في الملازمة كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، ضرورة أنّ لابدّيّتهالعقليّة أمر متّفق عليه عند الكلّ، فالملازمة وإن كانت عقليّة، إلاّ أنّ طرفيهحكمان شرعيّان مولويّان.

الثانية: يمكن أن يتوهّم أنّ ظاهر قول صاحب الكفاية: «إنّ المهمّ المبحوثعنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته»أنّ وجوب كلّ من المقدّمة وذيها أمر ثابت مفروغ عنه، ونحن نبحث في تحقّقالملازمة العقليّة بين هذين الوجوبين الثابتين.

ولكنّه توهّم باطل، لأنّ مراده رحمه‏الله أنّ طريق استكشاف وجوب المقدّمةمنحصر في الملازمة العقليّة بين وجوبها ووجوب ذيها، فنبحث هاهنا في أنّهذه الملازمة هل هي موجودة حتّى يستكشف بها وجوب المقدّمة أم لا؟

نقد نظريّة صاحب الكفاية من قبل الإمام الخميني قدس‏سره

وناقش سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله فيما أفاده المحقّق الخراساني بأنّه إنأراد الملازمة بين الوجوبين الفعليّين ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فهو واضحالبطلان، ضرورة أنّا في كثير من الموارد نقطع بعدم وجوب المقدّمة وجوب


  • (1) والمحقّق الخراساني رحمه‏الله أيضاً وإن ذكرها في مباحث الألفاظ، إلاّ أنّ الإشكال لا يتوجّه إليه، لتصريحهعلى كونها مسألة عقليّة لا لفظيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 114.
ج2

مولويّاً حال كون ذيها واجباً، كما إذا أمر المولى عبده باشتراء اللحم من دونأن يأمره بدخول السوق، فهل يمكن أن يقال: الأمر به دونها لغو، لا يجبالانبعاث به، فيضرب على الجدار ما لم يكن مقارناً للأمر بها(1)؟!

وأمّا إن أراد أنّ البحث في ثبوت الملازمة بين إرادة المولى المتعلّقة بالبعثإلى ذي المقدّمة وإرادته(2) المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة ففيه أوّلاً: أنّه كيفيتخلّف المراد عن الإرادة فيما إذا بعث إلى ذي المقدّمة دونها.

وثانياً: أنّ المولى قد يكون غافلاً عن مقدّمية المقدّمة حين البعث إلىذيها،فكيف تتحقّق الإرادة المتعلّقة بالبعث إليها حال كونه غافلاً عنها مع أنّ تصوّرالمراد أحد مقدّمات الإرادة؟

كما أنّه إن أراد الملازمة بين الوجوب الفعلي المتعلّق بذي المقدّمة والوجوببالقوّة المتعلّق بالمقدّمة، أو بين الإرادة الفعليّة والإرادة بالقوّة(3)، ففيه أنّالملازمة وإن لم تكن من مقولة الإضافة، إلاّ أنّها مثلها في لزوم كون طرفيهمتكافئين غير مختلفين من حيث القوّة والفعل، ضرورة عدم إمكان تحقّقالوصف فعلاً والموصوف في المستقبل، لكونه من قبيل اتّصاف المعدوم بصفةوجوديّة، وهي الملازمة(4).

هذا حاصل ما أفاده الإمام قدس‏سره ، وهو كلام صحيح.


  • (1) إن قلت: يمكن استكشاف وجوب دخول السوق من وجوب اشتراء اللحم، كما أنّا كثيراً ما نستكشفالحكم الشرعي من طريق الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
    قلت: قياس المقام على موارد حكم العقل مع الفارق، فإنّا نعلم هناك أنّ للشارع أيضاً حكماً وإن لم يصل إلينا،بخلاف المقام، فإنّ المفروض هاهنا أنّا نقطع بأنّ المولى أمر عبده باشتراء اللحم من دون أن يأمرهبدخول السوق. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي الإرادة الفعليّة، وإنّما قال: الإرادة المتعلّقة بالبعث، ولم يقل: المتعلِّقة بالمقدّمة وذيها، لأنّ فعلالمولى إنّما هو البعث إليهما، وأمّا نفسهما فليسا من أفعاله، بل من أفعال العبد كما هو واضح. م ح ـ ى.
  • (3) أي الإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة بالقوّة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة. م ح ـ ى.
  • (4) تهذيب الاُصول 1: 281.
(صفحه228)

إن قلت: ما ذكره الإمام رحمه‏الله ، وإن كان متيناً إلاّ أنّه يدلّ على بطلان الملازمةوعدم ثبوتها، لا على عدم كون النزاع فيها، فلا يصلح أن يكون ردّاً علىالمحقّق الخراساني رحمه‏الله .

قلت: الملازمة ـ بملاحظة ما أورد عليها الإمام رحمه‏الله ـ واضحة البطلان،فمراده رحمه‏الله أنّه لا يليق بحال العلماء والمحقّقين أن ينازعوا في ثبوت الملازمةوعدمه بعد كونها كذلك، سيّما أنّ المشهور ذهبوا إلى وجوب(1) المقدّمة، فهليمكن أن ينسب إليهم أنّهم ذهبوا إلى أمر واضح البطلان؟!

نظريّة الإمام رحمه‏الله في المقام

ثمّ للإمام قدس‏سره في تحرير محلّ النزاع كلام يحتاج بيانه إلى مقدّمة:

وهي أنّ الأعمال الصادرة من الإنسان مباشرةً مسبوقة بالإرادة التي أحدمبادئها هو التصديق بالفائدة، ولكن هذه الأفعال لا يلزم أن تكون ذات فائدةفي الواقع أيضاً، إذ ربما كان علم المريد جهلاً مركّباً، كما أنّه قد يتصوّر شيئاً وليرى فيه أيّة فائدة، فيتركه مع كونه مشتملاً عليها في الواقع.

وأيضاً إذا أمر المولى عبده بفعل فقد يخطأ في مقدّماته، إذ قد يرى شيئمقدّمة مع عدم كونه كذلك واقعاً، وقد ينعكس الأمر، فلا يرى ما هو مقدّمةفي الواقع مقدّمة، أو لا يلتفت إليه أصلاً، فحينئذٍ لا يمكن تعلّق إرادته به، لعدمتمكّن الغافل من إرادة المغفول عنه.

إن قلت: الشارع العالم بالغيب والملتفت إلى كلّ شيء بريء عن الغفلةوالخطأ في التشخيص.

قلت: نعم، ولكنّ البحث يعمّ أوامر الموالي العرفيّة أيضاً، ولا يختصّ بأوامر


  • (1) وبتعبير آخر: إلى وجود الملازمة. منه مدّ ظلّه.
ج2

الشارع المقدّس، وإن كان غرضنا منه استخدام نتيجته في الأوامر الشرعيّةالصادرة من اللّه‏ تعالى أو المعصومين عليهم‏السلام .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الإمام رحمه‏الله ذهب إلى أنّ النزاع في الملازمة بينالإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعثإلى ما يراه المولى مقدّمة.

وعلى هذا لا يضرّ الخطأ في التشخيص ولا عدم الالتفات إلىالمقدّمة الواقعيّة، لأنّ طرف الملازمة في جانب المقدّمة إنّما هو الإرادةالمتعلّقة بالبعث إلى ما يراه مقدّمة، لا الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمةالواقعيّة.

هذا من ناحية المولى.

وأمّا من ناحية العبد فيجب عليه الإتيان بالمقدّمة الواقعيّة وإن لم يرهالمولى مقدّمة أو غفل عنها أصلاً، لوجوب تحصيل الغرض عليه، ولا يمكنتحصيله إلاّ بها، كما أنّه لا يجب عليه الإتيان بما لا دخل له في المأمور به واقعاً،وإن رآه المولى دخيلاً، لأنّ وجوبه غيري لأجل تحصيل المأمور به، فلا يكونواجباً إذا لم يكن دخيلاً فيه واقعاً(1).

هذا حاصل كلام الإمام رحمه‏الله ، وتلقّيناه بالقبول في الدورة السابقة.

نقد ما أفاده قدس‏سره في المقام

لكن يمكن أن يناقش فيه بأنّ المولى لو أمر عبده باشتراء اللحم ولم يأمرهبدخول السوق مثلاً مع كونه ملتفتاً إلى كونه مقدّمة له، فإن قيل: الأمرباشتراء اللحم ناقص ولغو لا أثر له أصلاً فهو خلاف الوجدان والاستعمالات


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 281.
(صفحه230)

العرفيّة، فإنّ الموالي كثيراً ما يأمرون عبيدهم بذي المقدّمة من دون أنيأمروهم بالمقدّمة، مع التفاتهم إلى مقدّميّتها، وإن قيل: ذلك الأمر صحيح يجبعلى العبد الانبعاث بسببه فنقول: كيف أثّرت الإرادة التي في جانب ذيالمقدّمة في المراد، فتحقّق البعث إليه، بخلاف التي في جانب المقدّمة، حيث لميصدر منه البعث إلى ما رآه مقدّمة مع تعلّق إرادته به؟!

على أنّه لا وجه للعدول من التعبير بالملازمة بين الوجوبين إلى التعبيربالملازمة بين الإرادتين.

بيان ما هو الحقّ في تحرير محلّ النزاع

فالحقّ أن يُقال: إنّ النزاع إنّما هو في ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمةووجوب ما يراه المولى مقدّمة.

لا يقال: لو كان ما يراه مقدّمة واجباً لأمر به، وقد لا يأمر به، كما عرفت.

فإنّه يقال: الواجب على قسمين كما سيأتي: 1ـ أصلي، 2ـ تبعي، ضرورة أنّكلّ شيء بعث إليه المولى في كلامه فهو واجب أصلي، وكلّ شيء لم يبعث إليهمع كونه واجباً عنده، لأجل الملازمة بين وجوبه ووجوب شيء آخر، فهوواجب تبعي، والوجوب الأصلي يتعلّق بالمقدّمة وذيها، والتّبعي لا يتعلّق إلبالمقدّمة، فلو قال المولى: «ادخل السوق واشتر اللحم» فكلاهما واجبانأصليان، لكنّ الأوّل غيري والثاني نفسي، ولو قال: «اشتر اللحم» من دون أنيأمره بدخول السوق نفهم من طريق الملازمة أنّه أيضاً واجب بوجوب تبعي.

والحاصل: أنّ النزاع في المقام إنّما هو في الملازمة بين وجوب ذي المقدّمةووجوب ما يراه المولى مقدّمة.

في كون المسألة عقليّة اُصوليّة