جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

وقسّم المحقّق العراقي رحمه‏الله المقدّمات الداخليّة إلى قسمين، ثمّ فصّل بينهما فيالدخول في محلّ النزاع وعدمه، فإنّه قال ما حاصله:

الوحدة الاعتباريّة تارةً تكون في الرتبة السابقة على الأمر، بأن يعتبرالمولى الآمر عدّة اُمور متبائنة شيئاً واحداً بلحاظ تحصيلها غرضاً واحداً،فيوجّه أمره إليه، واُخرى في الرتبة اللاحقة، بأن يتصوّر المولى اُموراً متبائنةبوصف تباينها، فيأمر بها من دون أن يعتبرها شيئاً واحداً، ثمّ العبد يعتبرهواحداً بلحاظ تعلّق أمر واحد بها.

ولايعقل أن‏يكون هذا القسم الأخير داخلاً في البحث، لأنّ الكلّيّة والجزئيّةمتأخّرتان رتبةً من اعتبار الوحدة، وهو متأخّر فرضاً عن تعلّق الأمر، فليصدق عنوان المقدّميّة على الأجزاء في الرتبة السابقة على الأمر لكي يبحثفي ثبوت الملازمة بين الأمر المتعلّق بالكلّ والأمر المتعلّق بالجزء(1).

نقد نظريّة المحقّق العراقي رحمه‏الله

وفيه أوّلاً: أنّ تقسيم المركّب الاعتباري إلى هذين القسمين غير مقبول، لأنّجميع المركّبات الاعتباريّة من قبيل القسم الأوّل، ضرورة أنّه ليس لكلّ جزءمن أجزائها مصلحة ملزمة مستقلّة، وإلاّ لأمر المولى بكلّ منها بأمر مستقلّ،فللمجموع مصلحة ملزمة واحدة لأجلها صدر الأمر من المولى، فهو لاحظهبما أنّها مشتملة على تلك المصلحة الواحدة قبل الأمر بها، وما هذا إلاّ اعتبارالوحدة.

والحاصل: أنّه كما لا يعقل تعلّق الإرادة الواحدة على المتشتّتات المتفرِّقةالتي لاترتبط بعضها ببعض، كذلك لا يعقل تعلّق أمر واحد باُمور كذلك.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 293 نقلاً عن بعض الأعاظم.
(صفحه240)

والشاهد على هذا أنّه من أجاز للعبد اعتبار الوحدة لو لم يعتبرها المولىأوّلاً؟ ولأيّ غرض يعتبرها مع أنّ المولى لم يعتبرها في ظرف تعلّق الأمرثانياً؟

وثانياً: سلّمنا صحّة التقسيم، لكن تأخّر المقدّميّة عن ظرف تعلّق الأمر لواقتضى عدم دخولها في البحث لكان بعض المقدّمات الخارجيّة أيضاً خارجةعن النزاع، مثل تحصيل جواز(1) السفر للحجّ لو فرضنا أنّه لم يكن منمقدّماته في حال تعلّق الأمر، ثمّ صار مقدّمة، فهل يلتزم المحقّق العراقي رحمه‏الله فيالمقدّمات الخارجيّة أيضاً بالتفصيل الذي ذكره في المقدّمات الداخليّة؟!

وحلّه أنّ طرف الملازمة هو وجوب ما هو مقدّمة بالحمل الشائع، لوجوب عنوان «المقدّمة» التي هي مقدّمة بالحمل الأوّلي، ضرورة أنّ حيثيّتهـ كما قال صاحب الكفاية ـ تعليليّة لا تقييديّة، فالواجب بالوجوب الغيريعلى فرض ثبوت الملازمة إنّما هو نصب السلّم والوضوء وطهارة الثوبونحوها في المقدّمات الخارجيّة، والركوع والسجود ونحوهما في المقدّماتالداخليّة، وعلّة وجوبها كونها مقدّمة، ففي أيّ حال وجدت هذه العلّة تتحقّقالملازمة، فلو لم ينطبق على شيء عنوان «المقدّمة» في ظرف تعلّق الأمر لكنانطبقت عليه في ظرف الامتثال لثبت وجوبه بناءً على الملازمة، ضرورة أنّعلّة الوجوب مجرّد عنوان «المقدّمة» لا المقدّمة السابقة على الأمر.

هذا كلّه في المقدّمات الداخليّة.

التفصيل في المقام بين العلّة التامّة وأجزائه

وفصّل بعضهم في المقدّمات الخارجيّة بين العلّة التامّة وأجزائها، فقال


  • (1) يقال له بالفارسيّة: «گذرنامه». م ح ـ ى.
ج2

بخروج الأوّل عن محلّ البحث ودخول الثاني فيه، وذلك لأنّ المعلول ليسمقدوراً للإنسان، بل ما هو تحت قدرته واختياره إنّما هو العلّة، وبعد تحقّقهيتحقّق المعلول قهراً، فحينما يريد الإنسان إحراق شيء مثلاً فهو يريد في الواقعإيجاد علّته التامّة، من المقتضي والشرط وعدم المانع، وأمّا نفس الإحراق فهوليس تحت اختياره، لانعدام الإحراق بانعدام علّته وإن أراده الإنسان،وحصوله بحصولها وإن لم يرده، بل هو ليس فعلاً له، بل للنار، وكذا إذا أمرالمولى ظاهراً بإحراق شيء فهو يريد واقعاً الأمر بإيجاد علّته، لعدم الفرق بينالإرادة الفاعليّة والآمريّة في ذلك، فعلى هذا كيف يبحث في ثبوت الملازمة بينوجوب المعلول ووجوب علّته مع أنّ المعلول ليس بواجب في الواقع؟!

نقد التفصيل بين العلّة التامّة وأجزائه

وفيه أوّلاً: أنّه مستلزم لكون العلّة التامّة ذا المقدّمة، لا أنّها مقدّمة خارجةعن النزاع، ومستلزم أيضاً لكون أجزاء العلّة مقدّمات داخليّة لا خارجيّة.

وثانياً: لا فرق في كون المعلول خارجاً عن تحت القدرة والاختيار بينقياسه إلى العلّة التامّة أو إلى أجزائها من السبب والشرط وعدم المانع،فالتفصيل بينهما في غير محلّه.

وثالثاً: لا نسلّم أنّ الفاعل لا يريد المعلول واقعاً، أو الآمر لا يريد البعثإليه، ألاترى أنّ مقدّمات الإرادة تتعلّق به، فإنّ الآمر بل الفاعل المباشر أيضاً،يتصوّر نفس الإحراق ثمّ يصدّق بفائدته ثمّ ينقدح في نفسه الجزم به والعزمعليه، فتوجد في نفسه الإرادة، فيأمر به الآمر ويفعله الفاعل المباشر، فهو يرىنفسه فاعلاً للإحراق ويعدّه العقلاء أيضاً كذلك.

وأمّا دعوى أنّ المعلول لا يقع تحت قدرة الإنسان فمندفعة بأنّ المقدور على

(صفحه242)

قسمين: بلا واسطة، كحركة اليد، ومعها، كالإحراق، فالمقدور مع الواسطةأيضاً مقدور.

هذا تمام الكلام في تقسيم المقدّمة إلى الداخليّة والخارجيّة، والحقّ ما ذهبإليه الإمام قدس‏سره من دخول كلا القسمين في محلّ البحث، لكن لا يصدق عنوانالمقدّميّة على أجزاء المركّب الحقيقي، فلا تصل النوبة إلى البحث في دخولها فيهوخروجها عنه.في المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة

المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة

ومنها: تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة:

فالعقليّة هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدّمة بدونه، كالعلّة الموجدةبالنسبة إلى الممكن، فإنّ الممكن حيث يتساوى طرفاه بالنسبة إلى الوجودوالعدم يستحيل أن يوجد بلا علّة، وإلاّ لخرج عن الإمكان.

وأمّا الشرعيّة فالحقّ أنّها ترجع إلى العقليّة، وهذا واضح إن قلنا بكونالتوقّف والشرطيّة أمراً واقعيّاً، وإن كان العقل لا يدركها، ضرورة أنّك عرفتأنّ المراد بالمقدّمة العقليّة «ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدّمة بدونه» سواءأدرك العقل هذه الاستحالة أو كانت أمراً فوق إدراكه، فلا يصل إليها مع قطعالنظر عن بيان الشارع.

وأمّا إن قلنا بكون الشرطيّة الشرعيّة أمراً اعتباريّاً فلأنّ اعتبار الطهارةمثلاً شرطاً للصلاة وإن كان بيد الشارع وجعله من دون أن يكون له حظّ منالواقع، إلاّ أنّ استحالة تحقّق المشروط بدون شرطه ممّا يدركه العقل كما قالالمحقّق الخراساني رحمه‏الله (1)، وهذا هو الجهة المهمّة في باب المقدّمة، وهو الملاك في


  • (1) كفاية الاُصول: 116.
ج2

كونها عقليّة أو غيرها.

إن قلت: قول الشارع: «لا صلاة إلاّ بطهور» ونحوه يدلّ على كونه في مقامبيان الجهة الثانية، أعني استحالة تحقّق المشروط بدون شرطه، وأمّا الجهةالاُولى، وهي كون الطهارة شرطاً للصلاة فقد فرضها الشارع أمراً مفروغعنه، ولو كان في مقام بيان جعل الشرطيّة واعتبارها لقال: «جعلت الطهارةشرطاً للصلاة» أو «اعتبرتها شرطاً لها» ونحو هذين التعبيرين، فالحاكمباستحالة تحقّق المشروط بدون شرطه أيضاً هو الشارع لا العقل.

قلت: حكم العقل بالاستحالة في غاية الوضوح، فلابدّ من حمل مثل «لصلاة إلاّ بطهور» على جعل الشرطيّة واعتبارها ببيان أبلغ، فيكون معناه:«جعلت الطهارة شرطاً للصلاة».

وإن أبيت إلاّ عن دلالته على استحالة تحقّق المشروط بدون شرطه فلابدّمن حمله على الإرشاد إلى حكم العقل، لا أنّه يدلّ على حكم الشارعبالاستحالة هاهنا في مقابل حكم العقل بها في الواقعيّات.

والحاصل: أنّ المقدّمة الشرعيّة ترجع إلى العقليّة، سواء كانت مقدّميّتهأمراً واقعيّاً أو اعتباريّاً.

وأمّا العاديّة فالحقّ فيها ما قاله المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّها إن كانت بمعنىأن يكون التوقّف عليها بحسب العادة، بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها، إلاّ أنّالعادة جرت على الإتيان به بواسطتها(1)، فهي وإن كانت غير راجعة إلىالعقليّة، إلاّ أنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع، وإن كانت بمعنى أنّالتوقّف عليها وإن كان فعلاً واقعيّاً، كنصب السلّم ونحوه للصعود على


  • (1) كالصعود على الارتفاع الذي لا يزيد على متر واحد، فهو لا يستحيل أن يتحقّق بدون نصب السلّمونحوه لا ذاتاً ولا وقوعاً، إلاّ أنّ العادة جرت على الصعود عليه بواسطة مثل نصبه. منه مدّ ظلّه.