جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه266)

ينطبق عليه من الأفراد، وفي القضيّة الخارجيّة يكون هو الشخص الخارجيالجزئي، ويتفرّع على هذا الفرق اُمور تقدّمت الإشارة إليها، منها: أنّ العلم إنّميكون له دخل في القضيّة الخارجيّة دون القضيّة الحقيقيّة.

وتوضيح ذلك: هو أنّ حركة إرادة الفاعل نحو الفعل، أو الآمر نحو الأمر إنّميكون لمكان علم الفاعل والآمر بما يترتّب على فعله وأمره، وما يعتبر فيه منالقيود والشرائط، وليس لوجود تلك القيود دخل في الإرادة، بل الذي يكونله دخل فيها هو العلم بتحقّقها، مثلاً لو كان لعلم زيد دخل في إكرامه، فمتى كانالشخص عالماً بأنّ زيداً عالم يقدم على إكرامه مباشرةً أو يأمر بإكرامه، سواءكان زيد في الواقع عالماً أو لم يكن، وإن لم يكن الشخص عالماً بعلم زيد ليباشر إكرامه ولا يأمر به، وإن كان في الواقع عالماً، فدخل العلم في وجوبإكرام زيد يلحق بالعلل الغائيّة التي قد عرفت أنّها إنّما تؤثّر بوجودها العلميلا بوجودها الواقعي، وهكذا الحال في سائر الاُمور الخارجيّة، مثلاً العلمبوجود الأسد في الطريق يوجب الفرار لا نفس وجود الأسد واقعاً، وكذا العلمبوجود الماء في الطريق يوجب الطلب لا نفس الماء، وهكذا جميع القضايالشخصيّة، حمليّةً كانت أو إنشائيّة، المدار فيها إنّما يكون على العلم بوجود ميعتبر في ثبوت المحمول، لا على نفس الثبوت الواقعي.

وهذا بخلاف القضايا الحقيقيّة، فإنّه لا دخل للعلم فيها أصلاً، لمكان أنّالموضوع فيها إنّما هو العنوان الكلّي الجامع لما يعتبر فيه من القيود والشرائط،والمحمول فيها إنّما هو مترتّب على ذلك العنوان الجامع، ولا دخل لعلم الآمربتحقّق تلك القيود وعدم تحقّقها، بل المدار على تحقّقها العيني الخارجي، مثلالموضوع في مثل «للّه‏ على الناس حجّ البيت» إلخ، إنّما هو المستطيع، فإن كانزيد مستطيعاً يجب عليه الحجّ، ويترتّب عليه المحمول، ولو فرض أنّ الآمر لم

ج2

يعلم باستطاعة زيد، بل علم عدم استطاعته، ولو لم يكن مستطيعاً لا يجبعليه الحجّ ولو فرض أنّ الآمر علم بكونه مستطيعاً، فالقضيّة الخارجيّة إنّمتكون في طريق النقيض للقضيّة الحقيقيّة من حيث دخل العلم وعدمه، وإنأردت توضيح ذلك فعليك بمراجعة ما سطرناه في الواجب المعلّق.

إذا عرفت ذلك فنقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ المجعولات الشرعيّة ليستعلى نهج القضايا الشخصيّة الخارجيّة، بحيث يكون ما ورد في الكتاب والسنّةإخبارات عن إنشاءات لاحقة، حتّى يكون لكلّ فرد من أفراد المكلّفين إنشاءيخصّه عند وجوده، فإنّ ذلك ضروري البطلان كما أوضحناه فيما سبق، بل هيإنشاءات أزليّة، وأنّ المجعولات الشرعيّة إنّما تكون على نهج القضايا الحقيقيّة،كما هو ظاهر ما ورد في الكتاب والسنّة.

وحيث عرفت الفرق بين القضيّتين، وأنّ المجعولات الشرعيّة ليست علىنهج القضايا الخارجيّة، ظهر لك المراد من موضوعات الأحكام التي هي محلّالنزاع في المقام، وأنّها عبارة عن العناوين الكلّيّة الملحوظة مرآةً لمصاديقهالمقدّر وجودها في ترتّب المحمولات عليها، ويكون نسبة ذلك الموضوع إلىالمحمول نسبة العلّة إلى معلولها، وإن لم يكن من ذاك الباب حقيقةً، بناءً علىالمختار من عدم جعل السببيّة(1)، إلاّ أنّه يكون نظير ذلك من حيث التوقّفوالترتّب(2)، فحقيقة النزاع في الشرط المتأخّر يرجع إلىتأخّر بعض ما فرضدخيلاً في الموضوع على جهة الجزئيّة أو الشرطيّة عن الحكم التكليفي أوالوضعي، بأن يتقدّم الحكم على بعض أجزاء موضوعه...

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ امتناع الشرط المتأخر من القضايا الّتي


  • (1) وأمّا بناءً على جعل السببيّة للموضوع فامتناع تأخّره عن حكمه أوضح. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لأنّ الحكم كالعرض وموضوعه كالمعروض، وامتناع تأخّر المعروض عن العرض واضح. منه مدّ ظلّه.
(صفحه268)

قياساتها معها، ولا يحتاج إلى برهان، بل يكفي في امتناعه نفس تصوّره، منغير فرق فيذلك بين أن‏نقول بجعل السببيّة، أو لا نقول بذلك وقلنا: إنّ المجعولهو نفس الحكم الشرعى مترتّباً على موضوعه. فإنّه بناءً على جعل السببيّةيكون حال الشرعيّات حال العقليّات، التي قد تقدّم امتناع تأخّر العلّة فيها أوجزئها أو شرطها أو غير ذلك ممّا له أدنى دخل في تحقّق المعلول، عن علّتها...

وأمّا بناءً على أنّ المجعول هو الحكم على فرض وجود موضوعه فلا يلزمتأثير المعدوم في الموجود، بل غايته أنّ الشارع رتّب الملكيّة على الإيجابوالقبول والإجازة، فيكون كلّ من الإيجاب والقبول والإجازة جزء الموضوع،ولا يلزم أن تكون أجزاء الموضوع مجتمعة في الزمان، بل يكفى وجودها ولومتفرّقة، ويكون نسبة الجزء السابق إلى اللاحق نسبة المعدّ في أجزاء العلّةالتكوينيّة المتصرّمة في الوجود، وحيث إنّ الجزء السابق إنّما يكون معدّاً وأثرهليس إلاّ الإعداد وهو حاصل عند وجوده، فلا يلزم تأخّر الأثر عن المؤثّر،بل أثر كلّ جزء إنّما يتحقّق في زمان ذلك الجزء، غايته أنّ الأثر يختلف، فأثرالأجزاء السابقة على الجزء الأخير من العلّة التّامّة إنّما هو الإعداد، وأثر الجزءالأخير هو وجود المعلول، فليس في سلسلة أجزاء العلّة المتدرّجة في الوجودما يلزم منه تأخّر الأثر عن المؤثّر وتأثير المعدوم في الموجود(1).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه بطوله.

نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وفي مواضع منه نظر:

أنّه رحمه‏الله ذكر في الأمر الأوّل لإثبات خروج شرائط المأمور به عن حريم


  • (1) فوائد الاُصول 1 و2: 271.
ج2

النزاع دليلين:

أحدهما: قياس الشرط المتأخّر بالجزء المتأخّر وأنّه كما لا يتحقّق المركّبإلاّ بعد تحقّق الجزء الأخير منه كذلك لا يتحقّق المشروط إلاّ بعد تحقّق شرطهالمتأخّر عنه. وهذا واضح البطلان، لأنّه يقتضي أن لا يتّصف صوم المستحاضةبالصحّة إلاّ بعد الغسل في الليلة الآتية، مع أنّ إشكال انخرام القاعدة كان فيمإذا كان الغسل كاشفاً عن صحّة الصوم المتقدّمة، فهذا الدليل ليس جواباً عنالإشكال.

ثانيهما: أنّ الشرط المتأخّر يرجع إلى الإضافة، كما قال المحقّق الخراسانيوالعراقي رحمهماالله أيضاً. ويرد عليه أوّلاً: ما أوردناه عليهما من عدم إمكان تحقّقالمضاف والإضافة بالفعل دون المضاف إليه، وثانياً: أنّه يناقض الدليل الأوّل،لأنّ مقتضى قياس الشرط بالجزء هو عدم صحّة صوم المستحاضة إلاّ منحين الغسل، ومقتضى رجوع ا لشرط المتأخّر إلىالإضافة المقارنة للمشروطهو صحّته في ظرف وجوده قبل حلول الليل وتحقّق الغسل.

قال في الأمر الثالث: الإضافات والعناوين الانتزاعيّة، كالتقدّم والتأخّرو... أيضاً خارجة عن محلّ النزاع، لعدم كونها من الشرط المتأخّر، لأنّهمنتزعة عن مقام الذات.

أقول: إن أراد من التقدّم والتأخّر، التقدّم والتأخّر الذاتيّين كما قال الإمام رحمه‏الله فهو وإن كان في نفسه كلاماً صحيحاً، إلاّ أنّه دليل على حلّ الإشكال بالنسبةإلى هذه العناوين، لا على خروجها عن حريم النزاع، وإن أراد منهما التقدّموالتأخّر العنوانيّين الوصفيّين فقد عرفت سابقاً أنّهما من مقولة الإضافة، وليمكن أن يتحقّق أحد طرفيها بالفعل حال كون الطرف الآخر معدوماً، فليمكن أن يتّصف العقد الفضولي بالتقدّم قبل اتّصاف الإجازة بالتأخّر، وحين

(صفحه270)

تحقّق الإجازة واتّصافها بالتأخّر فرضاً انعدم العقد، فلا يمكن اتّصافه بالتقدّمفي ظرف تحقّق الإجازة أيضاً، فينتفي اتّصافها أيضاً بالتأخّر، لأنّ انتفاء أحدطرفي الإضافة يستلزم انتفاء الطرف الآخر، فالتقدّم والتأخّر الوصفيّان ليمكن أن يرتبطا بأجزاء الزمان وبالزمانيّات أصلاً.

وأمّا ما بيّن من الفرق بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة فلو فرضصحّته فما فرّع عليه من امتناع الشرط المتأخّر تسليم للإشكال لا حلّه، فإنّالمستشكل يقول مثلاً: الإجازة بناءً على الكشف الحقيقي شرط متأخّرمستلزم لانخرام القاعدة العقليّة، والمحقّق النائيني رحمه‏الله يقول: نعم، يمتنع الشرطالمتأخّر، لئلاّ يلزم انخرامها، فلا يمكن أن تكون الإجازة كاشفةً حقيقيّة.

وقد عرفت أنّه التزم بورود الإشكال على شرائط المأمور به أيضاً، حيثقاسها على الأجزاء وقال باتّصاف المأمور به بالصحّة من حين تحقّق شرطه،فصوم المستحاضة لا يتّصف بالصحّة إلاّ من حين تحقّق الغسل في الليلة الآتية،مع أنّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان الغسل الليلي مؤثّراً في صحّة الصوم في اليومالماضي.

فالمحقّق النائيني رحمه‏الله في الواقع ما أجاب عن الإشكال أصلاً، بل التزم بورودهعلى شرائط المأمور به في المقدّمة الاُولى من كلامه، وعلى شرائط الوضعوالتكليف في آخر كلامه عند استنتاجه من المقدّمات الأربعة.

نتيجة مباحث الشرط المتأخّر

والحاصل: أنّ الجواب الصحيح ما قدّمناه من أنّ الشرط المتأخّر إن كانشرطاً للحكم التكليفي أو الوضعي فلا إشكال، لأنّ الأحكام اُمور اعتباريّة،وعنان الاعتباريّات بيد المعتبر، وإن كان شرطاً للمأمور به فنفس المأمور به