(صفحه426)
الآخر»، كما أنّ القاعدة أيضاً تقتضي تشكيل القضيّة بهذه الكيفيّة، لأنّ وجودأحدهما يستلزم ترك الآخر، دون العكس، لإمكان أن يترك كليهما، فتركأحدهما لا يستلزم فعل الآخر.
وموضوع القضيّة في هذا الفرض وإن كان أمراً وجوديّاً، فلا يناقش فيهمن جهة القاعدة الفرعيّة، إلاّ أنّ الحكم بالملازمة بلا ملاك.
لا يقال: الملاك موجود، وهو أنّ كلّ ضدّ مصداق لعدم الضدّ الآخر، فنقول:«الإزالة لا صلاة» و«البياض لا سواد» كما نقول: «زيد إنسان».
فإنّه يقال: العدم ليس بشيء لكي يكون الوجود مصداقاً له، فلايمكن حملهعلى الوجود، لأنّ الحمل حاكٍ عن الاتّحاد والهوهويّة بين الموضوع والمحمول،وحيث إنّ العدم بطلان محض فلا يمكن الحكم باتّحاده مع غيره، إذ لا يكاديتّحد الشيء مع لا شيء، فالقضايا المعدولة نحو «زيد لا قائم» و«الإزالة لصلاة» و«البياض لا سواد» لا واقع لها.
وأمّا المقدّمة الثانية: فاستدلّ لإثباتها بأنّ أحد المتلازمين لو كان واجبدون الآخر لكان محكوماً بأحد الأحكام الأربعة الاُخرى، فكان تركه جائزاً،لأنّ جواز الترك جامع غير الوجوب من الأحكام، ولو كان تركه جائزاً لكانترك الملازم الأوّل أيضاً جائزاً مع أنّه واجب فرضاً، وهذا خلف(1).
إن قلت: يمكن أن يكون ملازم الواجب خالياً من جميع الأحكام الخمسة.
قلت: هذا مخالف لما روى واتّفقوا عليه من أنّ للّه تبارك وتعالى في كلّواقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل.
وفيه أوّلاً: أنّ عنوان «الواقعة» لا تشمل عدم الضدّ الذي هو محلّ البحث في
- (1) هذا الدليل وإن كان يفيد الخصم في المقام على فرض تماميّته، إلاّ أنّه أخصّ من مدّعاه، لأنّه لا يجري إلفي الوجوب والحرمة، مع أنّ مدّعاه اتّحاد المتلازمين في جميع الأحكام الخمسة. منه مدّ ظلّه.
ج2
المقام، لأنّ العدم كما عرفت مكرّراً لا شيئيّة له حتّى تصدق عليه عنوان«الواقعة» فالرواية تختصّ بأفعال المكلّفين، ولا تعمّ التروك والأعدام، على أنّشمولها لها يستلزم أن يكون في ترك الواجب مثلاً مخالفة لحكمين: أحدهممتعلّق بفعله، والآخر بتركه، لصدق «الواقعة» على كلّ واحد منهما فرضاً،فكلّ منهما محكوم بحكم بمقتضى الرواية، وهل يمكن الالتزام بأنّ من تركالصلاة مثلاً وقع في مخالفة حكمين ويستحقّ عقوبتين؟!
وثانياً: أنّ الرواية مربوطة باللوح المحفوظ، أي لا واقعة إلاّ ولها حكم إلهيفي اللوح المحفوظ، فلا تدلّ على أنّ للّه سبحانه في كلّ واقعة حكماً فعليّاً، فلتنافي خلوّ بعض الواقعات عن الحكم الفعلي.
وثالثاً: أنّ أساس هذا الدليل مصادرة بالمطلوب، لأنّ الحكم بوجوب أحدالمتلازمين مع كون الملازم الآخر محكوماً بأحد الأحكام الأربعة الاُخرى ليوجب الخلف، إلاّ إذا قلنا بسراية جواز الترك من الملازم الثاني إلى الملازمالأوّل كما جاء ذلك في الدليل أيضاً، والحكم بسرايته منه إليه مبنيّ على اتّحادالمتلازمين في الحكم.
بل هذا أضعف من المدّعى(1)، لأنّه يقتضي اتّحاد المتلازمين في الجواز،والمدّعى اتّحادهما في الوجوب.
أضف إلى ذلك: أنّا نعلم بخلوّ بعض الوقائع عن الحكم، توضيحه: أنّالإباحة على نوعين: شرعيّة وعقليّة، والاُولى هي حكم الشارع بالإباحة فيمإذا كان ملاكها(2) موجوداً، والثانية هي حكم العقل بها فيما إذا لم يكن للشارع
- (1) أي ما يدّعيه الخصم في صدر هذا الدليل من أنّ أحد المتلازمين إذا كان واجباً فلابدّ من اتّصاف الملازمالآخر أيضاً بالوجوب. م ح ـ ى.
- (2) وملاك الإباحة الشرعيّة عبارة عن خلوّ الواقعة عن المصلحة والمفسدة كلتيهما، أو تساويهما فيها.منه مدّ ظلّه.
(صفحه428)
فيه حكم، فالعقل إذا لاحظ أنّ الشارع لم يحكم بوجوبه ولا بحرمته ولباستحبابه ولا بكراهته يحكم بإباحته، بمعنى أنّا نختار في الفعل والترك مندون أن يكونا مستندين إلى حكم شرعي، وليس هذا إلاّ خلوّ الواقعة عنالحكم الشرعي(1). وتلخّص ممّا ذكرناه أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عنضدّه العامّ ولا الخاصّ.
ثمرة النزاع
لا يخفى أنّ المراد بالضدّ الخاصّ في المقام مطلق المعاند الذي لا يجامعالمأمور به، سواء كان أمراً عباديّاً كالصلاة، أم لا كالأكل والمطالعة والخياطةونحوها، فيحرم جميعها لوقلنا بالاقتضاء، وإلاّ فلا، وهذهثمرةفقهيّة مهمّة عامّة.
بيان الثمرة المشهورة في المسألة
لكنّهم اهتمّوا ببيان الثمرة المعروفة والنقض والإبرام حولها، وهي فسادالعبادة إذا كانت ضدّاً للمأمور به على القول بالاقتضاء، وعدم فسادها بناءًعلى عدم الاقتضاء، وذلك لأنّ النهي عن العبادة يقتضي فسادها، وهي منهيّعنها على الأوّل دون الثاني.في ثمرة البحث في مسألة الضدّ
نقد هذه الثمرة
لكنّ التحقيق يقتضي عدم ترتّب هذه الثمرة، لأنّ العبادة صحيحة ولو علىالقول بالاقتضاء، لأنّ كون النهي عن العبادة مقتضياً لفسادها ليس أمراً تعبّديّ
- (1) فلابدّ إمّا من القول بعدم رواية دالّة على أنّ للّه سبحانه في كلّ واقعة حكماً، كما هو ظاهر كلام الإمامالخميني رحمهالله ـ على ما في تهذيب الاُصول 1: 424 ـ أو بأنّها مربوطة باللوح المحفوظ، كما تقدّم، أوبتخصيص عمومها بالموارد الخالية عن الحكم الشرعي. م ح ـ ى.
ج2
ولا مدلول آية أو رواية، بل له ملاك غير موجود في المقام.
توضيح ذلك: أنّ النزاع في مسألة اقتضاء النهي المتعلّق بالعبادة فسادهليس في النواهي التي تكون بلفظها إرشاداً إلى فساد متعلّقها، بل في النواهيالتحريميّة المولويّة، وهي لا تدلّ بلفظها على أكثر من حرمة متعلّقه ومبغوضيّتهعند المولى واشتماله على مفسدة لازمة الاجتناب، لكنّ العقل يحكم بفسادالعبادة المنهيّ عنها بالنهي التحريمي المولوي، لأنّ الشيء المبغوض والمبعّد عنساحة المولى لا يمكن أن يكون محبوباً عنده مقرّباً للعبد إليه(1).
وبالجملة: ملاك حكم العقل بفساد العبادة المنهيّ عنها إنّما هو كونهمشتملةً على مفسدة لازمة الاجتناب مبعّدةً عن ساحة المولى.
وهذا الملاك غير موجود فيما نحن فيه ولو قلنا بالاقتضاء.
لأنّ الدليل عليه ـ على فرض تماميّته ـ إمّا مقدّميّة عدم أحد الضدّينلوجود الضدّ الآخر، أو الملازمة بينهما كما عرفت.
ولا ريب في أنّ وجوب المقدّمة غيري، فترك الصلاة الذي هو مقدّمةللإزالة واجب غيري، فلا يشتمل على مصلحة، إذ الأمر الغيري لا يدور مدارالمصلحة، بل يدور مدار مقدّميّة متعلّقه لواجب آخر، ولو لم يكن فيه شيءمن المصلحة(2).
وهكذا الحرمة المتعلّقة بفعل الصلاة الناشئة من الوجوب المتعلّق بتركها، إذلا يعقل أن يكون النهي الناشئ عن الأمر الغيري نفسيّاً، سيّما على القول
- (1) وهذا بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي، كالصلاة في الدار المغصوبة، فإنّ العنوان هناك متعدّد،فالصلاة تقع صحيحة بناءً على جواز الاجتماع، وإن ذهب بعض القائلين بالاجتماع ـ كآية اللّهالبروجردي رحمهالله في نهاية الاُصول: 260 ـ إلى بطلانها، وبعضهم ـ كالإمام رحمهالله ـ كان يميل مرّةً إلى صحّتهواُخرى إلى فسادها على ما ببالي من مجلس درسه الشريف. منه مدّ ظلّه.
- (2) لأنّ وجوب المقدّمة إنّما هو لأجل توقّف ذي المقدّمة عليها، لا لأجل مصلحة في نفسها. م ح ـ ى.
(صفحه430)
بالعينيّة أو الجزئيّة، حيث لا يعقل كون الحرمة النفسيّة المتعلّقة بالفعل عينالوجوب الغيري المتعلّق بالترك أو جزئه، بل على القول باللزوم البيّن بالمعنىالأخصّ أيضاً، لوضوح عدم انتقال الذهن من الوجوب الغيري المتعلّق بالتركإلى الحرمة النفسيّة المتعلّقة بالفعل.
فالقول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ من جهة المقدّميّةيستلزم كون النهي غيريّاً لا يستحقّ العبد على إطاعته المثوبة، ولا على مخالفتهالعقوبة، كالأمر الغيري(1)، لعدم اشتمال الأوّل على المفسدة ولا الثاني علىالمصلحة، فالنهي المتعلّق بالصلاة المضادّة للإزالة غيري لا يدلّ على كونهمبغوضة عند المولى مبعّدة عن ساحته، فليس ملاك حكم العقل ببطلانهموجوداً.
هذا كلّه على القول بالاقتضاء من جهة المقدّميّة.
ونظير البيان جارٍ على القول به من جهة الملازمة، ضرورة أنّ ترك الصلاةصار واجباً لأجل ملازمته للإزالة، من دون أن يشتمل على مصلحة، وإلكان واجباً لأجل تلك المصلحة، لا لأجل الملازمة، ففعلها أيضاً لا يشتملعلى مفسدة، وإن تعلّق بها نهي ناشٍ عن الأمر المتعلّق بتركها.
والحاصل: أنّ هذه الثمرة المشهورة لا تترتّب على مبحث الضدّ، لكونالعبادة المضادّة للمأمور به صحيحةً مطلقاً، حتّى على القول بالاقتضاء، كما قالالإمام رحمهالله (2).
- (1) عدم ترتّب الثواب والعقاب على موافقة الأمر الغيرى ومخالفته مبنيّ على كونهما بالاستحقاق، لبالجعل الذى اختاره الاُستاذ«مدّ ظلّه»، فانّ استحقاق الثواب حينئذٍ تابع لجعل الشارع، ولا فرق في ذلكبين الواجبات النفسيّة والغيريّة، فالمكلّف يستحقّ الثواب على موافقة كلّ واجب جعل الشارع لهالثواب، سواء كان نفسيّاً او غيريّاً.
نعم، استحقاق العقاب غير تابع للجعل، بل للمولى أن يعاقب العبد بمجرّد العصيان ومخالفة أمره ولو لميجعل لها عقاباً. م ح ـ ى.