التعلّق بالأفراد كلّ من ذهب إلى أصالة الوجود، والأمر ليس كذلك كما صرّحبه المحقّق الخراساني رحمهالله .
كون الموضوع له عامّاً، والقائل بالتعلّق بالأفراد على كونه خاصّاً، وثالثاً: أنّالقول بكون الموضوع له في أسماء الأجناس خاصّاً يستلزم أن لا يكونللوضع العامّ والموضوع له العامّ مصداق بيّن، فإنّ مصداقه البارز هو اسمالجنس.
أضف إلى ذلك كلّه ما تقدّم منّا في مبحث الوضع من أنّ عموم الوضعوخصوص الموضوع له غير ممكن، بل الممكن عكسه، خلافاً لما هو المشهوربينهم، فبناءً على ما اخترناه، ابتناء هذا البحث على مسألة الوضع يستلزم أنيكون النزاع في أمرٍ أحد طرفيه غير معقول.
الرابع: أن يكون النزاع مبنيّاً على اختلاف آخر في مادّة الأمر، وتوضيحهيستدعي تقديم أمرين:
أ ـ ادّعى السكّاكي قيام الإجماع على أنّ المصدر المجرّد من اللام والتنوين ليدلّ إلاّ على الماهيّة والطبيعة.
ب ـ ذهب المشهور إلى كون المصدر مادّة للمشتقّات.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المصدر وإن لم يدلّ إلاّ على الماهيّة بناءً علىالإجماع الذي نقله السكّاكي، إلاّ أنّ بعضهم قالوا بأنّه اُشرب فيه الوجود(1) فيمإذا كان معروضاً لهيئة الأمر والنهي(2)، وأنكر آخرون ذلك، فقالوا: لا فرق بينالمصدر الذي جعل مادّة لهاتين الهيئتين وغيره، فكما أنّ غير المعروض لهملا يدلّ على الوجود، بل على الماهيّة فقط، فكذلك المعروض لهما.
فمن ذهب إلى الأوّل قال بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد، ومن ذهب إلى
- (1) ولابدّ من أن يكون الوجود في كلام هذا البعض بمعنى الفرد لكي ينطبق على عنوان النزاع، وهو أنّالأوامر والنواهي هل تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد. منه مدّ ظلّه.
- (2) وأمّا الماضي والمضارع فالوجود يستفاد من هيئتهما لا من مادّتهما، فإنّ «ضرب» يكون بمعنى «تحقّقمنه الضرب» و «يضرب» بمعنى «سيتحقّق منه الضرب في المستقبل». منه مدّ ظلّه.
ج2
الثاني قال بتعلّقهما بالطبائع.
وفيه أوّلاً: أنّا نمنع كون المصدر مادّة للمشتقّات، بل هو أيضاً مثلها مركّبمن مادّة وهيئة، ولكلّ منهما معنى خاصّ كما تقدّم ذلك في بعض المباحثالسابقة.
وثانياً: أنّه يستلزم أن لا يجري النزاع إلاّ في خصوص الأحكام المستفادةمن صيغتي الأمر والنهي، مع أنّه أعمّ منها ومن الأحكام المستفادة من الألفاظالاُخر، كقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ...»(1) و«كُتِبَ عَلَيْكُمُالصِّيَامُ»(2) و«وَللّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(3) ونحوها، والعلماء وإن عبّروبالأوامر والنواهي في عنوان البحث إلاّ أنّ مرادهم بهما جميع الأحكام(4)، لخصوص ما يستفاد منهما كما لا يخفى.
وثالثاً: أنّه يستلزم كون النزاع متفرّعاً على مسألة لغويّة كالاحتمال الثالث،وهي أنّ الواضع هل اعتبر الوجود في المصدر الذي يكون مادّة للأمر والنهيأو لا، فالنزاع مبنيّ علىبحث لغويوضعي، وقد عرفت كونه بحثاً عقليّاً صرفاً.
كلام صاحب الكفاية رحمهالله في تحرير محلّ النزاع
الخامس: ذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّ المراد بالطبائع وجودها السعيّ،وبالأفراد وجودات الطبائع مع تشخّصاتها الفرديّة بحيث تكون التشخّصاتأيضاً مطلوبة(5).
والذي دفعه على إضافة كلمة «الوجود» وتفسير التعلّق بالطبائع بالتعلّق
- (4) سواء لم يكن مدلول لفظ، أو اُستفيد من الأمر والنهي، أو من لفظ آخر غيرهما. م ح ـ ى.