جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

في الفور والتّراخي

المبحث الثامن: في الفور والتّراخي

لا يخفى عليك أنّ المراد بدلالتها على التراخي هو تقييد مدلولها به، بحيثيكون التراخي واجباً لا جائزاً، كما أنّ المراد بدلالتها على الفور أيضاً ذلك،والمراد بعدم دلالتها على أحدهما عدم كون مدلولها مقيّداً بالفور ولبالتراخي.

فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ قضيّة إطلاقها جواز التراخي ليسقولاً به.

وجميع ما مرّ في مبحث المرّة والتكرار حول أنّ النزاع هل هو في تقييدالمادّة أو الهيئة أو الصيغة المركّبة منهما جارٍ هنا أيضاً طابق النعل بالنعل.

نعم، لا يجري هاهنا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره في تلكالمسألة من امتناع تقييد الهيئة بالتكرار، مستدلاًّ بأنّ الشيء الواحد من جهةواحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعث المتعدّد على نحو التأسيس، وعدم جريانهفي المقام واضح لا يحتاج إلى البيان.

وأمّا ما أفاده في آخر كلامه من أنّ تقييد الهيئة بالمرّة أو التكرار مستلزملتعلّق لحاظين مختلفين بشيء واحد فهو جارٍ في المقام أيضاً، كما يجري هنسائر المباحث المتقدّمة هناك، فلا نطيل الكلام بتكرارها.

بيان ما هو المختار في المسألة

(صفحه166)

والحقّ ما عليه المحقّقون من عدم دلالتها على الفور ولا على التراخي.

لأنّ المتبادر منها هو البعث والتحريك الاعتباري إلى الماهيّة، فلا تدلّعليهما لا بهيئتها ولا بمادّتها، ولابدّ في التقييد بأحدهما من دلالة اُخرى.

بيان أدلّة القائلين بالفور ونقده

وكلّ من ذهب إلى الفور تسلّم أيضاً عدم دلالة الصيغة عليهما لغةً، ولكنّهمأقاموا أدلّة خارجيّة لإثبات وجوب الفور في خصوص الأوامر الشرعيّة:

منها: أنّ العلل التشريعيّة كالعلل التكوينيّة طابق النعل بالنعل، فكما أنّالمعلول لا ينفكّ عن علّته التكوينيّة، فكذلك المأمور به لابدّ من إتيانه عقيبالأمر فوراً، لأنّ الأمر سبب شرعي لتحقّق المأمور به. وقد عرفت في مبحثالتعبّدي والتوصّلي أنّ هذا ما ذهب إليه المحقّق الحائري رحمه‏الله (1).

وفيه: أنّ تشبيه التشريع بالتكوين مطلقاً بحيث يكون وجه الشبه جميعالأوصاف الموجودة في المشبّه به لا دليل عليه، بل ممنوع، لما عرفت(2) من أنّعدم انفكاك المعلول عن علّته إنّما هو لكون العلّة التامّة كافية في تحقّقه، فليعقل الانفكاك.

نعم، قد يزيل الخالق «جلّ جلاله» علّيّتها، كما أزالها عن النار في قصّةإبراهيم عليه‏السلام .

وأمّا انفكاك المعلول عن علّته مع بقاء العلّيّة فغير معقول. هذا فيالتكوينيّات.

وأمّا البعث والتحريك الاعتباري الذي هو من التشريعيّات فيمكن أن


  • (1) راجع ص123.
  • (2) راجع ص127.
ج2

يتعلّق بأمر استقبالي، بل هو واقع في الشريعة، كوجوب الحجّ على المستطيعقبل الموسم المسمّى بالواجب المعلّق، فإنّ الوجوب قبله حالي ولكنّ الواجباستقبالي(1).

فلا يصحّ قياس التشريع بالتكوين لإثبات وجوب الفور في امتثال الأوامرالشرعيّة.

ومنها: بعض الآيات، كقوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»(2)،وقوله: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ»(3).

وتقريب الاستدلال بآية الاستباق أنّها ظاهرة في وجوب الاستباقإلىالخيرات التي منها الإتيان بالمأمور به، وأمّا آية المسارعة فتقريبالاستدلال بها أنّ المراد هو المسارعة إلى سبب المغفرة، لأنّ نفس المغفرة هيفعل اللّه‏ سبحانه، ولا يعقل الأمر بالمسارعة إلى فعل الغير، وعليه فسببالمغفرة عامّ يشمل التوبة وفعل المأمور به، لأنّه أيضاً يوجب المغفرة بمقتضىقوله تعالى: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ»(4).

ويمكن الجواب عن الاستدلال بالآيتين بوجوه:

أنّ الأمر في آية المسارعة إرشادي، فلا يستفاد منه الوجوب الشرعي،والدليل على إرشاديّته أنّ قوله تعالى: «وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالاْءَرْضُ»معطوف على «مَغْفِرَةٍ»، والعطف ظاهر في كون المعطوف مغايراً للمعطوفعليه غير مفسّر له، وعلى هذا فالأمر بالمسارعة إلى الجنّة إرشاد إلى حكم


  • (1) لا يقال: لعلّه من قبيل ما تقدّم في التكوينيّات من إزالة تأثير النار في الحرارة.
    فإنّه يقال: كلاّ، فإنّ العلّيّة التشريعيّة ما اُزيلت هاهنا من الدليل الدالّ على وجوب الحجّ، وإلاّ لم يتعلّقحتّى بالأمر الاستقبالي ولم يؤثّر فيه. م ح ـ ى.
  • (2) آل عمران: 133.
  • (3) البقرة: 148.
  • (4) هود: 114.
(صفحه168)

العقل بحسن المسارعة إليها بالإتيان بالتكاليف الشرعيّة، إذ لا يمكن القول بأنّلنا مضافاً إلى التكاليف المتعلّقة بالواجبات ـ كالصلاة والصوم ونحوهما تكليفين مولويّين آخرين: أحدهما: وجوب المسارعة إليها، والآخر وجوبالمسارعة إلى الجنّة، فتعلّق الأمر بالمعطوف في الآية إرشادي بلا إشكال، فلمحالة كان تعلّقه بالمعطوف عليه أيضاً كذلك، لعدم تكرّره، فلا يمكن إرادةالمولويّة منه بالنسبة إلى المعطوف عليه، والإرشاديّة بالنسبة إلى المعطوف.

بخلاف قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»(1) حيث إنّ الأمر الأوّلإرشادي والثاني مولوي.

هذا الجواب مختصّ بآية المسارعة، ولا يجري في آية الاستباق.

أنّ الآيتين تختصّان بالواجبات الكفائيّة.

توضيح ذلك: أنّ «سارعوا» من باب المفاعلة، وهو بين الاثنين، فلابدّ منأن يكون متعلّقه شيئاً قابلاً للمسابقة والمسارعة إليه، وهذا ينحصر فيالواجبات الكفائيّة التي تركها يوجب استحقاق الجميع للعقوبة، وفعلها ليوجب إلاّ استحقاق الفاعل فقط للمثوبة، فاللّه‏ سبحانه أراد أن يتحقّقالمسارعة بين المكلّفين في هذه الواجبات بحيث يجتهد كلّ منهم أن يسبق إليهغيره وينال إلى ثوابها.

وآية الاستباق وإن لم تكن بهيئتها مقتضية لذلك، حيث إنّ باب الافتعال ليقتضي كون الفعل بين الاثنين، إلاّ أنّها بمادّتها تقتضيه، لأنّ السبق في مقابلاللحوق، فلا يصدق إلاّ فيما إذا كان في مقابل السابق لاحق.

لا يقال: إذا دلّت الآيتان على وجوب الفور في الواجبات الكفائيّة، فبعدمالقول بالفصل يتمّ المطلوب في الواجبات العينيّة أيضاً.


  • (1) النساء: 59.
ج2

فإنّه يقال: إنّ صيغة «افعل» وإن كانت ظاهرة في الوجوب لو خلّيتوطبعها، إلاّ أنّ لنا في المقام قرينة على عدم كونها في الآيتين للوجوب، وهيأنّ وجوب المسارعة والاستباق هاهنا يستلزم أن يستحقّ كلّ من سبق غيرهإلى فعل واجب من الواجبات الكفائيّة مثوبتين: إحداهما لإطاعة الأمرالمتعلّق بنفس ذلك الواجب، والاُخرى لإطاعة الأمر المتعلّق بالمسارعةوالاستباق إليه، وهذا واضح البطلان.

فلابدّ من حمل الآيتين على الاستحباب حتّى في موردهما الذي هوالواجبات الكفائيّة. هذا أوّلاً.

وثانياً: سلّمنا دلالتهما على الوجوب، ولكن دلالتهما على الفور ممنوعة، لأنّهغير المسارعة والاستباق، ألا ترى أنّه لو مات صديقك مثلاً ولم يطّلع علىموته غيرك، ولكنّك لم تقم بتجهيزه بمجرّد اطّلاعك على موته، بل أخّرتتجهيزه ثلاثة أيّام مثلاً، لصدق على فعلك الواقع فياليوم الثالث المسارعةوالاستباق دون الفوريّة؟

وحاصل هذا الجواب الثاني: أنّ مورد الآيتين هو الواجبات الكفائيّة أوّلاً،ولا تدلاّن على الوجوب ثانياً، ولا ملازمة بين وجوب المسارعة والاستباقوبين وجوب الفور ثالثاً.

أنّه لا ريب في دلالة آية الاستباق على العموم، لأنّ «الخيرات» جمعمحلّى باللاّم، وهو يفيد العموم، ولكنّ الخيرات لا تنحصر في الواجبات، بلتعمّ المستحبّات أيضاً، ولا يمكن القول بوجوب الفور في المستحبّات، فالأمردائر بين خروجها من الآية تخصيصاً، بل خروج كثير من الواجبات، بلأكثرها، لعدم وجوب الفور فيها أيضاً، وبين حمل الأمر على الاستحباب،والأوّل يستلزم تخصيص الأكثر، وهو مستهجن أوّلاً، ولسان الآية آبٍ عن