جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

ومكاناً مرّتين، بل لا يقع الشيء الواحد تحت دائرة الإرادة إلاّ مرّة واحدة،فإنّها كما عرفت أمر إضافي متقوّم بالمراد، ولا يعقل أن يتقوّم إرادتان بمرادواحد من جميع الجهات، وكذا لا يعقل أن يكون الشيء الواحد تحت أمرتأسيسي متعدّد(1).

وبالجملة: تكثّر المعلول التكويني تابع لتكثّر علّته، والأمر في الأمر علىفرض كونه سبباً لمتعلّقه بالعكس، فإنّ تكثّره تابع لتكثّر متعلّقه، سواء كانبمعنى الإرادة، أو بمعنى البعث والتحريك الاعتباري.

الرابعة: ما اختاره من مسألة الفوريّة في الشرعيّات، كما أنّ المعلول لينفكّ عن علّته في التكوينيّات، فإنّ عدم انفكاك المعلول عن علّته إنّما هولكون وجود العلّة التامّة كافياً في تحقّقه، فلا معنى للانفكاك، وأمّا الإرادةفيمكن أن تتعلّق بأمر استقبالي، كوجوب الحجّ بعد الاستطاعة وقبل الموسمالمسمّى بالواجب المعلّق، فإنّ الوجوب بعدها وقبله حالي، ولكنّ الواجباستقبالي، فإثبات الفوريّة أيضاً مخدوش من هذه الجهة.

هذا حاصل ما أجاب به الإمام قدس‏سره عن المحقّق الحائري رحمه‏الله بتوضيح منّا.

فلا يمكن المناقشة فيما أفاده صاحب الكفاية بما ذكره «أعلى اللّه‏ مقامه».

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

ولكن يرد عليه إشكالات اُخر، فإنّه بنى عدم تحقّق الأصل اللفظي في المقامعلى مقدّمتين: اُولاهما: استحالة أخذ قصد القربة ـ بمعنى داعي الأمر ـ فيمتعلّق الأمر، ثانيتهما: كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة.

وبعدما عرفت من إمكان أخذ قصد القربة ـ بأيّ معنى اُخذ ـ في المتعلّق فل


  • (1) نعم، لا بأس بصدور أوامر متعدّدة متعلّقة بشيء واحد إذا كان غير الأوّل تأكيديّاً. منه مدّ ظلّه.
(صفحه124)

مجال للمقدّمة الاُولى. هذا أوّلاً.

وثانياً: كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة أمر مختلففيه، فإنّ المشهور ذهبوا إلى أنّه تقابل التضادّ، وقالوا: الإطلاق بمعنى إلقاء القيدورفضه، لا بمعنى عدمه، فهو أمر وجودي، والتقييد أمر وجودي آخر، وليجتمعان معاً، وهذا ينطبق على التضادّ، لا على العدم والملكة، وعلى هذاستحالة التقييد لا تقتضي استحالة الإطلاق، لأنّ امتناع أحد الضدّين ليوجب امتناع الآخر، ألا ترى أنّ أحد الأجسام لو لم يقبل السواد لجهة منالجهات فهذا لا يستلزم أن لا يقبل البياض أيضاً.

وذهب بعضهم إلى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل السلبوالإيجاب، وقالوا: الإطلاق عبارة عن مطلق عدم التقييد، لا عن عدم التقييدفي مورد قابل له حتّى يكون من قبيل عدم الملكة، وعليه أيضاً لا يقتضياستحالة التقييد استحالة الإطلاق، لأنّ عدم إمكان الإيجاب لا يوجب عدمإمكان السلب في تقابل الإيجاب والسلب.

فالمقدّمة الثانية أيضاً أمر مبنائي لا اتّفاقي.

سلّمنا أنّ المقابلة بين الإطلاق والتقييد مقابلة العدم والملكة، وافترضنا أنّالتقييد في ما نحن فيه ممتنع، فهل امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق؟

قال المحقّق الخراساني والنائيني رحمهماالله : نعم، بدعوى أنّ لازم كون التقابل بينالإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة اعتبار كون المورد قابلاً للتقييد، فما لميكن قابلاً له لم يكن قابلاً للإطلاق أيضاً(1).

كلام السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 155.
ج2

وذهب بعض الأعلام«مدّ ظلّه» إلى عدم الملازمة بين استحالة التقييد واستحالةالإطلاق ولو كان المقابلة بينهما من قبيل مقابلة العدم والملكة، بل قال: أحدالمتقابلين كذلك إذا كان مستحيلاً كان الآخر ضروريّاً، وناقش في كلامالمحقّقين: الخراساني والنائيني نقضاً وحلاًّ:

أمّا نقضاً: فبأنّ الإنسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى، ولا يتمكّن منالإحاطة بكنه ذاته سبحانه حتّى نبيّنا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وذلك لاستحالة إحاطة الممكنبالواجب، فإذا كان علم الإنسان بذاته تعالى مستحيلاً لكان جهله بهضروريّاً، مع أنّ التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة، فلو كانتاستحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروضالمقام، مع أنّه ضروري وجداناً، فضلاً عن أن يكون مستحيلاً، وبأنّ الإنسانيستحيل عادةً أن يكون قادراً على الطيران في السماء، مع أنّ عجزه عنهضروري عادة، وليس بمستحيل، فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابلالعدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة عادةً في مفروضالمثال تستلزم استحالة العجز، مع أنّ الأمر ليس كذلك.

وأمّا حلاًّ: فلأنّ قابليّة المحلّ المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم أن تكونشخصيّة في جزئيّات مواردها، بل يجوز أن تكون صنفيّةً أو نوعيّة أو جنسيّةً،ومن هنا ذكر الفلاسفة أنّ القابليّة المعتبرة بين الأعدام والملكات ليستالقابليّة الشخصيّة بخصوصها في كلّ مورد، بل الأعمّ منها ومن القابليّة الصنفيّةوالنوعيّة والجنسيّة حسب اختلاف الموارد والمقامات(1)، فلا يعتبر في صدقالعدم المقابل للملكة على مورد أن يكون ذلك المورد بخصوصه قابلاً للاتّصاف


  • (1) نهاية الحكمة: 192، مبحث تقابل العدم والملكة، من مباحث المرحلة السابعة، والحكمة المتعالية فيالأسفار العقليّة الأربعة 2: 116، مبحث تقابل العدم والملكة من مباحث الفصل السادس من فصولالمرحلة الخامسة.
(صفحه126)

بالوجود، أي الملكة، بل كما يكفي ذلك يكفي في صدقه عليه أن يكون صنفهذا الفرد أو نوعه أو جنسه قابلاً للاتّصاف بالوجود، وإن لم يكن شخص هذالفرد قابلاً للاتّصاف به.

ويتّضح ذلك ببيان المثالين المتقدِّمين، فإنّ الإنسان قابل للاتّصافبالعلم والمعرفة، ولكن قد يستحيل اتّصافه به في خصوص مورد لأجلخصوصيّة فيه، وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى، حيث يستحيل اتّصافالإنسان به، مع أنّ صدق العدم ـ وهو الجهل ـ عليه ضروري(1)، ومن الطبيعيأنّ هذا ليس إلاّ من ناحية أنّ القابليّة المعتبرة في الأعدام والملكاتليست خصوص القابليّة الشخصيّة، وكذلك الحال في المثال الثاني، فإنّاتّصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابليّته في نفسهللاتّصاف بالقدرة، لا بلحاظ إمكان اتّصافه بها في خصوص هذا المورد، وقدعرفت أنّه يكفي في صدق العدم القابليّة النوعيّة، وهي موجودة في مفروضالمثال.

ويتأيّد ذلك أيضاً بأنّ التقييد عبارة عن اعتبار القيد، والإطلاق عبارة عنعدم اعتباره(2)، ولا يمكن أن يكون كلاهما مستحيلين منفيّين، وإلاّ لزم ارتفاع


  • (1) مع أنّ التقابل بين الجهل والعلم تقابل العدم والملكة، بحيث لو سئل شخص عن كيفيّة التقابل بينهميجيب بأنّه تقابل العدم والملكة من دون أن يستفسر عن متعلّقهما وأنّ المراد هل هو العلم والجهل بذاتالباري تعالى أو بغيرها، وهذا شاهد على أنّ القابليّة المعتبرة في عدم الملكة ليست خصوص القابليّةالشخصيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لا يقال: الإطلاق ـ على فرض كونه عدم الملكة ـ عبارة عن عدم اعتبار القيد في مورد قابل له، وأمّا ما فيالعبارة من عدم اعتبار القيد ـ من دون اعتبار القابليّة ـ واعتباره فهما من قبيل التقابل بين الإيجابوالسلب.
    فإنّه يقال: نعم، ولكن يتحقّق السلب في جميع موارد عدم الملكة، فإنّه وإن اعتبر في عدم الملكة القابليّة،إلاّ أنّه لا يعتبر في السلب القابليّة، لا أنّه يعتبر فيه عدمها، فيعمّ الموارد التي لا قابليّة لها، كعدم البصربالنسبة إلىالجدار، والموارد التي لها قابليّة، كعدم البصر بالنسبة إلى الإنسان، فلو كان اعتبار القيد وعدماعتباره كلاهما ممتنعين منفيّين لكان نفياً لطرفي الإيجاب والسلب، وهو ارتفاع النقيضين. منه مدّ ظلّه.
ج2

النقيضين في الواقع، فاستحالة التقييد بشيء تستلزم ضرورة الإطلاق في جميعالموارد(1).

هذا حاصل ما أفاده صاحب المحاضرات«مدّ ظلّه».

وتلخّص ممّاذ كرناه إلى هنا أنّه إذا تمّت مقدّمات الحكمة يمكن التمسّكبالإطلاق لإثبات توصّليّة الأمر عند الشكّ.

المقام الثاني: في ما يقتضيه الاُصول العمليّة

وأمّا لو لم يكن لنا أصل لفظي، إمّا لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة، أو بناءًعلى ما ذهب إليه المحقّق الخراساني والنائيني رحمهماالله في المقام، من عدم إمكانالتمسّك بالإطلاق، ولو تمّت المقدّمات، فتصل النوبة إلى ما يقتضيه الأصل فيمقام العمل، وفيه بحثان:

البحث الأوّل: فيما يحكم به العقل من البراءة أو الاشتغال(2)

فأقول: بناءً على المختار من إمكان أخذ «داعي الأمر» في متعلّقه كانتالمسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، إذ لفرق حينئذٍ بين الشكّ في جزئيّة السورة أو شرطيّة الطهارة للصلاة، وبينالشكّ في جزئيّة قصد القربة أو شرطيّته لها، فكلّ من قال بالبراءة في الدوران


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 2: 174.
  • (2) من الاُصول العمليّة ما هو عقلي محض، وهو أصالة الاحتياط، وأصالة التخيير في دوران الأمر بينالمحذورين، ومنها ما هو شرعي محض، وهو الاستصحاب، حيث لا حكم للعقل فيه، بل الشارع اعتبرهبقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، ومنها ما يحكم به العقل والشرع، وهو أصالة البرائة، حيث يحكم بهالعقل بمقتضى قاعدة «قبح العقاب بلا بيان»، والشرع، بمقتضى «حديث الرفع» ونحوه، وقد تقع الفرقةبينهما في بعض الموارد، فلا تجري أصالة البراءة العقليّة، بل أصالة الاشتغال، ولكن يمكن التمسّكبالبراءة الشرعيّة بمقتضى «حديث الرفع»، فلابدّ من البحث في كلا المقامين. منه مدّ ظلّه.