ج2
يمكن أن يتعلّق بأمر استقبالي، ولا يصحّ قياسه بالبعث الحقيقي ولا بمسألةالكسر والانكسار.
ويشهد عليه أنّ كثيراً ما لا يتحقّق الانبعاث عقيب البعث الاعتباريالمنجّز، كما في العُصاة والكفّار(1)، فكيف تحقّق الانفكاك بينهما لو كانا نظيرالكسر والانكسار؟!
بل الحقّ ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره مراراً ـ أنّ الانبعاث فيموارد الطاعة ليس مسبّباً عن البعث، بل عن ملاحظة استحقاق المثوبة علىالموافقة والعقوبة على المخالفة، سواء صدر الأمر من الشارع أو من المواليالعرفيّة.
نعم، بعض العباد مثل أمير المؤمنين عليهالسلام لا يعبدون اللّه خوفاً من ناره ولطمعاً في جنّته، بل وجدوه أهلاً للعبادة فعبدوه، لكنّهم قليلون غاية القلّة.
وبالجملة: البعث ليس علّة للانبعاث، بل هو محقّق لموضوع الإطاعةوالعصيان فقط.
ويؤيّده ما ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلاّ بأمرمتأخّر عن زمان البعث، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعيللمكلّف إلى المكلّف به، بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة وعلى تركهمن العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلاّ بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعثنحو أمر متأخّر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاكالاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب(2).
ثمّ الحقّ أنّ عدم انفكاك الانبعاث عن البعث في كلامهم ليس بمعنى تقارنهم
- (1) فإنّهم على المشهور مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول. منه مدّ ظلّه.
(صفحه300)
زماناً، بل بمعنى كون الانبعاث نحو المبعوث إليه بجميع قيوده، فإذا كان البعثمتعلّقاً بأمر استقبالي كما إذا قال يوم الخميس: «أكرم زيداً يوم الجمعة» فعدمالانفكاك يقتضي الانبعاث نحو الإكرام يوم الجمعة، ضرورة أنّ الانبعاث إليهفي زمن البعث ـ وهو يوم الخميس ـ يستلزم الانفكاك بينهما، لا الانبعاث إليهفي يوم الجمعة.
والحاصل: أنّ تصوير الواجب المعلّق لا يستحيل عقلاً بعدما عرفت منبطلان ما استدلّ به المحقّق الاصفهاني رحمهالله لإثبات الاستحالة، وهو أهمّ ماستدلّ به في المقام.
المقام الثاني: في وجود الواجب المعلّق وعدمه
نعم، نحن لا نلتزم بوجود الواجب المعلّق في الشرع، ضرورة أنّ طريقالتخلّص عن الإشكال الذي كان في ذهن صاحب الفصول لا ينحصربالالتزام به كما هو رحمهالله توهّم.
توضيح ذلك: أنّه رحمهالله رأى أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها، فلابدّ منأن يكون وجوبها بعد وجوبه، مع أنّا نجد في الشريعة موارد يظهر منها خلافذلك، كوجوب تحصيل جواز السفر للحجّ بعد الاستطاعة وقبل الموسم،ووجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس للصوم قبل طلوع الفجر، فلأجلهذه العويصة التزم بكون الواجب في أمثال هذه الموارد معلّقاً، فيكون وجوبالحجّ والصوم متحقّقاً في زمن لزوم تحصيل جواز السفر والغسل، وإن كانزمن وقوعهما بعد ذلك.
وبعبارة اُخرى: إنّ الذي حمله على الالتزام بهذا التقسيم أنّه رأى أنّ بعضالقيود الخارجة عن تحت قدرة المكلّف لو كانت من قيود الوجوب لاستلزم
ج2
تعطيل الواجب رأساً، فلابدّ من القول بوجوب الحجّ مثلاً على المكلّف منأوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة لكي يجب عليه تحصيل المقدّمات التيلا يمكن بعد حلول الموسم تحصيلها بحيث يدرك الحجّ في وقته، ولو قلنبتوقّف وجوب الحجّ على حلول الموسم لجاز ترك مقدّماته حتّى المفوّتة منهقبل حلوله، لعدم وجوب مقدّمات الشيء ما لم يصر واجباً، ونعلم أنّ تركهكذلك ينجرّ إلى ترك أصل الحجّ رأساً.
فلابدّ من القول بوجوب الحجّ على المكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أوخروج الرفقة، لكنّ الإتيان به متوقّف على حلول الموسم.
وهذا بخلاف الوقت في باب الصلاة، فإنّه دخيل في وجوبها، لأنّ دخله فيهلا يستلزم تركها.
والحاصل: أنّ الوقت في بعض الواجبات ـ كالحجّ ـ من قيود الواجب، وفيبعضها الآخر ـ كالصلاة ـ من قيود الوجوب.
هذا توضيح ما ألجأ صاحب الفصول رحمهالله على تقسيم الواجب إلى المنجّزوالمعلّق.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى بعد كون الوقت قيداً للواجب في بعض الواجباتوللوجوب في بعضها الآخر ـ أنّ طريق التخلّص عن هذا الإشكال لا ينحصربالالتزام بالواجب المعلّق، لإمكان التخلّص منها بأربعة طرق اُخرى مبنيّةعلى مبانٍ خاصّة:
نظريّة الشيخ الأنصاري رحمهالله في المقدّمات المفوّتة
أحدها: مبنيّ على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمهالله من رجوع القيود فيالواجبات المشروطة إلى المادّة لا إلى الهيئة، فإنّ هذا المبنى على فرض صحّته
(صفحه302)
يستلزم رفع هذا الإشكال، ضرورة أنّ الحجّ مثلاً وإن كان واجباً مشروطبالنسبة إلى كلّ من الاستطاعة والموسم إلاّ أنّهما قيدان راجعان إلى نفس الحجّلا إلى وجوبه، فوجوبه متحقّق قبل الموسم بل حتّى قبل الاستطاعة، فلإشكال في اتّصاف تحصيل جواز السفر بالوجوب التبعي، وكذلك الأمر فيمسألة صوم شهر رمضان.
إن قلت: ما الفرق بين مثل الطهارة في باب الصلاة ومثل الاستطاعة فيباب الحجّ بعد كون كلّ منهما قيداً للواجب لا للوجوب على مبنى الشيخ،حيث إنّ الطهارة يجب تحصيلها لأجل ا لصلاة دون الاستطاعة لأجل الحجّمع كون كلتيهما أمرين مقدورين للمكلّف؟
قلت: الفرق بينهما إنّما هو في كيفيّة أخذهما في الأدلّة، فإنّ الاُولى اُخذتفيها بحيث يستفاد وجوب تحصيلها لأجل الصلاة، والثانية بحيث يستفاد عدموجوب تحصيلها لأجل الحجّ، بل إن اتّفق تحقّقها يجب عقيبها الحجّ، فكأنّهقيل في دليل الاُولى: «يجب عليك الصلاة مع الطهارة» وفي دليل الثانية: «يجبعليك الحجّ مع الاستطاعة الاتّفاقيّة».
فما ذهب إليه الشيخ رحمهالله من رجوع القيود في الجمل الشرطيّة إلى المادّة وإنكان فاسداً عندنا كما عرفت في مبحث الواجب المشروط، إلاّ أنّه على فرضتماميّته يصلح للجواب عن إشكال المقدّمات المفوّتة من دون أن نحتاج إلىالالتزام بالواجب المعلّق، فإنّ الواجب المعلّق بما فسّره صاحب الفصول يكونشعبةً من المشروط بما اختار له الشيخ رحمهالله من المعنى، فإنّ الشرط سواء كانمقدوراً للمكلّف، مثل «إن استطعت يجب عليك الحجّ» أو غير مقدور له، مثل«إذا حلّ الموسم يجب عليك الحجّ» يكون قيداً للواجب عند الشيخ الأعظم رحمهالله وسمّاه واجباً مشروطاً، والواجب المعلّق عند صاحب الفصول هو بعينه القسم
ج2
الثاني من قسمي الواجب المشروط عند الشيخ، أعني ما إذا كان القيد خارجعن قدرة المكلّف.
نعم، يرد على الشيخ إشكال آخر، وهو أنّ مبناه يقتضي وجوبتحصيل جواز السفر حتّى قبل تحقّق الاستطاعة، لكونها كالموسم من قيودالحجّ لا من قيود وجوبه، وهل هو ملتزم بهذا الأمر الغريب الذي لم يتفوّهبه أحد؟!
كلام صاحب الكفاية حول ما أفاده صاحب الفصول رحمهالله
الثاني: مبنيّ على تصوير الشرط المتأخّر الذي ذهب بعض الأكابرـ كالمحقّق الخراساني رحمهالله ـ إلى إمكانه.
ولصاحب الكفاية في المقام كلامان: أحدهما ناظر إلى ردّ ما في الفصول منتقسيم الواجب إلى المنجّز والمعلّق، ثانيهما ناظر إلى توجيه وجوب بعضالمقدّمات قبل وقت ذيها بنحو(1) الشرط المتأخّر.
فإنّه قال في الموضع الأوّل: لا وقع لهذا التقسيم، لأنّه بكلا قسميه منالواجب المطلق المقابل للمشروط، فيشتركان في حاليّة الوجوب، لكنيختلفان في حاليّة الواجب واستقباليّته، فالواجب المنجّز حالي كالوجوب،والمعلّق استقبالي، وما رتّبه على هذا التقسيم من وجوب مقدّمة الواجبالمعلّق فعلاً إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته لا من استقباليّة الواجب(2).
وبعبارة اُخرى: إنّ الواجب المعلّق وإن كان يمتاز عن المنجّز من حيثحاليّة الواجب واستقباليّته، إلاّ أنّ وجوب المقدّمة الذي ذكره صاحب
- (1) الجارّ متعلّق بـ «توجيه». م ح ـ ى.