جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه218)

والشرائط والموانع، كان مقتضى حديث الرفع أنّ السورة وإن كانت جزءًللصلاة حتّى للجاهل بجزئيّتها، إلاّ أنّه مع ذلك يجوز له امتثال قوله تعالى:«أَقِمْ الصَّلاَةَ» بالإتيان بالصلاة الفاقدة لها.

وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو الإجزاء، لأنّ الشارع بعد إذنه في امتثالالمأمور به فاقداً للجزء المشكوك لا يحكم بعدم كونه مجزياً بعد انكشافالخلاف.

هذا تمام الكلام في أصالة البراءة.

في مقتضى أصالة التخيير(1)

وأمّا أصالة التخيير فلا ريب في عدم دخولها في النزاع فيما إذا دار الأمر فيهبين وجوب شيء وحرمته، ضرورة أنّه لو فعله ثمّ انكشفت حرمته فلا معنىللقول بالإجزاء ولا بعدمه، وكذلك لو تركه ثمّ انكشف الخلاف وتبيّن وجوبه،لعدم إتيانه بشيء أصلاً حتّى يقال بكونه مجزياً أو غير مجزٍ عن المأمور به.

ولا ريب أيضاً في عدم دخولها فيه فيما إذا دار أمر شيء بين كونه شرطاً أوجزءً للمأمور به وبين كونه مانعاً له وكان المأمور به قابلاً للتكرار في وقته،كالصلاة، ضرورة أنّه مورد الاشتغال لا التخيير، فيجب عليه الإتيان بالصلاةمع ذلك المشكوك تارةً وبدونه اُخرى، ليستيقن بتحقّق المأمور به الواقعي.


  • (1) لا يعمّ النزاع أصالة الاشتغال، ضرورة أنّ كشف الخلاف في موردها لا يعقل إلاّ بأن كان المأتيّ بهبمقتضاها غير واجب، لكنّه غير قادح في صحّة العمل أيضاً، فتحقّق المأمور به الواقعي، فلم ينكشفمخالفة المأتي به للواقع كي يبحث في أنّه هل هو مجزٍ عنه أم لا، فلو قلنا في الأقلّ والأكثر الارتباطيّينمثلاً بالاشتغال، وبناءً عليه حكمنا بلزوم إتيان السورة المشكوكة الجزئيّة في الصلاة، ثمّ انكشف أنّها لمتكن جزءً لها، فلا معنى لأن يبحث في أنّ الصلاة المأتيّ بها مع السورة هل هي مجزية أم لا، لأنّ السورةوإن لم تكن جزءً لها في الواقع، إلاّ أنّها غير قادح لصحّتها أيضاً، لأنّ المفروض كون أمرها دائراً بينالجزئيّة وعدمها، لا بين الجزئيّة والمانعيّة كما لا يخفى. منه مدّ ظلّه مع توضيح منّا. م ح ـ ى.
ج2

نعم، لو كان الأمر دائراً بين الشرطيّة أو الجزئيّة وبين المانعيّة ولم يقبلالمأمور به التكرار، كالصوم، يكون داخلاً في محلّ النزاع، لأنّه لو أتى به بدونذلك الشيء المشكوك ثمّ تبيّن كونه جزءً أو شرطاً، أو معه ثمّ تبيّن كونه مانعفالبحث يقع في كونه مجزياً عن الواقع أم لا؟

والحقّ عدم الإجزاء، لأنّ العقل الذي هو حاكم بالتخيير(1) يحكم به فيالدوران بين المحذورين بملاك أنّ المكلّف معذور حينئذٍ لو وقع بسبب فعله أوتركه في مخالفة الواقع، فليس للشارع أن يعاقبه بها، وأمّا وجوب الإعادةوالقضاء بعد انكشاف الخلاف فلا يرتبط بحكم العقل أصلاً، لا إثباتاً ولا نفياً،كما قلنا في البراءة العقليّة، والقاعدة تقتضي وجوبهما، لعدم إتيانه بما كان واجبعليه واقعاً.

قضيّة الاستصحاب في مسألة الإجزاء

وأمّا الاستصحاب فمقتضى القاعدة فيه هو الإجزاء، فإنّه أصل شرعيمحض، ومدركه قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ»(2) المستفاد من الأخبار.

واختلفوا في معناه، فقيل: المراد به تنزيل الشكّ المسبوق باليقين منزلته،وجعل الشاكّ متيقّناً تعبّداً.

وقيل: المراد تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن، يعني الحكم بوجوب ترتيبآثاره عليه.


  • (1) وأمّا التخييرات الفقهيّة، كالتخيير بين العتق والصيام والإطعام لمن أفطر في شهر رمضان فهي وإن كانتشرعيّة، إلاّ أنّها تخييرات في الحكم الواقعي، وليست أصلاً في مورد الشكّ فيه كما لا يخفى، فأصالةالتخيير ليست إلاّ أصلاً عقليّاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) ورد هذا المضمون في روايات، راجع وسائل الشيعة ج1: 245، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبوابنواقض الوضوء، الحديث 1، و ج 3: 477، كتاب الطهارة، الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث 1.م ح ـ ى.
(صفحه220)

وكيف كان، فدليل الاستصحاب حاكم على أدلّة الأحكام الواقعيّة، مثلدليل لزوم طهارة الثوب والبدن في الصلاة، ودليل كون الوضوء شرطاً لها،فإنّهما وإن كانا ظاهرين في كون الشرط خصوص الطهارة الواقعيّة والوضوءالواقعي، إلاّ أنّ قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» حاكم عليهما موسّعلدائرتهما، لأنّه دالّ على أنّ مدلولهما أعمّ من الطهارة والوضوء الواقعيّينوالظاهريّين، فإذا صلّينا مع طهارة الثوب الاستصحابيّة ثمّ انكشف وقوعها فيالثوب النجس، أو مع الوضوء الاستصحابي ثمّ انكشف وقوعها في الحدثكانت مجزية؛ لعدم خلوّها من الشرط، فإنّ الطهارة والوضوء الظاهريّينشرط واقعي للصلاة بمقتضى الحكومة كالواقعيّين كما عرفت في أصالة الطهارةأيضاً.

مقتضى قاعدة التجاوز والفراغ في المقام

وأمّا قاعدة التجاوز والفراغ(1) فلابدّ من ذكر مقدّمة قبل بيان الحقّ فيها:

وهي أنّهم اختلفوا في كونها قاعدة شرعيّة تأسيسيّة أو عقلائيّة أمضاهالشارع بمقتضى الأخبار.

وعلى الثاني اختلفوا في أنّها هل هي من الأمارات الكاشفة عندهم عنالواقع، كخبر الواحد، أو أصل عملي تعبّدي، كما احتمل أو قيل في أصالةالحقيقة: إنّها أصل تعبّدي عقلائي، خلافاً للذين قالوا بأنّ حجّيّتها من بابأصالة الظهور.

والحقّ أنّها ليست قاعدة عقلائيّة، ويتّضح ذلك لمن راجع سيرتهم في


  • (1) اختلفوا فيهما، فذهب بعضهم إلى كونهما قاعدتين مستقلّتين، فقاعدة التجاوز تختصّ بأثناء العمل،وقاعدة الفراغ بما بعده، وذهب بعضهم كالإمام قدس‏سره بكون الثانية شعبة من الاُولى، فهما قاعدة واحدة،ولكن هذا الاختلاف لا يؤثّر فيما نحن بصدده في مبحث الإجزاء. منه مدّ ظلّه.
ج2

الاُمور المهمّة(1)، وفي تركيب المعاجين وتأسيس الأبنية، فإنّهم إذا شكّوا فيإدخال جزء لازم في معجون، أو في إدخال شيء مهمّ في جدار البناءلا يعتقدون بعدم الاعتناء به بمجرّد التجاوز عن محلّه أو الفراغ من العمل.

ولو سلّمنا كونها قاعدة عقلائيّة فلا تدخل في محلّ النزاع، إذ لا ريب في أنّالعقلاء بعد أن يلتفتوا على خلوّ عملهم من جزء مهمّ يفعلونه ثانيةً مع ذلكالجزء بلا ريب، ولا يتصوّر أن يشكّ أحد في ذلك كي يتنازع فيه.

وبالجملة: قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة شرعيّة لا عقلائيّة.

ثمّ قيل: يظهر من بعض الأخبار أماريّتها، كقوله عليه‏السلام : «هو حين يتوضّأذكر منه حين يشكّ»(2) فإنّه ظاهر في أنّ علّة عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغأذكريّته في حال التوضّي، ولا ريب في أنّ للذكر والأذكريّة جهة الكشفوالطريقيّة.

وربما يقال: يظهر من بعضها الآخر كونها أصلاً، كقوله عليه‏السلام في مورد الشكّفي الركوع بعد التجاوز عن محلّه: «بلى قد ركعت»(3) ضرورة أنّ مفاده «ابنعلى أنّك قد ركعت» إذ لا يحتمل أن يكون الإمام عليه‏السلام بصدد الإخبار عمّا فعلهالسائل واقعاً.

وكيف كان، فلا إشكال في تقدّم القاعدة على دليل الاستصحاب حكومةعليه لو كانت أمارة، وتخصيصاً له لو كانت أصلاً شرعيّاً.

توضيح ذلك: أنّ المخصِّص والمخصَّص لابدّ من أن يكونا في رتبة واحدة،بخلاف الحاكم والمحكوم، فإنّ الحاكم متقدِّم على المحكوم، فلو كانت قاعدةالتجاوز أصلاً لكانت مخصِّصة للاستصحاب، لاتّحاد رتبتهما، ولو كانت أمارةً


  • (1) أي في الاُمور الواجبة التحقّق عندهم لا في الاُمور المستحبّة. م ح ـ ى.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 471، كتاب الطهارة، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
  • (3) وسائل الشيعة 6: 317، كتب الصلاة، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(صفحه222)

لكانت حاكمةً عليه، لتقدّمها عليه رتبةً(1).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّها تقتضي(2) الأجزاء لو كانت أصلاً، ولا تقتضيه لوكانت أمارة.

توضيح ذلك: أنّها حاكمة على أدلّة(3) الأجزاء والشرائط على الأوّل، وإللزم لغويّتها كما قلنا في سائر الاُصول الشرعيّة، بخلاف ما لو كانت أمارة، فإنّهعلى هذا كاشفة عن تحقّق الجزء والشرط في الواقع، فهي بمنزلة الصغرى،وأدلّة الأجزاء والشرائط بمنزلة الكبرى الكلّيّة، من دون أن توسّع دائرتها،فبعد انكشاف الخلاف وظهور عدم كاشفيّتها تجب الإعادة أو القضاء(4)، وهذهو السرّ في اقتضاء الاُصول الشرعيّة الإجزاء دون الأمارات والقطع.

هذا تمام الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ.

بقيت مسألتان اُخريان لا بأس بالإشارة إلى مقتضاهما:

حول الإجزاء في موارد قاعدة الشكّ بعد الوقت

الاُولى: قاعدة البناء على الإتيان بالعمل عند الشكّ فيه بعد الوقت.

ولا ريب في خروجها عن النزاع؛ لظهور أنّه لم يأت بعمل أصلاً على فرض


  • (1) حيث إنّها متكفّلة لبيان الحكم الواقعي، والاستصحاب متكفِّل لبيان الحكم الظاهري في مورد الشكّ فيالواقع، فكان متأخّراً عنها برتبتين. م ح ـ ى.
  • (2) ولا فرق في ذلك بين أن تكون قاعدة واحدة أو قاعدتين بجعل قاعدة الفراغ مستقلّةً. منه مدّ ظلّه.
  • (3) فإنّ دليل جزئيّة الركوع للصلاة مثلاً ظاهر في جزئيّة الركوع الواقعي فقط، ولكن قاعدة التجاوز حاكمةعليه وموسّعة لدائرته، بجعل الركوع الظاهري أيضاً جزءً لها، فإذا شككنا في الإتيان بالركوع بعد التجاوزعن محلّه وحكمنا بمقتضى قاعدة التجاوز بتحقّقه ثمّ انكشف الخلاف صحّت الصلاة ـ بمقتضىالقاعدة، مع قطع النظر عن حديث «لا تعاد» ـ لكونها مشتملةً على الجزء واقعاً، لأنّ الجزء الواقعي أعمّمن الركوع الواقعي والظاهري بمقتضى حكومة قاعدة التجاوز على دليل جزئيّة الركوع. منه مدّ ظلّه.
  • (4) مثلاً دليل جزئيّة الركوع للصلاة ظاهر في كون الركوع الواقعي جزءً لها، وقاعدة التجاوز بناءً علىأماريّتها كاشفة عن تحقّق الركوع الواقعي بعد التجاوز عن محلّه، فإذا انكشف الخلاف تبيّن كون الصلاةفاقدة لجزئها، فتجب الإعادة أو القضاء. م ح ـ ى.