جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

الآخر، وهذا الأمر ـ أعني تعدّد الدليل ـ أوجب أن نشكّ في أنّ وجوبهمتعييني يجب الإتيان بكليهما، أو تخييري يوجب الإتيان بأحدهما سقوطالآخر، فالقاعدة تقتضي أن يجري هاهنا أيضاً لإثبات التعيينيّة نظيرالاستدلال الجاري في تلك المسألة لإثبات النفسيّة، إذ لا فرق بين المسألتين فيتعدّد الواجب، وفي كون ما دلّ على وجوب كلّ منهما غير ما دلّ على وجوبالآخر، فلابدّ من أن نعامل مع الدليلين هاهنا كما عاملنا مع الدليلين هناك،ونستنتج هنا كون الوجوب تعيينيّاً، كما استظهرنا هناك كونه نفسيّاً.

فإنّه يقال: ملاك الاستدلال في تلك المسألة لم يكن مجرّد تعدّد الدليل، كييدّعى جريانه هنا أيضاً، بل كان الملاك جريان الإطلاق في مادّة دليل أحدالواجبين لإثبات نفسيّة الوجوب المستفاد من الدليل الآخر، وهذا لا يكاديجري في الشكّ في التعيينيّة والتخييريّة، لأنّ الإطلاق لو جرى فيه لجرى فيكلا الدليلين أوّلاً، لعدم الفرق بينهما(1)، والإطلاق المفروض جريانه فيهممربوط بهيئتهما(2) ثانياً، فبين المسألتين بون بعيد.

والحاصل: أنّ ما ذكرناه كان مختصّاً بالشكّ بين النفسي والغيري، ولا يجريفي الدوران بين التعييني والتخييري، ولا بين العيني والكفائي، سواء كان الدليلواحداً أم متعدِّداً.

الاستدلال بالتبادر في المقام ونقده

وذهب بعضهم إلى أنّ المتبادر من صيغة الأمر عند الإطلاق إنّما هوالوجوب النفسي التعييني العيني.


  • (1) بخلاف مسألة النفسي والغيري التي يكون أحد الواجبين فيها شرطاً والآخر مشروطاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وقد عرفت عدم صحّة التمسّك بإطلاق الهيئة في ما نحن فيه في الردّ على كلام المحقّق الخراسانيوالاصفهاني. م ح ـ ى.
(صفحه140)

وفيه: أنّه لا يمكن الالتزام بكونها مجازاً إذا استعملت في الوجوب الغيري،أو التخييري، أو الكفائي، فانظر إلى وجدانك هل تجيز أن تكون كلمات«فاغسلوا» و«امسحوا» و«اطّهّروا» و«تيمّموا» ـ في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْمَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُومَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طَيِّبا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ»(1) ـ مجازاً؟!

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الأوامر المستعملة في الواجب التخييريوالكفائي.

الاستدلال بالانصراف في ما نحن فيه ونقده

وذهب بعضهم إلى أنّ مدلول الصيغة وإن كان أعمّ من الوجوب النفسيوالتعييني والعيني، إلاّ أنّها منصرفة عند الإطلاق إلى خصوص هذه الثلاثة،لكثرة استعمالها فيها.

ويرد عليه أنّ استعمال الصيغة في الوجوب النفسي ليس بأكثر من استعمالهفي الوجوب الغيري، بل الأمر بالعكس، ألا ترى أنّ المولى إذا قال لعبده:«اركب السيّارة واذهب إلى السوق واشتر اللحم» كان غير الأخير من الأوامرغيريّاً، وقد عرفت أنّ جميع الأوامر في الآية المتقدّمة آنفاً أيضاً كانت غيريّة،فأين كثرة استعمال الصيغة في الوجوب النفسي الموجبة لانصرافها إليه عندالإطلاق؟!

الاستدلال بحكم العقل في المقام ونقده


  • (1) المائدة: 6.
ج2

نعم، بناءً على تماميّة ما استدلّ به سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره لإثباتظهور الصيغة في أصل الوجوب، من حكم العقل بتماميّة الحجّة على العبد عندصدور البعث من المولى، فلابدّ له من الامتثال، ولا يجوز له المخالفة معتذربقوله: إنّي احتملت كونه واجباً غيريّاً، ولمّا يدخل وقت وجوب ذي المقدّمةحتّى يترشّح منه الوجوب الغيري، أو احتملت كونه واجباً تخييريّاً وأنا أتيتبعدله الآخر، أو واجباً كفائيّاً وغيري فعله، كما لا يجوز له المخالفة معتذرباحتمال كونه للندب.

فهذا الدليل كما يدلّ على أصل الوجوب بناءً على تماميّته، يدلّ أيضاً علىكون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً، ولكنّ الكلام في تماميّته، كما تقدّم في مبحثظهور الصيغة للوجوب.

وتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ الواجب إذا دار أمره بين النفسيّة والغيريّةفالقاعدة تقتضي كونه نفسيّاً، وأمّا إذا دار أمره بين التعيينيّة والتخييريّة أو بينالعينيّة والكفائيّة فلا دليل لاستظهار أحد الطرفين.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

(صفحه142)

ج2

في الأمر الواقع عقيب الحظر

المبحث السادس: في الأمر الواقع عقيب الحظر

اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعاً أو إطلاقاً فيما إذوقعت عقيب الحظر، أو في مقام توهّمه(1) على أقوال:

نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامّه ظهورها فيالوجوب، وإلى بعض تبعيّتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي(2)،إلى غير ذلك.

ولابدّ لنا قبل بيان الحقّ في المسألة من توضيح لكلام المشهور القائلينبظهورها في الإباحة، وهو أنّ غرضهم ليس كون الصيغة حقيقةً في غير معناهالحقيقي الأوّلي إذا وقعت عقيب الخطر، أو في مقام توهّمه، بل بعد تسليم كونهحقيقةً في الوجوب ومجازاً في غيره، من غير فرق بين المقامات، قالوا بأنّ


  • (1) المراد بالتوهّم أعمّ من الظنّ والشكّ والوهم. منه مدّ ظلّه.
  • (2) هذا إذا وقع الأمر عقيب النهي المقطوع وعلّق بزوال علّته، وأمّا إذا وقع في مقام توهّم النهي أو وقععقيبه، ولكن لم يعلّق بزوال علّته، سواء لم يعلّق أصلاً، أو علّق بشيء غيره، كان ظاهراً في الوجوب،كسائر الموارد التي لم يقع فيها عقيب الحظر ولا في مقام توهّمه أصلاً. ويمكن التمثيل لوقوع الأمرعقيب النهي المقطوع وتعليقه بزوال علّته بتعليق الأمر بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم فيقوله تعالى ـ في سورة التوبة، الآية 5 ـ : «فَإِذَا انسَلَخَ الاْءَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُوَجَدْتُمُوهُمْ» والشهر الحرام جعل سبباً لحرمة القتال في قوله تعالى ـ في سورة البقرة، الآية 217 ـ :«يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ» فعلّق الأمر في الآية الاُولى بزوال علّةالنهي، فيدلّ على الوجوب، لأنّ قتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان واجباً. منه مدّ ظلّه في توضيحكلام هذا البعض من العامّة.