جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

الشيخ رحمه‏الله واضح، لأنّ هيئة الأمر تكون على هذا حاكية عن أمر متحقّق فينفس الآمر، فهي نظير الجمل الخبريّة، فالمقيّد إنّما هو ذلك الأمر النفسانيالواقعي، واللفظ حاكٍ عنه من دون أن يكون التقييد بيد المتكلّم الآمر ولحاظهفي مقام التكلّم والتلفّظ.

وأمّا بناءً على ما هو الحقّ من عدم كون الاُمور الإنشائيّة موجودة قبلألفاظها، بل توجد مفاهيمها بها في عالم الاعتبار فيمكن الجواب عن الشيخ رحمه‏الله بأنّ للمولى الآمر قبل صدور الأمر إرادةً متعلّقةً بإتيان المأمور به، لكن لمباشرةً، بل بتوسّط العبد، فإذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» تكون إرادتهالمتعلّقة بإكرام زيد مقيّدةً بمجيئه، ثمّ يوجد البعث والتحريك الاعتباري المقيّدبالمجيء بتلك الجملة من دون أن يلاحظ هيئة الأمر بالاستقلال، فإنّ التقييدفي الحقيقة للإرادة، لا لهيئة الأمر، فلا إشكال في البين.

أنّ وضع الحروف وما شابهها عامّ والموضوع له خاصّ كما ذهب إليهالمشهور، فللهيئة معنى خاصّ جزئي تستعمل فيه طبعاً، والجزئي لا يقبلالتقييد.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأمرين:

الأوّل: أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكونعامّاً كوضعها، وإنّما الفرق بينها وبين الأسماء أنّ الأسماء وضعت لتستعملوتقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيهبما هي آلة وحالة لمعاني المتعلّقات، فلحاظ الآليّة كلحاظ الاستقلاليّة ليس منطوارئ المعنى، بل من مشخّصات الاستعمال، فمفاد الهيئة مطلق قابل لأنيقيّد(1).

(صفحه282)

وفيه: أنّ هذا الجواب مبنائي لا يمكن به الدفاع عن المشهور الذين قالوبخصوصيّة الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف من جانب وبرجوع القيودإلى هيئة الأمر من جانب آخر.

الثاني: أنّ تقييد الجزئي وإن كان مستحيلاً لو اُنشأ أوّلاً غير مقيّد ثمّ قيّد،إلاّ أنّ إنشائه وإيجاده من الأوّل مقيّداً ليس بمستحيل، والمقام من هذالقبيل(1).

والجواب الأتقن أن يُقال: نحن نمنع عدم إمكان تقييد الجزئي، فإنّه وإن لميكن له إطلاق أفرادي، إلاّ أنّ له إطلاقاً أحواليّاً، فيمكن تقييده من حيثحالاته.

على أنّ إرجاع القيد إلى المادّة أيضاً مستلزم لتقييد الجزئي، فإنّ الشيخ رحمه‏الله القائل بأنّ المجيء في قول المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه» شرط للمادّة إمّا أنّهيريد تقييد «زيد» به بأن كان المعنى «يجب إكرام زيدٍ الجائي» كما هو الظاهرعلى تقدير رجوعه إلى المادّة، فهو التزم بتقييد الجزئي الذي يكون الوضعوالموضوع له كلاهما فيه خاصّين، أو يريد تقييد «الإكرام» به، وهو أيضبلحاظ إضافته إلى زيد يكون جزئيّاً، لأنّ المضاف إلى الجزئي جزئي.

وبالجملة: حيث إنّه لا فرق بين إرجاع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة فياستلزامه لتقييد الجزئي فلا وجه للعدول عن الأوّل مع أنّ قضيّة القواعدالعربيّة تنطبق عليه.

أنّ الهيئة مطلقة، والتقييد ينافي إطلاقها.

وفيه أوّلاً: أنّه لا يجري إلاّ فيما إذا تأخّر القيد عن الأمر، مثل أن يُقال: «أكرم


  • (1) كفاية الاُصول: 122.
  • (2) كفاية الاُصول: 123.
ج2

زيداً إن جاءك» بخلاف ما إذا تقدّم عليه، مثل «إن جاءك زيد فأكرمه»،ضرورة أنّه لا ينعقد إطلاق للأمر في هذه الصورة.

وثانياً: أنّ الذي ينافيه التقييد إنّما هو المطلق القسمي، أعني الذي يكونالإطلاق قيداً له وجزءاً من معناه، ضرورة منافاة تقييد شيء بالإطلاقوبغيره، بخلاف المطلق المقسمي الذي لا يكون مقيّداً بالإطلاق، ولا يكونالإطلاق جزءاً من معناه، فإنّ التقييد لو كان منافياً له لكان قولنا: «أعتق رقبةًمؤمنة» جمعاً بين المتنافيين، ولم يتفوّه به أحد، ولأجل عدم التنافي بين المطلقوالمقيّد وبين العامّ والخاصّ نقول بخروجها عن مبحث تعارض الأدلّة، ونحملالعامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد حتّى فيما إذا كان الخاصّ والمقيّد مدلولينلخبر واحد معتبر، موجبين لتضييق عمومات الكتاب ومطلقاته.

والإطلاق الذي في هيئة «افعل» إنّما هو الإطلاق المقسمي الذي لا ينافيهالتقييد، ضرورة أنّها بمعنى البعث والتحريك، لا بمعنى البعث والتحريك المطلق،بحيث يكون الإطلاق دخيلاً في معناها.

والحاصل: أنّ جميع ما استدلّ به لإرجاع القيود إلى المادّة فاسدة، فلا وجهلرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطيّة في رجوع الشرط إلى الهيئة.

ثمّ بناءً على ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله يرجع الواجب المشروط إلى الواجبالمعلّق، فإنّ المولى إذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» يكون الوجوب عندالشيخ حاليّاً، والواجب استقباليّاً مقيّداً بالمجيء، وهذا عين الواجب المعلّقالذي يأتي بحثه إن شاء اللّه‏ تعالى.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وأمّا بناءً على ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيود إلى مفاد الهيئة، أعني

(صفحه284)

البعث والتحريك الاعتباري فلا يمكن أن يكون الوجوب حاليّاً متحقّقاً قبلتحقّق القيد والشرط.

خلافاً للمحقّق العراقي رحمه‏الله ، فإنّه قال برجوع القيود إلى الهيئة، ومع ذلك قالبتحقّق الوجوب قبل تحقّقها من حين إنشاء المولى.

وتوضيح ما ذهب إليه: أنّ الوجوب لو كان عبارةً عن نفس البعثوالتحريك الاعتباري الذي هو مفاد الهيئة أو كان أمراً منتزعاً منه فلا يمكنالجمع بين القول برجوع القيد إلى الهيئة والقول بتحقّق الحكم والوجوب قبلحصول القيد، وأمّا بناءً على كون الحكم عبارةً عن الإرادة التشريعيّة القائمةبنفس المولى المتعلّقة بالبعث والتحريك الاعتباري بشرط إظهارها وإبرازهبأحد مبرزاتها كما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله (1)، أو قلنا بأنّه عبارة عن تلكالإرادة ولو لم يظهرها، فالحكم متحقّق قبل تحقّق القيد الراجع إلىالهيئة، ولمنافاة بين القول برجوع القيد إليها وبين القول بتحقّق الوجوب قبل تحقّقالقيد.

والحاصل: أنّ الوجوب إن كان عبارة عن نفس البعث والتحريكالاعتباري أو كان منتزعاً منه فلا وجوب قبل تحقّق الشرط، كما أنّه لا بعثولا تحريك، ولو كان عبارةً عن الإرادة المتعلّقة بالبعث إمّا مطلقاً، أو بشرطإظهارها وإبرازها كما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله فالوجوب متحقّق قبل تحقّقالشرط من حين الإرادة أو من حين إظهارها بالبعث والتحريك المقيّد، وذلكلأنّ إرادة البعث التي هي الوجوب فرضاً متحقّقة قبل تحقّق الشرط، وإلاّ لميتحقّق المراد، أعني البعث والتحريك الاعتباري المقيّد، فالمقيّد هو المراد لالإرادة.


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 302، وتهذيب الاُصول 1: 319 نقلاً عن بعض محقّقي العصر.
ج2

نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

ولكنّ الحقّ أنّ الوجوب هو نفس البعث والتحريك الاعتباري، خلافاً لمذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله .

ويشهد عليه أنّ العقلاء يفهمون الإيجاب من صيغة الأمر، فإنّا لو قلنا لهم:«من أين تفهمون وجوب الصلاة؟» لقالوا: من قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»ولم يقولوا: من الإرادة التشريعيّة المتعلّقة بالبعث الكاشفة عنها هذه الآية.

ويؤيّده أوّلاً: أنّ الحكماء قالوا: لا فرق بين الإيجاد والوجود إلاّ من حيثإنّ للأوّل إضافةً إلى الفاعل دون الثاني، وأمّا من حيث الحقيقة والماهيّة فهممتّحدان، والنسبة بين الإيجاب والوجوب في عالم الاعتبار كالنسبة بين الإيجادوالوجود في وعاء التكوين، ولا إشكال في أنّ الإيجاب يتحقّق بنفس البعثوالتحريك الاعتباري، بل هو عينه، فالوجوب أيضاً كذلك، لأنّه لو كان عبارةًعن الإرادة لكان بين الوجوب والإيجاب فرق ماهوي، وهو خلاف الواقع.

وثانياً: أنّه لا فرق في ذلك بين الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة، ولا ريب فيأنّ الحكم الوضعي هو نفس الملكيّة والزوجيّة مثلاً المتحقّقتين عقيب عقديالبيع والنكاح، لا الإرادة التشريعيّة المتعلّقة باعتبارهما عقيب هذين العقدين.

وحاصل الأبحاث المتقدّمة: أنّ المشهور المنصور في القضايا التعليقيّة مثل:«إن جائك زيد فأكرمه» عدم تحقّق الحكم قبل تحقّق القيد، لأنّه راجع إلىالهيئة أوّلاً، وأنّ الحكم عبارة عن مفاد الهيئة ثانياً، وأمّا بناءً على ما ذهب إليهالشيخ والمحقّق العراقي رحمهماالله فالوجوب فعلي والواجب استقبالي، لذهابالشيخ رحمه‏الله إلى رجوع القيد إلى المادّة مع قبوله أنّ الوجوب عبارة عن البعثوالتحريك الاعتباري الذي هو مفاد الهيئة، وذهاب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى أنّ