جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه134)

دخل في حصول غرضه، حتّى قصد القربة الذي لا يتمكّن من أخذه فيالمتعلّق، فبهذا الطريق وضعه ورفعه بيد الشارع، فلا إشكال في كونه منصغريات حديث الرفع عند الشكّ في دخله في الغرض.

وتلخّص من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنّا نتمكّن من التمسّك بالإطلاقاللفظي، لاستظهار توصّليّة الأمر، ومن إجراء البراءة العقليّة والشرعيّة، لنفيلزوم الإتيان بقصد القربة في موارد الشكّ في اعتباره.

هذا تمام الكلام في التعبّدي والتوصّلي.

ج2

في دوران الوجوب بين كلّ من النفسي والتعييني والعيني وبين ما يقابله

المبحث الخامس: في دوران الوجوب بين كلّ من النفسي

والتعييني والعيني وبين ما يقابله

كلام صاحب الكفاية في المقام

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّعينيّاً، لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقيّد الوجوب وتضيّق دائرته(1)،فإذا كان في مقام البيان، ولم ينصب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً،وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هوواضح لا يخفى(2)، إنتهى.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله هاهن


  • (1) توضيح ذلك: أنّ الوجوب الغيري المقدّمي مقيّد بوجوب ذي المقدّمة، لكونه مترشّحاً منه، ووجوب كلّمن طرفي التخيير في الواجب التخييري مقيّد بعدم الإتيان بالطرف الآخر، والوجوب الكفائي مقيّد بعدمإتيان شخص آخر به، فنقول: الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة، وصوم الشهرين في كفّارة إفطار شهررمضان واجب إذا لم يأت بالخصلتين الاُخريين، ودفن الميّت واجب إذا لم يدفنه شخص آخر. منه مدّظلّه في توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله .
  • (2) كفاية الاُصول: 99.
(صفحه136)

وفيه: مناقشة واضحة، وهي أنّ الواجب ينقسم تارةً إلى نفسي وغيري،واُخرى إلى تعييني وتخييري، وثالثةً إلى عيني وكفائي، فالقسم الأوّل في هذهالتقسيمات، وهو النفسي، والتعييني، والعيني، لو كان مطلقاً وبلا قيد أصلاً، لكانمتّحداً مع المقسم، ولابدّ في كلّ تقسيم من كون كلّ قسم مشتملاً على المقسموشيء زائد كي لا يتّحدا.

كلام المحقّق الاصفهاني في الدفاع عمّا أفاده صاحب الكفاية

وأجاب عن هذا الإشكال تلميذه المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه‏الله بأنّ كلاًّ من النفسي والتعييني والعيني أيضاً مشتمل على قيد به يمتاز عنالمقسم، ولكنّه قيد عدمي(1)، وأمّا ما يشتمل عليه القسم المقابل لكلّ منها فهوقيد وجودي، والقيد الوجودي يحتاج إلى البيان، وأمّا العدمي فيكفي فيه عدمنصب القرينة على الوجودي المقابل له، فإطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوبنفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (2).

نقد ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام

وفيه أوّلاً: أنّه خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله ، فإنّ ظاهره كون كلّمن النفسي والتعييني والعيني خالياً عن أيّ قيد، وجوديّاً كان أم عدميّاً.

وثانياً: أنّه إن أراد بالقيد العدمي، العدم بنحو السلب التحصيلي الذييصدق مع انتفاء الموضوع، فهو بيّن البطلان، لأنّ قوله: «النفسيّة ليست إل


  • (1) فإنّ النفسيّة ـ عند هذا المحقّق ـ ليست إلاّ عدم كون الوجوب للغير، وكذا البواقي. راجع نهاية الدراية1: 353.
  • (2) نهاية الدراية 1: 353.
ج2

عدم كون الوجوب للغير» يكون على هذا بمعنى أنّه ليس وجوب حتّى يكونللغير، وهو كما ترى، فإنّ أصل الوجوب محرز معلوم للمكلّف فرضاً، ولكنّهشكّ في نفسيّته وغيريّته، وإن أراد منه الموجبة المعدولة التي لا تصدق إلبوجود الموضوع، لأنّ «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» فإنّا لا نسلّمثبوت القيد العدمي بصرف عدم ذكر القيد الوجودي، فإنّه أيضاً يحتاج إلىالبيان كالوجودي، فإن بيّن الشارع القيد الوجودي، ثبتت الغيريّة، أو العدمي،ثبتت النفسيّة، وأمّا إذا لم يبيّنهما لا يثبت إلاّ المقسم، فأين ثبوت كون الوجوبنفسيّاً بمجرّد عدم بيان قيد الوجوب الغيري؟!

وبعبارة اُخرى: التمسّك بالإطلاق يتوقّف على مقدّمات الحكمة، وهي علىالمشهور كون المولى في مقام البيان أوّلاً، وعدم وجود القدر المتيقّن في مقامالتخاطب ثانياً، وعدم القرينة على التقييد، سواء كان القيد وجوديّاً أو عدميّاً،ثالثاً، وإذا تمّت هذه المقدّمات في المقام لا يثبت إلاّ مطلق الوجوب الذي هوالمقسم، ألا ترى أنّا لو فرضنا أنّ الكفر أمر عدمي في مقابل الإيمان الذي هوأمر وجودي، وقال المولى: «اعتق رقبةً» وتمّت مقدّمات الحكمة لما كان لناستظهار وجوب عتق رقبة كافرة بدعوى أنّ القيد العدمي لا يحتاج إلىالبيان، بل لابدّ من استنتاج وجوب عتق مطلق الرقبة؟

والحاصل: أنّ المناقشة المتقدّمة واردة على كلام صاحب الكفاية، ولا يمكندفعها بما ذكره المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .

طريق آخر لإثبات نفسيّة الواجب

نعم، في خصوص دوران أمر الواجب بين النفسيّة والغيريّة يمكن إثباتالاُولى بطريق آخر غير ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

(صفحه138)

توضيحه: أنّا إذا شككنا في أنّ وجوب الوضوء مثلاً هل هو نفسي أولأجل الصلاة كان لنا واجبان:

أحدهما: الوضوء، والثاني: الصلاة، وعلى تقدير كون وجوب الأوّل غيريّكان كلّ منهما مرتبطاً بالآخر، فإنّ الوضوء كان شرطاً(1) للصلاة، والصلاةمشروطة به.

فإذا قال الشارع مثلاً في دليل: «صلّوا» وفي دليل آخر «يجب عليكمالوضوء» وشككنا في كون وجوب الوضوء نفسيّاً أو غيريّاً، نتمسّك بإطلاقمادّة قوله: «صلّوا» أعني الصلاة، ونستنتج عدم كونها مشروطة بالوضوء،فيحكم العقل حينئذٍ بعدم كون الوضوء شرطاً لها، فلا يكون وجوبه غيريّاً،فكان نفسيّاً.

وهذه الاُمور الثلاثة وإن كانت لوازم عقليّة للإطلاق الذي هو من الاُصولاللفظيّة، إلاّ أنّها حجّة، إذ الذي ليس بحجّة إنّما هو اللوازم العقليّة والعاديّةالمترتّبة على الاُصول العمليّة، وأمّا الاُصول اللفظيّة التي هي من الأماراتفمثبتاتها أيضاً حجّة.

وكم من فرق بين ما اخترناه وبين ما ذهب إليه صاحب الكفاية لإثباتالنفسيّة، فإنّه تمسّك بإطلاق هيئة دليل نفس ذلك الواجب المردّد بين النفسيّةوالغيريّة، ونحن تمسّكنا بإطلاق مادّة دليل الواجب النفسي الذي يحتمل كونهمشروطاً بذلك الواجب المردّد.

لا يقال: ما ذكرته جارٍ في دوران الأمر بين التعييني والتخييري أيضاً، لأنّلنا فيه واجبين أيضاً، وربما دلّ على وجوب كلّ منهما غير ما دلّ على وجوب


  • (1) والقدر المتيقّن من الواجب الغيري إنّما هو الشرط، وأمّا الجزء فكونه مقدّمة للكلّ محلّ خلاف، وعلىفرض مقدّميّته له فكون وجوبه غيريّاً أيضاً مختلف فيه، كما سيأتي في مبحث مقدّمة الواجب.منه مدّظلّه».