جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

وأمّا التفصيل المنسوب إلى صاحب الكفاية فهو أوضح بطلاناً من كلامسيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله ، ضرورة أنّ وحدة الامتثال وتعدّده لا يدورانمدار قصد المكلّف، بل يدوران مدار وحدة التكليف وتعدّده، كما عرفت.

والحاصل: أنّ إيجاد أفراد عرضيّة من الطبيعة المأمور بها لا يعدّ إلاّ امتثالواحداً.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ لهذا النحو من الامتثال مزيّة على ما يتحقّق بفردواحد، كمزيّة الصلاة في المسجد على الصلاة في البيت مع كون كلّ منهما امتثالواحداً.

هذا كلّه فيما إذا أوجد الأفراد دفعةً.

البحث حول الإتيان بأفراد المأمور به الطوليّة

وأمّا إذا أوجد فرداً من الطبيعة فهل له أن يأتي بفرد آخر بدلاً عن الأوّل،فيتبدّل الامتثال الأوّل بامتثال آخر، أو يأتي به بداعي أن يكون كلا الفردينامتثالاً واحداً، أم لا؟(1)

كلام صاحب الكفاية في المسألة

فصّل المحقّق الخراساني رحمه‏الله في ذلك بين ما إذا حصل الغرض الأقصىبالامتثال الأوّل، وبين ما إذا لم يحصل بقوله:

والتحقيق أنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها(2) مرّة في ضمن فردأو أفراد... لا جواز الإتيان بها مرّة أو مرّات، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة


  • (1) وأمّا جعلهما امتثالين مستقلّين فلا إشكال في منعه. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي بالطبيعة المأمور بها. م ح ـ ى.
(صفحه162)

يحصل الامتثال، ويسقط به الأمر فيما إذا كان امثتال الأمر علّة تامّة لحصولالغرض الأقصى(1)، بحيث يحصل بمجرّده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيبداعي امتثال آخر(2)، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالاً واحداً، لما عرفتمن حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه، فليبقى مجال لامتثاله أصلاً، وأمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامةً لحصول الغرض،كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ، فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلاً، فليبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقاً، كما كان لهذلك(3) قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء(4)، إنتهى كلامه.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّه خلط بين غرض المولى المترتّب على وجود المأمور به في الخارجمن دون دخل شيء آخر فيه، كتمكّنه من الماء في المثال، وبين غرضه المترتّبعلى فعل نفسه، كرفع العطش أو حصول الطهارة، حيث إنّهما يتوقّفان علىفعل نفسه، وهو الشرب أو التوضّي زائداً على وجود المأمور به، ومن الطبيعيأنّ المكلّف لا يكون مأموراً بإيجادهما، بل هما خارجان عن تحت قدرتهواختياره، فالواجب على المكلّف ليس إلاّ تمكين المولى من الشرب أوالتوضّي، بتهيئة مقدّماتهما له، وهو يحصل بمجرّد الامتثال الأوّل.

وكيف كان، فإن حصل الغرض المترتّب على وجود المأمور به بالامتثال


  • (1) كما إذا أمره بعتق رقبة، فأعتق رقبةً، فلا يبقى مجال لأن يعتق رقبةً ثانية بداعي تبديل الامتثال الأوّلبامتثال آخر، أو بداعي جعلهما امتثالاً واحداً، لحصول الغرض بالعتق الأوّل وسقوط الأمر به. منه مدّ ظلّهفي توضيح كلام صاحب الكفاية.
  • (2) أي على أن يكون بدلاً من الامتثال الأوّل. م ح ـ ى.
  • (3) أي إتيان هذا الفرد الجديد. م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 102.
ج2

الأوّل وسقط الأمر فلم يعقل الامتثال الثاني إلاّ تشريعاً، وإن لم يحصل وجبالإتيان بفرد آخر ثانياً، وعلى كلا التقديرين فلا معنى لجواز الامتثال الثانيأصلاً.

هذا تمام الكلام في المرّة والتكرار.

(صفحه164)

ج2

في الفور والتّراخي

المبحث الثامن: في الفور والتّراخي

لا يخفى عليك أنّ المراد بدلالتها على التراخي هو تقييد مدلولها به، بحيثيكون التراخي واجباً لا جائزاً، كما أنّ المراد بدلالتها على الفور أيضاً ذلك،والمراد بعدم دلالتها على أحدهما عدم كون مدلولها مقيّداً بالفور ولبالتراخي.

فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ قضيّة إطلاقها جواز التراخي ليسقولاً به.

وجميع ما مرّ في مبحث المرّة والتكرار حول أنّ النزاع هل هو في تقييدالمادّة أو الهيئة أو الصيغة المركّبة منهما جارٍ هنا أيضاً طابق النعل بالنعل.

نعم، لا يجري هاهنا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره في تلكالمسألة من امتناع تقييد الهيئة بالتكرار، مستدلاًّ بأنّ الشيء الواحد من جهةواحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعث المتعدّد على نحو التأسيس، وعدم جريانهفي المقام واضح لا يحتاج إلى البيان.

وأمّا ما أفاده في آخر كلامه من أنّ تقييد الهيئة بالمرّة أو التكرار مستلزملتعلّق لحاظين مختلفين بشيء واحد فهو جارٍ في المقام أيضاً، كما يجري هنسائر المباحث المتقدّمة هناك، فلا نطيل الكلام بتكرارها.

بيان ما هو المختار في المسألة