(صفحه178)
والقضاء أو عدم وجوبهما فيما إذا صلّى المكلّف متيمِّماً، وكذا فيما إذا انكشفتمخالفة الأمارة أو الأصل للواقع، بل لابدّ هاهنا من ملاحظة دليل الأمرالاضطراري، كقوله عليهالسلام : «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» ودليلحجّيّة الأمارات، كجملة «صدّق العادل» مثلاً الدالّة على حجّيّة خبر الواحد،ودليل حجّيّة الاستصحاب، كقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ»، وملاحظةأنّ هذه الأدلّة هل تدلّ على أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريوالظاهري يقتضي الإجزاء عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياريوالواقعي أم لا؟
فالبحث في الموضع الثاني لفظيّ لملاحظة الأدلّة اللفظيّة فيه.
والعنوان الجامع لكلا الموضعين هو قولنا: «الإتيان بالمأمور به على وجهههل يقتضي الإجزاء أم لا» كما عبّر به صاحب الكفاية، فلا يحتاج كلّ واحدمنهما إلى عنوان من البحث مختصٍّ به.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ المهمّ في مبحث الإجزاء إنّما هو الموضع الثاني منه، وأمّالموضع الأوّل فلا ريب ولا خلاف بيننا في الإجزاء فيه، لاتّفاق الكلّ على أنّالإتيان بالمأمور به بكلّ أمر يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى نفس ذلك الأمر. نعم،خالفنا فيه بعض الأشاعرة.
إن قلت: إذا كان المهمّ في هذا البحث هو الموضع الثاني فقط، وتقدّم أنّهبحث لفظيّ لا عقليّ فلعلّ المناسب له هو العنوان المذكور في «الفصول» لا مفي «الكفاية»، لما تقدّم من كون ما ذكره صاحب الفصول مربوطاً بمباحثالألفاظ دون ما ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله .
قلت: كلاّ، فإنّ صاحب الفصول جعل البحث في دلالة صيغة الأمر علىالإجزاء، وما تقدّم منّا بالنسبة إلى الموضع الثاني إنّما هو لفظيّة النزاع بلحاظ
ج2
كون البحث فيه عن مقدار دلالة دليل اعتبار الأمر الاضطراري أو الظاهري،لا عن مقدار دلالة نفس الأمر، فاللفظ الذي في كلامه مغاير للفظ الذي نحنأردناه.
إذا عرفت هذا فلا بأس بتقديم اُمور قبل الخوض في تفصيل المقام تبعللمحقّق الخراساني رحمهالله .
بيان المراد من «وجهه»
أحدها: الظاهر ـ كما قال صاحب الكفاية ـ أنّ المراد من «وجهه» فيالعنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك ا لنهج شرعاً وعقلاً مثل أنيؤتى به بقصد التقرّب في العبادة.
لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً، فإنّه عليه يكون «علىوجهه» قيداً توضيحيّاً، وهو بعيد(1).
وأمّا استشكاله عليه بقوله: «مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريمالنزاع بناءً على المختار كما تقدّم من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلاً،لا من قيود المأمور به شرعاً»(2) فلا يتمّ.
لأنّ أوّل من قال باستحالة أخذ قصد القربة في المأمور به هو الشيخالأعظم الأنصاري رحمهالله ، وتبعه في ذلك تلامذته منهم المحقّق الخراساني رحمهالله ، وأمّمن تقدّم على الشيخ من الاُصوليّين فاعتقدوا بأنّ قصد التقرّب من قيودالمأمور به شرعاً، فكيف يصحّ الاستدلال على أنّ المراد من «وجهه» فيعنوان البحث ما ذكره، لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً بأنّه
(صفحه180)
مستلزم لخروج التعبّديّات عن حريم النزاع؟!
ولكن مع ذلك لا يصحّ أن يُراد من «وجهه» خصوص الكيفيّة المعتبرة فيالمأمور به شرعاً، لبُعد كونه قيداً توضيحيّاً كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله .
كما لا يصحّ أن يراد به الوجه(1) المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنّه مع عدماعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلاّ في خصوص العباداتلا مطلق الواجبات(2)، لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلابدّمن إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه كما لا يخفى(3).
حول كلمة «الاقتضاء»
ثانيها: قال المحقّق الخراساني رحمهالله : الظاهر أنّ المراد من «الاقتضاء» هاهنالاقتضاء بنحو العلّيّة والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، لأنّ الدلالة إنّما هيصفة للألفاظ مع أنّ الموضوع في عنوان البحث هو الإتيان بالمأمور به، وهوليس بلفظ.
إن قلت: هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر،كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمرالاختياري أو الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحويفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده.
قلت: النزاع فيهما أيضاً إنّما هو في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمرالاضطراري أو الظاهري هل هو علّة عقلاً للإجزاء بالنسبة إلى الأمرالاختياري أو الواقعي أم لا؟ غايته أنّ سبب هذا النزاع إنّما هو الخلاف في
- (1) كقصد الوجوب أو الندب. م ح ـ ى.
- (2) مع أنّ البحث في مطلق الواجبات لا في خصوص العبادات. م ح ـ ى.
- (3) هذه عين ما في كفاية الاُصول: 105.
ج2
دلالة دليلهما هل أنّه على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاءويؤثّر فيه وعدم دلالته؟ بخلاف النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بكلّ أمربالنسبة إلى نفس ذلك الأمر، حيث إنّه لا يرتبط بدلالة الأدلّة اللفظيّة أصلاً.
وبالجملة: النزاع في كلا الموضعين إنّما هو في أنّ الإتيان بالمأمور به علىوجهه هل هو مؤثّر في الإجزاء وعلّة له عقلاً أم لا، وإن كان هذا النزاع فيأحدهما مسبّباً عن نزاع لفظي آخر دون الآخر(1).
هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام.
ما أفاده الإمام الخميني رحمهالله في المقام
واعترض عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره بقوله:
ليس الاقتضاء الواقع في تحرير محلّ البحث بمعنى العلّيّة والسببيّة بحيثيكون إتيان المأمور به في الخارج بحدودها(2) مؤثّراً في الإجزاء بأيّ معنىفسّر، وظنّي أنّ ذلك واضح؛ لانتفاء العلّيّة والتأثير في المقام، سواء فسّرالإجزاء بالمعنى اللغوي أعني الكفاية أم بشيء آخر من سقوط الأمر أوالإرادة، أمّا على الأوّل: فلأنّ الكفاية عنوان انتزاعي لا يقع مورد التأثّروالتأثير، والعجب من المحقّق الخراساني حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاءبمعنى العلّيّة وبين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية. وأمّا على الثاني:فلأنّ الإتيانليس علّة مؤثّرة في سقوط الأمر، كما أنّ السقوط والإسقاط ليسا من الاُمورالقابلة للتأثير والتأثّر الذين هما من خصائص التكوين، وأمّا الإرادة فالأمرفيها أوضح، لأنّ الإتيان لا يصير علّة لانعدام الإرادة وارتفاعها، لا في
- (2) هكذا في «تهذيب الاُصول» لكنّ الصحيح «بحدوده». م ح ـ ى.
(صفحه182)
الإرادات التكوينيّة ولا في المولويّة التي يعبّر عنها بالتشريعيّة، إذ تصوّر المرادبما أنّه الغاية والمقصود مع مبادٍ اُخر علّة لانقداح الإرادة في لوح النفس، كما أنّهبنعت كونه موجوداً في الخارج من معاليل الإرادة، فلا يعقل أن يكون المعلولبوجوده طارداً لوجود علّته(1).
وأقصى ما يتصوّر لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد هوانتهاء أمدها، بمعنى أنّ الإرادة كانت من بدء الأمر مغيّاة ومحدودة بحدّ خاصّ،فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها في البقاء، لا أنّ لها بقاءً والإتيان بالمأمور به قدرفعها وأعدمها كما هو قضيّة العلّيّة، كما أنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض وهوحصول المأمور به فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما هوالحال في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شيء لأجل غرض، فإذا حصل الغرضسقطت الإرادة، لانتهاء أمدها، لا لعلّيّة الفعل الخارجي لسقوطها.
والأولى دفعاً للتوهّم أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجز، أو لا(2)؟فتدبّر.
إنتهى كلامه قدسسره .
بيان الحقّ في المسألة
وفيه: أنّه وإن كان كلاماً حسناً بالنسبة إلى العلّيّة الفلسفيّة، حيث إنّه لابدّفيها من كون العلّة والمعلول أمرين واقعيّين، وأمّا بالنسبة إلى العلّيّة الشرعيّةالتي هي محلّ النزاع فلا، ألاترى أنّه يقال في الشريعة: الكرّيّة سبب لاعتصامالماء، وإتلاف مال الغير سبب للضمان، وعقد النكاح سبب للزوجيّة، إلى غير
- (1) لأنّه مستلزم لطرد نفسه، وهو مستحيل. منه مدّ ظلّه.
- (2) تهذيب الاُصول 1: 251.