جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

لعلّة تشريعها، وهي التسهيل على الاُمّة.

لا يقال: كون الشكّ باقياً طول العمر شرط لجريانها، لكن إحرازه ليختصّ بالعلم ببقائه، بل يمكن استصحاب بقائه بالنسبة إلى المستقبل في موارداحتمال زواله.

فإنّه يقال: يتوجّه نفس الإشكال إلى هذا الاستصحاب، لأنّ إحراز بقاءالشكّ لو كان شرطاً لجريان الاُصول فعدم جريان هذا الاستصحاب في كمالالوضوح.

فالشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة الطهارة مطلق يشمل الشكّ الباقيإلىآخر العمر، والزائل بعد مدّة، فلا يضرّ انكشاف الخلاف بجريان القاعدة فيالزمن السابق الذي كان ظرفاً للشكّ، وإن صار الآن متعلّقاً لليقين بالنجاسة.

أنّ الطهارة الظاهريّة لا تضادّ النجاسة الواقعيّة، فيمكن أن يكون شيءنجساً واقعاً، طاهراً ظاهراً بمقتضى قاعدة الطهارة، وثبت إمكان الجمع بينالحكم الظاهري والواقعي في محلّه(1).

والمراد بالطهارة المجعولة في دليل قاعدة الطهارة إنّما هو الطهارة الظاهريّة لالواقعيّة، ضرورة أنّها لو كانت واقعيّة لاستلزم أن يكون الحكم نافيلموضوعه(2)، فإنّ الموضوع إنّما هو شيء شكّ في حكمه الواقعي، فلو كانحكمه الطهارة الواقعيّة لتبدّل الشكّ في الحكم الواقعي إلى اليقين به.

أنّه لا ريب في أنّ جريان أصالة الطهارة لأجل ترتّب آثار الطهارةالواقعيّة عليها، وإلاّ لزم أن يكون جريانها لغواً وبلا فائدة، مضافاً إلى أنّهقاعدة تسهيليّة، ولا تسهيل إلاّ في ترتّب الآثار عليها، فيجوز الصلاة في


  • (1) راجع كفاية الاُصول مبحث إمكان التعبّد بالأمارات، الصفحة 317 وما بعدها.
  • (2) ونفي الحكم موضوعه محال. م ح ـ ى.
(صفحه210)

الثوب المشكوك طهارته بعد جريان قاعدة الطهارة عليه، فهذه القاعدةحاكمة على أدلّة اشتراط طهارة الثوب في الصلاة بتوسعتها إيّاها، فنرفع اليدعن ظهورها في خصوص الطهارة الواقعيّة، ونقول بشمولها للطهارة الظاهريّةأيضاً بمعونة هذه القاعدة.

بيان ما هو الحقّ في المسألة

إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم أنّ الحقّ في المقام هو الإجزاء، لأنّا إذا صلّينفي الثوب الطاهر ظاهراً بمقتضى أصالة الطهارة ثمّ انكشف كونه نجساً حينالصلاة لم ينكشف كونها بلا شرط، لما عرفت من أنّ شرطها أعمّ من الطهارةالواقعيّة والظاهريّة، فكانت صحيحة واجدة لشرطها(1)، فلا وجه لوجوبالإعادة أو القضاء.

إن قلت: بعد انكشاف الخلاف يظهر لنا عدم جريان قاعدة الطهارة حينالشكّ أيضاً، فلم يكن الثوب في ذلك الوقت طاهراً لا واقعاً ولا ظاهراً.

قلت: كلاّ، فإنّا نعلم حتّى بعد انكشاف الخلاف(2) أنّ جريان قاعدة الطهارةفي زمن الشكّ كان في محلّه، لما عرفت من عدم اختصاص الشكّ المأخوذ فيموضوع دليلها بالشكّ الباقي ما دام العمر، بل يعمّ الشكّ الذي يزول بعد مدّةأيضاً.

البحث حول نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

ولكن أورد المحقّق النائيني رحمه‏الله على الإجزاء في المقام باُمور:


  • (1) لأنّ الطهارة الظاهريّة شرط واقعي للصلاة، كالواقعيّة، فهي واجدة لشرطها واقعاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) سيأتي أنّ التعبير بانكشاف الخلاف مسامحة. منه مدّ ظلّه.
ج2

أنّ أصالة الطهارة قاعدة معذّريّة، فهي تقتضي الإجزاء ما دام المكلّفشاكّاً، وبعد ارتفاع شكّه لا معنى للإجزاء، لارتفاع ما كان عذراً له(1).

وفيه: أنّه إن أراد بكونها قاعدة اعتذاريّة عدم جريانها بعد تبدّل الشكّ إلىالعلم، فهو صحيح، ولكنّه لا يجديه، وإن أراد به أنّ قاعدة الطهارة إنّما تدلّعلى كون من صلّى في الثوب النجس مثلاً معذوراً لا يعاقب عليها، وأمّا أنّه ليجب عليه الإعادة أو القضاء بعد كشف الخلاف فلا دلالة لها عليه، فهو فاسد،ضرورة عدم دلالة قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» على العذرأصلاً، بل مفاده جعل طهارة ظاهريّة عند الشكّ في الواقع فقط.

بل إطلاق كشف الخلاف في المقام لا يصحّ إلاّ مسامحةً، ضرورة أنّا لم نعتقدبشيء بدليل قطعي أو ظنّي حين جريان الأصل، بل كان الواقع مشكوكاً لنا،وجريان أصالة الطهارة لم يبدّله إلى العلم، بل عيّن لنا وظيفة ظاهريّة في ظرفالشكّ.

أنّ حكومة قاعدة الطهارة على مثل «صلِّ مع الطهارة» تستلزم أنيكون لها مدلولان طوليّان، ضرورة أنّها لابدّ من أن تجعل لنا طهارة ظاهريّةفي مقابل الطهارة الواقعيّة، ثمّ توسّع في «صلِّ مع الطهارة» بأنّه اُريد به معنىعامّ يشمل الطهارة الظاهريّة أيضاً(2).

وفيه: أنّ لها مدلولاً واحداً، وهو جعل الحكم الظاهري فقط، وأمّا كونهحاكمةً على أدلّة اشتراط طهارة الثوب في الصلاة فهو حكم العقلاء لا مدلولالقاعدة، فإنّهم إذا لاحظوها وقايسوها مع دليل اشتراط طهارة الثوب فيالصلاة ولم يروا بينهما معارضةً حكموا لا محالة بكونها حاكمةً عليه موسّعةً
  • (1) أجود التقريرات 1: 289: ورابعاً... وأمّا الاُصول فليس المجعول فيها إلاّ التعبّد بالجري العملي وترتيبآثار إحراز الواقع في ظرف الشكّ كما يظهر ذلك في محلّه إن شاء اللّه‏ تعالى.
  • (2) فوائد الاُصول 1 و 2: 249، وأجود التقريرات 1: 287.
(صفحه212)

لدائرته، حذراً من لغويّتها وعدم ترتّب أثر عليها.

أنّ الحكومة التي نقول بها في الاُصول لا توجب التوسعة والتضييق،وتوضيح ذلك أنّ الحكومة على قسمين:

القسم الأوّل: أن يكون الحاكم والمحكوم كلاهما في رتبة واحدة وبصددبيان الحكم الواقعي، ولا يكون موضوع الدليل الحاكم الشكّ في حكم الدليلالمحكوم، كحكومة قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ»(1) على قوله: «إذا شككت بينالثلاث والأربع فابن على الأربع»(2) فيصير معنى الدليل المحكوم بعد ملاحظةالدليل الحاكم «إذا شككت بين الثلاث والأربع ولم تكن كثير الشكّ فابن علىالأربع»، وكحكومة قول المولى: «النحاة من العلماء» على قوله: «أكرم كلّعالم» لو فرضنا عدم شموله النحويّين لغةً، وهذه تسمّى الحكومة الواقعيّة.

القسم الثاني: أن يكون الدليل الحاكم متضمّناً للحكم الظاهري في مقابلالدليل المحكوم الذي يتضمّن الحكم الواقعي، ويكون موضوعه الشكّ في حكمالدليل المحكوم، كحكومة قاعدة الطهارة على دليل نجاسة البول، وهذه ليستحكومة واقعيّة موجبةً لتضييق دائرة المحكوم أو توسعته، لأنّ قاعدة الطهارةمتأخّرة عن دليل نجاسة البول برتبتين، لتأخّرها عن موضوعها، وهو الشكّفي النجاسة، وتأخّر الشكّ فيها عن دليلها، فليسا في رتبة واحدة حتّى تكونحاكمة عليه حكومة واقعيّةً موجبةً لتضييق دائرته، وإنّما هي حكومة ظاهريّةيترتّب عليه الأثر ما دام شاكّاً.

وبالجملة: الأحكام الظاهريّة ليست موسّعة للأحكام الواقعيّة، ولا مضيّقة


  • (1) ورد بهذا المضمون أخبار متعدّدة في وسائل الشيعة 8 : 227، كتاب الصلاة، الباب 16 من أبواب الخللالواقع في الصلاة. م ح ـ ى.
  • (2) ورد بهذا المضمون أخبار متعدّدة في وسائل الشيعة 8 : 216، كتاب الصلاة، الباب 10 من أبواب الخللالواقع في الصلاة. م ح ـ ى.
ج2

لها، ولا توجب تصرّفاً في الواقع أبداً(1).

وفيه أوّلاً: أنّ الحكم ينقسم إلى الظاهري والواقعي، وأمّا انقسام الحكومةإليهما فما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين.

وثانياً: أنّه لا أثر لهذه الحكومة لو لم يترتّب عليها تضييق الدليل المحكوم أوتوسعته بواسطة الدليل الحاكم.

وثالثاً: أنّا لا ندّعي حكومة قاعدة الطهارة على أدلّة نجاسة الأشياء، بلعلى دليل الشرط في الصلاة، مثل «صلِّ مع الطهارة»، وهما في رتبة واحدة(2).

نعم، جريان القاعدة في موارد أدلّة النجاسات عند الشكّ يوجب اجتماعالحكمين الظاهري والواقعي، لا حكومتها عليها.

والحاصل: أنّ القائل بالإجزاء لا يدّعي أنّ أصالة الطهارة حاكمة على مثلأدلّة النجاسات وأنّها في زمان الشكّ طاهرة، بل يقول: إنّها محفوظة فيواقعيّتها، وأنّ ملاقيها نجس حتّى في زمان الشكّ، لكن يدّعي حكومتها علىمثل الدليل الذي دلّ على طهارة ثوب المصلّي وأنّه لابدّ أن يكون طاهراً،وخلاصة حكومتها أنّ ما هو نجس واقعاً يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه فيظرف الشكّ، ومن تلك الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها، لكن بلسان تحقّقالطهارة، ولازمه تحقّق مصداق المأمور به، لأجل حكومتها على أدلّة الشرائطوالموانع.

أنّه لو كانت حكومة الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة واقعيّةً موسّعةًومضيّقةً فلابدّ من ترتيب جميع آثار الواقع عليها، لا خصوص الشرطيّة فيالصلاة، فلابدّ من أن لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهراً،


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 250، وأجود التقريرات 1: 288.
  • (2) لعدم أخذ الشكّ في حكم الدليل المحكوم هاهنا في موضوع الدليل الحاكم كما هو واضح، فليس بينهمتقدّم وتأخّر أصلاً. م ح ـ ى.