جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه270)

تحقّق الإجازة واتّصافها بالتأخّر فرضاً انعدم العقد، فلا يمكن اتّصافه بالتقدّمفي ظرف تحقّق الإجازة أيضاً، فينتفي اتّصافها أيضاً بالتأخّر، لأنّ انتفاء أحدطرفي الإضافة يستلزم انتفاء الطرف الآخر، فالتقدّم والتأخّر الوصفيّان ليمكن أن يرتبطا بأجزاء الزمان وبالزمانيّات أصلاً.

وأمّا ما بيّن من الفرق بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة فلو فرضصحّته فما فرّع عليه من امتناع الشرط المتأخّر تسليم للإشكال لا حلّه، فإنّالمستشكل يقول مثلاً: الإجازة بناءً على الكشف الحقيقي شرط متأخّرمستلزم لانخرام القاعدة العقليّة، والمحقّق النائيني رحمه‏الله يقول: نعم، يمتنع الشرطالمتأخّر، لئلاّ يلزم انخرامها، فلا يمكن أن تكون الإجازة كاشفةً حقيقيّة.

وقد عرفت أنّه التزم بورود الإشكال على شرائط المأمور به أيضاً، حيثقاسها على الأجزاء وقال باتّصاف المأمور به بالصحّة من حين تحقّق شرطه،فصوم المستحاضة لا يتّصف بالصحّة إلاّ من حين تحقّق الغسل في الليلة الآتية،مع أنّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان الغسل الليلي مؤثّراً في صحّة الصوم في اليومالماضي.

فالمحقّق النائيني رحمه‏الله في الواقع ما أجاب عن الإشكال أصلاً، بل التزم بورودهعلى شرائط المأمور به في المقدّمة الاُولى من كلامه، وعلى شرائط الوضعوالتكليف في آخر كلامه عند استنتاجه من المقدّمات الأربعة.

نتيجة مباحث الشرط المتأخّر

والحاصل: أنّ الجواب الصحيح ما قدّمناه من أنّ الشرط المتأخّر إن كانشرطاً للحكم التكليفي أو الوضعي فلا إشكال، لأنّ الأحكام اُمور اعتباريّة،وعنان الاعتباريّات بيد المعتبر، وإن كان شرطاً للمأمور به فنفس المأمور به

ج2

وإن لم يكن اعتباريّاً، إلاّ أنّ شرطيّة شرائطه أمر اعتباري على التحقيق، وإنأبيت إلاّ عن كونها أيضاً أمراً حقيقيّاً فالجواب ما ذهب إليه الإمام قدس‏سره من أنّالشرط هو مثلاً تقدّم الصوم ذاتاً على الغسل المتأخّر عنه، والتقدّم الذاتي أمرمقارن له، والغسل كاشف عنه، فلا إشكال في البين.

ولا يخفى أنّ شرائط المأمور به(1) بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع فيباب مقدّمة الواجب، وبناءً على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب، كالمقارنوالسابق، إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة، ويكون سقوط الأمر بإتيانالمشروط به مراعى بإتيانه، فلولا اغتسال المستحاضة في الليلة الآتية علىالقول بالاشتراط لما صحّ الصوم في اليوم.


  • (1) وأمّا شرائط الوضع والتكليف فخارجة عن حريم النزاع في مسألة مقدّمة الواجب، ضرورة أنّ مقدّمةالوجوب أو الحكم الوضعي غير مقدّمة الواجب كما هو واضح. منه مدّ ظلّه.
(صفحه272)

في الواجب المطلق والمشروط

الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب

الواجب المطلق والمشروط

منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط:

والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظي «المطلق» و«المشروط»، بليطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفي.

نعم، لهم اصطلاح خاصّ في الفقه والاُصول بالنسبة إلى المركّب منالموصوف والصفة، أي «الواجب المطلق» و«الواجب المشروط»، واختلفوا فيتعريفهما.

وقبل ذكر التعاريف والبحث حولها ينبغي لك أن تعلم أنّ التقابل بينوصفي الإطلاق والاشتراط ليس تقابل التناقض، لكونهما وصفين وجوديّين،ولا تقابل التضادّ، لأنّهما لو كانا متضادّين لما كان لنا واجب مطلق أصلاً،ضرورة أنّ كلّ واجب مشروط لا أقلّ بالشرائط العامّة الأربعة، فلا يمكن أنيكون مطلقاً على فرض كونهما ضدّين، لاستحالة اجتماعهما، ولأنّ بعضالواجبات واجب مطلق بالإضافة إلى شيء ومشروط بالإضافة إلى شيءآخر، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة والوقت، ولو كانا ضدّين لاستحالاجتماعهما ولو مع تعدّد الإضافات، كما لا يجتمع السواد والبياض في موضوع

ج2

واحد ولو من قبل شخصين.

فالتقابل بين الإطلاق والاشتراط هو تقابل التضايف الذي يختلفباختلاف الإضافات، فحينئذٍ لا مانع من أن تكون الصلاة مثلاً واجباً مطلقبالإضافة إلى الطهارة، ومشروطاً بالإضافة إلى الوقت، كما يمكن أن يكونشخص واحد أباً بالنسبة إلى ابنه، وابناً بالنسبة إلى أبيه.

البحث حول تعريف الواجب المطلق والمشروط

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ذكر لكلّ منهما تعريفات:

منها: ما عن المشهور من أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على ميتوقّف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقّف كذلك.

وفيه: أنّ ظاهر هذا التعريف أنّهم تخيّلوا أنّ التقابل بينهما هو تقابل التضادّ،فحاولوا أن يعرّفوا كلاًّ منهما بتعريف لا يعمّ مورد الآخر، فنسألهم عن الصلاة،فإن قالوا: هي من الواجبات المطلقة، فنقول: فكيف يتوقّف وجوبها علىالوقت الذي يتوقّف عليه وجودها أيضاً؟ وإن قالوا: هي من الواجباتالمشروطة، فنقول: فكيف لا يتوقّف وجوبها على الطهارة التي يتوقّف عليهوجودها؟

ومنها: ما عن صاحب الفصول رحمه‏الله من أنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعدالشرائط العامّة ـ وهي البلوغ والعقل والقدرة والعلم ـ على شيء، والمشروطما يتوقّف وجوبه ـ مضافاً إليها ـ على شيء آخر.

ويرد عليه أوّلاً: ما أوردناه على المشهور، من أنّ ظاهره أنّه تخيّل كونهمضدّين.

وثانياً: جلّ الواجبات بل كلّها يتوقّف وجوبها على شرط أو أكثر سوى

(صفحه274)

الشروط العامّة، فهذا التعريف يستلزم عدم وجود واجب مطلق في الشريعةأصلاً، مع أنّ الواجبات جلّها بل كلّها مطلقة بالنسبة إلى بعض الاُمورومشروطة بالنسبة إلى بعض آخر.

ولكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال: إنّها تعريفات لفظيّة لشرح الاسم، وليستبالحدّ ولا بالرسم(1).

هل القيود ترجع إلى الهيئة أو إلى المادّة؟

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف بين المشهور والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله فيالخطابات التعليقيّة مثل: «إن جاءك زيد فأكرمه» فذهب المشهور إلى أنّالشرط من قيود الهيئة، والشيخ رحمه‏الله إلى أنّه من قيود المادّة(2).

البحث حول مرجع القيود بحسب مقام الثبوت

ولا يخفى أنّ النزاع في مقام الإثبات والدلالة، لكن ينبغي قبل الورود فيهذا المقام البحث عن مقام الثبوت لأمرين: 1ـ أنّ بعض أدلّة الشيخ رحمه‏الله يرتبطبمقام الثبوت، 2ـ أنّ البحث في مقام الدلالة متوقّف على كون بعض القيودراجعاً إلى الهيئة وبعضها راجعاً إلى المادّة بحسب مقام الثبوت، إذ لو كانجميعها راجعاً إلى أحدهما بحسب هذا المقام فلا مجال للبحث في مقام الإثبات،بل لابدّ من توجيه الأدلّة بما يوافق الواقع لو كانت مخالفةً له بحسب الدلالةومقام الإثبات.

فنقول: أمر الآمر بمنزلة إرادة الفاعل، والمأمور به بمنزلة المراد، ولا فرق بين


  • (1) كفاية الاُصول: 121.
  • (2) مطارح الأنظار 1: 236 و 247.