جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه272)

في الواجب المطلق والمشروط

الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب

الواجب المطلق والمشروط

منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط:

والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظي «المطلق» و«المشروط»، بليطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفي.

نعم، لهم اصطلاح خاصّ في الفقه والاُصول بالنسبة إلى المركّب منالموصوف والصفة، أي «الواجب المطلق» و«الواجب المشروط»، واختلفوا فيتعريفهما.

وقبل ذكر التعاريف والبحث حولها ينبغي لك أن تعلم أنّ التقابل بينوصفي الإطلاق والاشتراط ليس تقابل التناقض، لكونهما وصفين وجوديّين،ولا تقابل التضادّ، لأنّهما لو كانا متضادّين لما كان لنا واجب مطلق أصلاً،ضرورة أنّ كلّ واجب مشروط لا أقلّ بالشرائط العامّة الأربعة، فلا يمكن أنيكون مطلقاً على فرض كونهما ضدّين، لاستحالة اجتماعهما، ولأنّ بعضالواجبات واجب مطلق بالإضافة إلى شيء ومشروط بالإضافة إلى شيءآخر، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة والوقت، ولو كانا ضدّين لاستحالاجتماعهما ولو مع تعدّد الإضافات، كما لا يجتمع السواد والبياض في موضوع

ج2

واحد ولو من قبل شخصين.

فالتقابل بين الإطلاق والاشتراط هو تقابل التضايف الذي يختلفباختلاف الإضافات، فحينئذٍ لا مانع من أن تكون الصلاة مثلاً واجباً مطلقبالإضافة إلى الطهارة، ومشروطاً بالإضافة إلى الوقت، كما يمكن أن يكونشخص واحد أباً بالنسبة إلى ابنه، وابناً بالنسبة إلى أبيه.

البحث حول تعريف الواجب المطلق والمشروط

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ذكر لكلّ منهما تعريفات:

منها: ما عن المشهور من أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على ميتوقّف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقّف كذلك.

وفيه: أنّ ظاهر هذا التعريف أنّهم تخيّلوا أنّ التقابل بينهما هو تقابل التضادّ،فحاولوا أن يعرّفوا كلاًّ منهما بتعريف لا يعمّ مورد الآخر، فنسألهم عن الصلاة،فإن قالوا: هي من الواجبات المطلقة، فنقول: فكيف يتوقّف وجوبها علىالوقت الذي يتوقّف عليه وجودها أيضاً؟ وإن قالوا: هي من الواجباتالمشروطة، فنقول: فكيف لا يتوقّف وجوبها على الطهارة التي يتوقّف عليهوجودها؟

ومنها: ما عن صاحب الفصول رحمه‏الله من أنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعدالشرائط العامّة ـ وهي البلوغ والعقل والقدرة والعلم ـ على شيء، والمشروطما يتوقّف وجوبه ـ مضافاً إليها ـ على شيء آخر.

ويرد عليه أوّلاً: ما أوردناه على المشهور، من أنّ ظاهره أنّه تخيّل كونهمضدّين.

وثانياً: جلّ الواجبات بل كلّها يتوقّف وجوبها على شرط أو أكثر سوى

(صفحه274)

الشروط العامّة، فهذا التعريف يستلزم عدم وجود واجب مطلق في الشريعةأصلاً، مع أنّ الواجبات جلّها بل كلّها مطلقة بالنسبة إلى بعض الاُمورومشروطة بالنسبة إلى بعض آخر.

ولكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال: إنّها تعريفات لفظيّة لشرح الاسم، وليستبالحدّ ولا بالرسم(1).

هل القيود ترجع إلى الهيئة أو إلى المادّة؟

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف بين المشهور والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله فيالخطابات التعليقيّة مثل: «إن جاءك زيد فأكرمه» فذهب المشهور إلى أنّالشرط من قيود الهيئة، والشيخ رحمه‏الله إلى أنّه من قيود المادّة(2).

البحث حول مرجع القيود بحسب مقام الثبوت

ولا يخفى أنّ النزاع في مقام الإثبات والدلالة، لكن ينبغي قبل الورود فيهذا المقام البحث عن مقام الثبوت لأمرين: 1ـ أنّ بعض أدلّة الشيخ رحمه‏الله يرتبطبمقام الثبوت، 2ـ أنّ البحث في مقام الدلالة متوقّف على كون بعض القيودراجعاً إلى الهيئة وبعضها راجعاً إلى المادّة بحسب مقام الثبوت، إذ لو كانجميعها راجعاً إلى أحدهما بحسب هذا المقام فلا مجال للبحث في مقام الإثبات،بل لابدّ من توجيه الأدلّة بما يوافق الواقع لو كانت مخالفةً له بحسب الدلالةومقام الإثبات.

فنقول: أمر الآمر بمنزلة إرادة الفاعل، والمأمور به بمنزلة المراد، ولا فرق بين


  • (1) كفاية الاُصول: 121.
  • (2) مطارح الأنظار 1: 236 و 247.
ج2

الإرادة والأمر إلاّ في أنّ المريد يريد الوصول إلى الشيء المراد مباشرةً، والآمريريد الوصول إليه تسبيباً، فلابدّ من ملاحظة القيود في الإرادة الفاعليّة، لكييتّضح الأمر في الإرادة الآمريّة.

فنقول: قد يريد الفاعل المريد نفس المراد من دون قيد وشرط، كالإنسانالعطشان المشرف على الهلكة، فإنّه يريد شرب مطلق الماء، سواء كان بارداً أملا، فلا إشكال في كون الإرادة والمراد كليهما مطلقين، لعدم وجود قيد في البين،ولو كان عطشاناً لكن لا بهذا الحدّ، بل بحدّ يوجب إرادة الماء البارد فقط، فلإشكال في كون البرودة قيداً للمراد، لا للإرادة، ضرورة أنّ من مقدّماتهالتصديق بالفائدة، ولا ريب في أنّه إنّما يصدّق بفائدة شرب الماء البارد،فيكون متعلّق الإرادة التي هي الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد أيضشرب الماء المقيّد بالبرودة، ضرورة أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما تعلّق بهالتصديق بالفائدة الذي هو من مقدّماتها، والمريد كما يسعى في تحصيل أصلالمراد يسعى في تحصيل هذا النحو من القيود أيضاً، فهو في المثال يسعى في أنيحصّل الماء البارد لا مطلق الماء كما لا يخفى.

وقد يكون القيد قيداً لنفس الإرادة لا للمراد، كما إذا كان ابن زيد عدوّهبحيث يبغضه ولا يريد إكرامه، ولكن مع ذلك يكرمه إذا دخل داره، إمّا لأجلالقرابة أو الأخلاق الإنسانيّة، فدخول هذا الابن دار أبيه قيد لإرادة إكرامه لللإكرام، ولأجل هذا لا يسعى الأب في تحصيل هذا القيد، بل ربما يمنع منتحقّقه لو تمكّن من المنع، بخلاف برودة الماء في المثال السابق التي قد عرفت أنّالعطشان كما يريد تحصيل نفس الماء يريد تحصيل برودته أيضاً.

والحاصل: أنّ القيود في الإرادة الفاعليّة على قسمين: بعضها راجعإلىالمراد، وبعضها الآخر إلى الإرادة.

(صفحه276)

فكذلك الأمر بالنسبة إلى الإرادة الآمريّة، فتارةً يكون الشرط قيداً لمفادهيئة الأمر، أعني البعث والتحريك الاعتباري الذي هو بمنزلة الإرادة، واُخرىيكون قيداً لمفاد مادّته، أعني المأمور به الذي هو بمنزلة المراد.

وقد ظهر بما تقدّم أوّلاً: فساد قول الشيخ رحمه‏الله من رجوع جميع القيود إلىالمادّة لبّاً وبحسب مقام الثبوت لامتناع رجوعها إلى الهيئة، وثانياً: أنّ الملاك فيتشخيص رجوع القيد إلى الأمر أو إلى المأمور به أن نجعل مكان الأمر، إرادةالفاعل ومكان المأمور به، المراد، فإن كان القيد بحيث يسعى الفاعل المريد فيتحصيله كما يسعى في تحصيل أصل المراد، وهو يصدّق بفائدة المراد المقيّد بهفهو راجع إلى المأمور به، وإلاّ فإلى الأمر.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وذكر المحقّق العراقي رحمه‏الله ملاكاً آخر للفرق بين نحوي القيدين، وهو أنّ القيودفي دخلها في المصلحة على ضربين: منها ما يكون راجعاً إلى مقام الدخل فيأصل الاحتياج إلى الشيء واتّصاف الذات بكونها صلاحاً ومحتاجاً إليهبحيث لولاه لما كاد اتّصاف الذات بكونه مصلحة وصلاحاً، ومنها ما يكونراجعاً إلى مقام الدخل في وجود المحتاج إليه وتحقّق ما هو المتّصف بالمصلحةوالصلاح فارغاً عن أصل اتّصافه بالوصف العنواني، كما يوضح ذلك ملاحظةالإسهال بالقياس إلى وجود المرض وشرب الدواء والمسهل، حيث‏ترى أنّدخل المرض فيه إنّما هو في أصل اتّصاف الإسهال بكونه صلاحاً ومصلحةبملاحظة أنّ اتّصافه بكونه صلاحاً ومحتاجاً إليه إنّما هو في ظرف تحقّق المرضوفوران الأخلاط، وإلاّ ففي ظرف صحّة المزاج وتعادل الأخلاط لا يكاديكون فيه المصلحة، بل ربما كان فيه كمال المفسدة، من جهة أوله إلى تلف