جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه304)

الفصول أثراً لهذا التقسيم لا يرتبط بهذه الحيثيّة لكي يوجب صحّة التقسيم فيالمقام، بل هو من آثار حاليّة الوجوب، وهي جهة مشتركة لا دخل لها فيالتقسيم أصلاً.

والحاصل: أنّ ما يذكر من تقسيمات الواجب في باب المقدّمة لابدّ لها منترتّب فائدة عليها في هذا الباب، كتقسيمه إلى المطلق والمشروط، حيثيترتّب عليه أنّ النزاع في باب مقدّمة الواجب يختصّ بمقدّمات الواجبالمطلق، وأمّا المشروط فمقدّماته خارجة عن حريم النزاع في هذا الباب، لأنّهما لم يصر مطلقاً بحصول شرطه لا يجب على المكلّف مقدّماته حتّى بناءً علىثبوت الملازمة.

وأمّا ما لا أثر له في هذا الباب كتقسيمه إلى المنجّز والمعلّق فلا ينبغي ذكرههنا، وإلاّ لكثر تقسيماته(1)، لكثرة الخصوصيّات.

وقال في الموضع الثاني: إنّ الموسم شرط لوجوب الحجّ كالاستطاعة،والفرق بينهما أنّ الاستطاعة شرط مقارن، والموسم شرط متأخّر، فالمكلّفبمجرّد تحقّق الاستطاعة يعلم بفعليّة وجوب الحجّ عليه، لكون الموسم الذيهو شرطه الكاشف عن تحقّقه من حين الاستطاعة أمر استقبالي محقّق الوقوع،فيجب عليه تحصيل جواز السفر بعد الاستطاعة وقبل الموسم تبعاً لوجوبالحجّ الذي هو متحقّق بالفعل وإن كان شرطه أمراً استقباليّاً متأخّراً عنه(2).

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام.

وهو كلام صحيح، لأنّ تصوير الشرط المتأخّر والمتقدّم ممكن كما عرفت فيالواجب المشروط، وإن ناقشنا هناك في كلام صاحب الكفاية في كيفيّة


  • (1) منها: تقسيمه مثلاً إلى الصلاة والصوم والحجّ والجهاد وغيرها، فإنّ هذا التقسيم وإن كان صحيحاً إلاّ أنّهلا يذكر في باب مقدّمة الواجب، إذ لا يترتّب على ذكره فيه أثر أصلاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 131.
ج2

التصوير(1).

الثالث: مبنيّ على إنكار تبعيّة وجوب المقدّمات المفوّتة لوجوب ذيها،فالموسم شرط مقارن لوجوب الحجّ، فما دام لم يتحقّق لا يجب الحجّ، لكنّالعقل يحكم بأنّ المكلّف الذي صار مستطيعاً، ويقطع بأنّ الموسم سيتحقّق بعدشهرين مثلاً، ويعلم أيضاً أنّه لا يقدر على تحصيل جواز السفر بعد دخولوقت الحجّ يجب عليه تحصيله قبله كما عرفت في أواخر مبحث الواجبالمشروط(2).

إن قلت: لو كان الوقت قيداً لوجوب الحجّ مثلاً، ومع ذلك يجب علىالمكلّف قبله تحصيل المقدّمات التي لا يمكن تحصيلها بعده لكان الأمر بالنسبةإلى مثل الاستطاعة أيضاً كذلك، فلابدّ من أن يجب عليه قبل الاستطاعةتحصيل ما لا يمكن تحصيله بعدها.

قلت: كلاّ، فإنّ بين الوقت والاستطاعة فرقاً واضحاً، وهو أنّ الوقت أمرمقطوع الوقوع، فلابدّ له من تحصيل المقدّمات ليقدر على الحجّ الذي يتحقّقزمانه قطعاً، بخلاف الاستطاعة التي قد تتحقّق وقد لا تتحقّق.

الرابع: مبنيّ على إنكار كون وجوب المقدّمات المفوّتة غيريّاً، بل نفسي،لكنّ الفرق بين تحصيل جواز السفر والحجّ مثلاً أنّ الحجّ واجب نفسي لنفسهوتحصيل جواز السفر واجب نفسي تهيّئي، ليتهيّأ بإتيانه ويستعدّ لإيجاب ذيالمقدّمة ـ أعني الحجّ ـ عليه.

هذا أيضاً ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في أواخر كلامه(3).

ولا يخفى أنّ ما ذكر من المناقشات الأربعة كلّها متّفقة في أنّ ما ذكره


  • (1) راجع ص259.
  • (2) راجع ص295.
  • (3) كفاية الاُصول: 131.
(صفحه306)

صاحب الفصول من تقسيم الواجب إلى المنجّز والمعلّق ممكن، لكن لا يلائمهمقام الإثبات، لعدم انحصار التخلّص عن إشكال وجوب المقدّمات المفوّتةقبل وجوب ذيها بالالتزام بالواجب المعلّق كما توهّمه صاحب الفصول رحمه‏الله .

ملاك تمييز ما يجب تحصيله من القيود وما لا يجب

قد عرفت أنّ الشيخ رحمه‏الله ذهب إلى أنّ القيود راجعة إلى المادّة ويستحيلرجوعها إلى الهيئة. فاعلم أيضاً أنّ القيود ـ كما أشرنا سابقاً ـ على قسمين:

القيود التي لا يقدر المكلّف على تحصيلها، سواء لا تكون تحت اختيارأحد أصلاً، كالوقت، أو تكون تحت اختيار غيره، كما إذا قال المولى: «إنجائك زيد فأكرمه»، فلا إشكال في عدم وجوب تحصيل هذا القسم علىالمكلّف، ضرورة عدم تعلّق التكليف بغير المقدور.

القيود التي يقدر على تحصيلها، وهذه القيود أيضاً على قسمين: ما يجبتحصيله على المكلّف، كالطهارة للصلاة، وما لا يجب تحصيله عليه،كالاستطاعة للحجّ، والتمييز بينهما إنّما هو بكيفيّة لسان الدليل.

هذا على رأي الشيخ رحمه‏الله .

وأمّا على المشهور المنصور فيمكن أن يرجع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة،وواضح أنّ ما هو راجع إلى الهيئة لا يجب تحصيله، ووجوب ذي المقدّمة أيضغير ثابت غالباً قبل تحقّق هذا القيد، ضرورة أنّ أكثر القيود اُخذت بنحوالشرط المقارن، فإنّ الشرط المتأخّر الذي يقتضي تحقّق الوجوب قبل تحقّقشرطه نادر جدّاً.

ويتعاكس الأمر في قيود المادّة، فإنّ أكثر قيود المادّة يجب تحصيلها علىالمكلّف، ووجوب ذي المقدّمة أيضاً ثابت قبل تحقّقها كما لا يخفى.

ج2

دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادّة

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القيد إن علم رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادّة إمّبنفس‏الجملة أو بقرائن اُخرى فلابحث ولاإشكال، إنّماالإشكال فيمواردالشكّ.

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

فذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ المرجع هو الاُصول العمليّة، إذ لترجيح لأحدهما في البين(1).

ولا يخفى أنّ الأصل الجاري هاهنا هو استصحاب عدم وجوب تحصيلالقيد، فإنّ تحصيله لم يكن واجباً على المكلّف قبل أمر المولى، وفي المرتبةالمتأخّرة عن الاستصحاب تجري أصالة البراءة من وجوب تحصيله أيضاً،وهذان الأصلان بعينهما يجريان بالنسبة إلى وجوب ذي المقدّمة قبل حصولقيده أيضاً.

فنتيجة الاُصول العمليّة هي عين نتيجة رجوع القيد إلى الهيئة، لكنّهمسبّبة عن جريان الاُصول لا عن رجوع القيد إلى الهيئة.

ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام

وذهب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله عند دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئةوالمادّة إلى ترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادّة.

وقبل بيان ما استدلّ به الشيخ رحمه‏الله لإثبات دعواه لابدّ لنا من توجيه كلامه،فإنّ في كلامه تناقضاً بحسب الظاهر، حيث ذهب إلى امتناع رجوع القيود إلى


  • (1) كفاية الاُصول: 133.
(صفحه308)

الهيئة من جانب، وإلى ترجيح تقييد المادّة عند دوران أمر القيد بين رجوعهإليها وإلى الهيئة من جانب آخر.

فقال المشكيني رحمه‏الله في حاشية الكفاية: مراده من الهيئة أيضاً المادّة، لكنّه أرادبقيود الهيئة ما لا يجب تحصيله على المكلّف من قيود المادّة، وبقيود المادّةما يجب تحصيله عليه منها(1).

وفيه: أنّ الهيئة تذكر دائماً في مقابل المادّة لا بمعناها، على أنّه لا يلائم الدليلالأوّل الذي ذكره الشيخ رحمه‏الله لإثبات دعواه، من أنّ إطلاق الهيئة شمولي وإطلاقالمادّة بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، فيرجع القيد عندالدوران بين تقييد أحدهما إلى الإطلاق البدلي لكونه أضعف، ضرورة أنّتفسير الهيئة في كلامه بالمادّة مستلزم لالتزامه بتحقّق نوعين من الإطلاق فيشيء واحد وهو المادّة.

فلابدّ من توجيه كلام الشيخ بأنّه مبنيّ على مذهب المشهور القائل برجوعبعض القيود إلى الهيئة وبعضها إلى المادّة.

وكيف كان، فقد استدلّ الشيخ رحمه‏الله بوجهين:

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّاً كشمول العامّلأفراده، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التييمكن أن يكون تقديراً له، وإطلاق المادّة يكون بدليّاً غير شامل لفردين فيحالة واحدة، فيرجع القيد عند الدوران إلى الإطلاق البدلي الذي يكونأضعف من الإطلاق الشمولي(2).

البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في المقام


  • (1) كفاية الاُصول المحشّى 1: 531.
  • (2) مطارح الأنظار 1: 252، وكفاية الاُصول: 133.