جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه306)

صاحب الفصول من تقسيم الواجب إلى المنجّز والمعلّق ممكن، لكن لا يلائمهمقام الإثبات، لعدم انحصار التخلّص عن إشكال وجوب المقدّمات المفوّتةقبل وجوب ذيها بالالتزام بالواجب المعلّق كما توهّمه صاحب الفصول رحمه‏الله .

ملاك تمييز ما يجب تحصيله من القيود وما لا يجب

قد عرفت أنّ الشيخ رحمه‏الله ذهب إلى أنّ القيود راجعة إلى المادّة ويستحيلرجوعها إلى الهيئة. فاعلم أيضاً أنّ القيود ـ كما أشرنا سابقاً ـ على قسمين:

القيود التي لا يقدر المكلّف على تحصيلها، سواء لا تكون تحت اختيارأحد أصلاً، كالوقت، أو تكون تحت اختيار غيره، كما إذا قال المولى: «إنجائك زيد فأكرمه»، فلا إشكال في عدم وجوب تحصيل هذا القسم علىالمكلّف، ضرورة عدم تعلّق التكليف بغير المقدور.

القيود التي يقدر على تحصيلها، وهذه القيود أيضاً على قسمين: ما يجبتحصيله على المكلّف، كالطهارة للصلاة، وما لا يجب تحصيله عليه،كالاستطاعة للحجّ، والتمييز بينهما إنّما هو بكيفيّة لسان الدليل.

هذا على رأي الشيخ رحمه‏الله .

وأمّا على المشهور المنصور فيمكن أن يرجع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة،وواضح أنّ ما هو راجع إلى الهيئة لا يجب تحصيله، ووجوب ذي المقدّمة أيضغير ثابت غالباً قبل تحقّق هذا القيد، ضرورة أنّ أكثر القيود اُخذت بنحوالشرط المقارن، فإنّ الشرط المتأخّر الذي يقتضي تحقّق الوجوب قبل تحقّقشرطه نادر جدّاً.

ويتعاكس الأمر في قيود المادّة، فإنّ أكثر قيود المادّة يجب تحصيلها علىالمكلّف، ووجوب ذي المقدّمة أيضاً ثابت قبل تحقّقها كما لا يخفى.

ج2

دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادّة

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القيد إن علم رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادّة إمّبنفس‏الجملة أو بقرائن اُخرى فلابحث ولاإشكال، إنّماالإشكال فيمواردالشكّ.

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

فذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ المرجع هو الاُصول العمليّة، إذ لترجيح لأحدهما في البين(1).

ولا يخفى أنّ الأصل الجاري هاهنا هو استصحاب عدم وجوب تحصيلالقيد، فإنّ تحصيله لم يكن واجباً على المكلّف قبل أمر المولى، وفي المرتبةالمتأخّرة عن الاستصحاب تجري أصالة البراءة من وجوب تحصيله أيضاً،وهذان الأصلان بعينهما يجريان بالنسبة إلى وجوب ذي المقدّمة قبل حصولقيده أيضاً.

فنتيجة الاُصول العمليّة هي عين نتيجة رجوع القيد إلى الهيئة، لكنّهمسبّبة عن جريان الاُصول لا عن رجوع القيد إلى الهيئة.

ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام

وذهب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله عند دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئةوالمادّة إلى ترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادّة.

وقبل بيان ما استدلّ به الشيخ رحمه‏الله لإثبات دعواه لابدّ لنا من توجيه كلامه،فإنّ في كلامه تناقضاً بحسب الظاهر، حيث ذهب إلى امتناع رجوع القيود إلى


  • (1) كفاية الاُصول: 133.
(صفحه308)

الهيئة من جانب، وإلى ترجيح تقييد المادّة عند دوران أمر القيد بين رجوعهإليها وإلى الهيئة من جانب آخر.

فقال المشكيني رحمه‏الله في حاشية الكفاية: مراده من الهيئة أيضاً المادّة، لكنّه أرادبقيود الهيئة ما لا يجب تحصيله على المكلّف من قيود المادّة، وبقيود المادّةما يجب تحصيله عليه منها(1).

وفيه: أنّ الهيئة تذكر دائماً في مقابل المادّة لا بمعناها، على أنّه لا يلائم الدليلالأوّل الذي ذكره الشيخ رحمه‏الله لإثبات دعواه، من أنّ إطلاق الهيئة شمولي وإطلاقالمادّة بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، فيرجع القيد عندالدوران بين تقييد أحدهما إلى الإطلاق البدلي لكونه أضعف، ضرورة أنّتفسير الهيئة في كلامه بالمادّة مستلزم لالتزامه بتحقّق نوعين من الإطلاق فيشيء واحد وهو المادّة.

فلابدّ من توجيه كلام الشيخ بأنّه مبنيّ على مذهب المشهور القائل برجوعبعض القيود إلى الهيئة وبعضها إلى المادّة.

وكيف كان، فقد استدلّ الشيخ رحمه‏الله بوجهين:

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّاً كشمول العامّلأفراده، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التييمكن أن يكون تقديراً له، وإطلاق المادّة يكون بدليّاً غير شامل لفردين فيحالة واحدة، فيرجع القيد عند الدوران إلى الإطلاق البدلي الذي يكونأضعف من الإطلاق الشمولي(2).

البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في المقام


  • (1) كفاية الاُصول المحشّى 1: 531.
  • (2) مطارح الأنظار 1: 252، وكفاية الاُصول: 133.
ج2

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنه بأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّبخلاف المادّة، إلاّ أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها(1)، لأنّه أيضاً كانبالإطلاق ومقدّمات الحكمة، غاية الأمر أنّها تارةً تقتضي العموم الشموليواُخرى البدلي كما ربما تقتضي التعيين أحياناً(2) كما لا يخفى، وترجيح عمومالعامّ على إطلاق المطلق(3) إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليّبخلاف المطلق، فإنّه بالحكمة، فيكون العامّ أظهر منه فيقدّم عليه، فلو فرضأنّهما في ذلك على العكس فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدلي ومطلقبإطلاقه دلّ على الشمول لكان العامّ يقدّم بلا كلام(4)، إنتهى كلامه.

وهذا الجواب مبنيّ على قبول انقسام المطلق إلى قسمين أو أقسام ثلاثة.

والحقّ أنّه قسم واحد، لعدم دلالته على الشمول ولا على البدليّة.

توضيح ذلك: أنّا نفهم بعد تماميّة مقدّمات الحكمة أنّ ما جاء في كلام المولىهو تمام مراده، ولا فرق في ذلك بين الموارد، فإنّا إذا تأمّلنا في قوله تعالى:«أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»(5) لا نرى فيه لفظاً صالحاً لأن يدلّ على الشمول، فإنّ كلمة«أحلّ» تكون بمعنى «أمضى» و«اللّه‏» فاعله، و«البيع» مركّب من اسم الجنسالدالّ على الماهيّة والطبيعة، واللام الدالّة على تعريف الجنس، وليست اللاملاستغراق أفراد البيع وشمولها وإلاّ لكانت هذه الآية مثالاً للعموم، كما قيل فيالمفرد المحلّى باللام، فحينئذٍ لا تكون مثالاً لمحلّ النزاع.

والحاصل: أنّا لم نجد في هذه الآية الشريفة التي هي مثال واضح للإطلاق


  • (1) لعدم تسلّم كونه أقوى منه. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .
  • (2) تقدّم أنّ إطلاق الصيغة عند صاحب الكفاية يقتضي النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة عند الدوران بينها وبينالغيريّة والتخييريّة والكفائيّة. م ح ـ ى.
  • (3) فيما إذا دار أمر دليل ثالث بين كونه مخصّصاً للعامّ أو مقيّداً للمطلق. م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 134.
  • (5) البقرة: 275.
(صفحه310)

الشمولي لفظاً دالاًّ على شمول الأفراد، بل نفهم منها بعد العلم بأنّه تعالى كانفي مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، وأنّه تعالى ملتفت غير غافل،ومختار في أفعاله غير مجبر عليها، ومع ذلك كلّه لم يذكر شيئاً صالحاً للتقييد،نفهم من مجموع هذه الاُمور أنّه تعالى أراد إمضاء طبيعة البيع، فأين دلالتهعلى شمول الأفراد وعمومها؟!

نعم، تتّحد الطبيعة مع أفرادها وجوداً، فإنّ وجود الطبيعي هو عين وجودأفراده، وهذا الاتّحاد يكون بنحو ألجأ فريقاً ـ منهم المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ علىالقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة، ولكن مع ذلكلو سألناهم: «هل تدلّ الصلاة على الغصب أو بالعكس؟» لقالوا: لا، وهذأوضح دليل على أنّ مقام الاتّحاد في الوجود غير مقام الدلالة، فالبيع وإن اتّحدوجوداً مع أفراده إلاّ أنّه لا يدلّ عليها.

إن قلت: فكيف نتمسّك بإطلاق البيع لإلغاء اعتبار العربيّة في صيغته أوتقدّم الإيجاب على القبول ونحو ذ لك؟

قلت: هذا ليس لأجل دلالته، بل لعدم اشتماله على مثل هذه القيود، حيثإنّ تمام الموضوع هو «البيع» لا البيع الذي كان بالصيغة العربيّة أو تقدّم إيجابهعلى قبوله.

وعدم دلالة المطلق على البدليّة أوضح من عدم دلالته على الشمول،ضرورة أنّ المولى إذا قال: «أكرم عالماً» لا يستفاد من مقدّمات الحكمة أكثرمن وجوب إكرام طبيعة العالم، أمّا الوحدة التي هي عبارة اُخرى عن البدليّةفهي مدلولة لدالّ آخر، وهو تنوين النكرة الذي يدلّ على الوحدة، فهاهنا لندالاّن: «اسم الجنس» الذي يدلّ بعد تماميّة مقدّمات الحكمة على الطبيعة،و«التنوين» الذي يدلّ على الوحدة والبدليّة.