ج2
اختياري لكان تعلّق الوجوب به ممتنعاً بأيّ معنى كان، غاية الأمر أنّه إن كانبمعنى قصد امتثال الأمر كان تعلّق الوجوب به ممتنعاً لوجهين: أحدهما كونهغير مقدور، والثاني استلزامه الدور، وإن كان بأحد المعاني الاُخرى كان تعلّقالوجوب به ممتنعاً لأجل كونه غير مقدور فقط.
والحاصل: أنّ مفاد كلام الشيخ رحمهالله أمر ممكن ثبوتاً، بناءً على الاحتمالالثالث من الاحتمالات الجارية في كلامه.
وأمّا البحث عنه في مقام الإثبات فهو فرع ثبوت أصل الملازمة، ضرورةأنّا بعد إثبات الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته نتمكّن من أننبحث في أنّ طرف الملازمة هل هو نفس المقدّمة، أو هي مقيّدةً بقصد التوصّلبها إلى ذيها؟ فانتظر كي يتبيّن لك الحال هناك.
بيان الثمرة بين القول المشهور(1) وما نسب إلى الشيخ رحمهالله
وتظهر الثمرة بين القول المشهور وقول الشيخ في بعض صور ما إذا كانلواجب مقدّمة منحصرة محرّمة، وكان وجوب ذي المقدّمة أهمّ من حرمةالمقدّمة، كما إذا كان الدخول في ملك الغير مقدّمة لإنقاذ غريق، فهذا الدخولوإن كان حراماً في الأصل، إلاّ أنّه صار واجباً بعد عروض توقّف الواجبالأهمّ الفعلي المنجّز عليه، ولا فرق في ذلك بين صور المسألة عند المشهور،فهو يقع واجباً عندهم، سواء التفت إلى مقدّميّته للواجب الأهمّ أم لا، غايةالأمر يكون في صورة عدم الالتفات متجرّياً فيه.
وأمّا بناءً على مذهب الشيخ رحمهالله فيقع حراماً في صورة عدم الالتفات، لأنّ
- (1) لا يخفى عليك أنّ أصل القول بالملازمة لا يكون مشهوراً، فالمراد بالقول المشهور هنا ما هو مشهور منبين أقوال القائلين بها. منه مدّ ظلّه.
(صفحه356)
الوجوب على مذهبه مشروط بقصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها، وهو فرعالالتفات.
وأمّا في صورة الالتفات فإن قصد التوصّل به إلى الواجب يقع على صفةالوجوب على مبنى الشيخ أيضاً، ولا ثمرة بينه وبين القول المشهور في هذالفرض.
بخلاف ما إذا لم يقصده، حيث إنّه يقع حراماً على قوله رحمهالله واجباً على القولالمشهور من دون أن يكون متجرّياً بالنسبة إليه، وأمّا بالنسبة إلى ذي المقدّمةـ وهو الإنقاذ في المثال ـ فلو استمرّ عدم قصده حتّى يموت الغريق، أو يصيرعاجزاً عن إنقاذه لكان عاصياً، وإن صار قاصداً للإنقاذ بعد الإتيان بمقدّمته لميكن عاصياً، غاية الأمر كان بالنسبة إلى ذي المقدّمة متجرّياً، لعدم قصده لهحين الإتيان بمقدّمته.
ولو أتى بهذه المقدّمة بداعيين أحدهما قصد التوصّل به إلى ذيها فلا إشكالفي وقوعها واجبةً عند المشهور من دون تحقّق تجرٍّ أصلاً، لا بالنسبة إليها ولبالنسبة إلى ذيها، وأمّا بناءً على قول الشيخ رحمهالله فيحتمل الوجهان: 1ـ العصيانبالنسبة إلى المقدّمة لو كان مراده من اشتراط وجوبها بقصد التوصّل أنلا تتحقّق إلاّ بهذا القصد، 2ـ عدم العصيان لو كان مراده جهة الإثبات فقطمن دون أن يكون ناظراً إلى جانب النفي، أي الوجوب مشروط بقصدالتوصّل، سواء ضمّ إليه قصد شيء آخر أيضاً أم لا.
القول حول اعتبار الإيصال في المقدّمة الواجبة
نظريّة صاحب الفصول في المقام
وذهب صاحب الفصول رحمهالله إلى اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها خارجاً،
ج2
فالواجب إنّما هو المقدّمة الموصلة(1).
ولا يخفى أنّ بين المقدّمة الموصلة والمقدّمة التي قصد بها التوصّل إلى ذيهالمنسوبة إلى الشيخ رحمهالله عموماً من وجه.
وفي كلام صاحب الفصول رحمهالله أيضاً احتمالان: 1ـ أن يكون الإيصال شرطللوجوب، 2ـ أن يكون قيداً للواجب، فيكون لازم التحصيل على الثاني دونالأوّل.
لكن لابدّ من حمل كلامه بعد التأمّل على الاحتمال الثاني، لوضوح استحالةالأوّل، ضرورة أنّ الحكم بوجوب المقدّمة بعد إيصالها إلى ذيها، وبعبارةاُخرى: بعد ترتّبه عليها تحصيل للحاصل المستحيل، بل هو أقوى مرتبة منمراتب تحصيل الحاصل، حيث إنّ الفرض تعلّق الوجوب بالمقدّمة بعد تحقّقهوتحقّق ذيها كليهما، فكيف يمكن حمل كلام مثل صاحب الفصول على هذالأمر البيّنة استحالته؟!
والاحتمال الثاني أيضاً وإن وقع مورداً للمناقشة بحسب الإمكان ومقامالثبوت، إلاّ أنّه ليس بديهي الامتناع كالأوّل، مضافاً إلى إمكان الجواب عنالوجوه التي أوردوها عليه ثبوتاً.
البحث حول المقدّمة الموصلة بحسب مقام الثبوت
فإليك بيان هذه الوجوه ونقدها:
أحدها: أنّه يستلزم الدور، لتوقّف ذي المقدّمة على المقدّمة الموصلة،وبالعكس.
وفيه: أنّ تحقّق المقدّمة الموصلة متوقّف على تحقّق ذي المقدّمة، وأمّا هو فل
- (1) الفصول الغرويّة: 81 .
(صفحه358)
يتوقّف على المقدّمة الموصلة، بل على ذات المقدّمة، ألا ترى أنّ الكون علىالسطح يتوقّف على نفس نصب السلّم، لا على نصبه الموصل.
ثانيها: أنّه يستلزم التسلسل، توضيحه: أنّ كلّ جزء من أجزاء المركّبيكون مقدّمة له، فلو كان الواجب بالوجوب الغيري مركّباً من ذات المقدّمةوقيد الإيصال، فذات المقدّمة مقدّمة للواجب الغيري الذي هو عبارة عنالمقدّمة الموصلة، فلا محالة يتعلّق بها(1) وجوب غيري آخر، وحيث إنّالوجوب الغيري لا يتعلّق إلاّ بالمقدّمة الموصلة فرضاً فلابدّ من ضمّ قيدإيصال ثانٍ إليها، فالواجب بالوجوب الغيري الثاني أيضاً هو المقدّمة الموصلة،وحيث إنّها مركّبة من ذات المقدّمة وقيد الإيصال يجري فيها أيضاً جميع متقدّم طابق النعل بالنعل، فنحتاج إلى قيد إيصال ثالث ووجوب غيري ثالث،وهكذا إلى ما لا نهاية له.
وفيه: ما قد عرفت في أوائل مبحث مقدّمة الواجب(2) من أنّه لا يصدقعنوان المقدّميّة على أجزاء المركّب الحقيقي، سواء كان عقليّاً، كالنوع المركّبعقلاً من الجنس والفصل أو خارجيّاً، كالجسم المركّب خارجاً من المادّةوالصورة، وإنّما يصدق عنوان المقدّميّة على أجزاء المركّب إذا كان التركيبصناعيّاً، كتركيب البناء والسيّارة من أجزائهما، أو اعتباريّاً، كتركيب الصلاةمن أجزائها الداخلة تحت مقولات متعدّدة المعتبرة عند الشارع شيئاً واحداً ذآثار مخصوصة لازمة الاستيفاء، فأمر بها.
وما نحن فيه من قبيل المركّبات العقليّة، ضرورة أنّ الواجب بالوجوبالغيري إنّما هو المقدّمة المتقيّدة بقيد الإيصال، بحيث يكون التقيّد داخلاً والقيد
- (1) أي بذات المقدّمة. م ح ـ ى.
ج2
خارجاً، والحاكم بكون التقيّد جزءً والمقدّمة جزءً آخر هو العقل الذي يحلّلالمقدّمة الكذائيّة إلى جزئين عقليّين: أحدهما ذات المقدّمة، والآخر تقيّدها بقيدالإيصال.
نعم، لو كان الواجب الغيري مركّباً من ذات المقدّمة ونفس قيد الإيصاللكان لما ذكر من الإشكال وجه.
ثالثها: أنّه يستلزم تعلّق وجوبين اثنين بذي المقدّمة، أحدهما نفسيوالآخر غيري، أمّا تعلّق الوجوب النفسي به فواضح، وأمّا تعلّق الوجوبالغيري فلكونه مقدّمة لتحقّق المقدّمة الموصلة التي تكون واجبة.
وبعبارة اُخرى: يتعلّق الوجوب النفسي بذي المقدّمة، فيترشّح منه وجوبغيري إلى المقدّمة الموصلة، ثمّ يترشّح منها وجوب غيري آخر إلىذيالمقدّمة، لتوقّفها عليه، فيصير ذو المقدّمة متعلّقاً لوجوبين: نفسي وغيري.
بل لو كان له مقدّمات متعدّدة تتعدّد الوجوبات الغيريّة المتعلّقة به بعددهكما لا يخفى، مع أنّ تعلّق حكمين أو أكثر بشيء واحد محال، فما يلزم منه هذالمحال ـ وهو اعتبار الإيصال فيما هو الواجب من المقدّمة ـ نفسه محال.
لا يقال: تعدّد العنوان يكفي لجواز تعلّق حكمين متماثلين في المقام بشيءواحد، كما أنّه يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي بناءً على الجواز، فيتعلّقالوجوب النفسي في المقام بالكون على السطح مثلاً بعنوان أنّه ذو المقدّمة،والوجوب الغيري به بعنوان أنّه مقدّمة للمقدّمة الموصلة الواجبة.
فإنّه يقال: كفاية تعدّد العنوان في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنّما هي لكونحيثيّة العنوان حيثيّةً تقييديّة، لأنّ الأمر تعلّق بالصلاة والنهي بالغصب، لكنّالعبد جمع بينهما في مقام الامتثال.
بخلاف ما نحن فيه، ضرورة أنّ حيثيّة المقدّميّة حيثيّة تعليليّة، فالكون على