جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه388)

على الملازمة، وقد عرفت عدم تماميّة الأمرين الذين تمسّك بهما المحقّقالخراساني رحمه‏الله لتأييده.

الثاني: استدلّ بعضهم لإثبات الملازمة بأنّ الإرادة التشريعيّة تابعة للإرادةالتكوينيّة، ولأجل ذلك لا يمكن تعلّق الإرادة التشريعيّة باجتماع الضدّين أوالنقيضين كما لا يمكن تعلّق الإرادة التكوينيّة باجتماعهما.

والفاعل المريد شيئاً في التكوين تتعلّق إرادته بإيجاد مقدّماته، ولازم ذلكأنّ الإرادة الآمريّة المتعلّقة بفعل تستلزم إرادة اُخرى متعلّقة بمقدّماته.

وفيه: أنّ البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع والتكوين لو لم نقلبقيامه على خلافه، وتوضيح الفرق بينهما: أنّ تعلّق الإرادة بالمقدّمات منالفاعل المريد إنّما هو لأجل أنّه يرى أنّ الوصول إلى المقصد وإلى الغايةالمطلوبة لا يحصل إلاّ بإيجاد مقدّماته، فلا محالة يريده مستقلاًّ بعد تماميّةمقدّماته، وأمّا الآمر فالذي يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب وإظهار متعلّقت به إرادته ببيان وافٍ، بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد ويقف العبدبه على مراده حتّى يمتثله، وأمّا إرادة المقدّمات فلا موجب لها بعد حكم العقلبلزوم إتيانها.

والحاصل: أنّ الفرق بين الفاعل والآمر أنّه لا مناص في الأوّل عن تعدّدالإرادة، لأنّ المفروض أنّه المباشر للأعمال برمّتها، فلا محالة تتعلّق الإرادة بكلّما يوجده بنفسه، وأمّا الآمر فيكفي في حصول غرضه بيان ما هو الموضوعلأمره وبعثه، بأن يأمر به ويبعث نحوه، والمفروض أنّ مقدّمات المطلوب غيرخفيّ على المأمور، وعقله يرشده إلى لزوم إتيانها، فحينئذٍ لأيّ ملاك تنقدحإرادة اُخرى متعلّقة بالبعث إلى المقدّمات؟

على أنّ إرادة البعث لابدّ لها من مبادٍ موجودة في نفس المولى الباعث،

ج2

ومنها التصديق بفائدة المراد، وهو موجود في إرادة البعث إلى ذي المقدّمة، لأنّفائدة البعث إليه هي التوصّل إلى المبعوث إليه، وأمّا البعث إلى المقدّمات فلفائدة فيه بعد حكم العقل بلزوم إتيانها، فلا تتوفّر مبادئ إرادته.

والحاصل: أنّ تعلّق الإرادة التشريعيّة المولويّة بالمقدّمة بعد لابدّيّتها العقليّةلغو لا يصدر من الحكيم.

إن قلت: فكيف انقدحت الإرادة التشريعيّة المولويّة بدخول السوق فيقول المولى: «ادخل السوق واشتر اللحم»؟

قلت: قولنا بكون الأمر في المثال مولويّاً إنّما هو بلحاظ وحدة السياق،حيث إنّ الأمر باشتراء اللحم يكون مولويّاً قطعاً، وإلاّ فالأمر بدخول السوقمع قطع النظر عن السياق إرشادي.

إن قلت: كونه إرشاديّاً أيضاً يستلزم اللغويّة كما أشرت إليه، لأنّ العبد عالمبكون دخول السوق مقدّمة لاشتراء اللحم، فما معنى الإرشاد إلى المعلوم؟!

قلت: الإرشاد إلى حكم العقل تارةً يكون لأجل جهل المخاطب بموضوعحكم العقل، واُخرى لأجل التذكّر، والأمر بدخول السوق في المثال المتقدّممن هذا القبيل.

ما أفاده الحسن البصري لإثبات الملازمة

الثالث: استدلّ أبو الحسن البصري على الملازمة بما هو كالأصل لغيره ممّذكره الأفاضل من الاستدلالات كما قال صاحب الكفاية.

وهو أنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها، وحينئذٍ فإن بقي الواجب علىوجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلاّ خرج الواجب المطلق عن كونه واجبمطلقاً، فيكون الوضوء مثلاً كالوقت في كونه شرطاً لوجوب الصلاة

(صفحه390)

ووجودها كليهما(1).

ولابدّ لنا قبل المناقشة فيه من ذكر إصلاحين له ـ تبعاً للمحقّقالخراساني رحمه‏الله ـ لكي لا يكون بديهي البطلان:

أنّه لابدّ من أن يراد بقوله: «لجاز تركها» في الشرطيّة الاُولى عدم المنعالشرعي، لا الإباحة ولا الجواز بالمعنى الأعمّ، وإلاّ كانت الملازمة واضحةالبطلان، ضرورة أنّ عدم وجوب شيء لا يستلزم إباحته الشرعيّة، إذ يمكنأن يكون حينئذٍ محكوماً بحكم آخر غيرهما، أو لا يكون فيه حكم شرعيأصلاً، ولا يستلزم أيضاً جواز تركها بالمعنى الأعمّ، ضرورة أنّ الجواز بالمعنىالأعمّ إذا تعلّق بالفعل يكون أعمّ من الوجوب والندب والإباحة والكراهة،وإذا تعلّق بتركه يكون أعمّ من الحرمة والندب والإباحة والكراهة، مع أنّالمقدّمة يمكن أن تكون خالية من جميع الأحكام الشرعيّة التكليفيّة، فإنّ أحدالمتلازمين مثلاً لو كان واجباً لا يستلزم أن يكون ملازمه الآخر أيضاً كذلكأو محكوماً بحكم آخر. نعم، لا يمكن أن يكون حراماً، لأنّه تكليف بما ليطاق، وأمّا خلوّه عن جميع الأحكام فلا منع فيه.

فعلى هذا يمكن أن تكون المقدّمة مع كونها غير واجبة خاليةً عن سائرالأحكام الشرعيّة أيضاً.

والحاصل: أنّ المراد بجواز الترك في الشرطيّة الاُولى عدم المنع الشرعي.

أنّه لابدّ من أن يراد بقوله: «حينئذٍ» حين إذ تركت المقدّمة عن جواز،لا حين جاز تركها، وإلاّ فبمجرّد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهّم صدقالقضيّة الشرطيّة الثانية، ضرورة أنّ وجوب شيء لا يستلزم التكليف بما ليطاق بمجرّد جواز ترك مقدّمتها، بل المستلزم لذلك إنّما هو نفس تركها، حيث


  • (1) كفاية الاُصول: 157.
ج2

إنّه لا يقدر حينئذٍ على الإتيان بذيها.

نقد كلام أبي الحسن البصري في المقام

ولابدّ قبل المناقشة في كلام أبي الحسن البصري من تقديم أمر وجداني،وهو أنّ العقل كما يحكم بوجوب إطاعة المولى، فلو خالف العبد أمره يتحقّقالعصيان ويستحقّ بذلك العقوبة والنيران، فكذلك يحكم بلزوم إتيان مقدّمةالواجب، فلو تركها يتحقّق العصيان بالنسبة إلى ذي المقدّمة ويستحقّ العقوبة.

هذا أمر يشهد به الوجدان وما خالف فيه أحد، حتّى من أنكر الملازمة فيالمقام.

إذا عرفت هذا فنقول:

إن أراد أبو الحسن البصري من جواز الترك في الشرطيّة الاُولى عدم المنعمنه شرعاً فقط ـ كما هو الحقّ ـ فهو لا يستلزم صدق إحدى الشرطيّتينالأخيرتين، لكي يلزم منه أحد المحذورين، لأنّا نختار بقاء الواجب علىوجوبه، وهو لا يستلزم التكليف بما لا يطاق بمجرّد ترك مقدّمته، لأنّ تركهوإن لم يكن ممنوعاً شرعاً، إلاّ أنّه كان ممنوعاً عقلاً، لما فيه من العصيانالمستتبع للعقاب، وبالجملة: إنّ الواجب باقٍ على وجوبه ولو تركت مقدّمته،لكن يتحقّق العصيان حينئذٍ، لكونه متمكِّناً من الإطاعة والإتيان به، وقداختار تركه بترك مقدّمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها.

وإن أراد به عدم المنع الشرعي والعقلي كليهما يلزم أحد المحذورين، إلاّ أنّالملازمة على هذا في الشرطيّة الاُولى ممنوعة، بداهة أنّه لو لم تجب المقدّمةشرعاً لا يلزم منه أن يكون تركها جائزاً شرعاً وعقلاً، بل يلزم منه جوازتركها شرعاً فقط، وإن كانت واجبةً عقلاً، وهذا واضح.

(صفحه392)

وبالجملة: إذا اُريد من جواز الترك في الشرطيّة الاُولى خصوص الجوازالشرعي نمنع صدق اُولى الشرطيّتين الأخيرتين، وهي «إن بقي الواجب علىوجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق» ولو اُريد منه الأعمّ من الجواز الشرعيوالعقلي نمنع الشرطيّة الاُولى، وهي «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها» ضرورةأنّ عدم الوجوب شرعاً يستلزم جواز الترك شرعاً فقط، لا شرعاً وعقلاً.

والحاصل: أنّه لا دليل للقول بالملازمة، لأنّ عمدة أدلّته هي الاُمور الثلاثةالمتقدِّمة، وقد عرفت بطلانها.

ما أفاده الإمام الخميني رحمه‏الله لإثبات عدم الملازمة

بل أقام سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره برهاناً على عدمها.

وهو أنّ القائلين بتحقّقها إن أرادوا الملازمة بين الوجوبين الفعليّين، بمعنىأنّ المولى إذا بعث إلى شيء يجب عليه البعث مستقلاًّ إلى مقدّماته، فالعقلوالوجدان يكذّبانها، ضرورة أنّ المولى وإن كان يتمكّن من إيجاب المقدّمةعند إيجاب ذيها، إلاّ أنّ العقل والوجدان يحكمان بعدم لزوم إيجابها عليه عندإيجابه، بل له أن يوجب ذا المقدّمة ويحيل إتيان المقدّمة إلى لابدّيّتها العقليّة، بلالبعث إليها لغو بعد حكم العقل بلزوم إتيانها(1).

ولو أرادوا بها العينيّة، بمعنى أنّ البعث الفعلي إلى الواجب بعينه بعث فعلينحو المقدّمات أيضاً، فهو أوضح فساداً، لأنّه ـ مضافاً إلى كونه خلاف حكمالوجدان والعقل، لأنّ الأمر لا يمكن أن يكون بعثاً إلاّ إلى متعلّقه ـ مخالفللأدبيّات أيضاً، ضرورة أنّ قوله: «كن على السطح» له مادّة وهيئة، مادّته هي


  • (1) نعم، لو كانت المقدّمة ممّا لا يدركها العقل كالشرائط الشرعيّة، فلابدّ للمولى بيان توقّف الواجب عليهبأيّ نحو كان، وأمّا الأمر بها فلا يجب عليه بعد حكم العقل بلزوم إتيانها. م ح ـ ى.